

-
اتمنى لو سمح لي باقتباس ردودك حتى نسير خطوة بخطوة
و اوضح لك نقاط الاشكال ...
أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
و خاصة قول الجمهور ..
و اعتقد انك تعلم ان اجتماع الجمهور على قول يجعله هو الراجح ..
وقولي انك تحسن الامور :
قصدت به تفسير التعاليم بشكل يخالف مضمونها العملي ..
مثال /
تفسير الولي بالحماية و النصره ..
في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
هو يقرر حجم الضرر ..
لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..
- ثم بعد نكاحها تخرج من ولايته الى ولاية زوجها ..
فيتدخل بامورها باسم الحماية ، و تجب عليها طاعته ، وله تاديبها
وله الاستماع بها دون اذنها - خاصة لو كانت صغيرة -
التكرار صادر من حضرتك استاذي الكريم ..
فانت تعيد بقضيه القوامة ، و تتجاهل بعض النقاط التى اوردها ..
ثم تعيد وتوكد ما قلت انا بوسط الكلام ..
- انت تورد الاقوال التى تبيح للمراة بعض من الحرية بينما انا اورد
القول الاخر ، و باعتبار كلاهما صحيح ..
كيف تقول لي اني افهم بشكل خاطي او اني اخفى القول الاخر ؟!!
- ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!
قياسك على الطفل وانه بحاجة لحماية والديه ، خاطي !!
فالمراة بالغة عاقلة رشيدة ولا مقارنة بينها وبين الطفل ..
- اما قولك / ما العلاقة بين الولاية و الحرية ؟
ان لا حرية مع الولاية فالولاية بمثابة الوصاية
كون ان المراة لها ولي يتدخل بقرارها و يتولى نكاحها
و تبقى في ذمة الاب او الاخ ثم تنتقل الى ذمة الزوج
فهذا متنافى تماما مع حريتها و تشكيك باهليتها في حقها بنفسها ..
اما قولك بان الولي لحمايتها من غدر زوجها ، فهذا مناقض تماما
لوجوب طاعة الزوج و قول العلماء انه اوجب على المراة من والديها ..
و قولهم ان الزوج احق بالمراة من ابيها وامها .. هنا اشكال ؟!!
ولو فرضا انه لحمايتها من زوجها و تعديه ، نقول فرضا لو طغى
عليها الولي نفسه - اعني ابيها او اخيها او غيره ممن يتولاها -
من يحميها ؟!
قد تقول ترفع امرها للقاضى او الحاكم ..
اذا فالتعدي وارد سوا وجد ولى او لم يوجد ..
اذا بطل القول بحمايته و نصرته ..
( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
فلا يعقد النكاح الا بولي ..!
و اجبار البكر البالغ ، لوليها اجبارها ان لم يكن ضررا بيناً ..
من يقدر الضرر هنا ؟! الولي او المراة ؟!!
بلا شك انه الولي ، وقد لا يعتد بقول المراة لو رات هي ضرر بينا
او غير بين لأنه من حق الولي اجبارها ..
اين الحرية هنا ؟!!
- تزويج الصغيرة :
يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..
وقولك تسلم له ان كانت تطيق الجماع // فهل من الكرامة ان يستمتع بطفلة
رجل بالغ بلا اذنها بل باذن وليها ..
هل الولى هنا حامي او مالك ؟!
و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
وقد تكره هي ذلك ،، دون مراعاة لسنها و قصر فهمها و رد فعلها الطبيعي
من خوف و غيره ..
اما ان كانت تطيق الوط فله الدخول بها ،
ولا ادري حقيقة كيف تتم معرفة ان كانت تطيق الوط ام لا ؟!
ومن الذي يفتى بمقدرتها هل وليها او زوجها ام الطفلة ؟!!
ام بالتجربة ...
- بل لما تزوج قاصر من الاساس ؟!!
و كيف يجيز الشرع هذا !! زواج قاصر لا تعي مفهوم النكاح ..
ولمَ لم يحسب الضرر النفسي للطفلة ، ولم تراعى الماسى التى تحدث
جرا هذا الامر ، ولم يغلق الباب من الاصل منعا للضرر ..
اتسال لو نشزت ، هل تجري عليها احكام نشوز الزوجة ؟!! فتضرب ..
لانها بلا شك لن تعي الوعظ ولا الهجر ...!
وقولهم لها الخيار اذا بلغت ، هل هذا عدل ؟ و هل لاختيارها اثر هنا .
بعد ان زوجت و استمتع بها و بقيت عهدا بذمة زوجها ..
و لا ننسى ان عمر و غيره قالوا لا خيار لها حتى وان بلغت ..
