بسم الله الرحمن الرحيم
حياكم الله أختنا الكريمة مرة أخرى ، ونعود سريعا إلى ما تفضلتم بالتعليق عليه ، ولكن فقط أتمنى من حضرتك أن تنتبهي جيدا لما أقوله حرفا وليس معنى ، أي أريد من حضرتك أن تلتفتي إلى ما أشير أليه او أحدده بلون كبير في كلامي لأني ما أجد إلا أن حضرتك تعلقين على المعنى العام من المشاركة لا المعنى التفصيل ، كما سنرى :
حقيقي أختنا الكريمة ، ولكن لو رجعتي حضرتك لأي معجم لوجدتي أن "الأيم للبكر" تدل على طول فترة عدم الزواج ، أو كما نقول بمصطلح اليوم "العانس"
"وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً. وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان؛ وأَنشد ابن بري:لقد إمْتُ حتى لامَني كلُّ صاحِبٍ، رَجاءً بسَلْمى أَن تَئِيمَ كما إمْتُ وأَنشد أيضاً: فإن تَنْكِحِي أَنْكِحْ، وإن تَتَأَيَّمِي، يَدَا الدَّهْرِ، ما لم تنْكِحي أَتَأََيَّم وقال يزيد بن الحكم الثقفي: كلُّ امْرئٍ سَتَئيمُ منهُ العِرْسُ، أو منها يَئيم وقال آخر: نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك، غير أَني إخالُ بأَنْ سَيَيْتَمُ أو تَئِيمُ أي يَيتمُ ابنُك أو تَئِيمُ امرأَتُك. قال الجوهري: وقال يعقوب سَمِعت رجُلاً من العرب يقول: أَيٌّ يَكُونَنَّ على الأَيْمِ نَصِيبي؛ يقول ما يَقَعُ بيَدي بعد تَرْك التزوَّج أيّ امرأَة صالحة أَو غير ذلك؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول امرأة صالحة أم غير ذلك." [أيم (لسان العرب)]
إذا في الحالتين هو وجوب مراعة ظروف المرأة وإستحباب الزواج من كل من "الأرملة - الأيم الثيب" أو "العانس - الأيم البكر"
تم الرد والتعليق على تلك النقطة في صفحة التعليقات بواسطة الاخت الفاضلة "فداء الرسول" ، أنقلها لحضرتك منعا للإطالة والتشتيت :
لذلك قد أشرت في مشاركتي السابقة وقلت بالنص :
وهذا هو صلب الموضوع من البداية ، فنحن آصلا نتحدث عن الحكمة من أباحة تعدد الزوجات والهدف الأساسي منه ، وليس عن علاقة ذلك بالزوجة الأولى أو الواحدة!
لم أجد رواية صحيحة تقول بذلك ، وقد تم التعليق على تلك الحادثة في العديد من المواضيع بالمنتدى
شبهة أن الرسول طلق سودة لأنها أسنت
الرد على شبهة سودة
نسف شبهة طلاق الرسول للسيدة سودة
http://www.ebnmaryam.com/vb/t157386.html
ولهذا طلبت وأطالب حضرتك التركيز على ما أقول بالحرف لا بالمعنى فقط ، فقد قلت بالنص :
فالغيرة الفطرية الموجودة بين جميع البشر ، بما فيه غيرة الأخوة والاخوات كليهما من الأخر هي ذاتها الموجودة بين الزوجات لا يمكن القضاء عليها ولا ضرر فيها مطلقا ، لذلك جعل الله تعالى نزع هذه الغيره كنعيم من أنعم الجنة فقال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر : 47] ، فغير الغل والحقد والضغينة فهي ما نتحدث عنه!
ثانيا : الأستشهاد بغيرة السيدة عائشة "رضي الله عنها" من السيدة خديجة "رضي الله عنها" وهي ميتة ، هو إستشهاد في غير موضوعه مطلقا ، لأن السيدة خديجة كما قلنا كانت ميتة ، فما وأين هو موضع العدل في تلك الحالة؟!
ثالثا : غيرة السيدة "عائشة" في الحالة الثانية كان كما هو واضح لإرسال إحدى امهات المؤمنين بصحن الطعام في غير يومها وفي غير مكانها ، وهو ما قد أغضب السيدة عائشة ، لعدوله عن نطاق العدل!
