بسم الله الرحمن الرحيم
للأسف هذا غير صحيح ، وحضرتك لا تعين ما أقوله جيدا ، وإلا ما كان هو قائم قائم!
نأتي بهذه المعاني من نفس المصدر الذي تأتي حضرتك منه ولكن الفرق أننا نأتي بها كاملة دون إقتطاع!
لا أعلم ما الهدف من تكرار نفس النقطة التي تم توضيح ما وقعتم فيه من خطأ سابقا وما كان لديكم من سوء تقدير مسبق ، وذلك بالعودة للمصدر ذاته وتفصيل شرح العلماء على ما قاله الإمام "أبن قدامة"؟!
فهل لدى حضرتك تعليق على مما سبق من نقاط وشرح بالتحديد ، فأرجوا من حضرتك تحديده والتعليق عليه لا إعادة نفس النقطة!!اقتباسقال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].
قلت: الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها، فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.
وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها، وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.
ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة، والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.
ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.
هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج. (*)
ولتبسيط الأمر أكثر مما هو بسيط ، إن كان لديك ولدان أحدهما ميسور الحال والاخر في ضيق ، فهل من العدل أن نتعطي نفس القدر من المال لكليهما ، ولا يمكن للأب والام أن يساعدا الأبن الأقل حالا بمزيد من المال والنفقة؟! وهو هو نفس الحال ، لذلك قال العلما "إذا كانت الأخرى في كفاية"!!!!
آولا : هذا كلام ورأي شخصي ليس له أو عليه شبه دليلا واضح لا عقلا ولا نقلا ، وقد قمنا بالرد والتوضيح الشامل لتلك النقطة فيما سبق من مشاركات!
ثانيا: من المعروف أن مقصد الرسول "صلى الله عليه وسلم" في الفتنة كان للحمع بين "إبنة رسول الله" و "إبنة عدو الله" كما هو في صريح الحديث : ".... وإن فاطمة بضعة مني ، وإني اكره أن يسوءها ، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد )...." (صحيح البخاري)
لقد ذكرت حضرتك كل ما لديكم في تلك النقطة بالمشاركة السابقة :
ولقد تم الرد عليها بالتفصيل بالرد الخاص بي :
ولم أسمع تعليقا واحد عليه ، بل تجاهلا وتكرار لنفس النقطة؟!
إذا ما المشكلة في ذلك والأمر بيد المرأة حيث لن يكرها احد على قبول ذلك الرجل المتقدم والذي رفض ذلك الشرط؟! فلأمر بداية ونهاية راجع لها لا لغيرها : كما قال النبي "صلى الله عليه وسلم" : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قيل : و كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت" (صحيح الجامع)
سبحان الله العظيم؟! وهل ما أوردتي حضرتك من كلام الإمام "أبن قدامه" كان نصا قاطعا أم هو الاخر إجتهاد شخصي ، مع وجود النصوص القاطعة الكثيرة الآخرى والتي تفرض وتنص على العدل التام بين الزوجات كقوله تعالى : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ....} [النساء : 3] ، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم" : " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (صحيح الجامع)!
فقط أريد أن أعرف ما هو مقياس حضرتك في قبول ورفض الإجتهاد الشخصي ، أهو حسب ما يوافق الهوى ام ماذاا؟!
لم أسمع تعليق حضرتك على ردي على تلك النقطة؟!
قلنا أن المتعة واجبة بصريح نص اقرآن الكريم : {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 236]
وإجماع العلماء على وجوب المتعة والقليل من قال بالإستحباب : "دل قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ} على وجوب المتعة للمطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض، وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ فذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل واجبة لكل مطلّقة للعموم في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف حَقًّا عَلَى المتقين} [البقرة: 241]. وقال مالك: إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى المتقين} [البقرة: 241] و{حَقًّا عَلَى المحسنين} ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة للمطلّقة التي لم يفرض لها مهر، وأمّا التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي وغيرهم، ولعله يكون الأرجح جمعًا بين الأدلة والله أعلم." (كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم)
أي على أضعف الأقول بإستحباب المتعة ، من لم يفعله فلن يكون من "المتقين" أو "المحسنين" وعقابه عند الله تعالى وهو آثم!
اللهم آمين وإياكم أختنا الفاضلة ، وفي إنتظار تعليق حضرتك على ما وضعته من نقاط تحديدا ، او الإنتقال لنقاط جديدة أخرى دون تكرار!
وفق الله تعالى الجميع لكل خير!
المفضلات