- وفي هذا تسير المحاكم الشريعة ، فقد زوج رجل طفلته التى تبلغ ثمان سنوات
برجل بالغ في الاربعين ، فرفعت والدتها الامر للقاضى ، فقضى بعدم فسخ النكاح وان تبقى زوجة له الا ان تبلغ ثم لها الخيار ..
طبعا بلا اعتبار لكراهية الطفلة و رفضها ..
هل هذا منطق وعدل ؟!!
< كل هذا يوكد انتفاء الحرية عنها ، و يوضح معني الولي بشكل عملي >
- ( عوان عندكم ) ..
لقد تفضلت استاذي الكريم بتوضيح معنى العوان بنفسك ..
وهو الاسير .. فالمراة اسيرة عند زوجها ..
اي محتبسه عنده ..
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ، فهل يعقل انه ياتي
بمفردة و يقصد خلافها ؟!
فالمعنى واضح و ارجع لتفسير الحديث ..
اما قولك لها النفقة ، فالنفقة توكد معنى الاسر وهو الاحتباس
فالنفقة مقابل حريتها !!
وانا استشهدت بهذا الحديث ، لاوضح ان المراة اسيرة
لا لاقول انه لا يحسن اليها او لا يحسن عشرتها ..
- لم تعلق خي الكريم على :
عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
و بعضهم جعل الامر مطلق ..
فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..
- ( لو كنت امر احد ان يسجد لاحد ..الخ )
اعلم اخي الكريم انه لم يرد وجوب السجود له وان هذا شرك اكبر
وان المعنى ليس السجود الفعلي ..
وانما توضيح لمكانة الزوج ..
لكن سوالي هنا : اليس هذا دليل على رفعة مكانته دون الزوجة ؟!
و كونه سيدها ؟! وكما قال بعض الفقهاء ان حق الزوج على زوجته
اعظم من حقها عليه ..!!
بدليل النصوص الصحيحة الواردة ببيان عظيم حق الزوج ..
والتى ربطت رضا الله برضا الزوج ، و سخطة بسخط الزوج
و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
( هو جنتك ونارك ) ..
وجعلتها عرضه للعن الملائكة ان بات ساخط عليها ..
دون تحيد لماهية هذا الزوج وصلاحه !!
- ولا ننكر و رود نصوص توصي بالنساء لكن لم تعد كونها وصايا
لم تربط بجنة او نار او سخط الله بسخطها ...
او تعرضه للعن ..
اليس هذا دليلا لصحة قول الفقهاء ان حقه اعظم من حقها ..
رغم كونها الاضعف ، و رغم كون امرها بيده ليس بيدها ..
وكل هذا دليل ان لا حرية للمراة فهي تابعة ..
( انا لا اماطل ـ ولا اكرر ، و ليس هذا اختياري ،
بل اقوال اهل العلم المعتبرة و المعمول بها فى الدين ،
و التى لا نستوعبها حقيقة والتى تثير التساولات بنفس المراة
ولن اقول الرجل ، لانه لا ينظر لها من منظور شخصي فهي لا تمسه
هو شخصيا ، لكنها تمس المراة و حياتها و كيانها ...)
-
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة لم أعد أدرى مع من أتحدث ولما؟!
- هل أتحدث مع مسلمة أتت لتسأل عن بعض الشبهات وتنتظر ردا كما أقرت بالمشاركة الأولى:
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
شبهات اتمنى ان اجد جواب مقنع لها :
- أم أنني أتحدث إلى شخص يطعن في الإسلام ككل ويصفه بالقبيح - وإن المسلمين هم من يحاول تحميله وتحسينة - :
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
غير ذلك ..
- أم أنني أحاور شخصا يدعي العلم ، فصرنا لا نتحاور حول شبهات عن الإسلام او الإسلام ذاته ، بل نتحاور حول ترجيح الآراء الفقهية؟
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
فحقيقة أتمنى الآن أن أعرف مع من أتحدث ولما؟!
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
بل حدث وقطعت حضرتك الإقتباس من سياقه وما يهدم ما تصبون إليه كما حدثث هنا فإقتبستم قول لإمام الشافعي كذلك:
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
- اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك
بينما نص الكلام كاملا يقول:
اقتباس
فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.(*)
- فهل هذا هو حسن الأمانه في الإقتباس؟!
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
تفسير الولي بالحماية و النصره ..
في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
هو يقرر حجم الضرر ..
لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..