أتمنى أختنا الكريمة أن تكونوا قد أنتبهتم لما قد علمت عليه ، وأرجوا عند النقل أن ننقل الكلام كاملا داخل سياقه ، فما نقلتي حضرتك منه يقول صراحة :
http://www.saaid.net/Doat/ahdal/0020.htmاقتباسالفرع الأول: العدل في المبيت:
إن من أهم الأمور التي تعتبر أساساً لأمن الأسرة واستقرارها، وإبعاد أسباب القلق والاضطراب عنها، العدل بين أفرادها، وعدم تفضيل بعضها على بعض، لما في العدل من الإحساس بالرضا، ولما في الجور من جلب الإحن، والشحناء.
ولقد عني الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعدل الأسري عناية فائقة.
أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل عموما بين النساء، كما قال سبحانه وتعالى: (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا) [النساء:3].
والعدل المذكور شامل لكل ما يقدر عليه الزوج، من مبيت ومعاشرة ونفقة وكسوة وغيرها.
وقد ورد في معنى الآية أحاديث دالة على وجوب العدل عموما،ً منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) [أبو داود (2/600) والترمذي (3/438) وقال المحشي على جامع الأصول (11/513): وهو حديث صحيح].
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، بين نسائه، فلا يفضل إحداهن على الأخرى كما روت عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). [الترمذي (3/437) وأبو داود (2/601) وقال المحشي على جامع الأصول (11/514): وهو حديث صحيح].
وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها، وإذا أراد سفرا أقرع بينهن، فيأخذ من خرج سهمها، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [البخاري (3/135ـ136)].
وقصة سودة هذه تدل على سقوط حق المرأة في القسمة، إذا رضيت بذلك، وأن للزوج أن يعطي قسمها لمن وهبته من أزواجه، وقد روت عائشة، رضي الله عنها، "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة" [البخاري (6/154) ومسلم (2/1085)].
وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لعائشة، أكثر من غيرها، يسأل وهو مريض عن أيامه المقبلة رغبة في يومها، ولم يبق عندها، على الرغم من مرضه، إلا بعد أن أذن له أزواجه، كما روت عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: (أين أنا غدا أين أنا غدا)؟: يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها.
قالت عائشة: "فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي". [البخاري (6/155) ومسلم (4/1893)].
وقالت عائشة، رضي الله عنها في قوله تعالى: ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً)) قالت: هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ((فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير)) [البخاري (6/153)].
الفرع الثاني: العدل بينهن في النفقة والكسوة.
وهل يجب أن يسوي بينهن في كل شئ من الكسوة والنفقة ونحوهما؟ بحيث إذا أعطى إحداهن شيئاً من المال أو الكسوة لحاجتها إليه، يجب أن يعطي غيره مثل ذلك، ولو لم تكن محتاجة إلى ذلك؟
قد يستدل على أن ذلك واجب بعموم النصوص، إلا أن في ذلك مشقة، قد لا يقدر عليها الزوج، وتعليق الوجوب بالحاجة أولى، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن التسوية الواجبة إنما هي في الكفاية، لكل واحدة منهن ولا تضر بعد ذلك المفاضلة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].
قلت: الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها، فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.
وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها، وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.
ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة، والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.
ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.
هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج.
لا أعلم حقيقة ما سر إصرار حضرتك أن الزوجة ستدفع شيئا لزوجها في حالة الخلع ، فكما نكرر أنها لن تدفع مليما واحد ، وإنما سترد له ما قد دفعه هو نفسه من مهر على عكس الرجل الذي عليه أن يدفع مالا إضافيا وهو حق المتعة ، ثم إن كان سبب الحاجة في الإنفصال هو عدم عدل الزوج أو ظلم المرأة حقها والميل للزوجة الأاخرى خلافا لما نص عليه القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ، فيمكنها في تلك الحاجة التوجه للقاضي وطلب الطلاق للضرر وعدم العدل ، وفي تلك الحالة لن تدفع أو تتنازل عن شيئا بل ستأخذ كامل حقوقها من نفقة ومتعة!!
تم الرد على تلك النثطة سابقا بالتفصيل وهو ما نتحدث في الشق الثاني منه إلى الآن ، فقد قلت :
وهنا نعود للنقطة التي نتحدث فيها من البداية ولا تريدين حضرتك الإقتناع بها ، حيث ان لذلك قد أعطى الإسلام المرأة الحق في الإشتراط عدم الزوجة بغيرها في عقد الزواج ، وهو ما كررته واكرره العديد والعديد من المرات مصدقا لما تفضلتي به حضرتك من أدلة ها هنا في ذلك الإقتباس!
حياكم الله تعالى ، وتحت أمر حضرتك بأي نقاط أخرى ، ولكن - أكرر - فقط يرجى قرأة ما نكتبه بحرص شديد ، وفق الله تعالى الجميع لكل خير!
المفضلات