بسم الله الرحمن الرحيم
سأقوم بالرد على سؤال حضرتك في صفحة التعليقات هنا ، أختنا الكريمة "محبة المسيح" إن شاء الله تعالى!
أولا: لتوضيح نقطة مخالفة الطبيعة الفطرية ، فعلينا أن ننافقش هذه النقطة ليس فقط في حدود المرأة ، بل في حدود المرأة والرجل على حد سواء!
بمعنى أخر ، إن إفترضنا منع الإسلام لتعدد الزوجات فهو هنا يقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل آيضا ، حيث أن الغالب في الرجل يميل فطريا إلى أن يتعلق بأكثر من زوجة ، وهذا ليس بتقرير المسلمين وإنما وفقا لما توصلت إليه العديد من الأبحاث حول ذلك الموضوع مؤخرا: فينقل موقع "CNN" الأخباري العالمي:
CNN: بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.
وأشارت دايموند إلى أن دراسة على مجموعة من الفئران دلت، أن دارات وعصبونات الدماغ Brain circuits، التي تفرز هرمون "الأكستوسين"، الذي يساعد على تقوية العلاقات والمشاعر العاطفية، هي أكبر عند الإناث، كما أن كميات هذا الهرمون تزيد بصورة كبيرة عندما تمارس الإناث الجنس، مما يجعل الفعل الجنسي مرتبطاً بالناحية العاطفية عند الإناث أكثر منه عند الرجال.
وأفادت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية، هيلين فيشر أن " الترابط بين نصفي الدماغ عند الرجال هو أضعف منه عند النساء، مما يعطي الرجال القدرة على أن يركزوا على عمل شيء واحد فقط في نفس الوقت، وبذلك يركزوا على الوصول إلى غاية واحدة فقط أثناء الجنس وه إشباع رغباتهم."
وأضافت فيشر " يختلف الوضع عند النساء بصورة كبيرة، فالترابط الشديد بين نصفي دماغهن، يجعله يربط ويدمج العديد من المشاعر في نفس الوقت، ولذلك كثيرا ما تربط النساء بين الحب والجنس في نفس الوقت، وهو الأمر الذي لا يرد كثيرا عند الرجال."
المصدر:
http://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html
- إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:
أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.
ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.
ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:
1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].
2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، وقال النبي" من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.
ثانيا: قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....} ، فلم تأتي هكذا مقتطعة وإنما جاءت لتؤكد صعوبة ذلك الامر فعلى الرجل بذل المزيد من الجهد للعدل بين النساء قدر المستطاع لقتل شعور الغيرة الفطري الموجود بالمرأة ، وذلك تستمر الآية الكريمة فتقرر {.... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129]
فالرجل غير مطالب بأن يعدل في شعور الحب ، لأن الحب هو شعور لا إرادي لا يملك الرجل في توجيه شيئا ، وإنما عليه أن يعدل يما يستطيع وان لا يظهر او ستخدم هذا الحب للإنحراف على فرضية العدل!
وهكذا فنرى كيف وافق الإسلام بين مراعة الشعور الطبيعي والفطري للمرأة "في الغيرة" بأمر العدل ، وكيف راعى الشعور الفطري والغريزي في الرجل "المتمثل في طبيعته" بإباحة تعدد الزوجات ، منعا للوقوع في الفاحشة والزنا. فصدق الله العلي العظيم إذ يقول : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]
حضرتك ما تؤكدين إلا ما أرت التأكيد عليه ، بأن الحب والميل القلبي امر غير إرادي ، لدرجة وجودة بين الأبناء ، فلا يمكن أن يكون نتيجة ذلك أن نقول للرجل والمرأة أن لا ينجبوا إلا أبنا واحدا مراعة لحبة وعدم الإنحراف إلى الغيرة بينهم ، ولكن علينا القول بأن الشعور القلبي هو أمر غير إرادي وإنما عليهم أن لا يجرهم ذلك الشعور القلبي للإنحراف عن العدل المطالب به بين جميع الأبناء كما هو الحال بين جميع الأزواج "كمثال تشبيهي لا تمثيلي"!
آولا: علينا أن نعرف أن موضوع إذا ما كان الأصل هو الإفراد أو التعدد هي مسألة خلاف كبيرة بين العلماء ، فقال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد، أم الأصل الإفراد، فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وأما الإفراد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} والذين قالوا: إن الأصل الإفراد قالوا: إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة. [شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري - باب: كثرة النساء - باب من لم يستطع الباءة فليصم : سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين]
ثانيا : التعدد ليس بالامر العام فهو ليس مباحا لكل رجل ، بل قد يكون مباحا لبعض الرجال ممن لديهم القدرة الجسدية والمادية للكفاية والإنفاق والقدرة النفسية للعدل ، وقد يكون محرما لبعض الرجال ممن ليس لديهم هذه القدرة لقوله تعالى : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ....} [النساء : 3]
ثالثا : من قال أنه بالتعدد يريد أن يصيب سنة النبيفعليه أن يطبقها كاملة ، فالنبي
هو القائل " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل " (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، والنبي
هو الذي لم يتزوج زوجة واحدة لغرضا شخصيا بل كل نسائه
كانت لأهداف سامية ولمصالح راقية!
آولا : أختنا الكريمة ، أرجوا حينما نتحدث عن تلك النقطة - للمرة الثانية - علينا أن نتحدث بشيئ من العدل والإنصاف! فلا نقول أن هذا الأمر قد أخترعه الإسلام ، بل كان نظاما إجتماعيا بكل منقطة بالعالم في ذلك الوقت ، ولدى كل الحضارات والديانات! فلذلك قد كان مقبول ولم يشكل مشكلة لفرد أو للأمة نفسها ، بل كان مما تريده هي ، كمل ينقل "ماثيو شوارتز - Matthew B. Schwartz" ، في وصفه لتلك المرحلة التاريخية فيقول في كتاب "The Fruit of Her Hands: A Psychology of Biblical Woman" :
ترجمة : كانت النساء تصاحب الجيوش وذلك من أجل أعمال الغسل وتمريض الجرحى والبغاء ، وقد كن دائما ما يلبسن هذه الثياب لجذب الجنود الفائزين بالمعركة.
فالشاهد هنا أن هذا الامر كان يشكل دافع خير للنساء ان يمتلكهن الفائز من الجنود ، وذلك ضمانا لمصلحتهن وتأمين مستقبلهن. ولم يكن الأمر في ذلك الوقت كنوع من الإرغام او الإغتصاب بل على العكس تماما ، فكان أمرا مجتمعيا معتادا عليه بكل الحضارات والديانات.
ثانيا : قد قلت في كلامي ، أن أتحدث عن الأمر بداية وأنه لا يجوز أسر المسلمات ، لان الأسر ما يكون إلا في معركة مع الكافر المحارب:
ثم اكرر ، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديثا صحيحا واحدا تقول بجواز او حرمانية بيع الامة مسلمة ، بل كل من تكلم في الفقهاء والمفسرين عن ذلك الأمر كان كما هو متعارف عليه إجتماعيا - وأكرر - أنه ليس بما أخترعه الإسلام ، وإنما أنصافا أن الإسلام ما قرر ذلك بل وضع حل الفضل لتلك القضية لأول مرة في التاريخ ، كما قال النبي
- وهو لم تججبي عليه حضرتك - " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح).
ثالثا : تعليقا على هذه القضية ، يقول "ألإمام محمد عبده" : "لقد ساء استعمال المسلمين لما جاء في دينهم من هذه الأحكام الجليلة ، فأفرطوا في الاستزادة من عدد الجواري ، وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتهم. اما الأسرى اللاتي يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التي قصد بها المدافعة عن الدين القويم او الدعوة إليه بشروطها. ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات .... واما ما مضى المسلمون على إعتياده من الرق، وجرى عليه عملهم في الأزمان الاخيرة، فليس من الدين في شيئ، فما يشترونه من بنات الجراكسة أو من السودانيات اللاتي يختطفهن الأشقياء السلبة المعرفون بـ "الأسيرجية"، فهو من عادات الجاهلية، لكن لا جاهلية العرب ولكن جاهلية السودان والجركس ..." [الأعمال الكاملة - ج2 ص92:91]
هذا الأمر يتضح جاليا مما قلته سابقا من حكمة زواج السيد من امته ، فكما قلت أن هذا كان السبيل لتحريرها كما قال النبي"أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)
- بينما إذا ما سمح الإسلام للسيدة بالزواج من عبدها ، فهو بذلك لا يضع حلا لمشكلة الرق والعبودية التي جاء الإسلام من أجل إنهائها كما قال تعالى : {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد] ، فبإنجاب السيدة نسلا من عبدها ، والذي سيلتصق بهم العبودية ، هو مزيدا من الإشكال لا سبيلا للحل!
آولا: نحن نتحدث عن القاعدة الشرعية وليس ما يفعله بعض الجهلة ، فإن طلق الرجل زوجته تعسفا دون أن يؤدي لها حقها الكامل فهو أثم لقول الله تعالى : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء : 20] ، {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 236].
ثانيا : المرأة لا تدفع مالا في حالة الخلع ، وإنما تتنازل عن حقها الشرعي في المتعة كما هو واضح من قوله تعالى : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229] ، وقول النبي"كانت أختي تحت رجل من الأنصار , تزوجها على حديقة , فكان بينهما كلام , فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تردين عليه حديقته و يطلقك ؟ قالت : نعم و أزيده قال ردي عليه حديقته و زيديه"!
أسأل الله تعالى أن يكون الأمر قد أصبح أكثر وضوحا الآن ، وتم الرد على كافة أسئلة حضرتك ، وفي إنتظار تعليقكم الكريم!
المفضلات