كما هي العادة وهواية التكرار عند حضرتك ، فقد شرحت بالتقصيل أن هذا هو ما اخترتي أنت من قول ، بينما الأقوال الأخرى، المدعومة بالأدلة الصريحة تغضون الطرف عنها ، فما قال فقيه بجواز أكراه المرأة إلا قليل جدا وقياسا ولمصلحتها التي يراها ولي أمرها، ولا تستطيعي أن تحضري نصا قرآنيا أو حديثا واحدا يقول بذلك ولذلك سائر العلماء أقروا بعدم جواز إكراه المرأة لقول النبي
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ ، والثيب غير البالغ اختلف فيها : فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر ، وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد : لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره ، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء ، واختلف في استئمارها ، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم . وقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أبوحنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولي ، فإذا بلغت ثبت الخيار .. " اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)
- لغلق تلك النقطة : أريد من حضرتك دليلا واضحا "نصا قرآنيا أو حديثا شريفا صحيحا" يقول بجواز إكراه القتاة على الزاوج ، كما هو الحال بوجود حديث صيحيح بعدم جواز تزويج الفتاة إكراها!
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
- ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!
لو كانت فاقدة للأهلية ما كان لها أن تختار من تتزوج بحر إرادتها كما قال النبي
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، ولو كانت فاقدة الأهلية لما كانت راغية بامر بيتها وأسرتها كما قال النبي
(كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، لو كانت فاقدة الأهلية أو أقل من الرجل لما كان قد قال النبي
"إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)!!!
- وما قلت للحظة أن المرأة فاقدة للأهلية تحتاج إلى من يختار لها بل قلت بالنص تحتاج من يحمي لها هذا الإختيار:
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth
أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!
ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
فلا يعقد النكاح الا بولي ..!
ما قاله الإمام أبو حنيفة "رضي الله عنه" وهو أمام معتبر وأحد الأمه الأربعة مستندا إلى العديد من الأدلة بل قام بالرد على الأدلة الاخرى:
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth
* قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس " وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)
فإن أخذت بهذا الرأي المقنع لكم وتناظرين من أجله فبها ونعمة، أما إن كنت تعتقدين حضرتك أننا سنحاوركم فيما أخترتم أنتم من قول بقناعة وعلم تام - فلا - ؟!
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
- تزويج الصغيرة :
يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..
قال بهذا العديد من الفقهاء مثلابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)
فإن اخذت بهذا الرأي فبها ونعمة ، وإن إعترضتم فهذا شأنكم الخاص ، وإن جادلتم فعليكم إحضار - نصا قرآنيا ضريحا أو حديثا نبويا صحيحا - يقول بجواز إكراه الفتاة الصغيرة على الزاوج ، إكرر لا أقول جواز زواج الصغيرة والبناء حينما تبلغ كما في قوله تعالى {.... وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ....} [الطلاق : 4] هذا فضلا أن لها العديد والعديد من التفاسير كما قال "الإمام الرازي" في تفسيره للآية: "{ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)" ، ولكني أطلب آية أو حديث يقولان بالإكراه؟!!!
- أما إن كان كل ما هناك في تلك المسأله هو الأقوال الفقهية ، فالأقوال الفقهية يرد عليها بالأقوال الفقهية طالما لا يوجد نصا واضحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة!!!
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
يسعدني كثيرا أن أعرف من هم هؤلاء العلماء الذين قالوا بالمفاخذة؟! وإذا ما كنتِ حضرتك تقصدين علماء مسليمين أم عير ذلك؟!
بالرغم أن إجماع العلماء أن لا تسلم الزوجة إلا إن ما كانت تحتمل الجماع:
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth
* يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)
* المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
- لم تعلق خي الكريم على :
عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
و بعضهم جعل الامر مطلق ..
فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..
بل هو جزءا من مسؤوليته ودوره الذي وكله الله تعالى به ".... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ...." في رعايتها والقيام على شؤنها ، ومع ذلك فلا يجوز أن يمنعها فيما ليس فيه مخالفة كما قال النبي
"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 442 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، أو قطع صلة رحم أو خير كما قال النبي
"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (الراوي: عمران بن حصين و الحكم بن عمرو الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7520 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
( هو جنتك ونارك ) ..
وجعلت المرأة للرجل بمثابة مقياس الخيرية أو السوء لقول النبي
"خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
- لم أجد جديدا يستحق إعادة التعليق عليه مرة أخرى لعدم التكرار، فهو موضح بالتفصيل بالمشاركتين السابقتين (42) و (43) {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق : 37]
أتمنى أن أجد ردا على ما وضعته من نقاط ، وإلا فالحوار ما هو إلا مماطلة وجدال من أجل الجدال لا المصلحة!
وفق الله تعالى الجميع إلى ما يحب ويرضى!
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
مشاركات: 258
آخر مشاركة: 16-06-2012, 09:15 PM
-
بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 32
آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:49 PM
-
بواسطة متاع مؤقت في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 36
آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:45 PM
-
بواسطة أسد الإسلام في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 157
آخر مشاركة: 14-09-2011, 09:37 AM
-
بواسطة نجم ثاقب في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 11-02-2009, 11:54 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات