جزاك الله خيراً ..

- اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!

حتى صحابة رسول الله تزوجوا الابكار الصغار الى جانب الزوجات المسنات
وكان هذا من اعظم ابواب الغيرة و الميل القلبي ..

وكما قلت استاذي الكريم بان الميل يحدث حتى من الانبياء ..

و الدليل من تفسير القرطبي :

"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا". روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل؛ فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة "أن يصالحا". وقرأ أكثر الكوفيين "أن يصلحا".

في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت الكون معه، فقالت له: أمسكني وأجعل يومي لعائشة؛ ففعل صلى الله عليه وسلم، وماتت وهي من أزواجه.

قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة.

قال أبو عمر بن عبدالبر: قول والله أعلم: "فآثر الشابة عليها "يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع ..

هل المصلحة هنا لرجل او المراة ؟! وهل هنا مراعاة طبيعة المراة الفطرية
ام انها تصبر و تتصبر اجبارا اذا لا تملك الا ذلك فهما امران احلاهما مر:
الطلاق او الصبر .. وكلها لها اضراراها النفسية ..!
او ان الامر هنا مراعاة لطبيعة الرجل الغريزية ..؟!

اضافة الى اباحة التسري مع هذا العدد ؟!
وهذا كله بلا اعتبار للمراة ( الزوجة ) و غيرتها الفطريه ولا توجد امراة لا تعاني من هذا الامر ..

أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ..

تصرف هذه المراة دليل على الغيرة التى لا تراعى للمراة ..

كيف نقول بعد كل هذا ان هناك عدل ؟ او ان العدل ممكن التحقيق ؟!
بصراحة عجزت استوعب ابدا .. ( اشعر انكم بتجننوني ^ـــــ^ )


- في المقابل ايضا ، حرم الاسلام خطبة الرجل على الرجل
( لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ) ..

بتقول ما علاقة هذا بموضوع التعدد ؟!
اقول ان الاسلام هنا راعي الرجل مراعاة تااامة ، حتى انه حرم مجرد الخطبة
على خطبته !! حتى لو كان الخاطب الاخر افضل بكثير من الاول ..

وحتى لو تيقن ان الفتاة لو علمت بالخاطب الثاني لفضلته ، لكن الاسلام هنا
امر بعدم الخطبة ، وهذا مراعاة لرجل حتى لو فيه تفويت مصلحة الفتاة ..

لكن في المقابل اجاز لرجل الزواج على زوجته دون اعتبار رضاها ..
قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به ...
او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!

( الا ترى الفرق لواااضح ) ...


** الاماء :
انا ما قلت ان الاسلام استحدثه ، بل اجزم ان الاسلام وضع حدود كثيرة تضمن
كرامتة الاماء و العبيد على السوء ..

لكن قصدت ان الاسلام اجاز التمتع بها ، و اجاز بيعها و شرائها
و قد ورد الاثر عن بن عمر وشراؤه للجواري ..

ثم نقول ان الاسلام امر بالاحسان لهم
لحديث من علم جارية ...

و نجد بالقران اية ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم )

فهذا يدل انه ليس للجارية حقوق كاملة وانها تحت رغبة سيدها
فكيف نجمع بينها ؟!

- كثير من المسائل وردت على هذا النحو :

مثال ( واضربوهن ) ثم ناتي و نقول ان لا يكون مبرح وان المقصد التاديب
و نقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام قال ( ليس اولئك بخياركم ) ..

اذا لما ابيح من الاصل ، واعطي الزوج الضوء الاخضر ؟!!
و كيف يبيح القران امر و تخالفه السنة ؟!
هذا كمن يقول لسارق اسرق لكن شيء يسير ..!
فاصل الفعل جائز وهذا كفيل بتعدي ...

- و حديث ( ناقصات عقل ودين ) ثم يبرر بانها لا تصلي فترة الحيض ولا تصوم و شهادتها نصف شهادة الرجل ..

اذا انا ساصلي وقت الحيض واصوم هل يعتبر ديني كامل ؟!
ام ان هذا محرم لانه مخالف لاحكام الشريعة ..

بما اني امتثلت لاحكام الشريعة وتركت الصلاة و الصوم ، كيف يعتبر هذا نقص
دين ؟!!!

-و حديث ( خلقت من ضلع اعوج فاستمتعت بها على عوج ) ..

لا افهم منه الا انه شارح لحديث ناقصات عقل ودين ،، فكلها احاديث يدعم بعضها بعضا ..

و كلها احاديث ترسم صورة عامة للمراة في الاذهان !
اليس الرسول عليه الصلاة و اليلام اوتي جوامع الكلم و فصاحة وبلاغة

لو كان هناك مقصد اخر ، هل ممكن ان تستخدم هذه الالفاظ الانتقاصية في اصلها ؟!!
ثم يرد حديث اخر ( واستوصوا بالنساء خيرا) ..
بعد الانتقاص و تبيين الطبيعة الخلقية ياتي التوجيه بالاحسان ..

اتمنى ان استوعب هذه المتعارضات ؟!!!!


وكذا الحداد ، يجب عليها ان تحتد اربعة اشهر او عشرا ..
بينما يباح لرجل ان يتزوج فور وفاة زوجته ...

و لا نقول هنا لبراءة الرحم لان براءة الرحم تثبت بحيضة واحده كالحال
مع الامة المملوكة ، و لان الحداد يجب حتى على الصغيرة التى لم تبلغ ..



** الخلع ..

فمن احكامه كما اوردها الشيخ عبد الرحمن السحيم في كتابه احكام الخلع .
إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر
أو أقل منه
أو أكثر
وجعل على عوض حتى تتفكر المراة قبل الاقدام عليه ..
ولو خلعت بدون سبب فهذا محرم لحديث ( المختلعات هن المنافقات ) ..
و حديث ( ايما امراة سالت زوجها الطلاق بدون باس فحرام عليها رائحة الجنة ) ..

بينما لانجد هذا الوعيد الشديد في حق الزوج لو طلق بلا سبب ؟!!
وهذا مطابق ايضا للعن المراة اذا لم تلبي رغبة زوجها
بينما لا يكون بحق الزوج هذا اللعن ، و لا ياثم على هذا
الصد ، بحجة ان الرغبة له و شهوته لا تاتيه ان لم يرغب
وان المراة كالارض لا تمنع ان يلقى البذر فيها ..
وان هذا لاختلاف الفروق التكوينية بين الجنسين وهذا غير صحيح
فالمراة ايضا لها رغبة و لا تاتي رغبتها ايضا بكل وقت ..

قد تقول انه يجب على زوجها اعفافها ، صحيح لكنه لا ياثم لو طلبته
ولم يلبي كما هو الحال للمراة التى تلعن ..!!!

- اوريد ان اعرف الحكمة من كل هذا الوعيد بحق المراة خلافا للرجل
فلعن ، و سخط من الله ، و عدم دخول الجنة الا برضا الزوج
و حق عظيم لا تودية حتى لو كان له قرحه فلحستها ...

لو قارنت هذه النصوص بنصوص الحاثة لحق المراة ، هل تتساوى ؟!
بصراحة بعد كل هذه النصوص فافضل للمراة ان لا تتزوج ..

- المراة تعامل على انها اداة شر يجب ان يتقى ، و يضيق عليها
فلا تخرج الا لحاجة ملحه ، دون مراعاة لما يجلبه الحبس من كبت
نفسي و دون مراعاة لحقها في الترفيه و الحرية ..
* ( و قرن في بيوتكن )
* وحديث قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ لَهَا : إنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلَّا أُعْجِبَ بِكِ " .
رقم الحديث: 17328
(حديث موقوف) حَدَّثَنَا
أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ لَهَا : إنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلَّا أُعْجِبَ بِكِ " .

رقم الحديث: 17328
(حديث موقوف) حدثنا
أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، قال : قال عبد الله : " احبسوا النساء في البيوت ؛ فإن النساء عورة ، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وقال لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك " .

* جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ،
فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ، أن أحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
اي يضيق عليها حتى في الملبس ؟!!! وهذا مخالف لما جبلت عليه

من حب الزينة ( اومن ينشا في الحلية ) ..