بسم الله الرحمن الرحيم

حياكم الله أختنا الكريمة مرة أخرى ، ونعود سريعا إلى ما تفضلتم بالتعليق عليه ، ولكن فقط أتمنى من حضرتك أن تنتبهي جيدا لما أقوله حرفا وليس معنى ، أي أريد من حضرتك أن تلتفتي إلى ما أشير أليه او أحدده بلون كبير في كلامي لأني ما أجد إلا أن حضرتك تعلقين على المعنى العام من المشاركة لا المعنى التفصيل ، كما سنرى :


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- قوله تعالى ( وانكحوا الايامى )
كما تفضلت اخي الكريم الايم هي من لا زوج لها ، و لا يمكننا هنا
ان نقصرها على المطلقة او الارمله بل هذا لا يستساغ ..
فقد تكون الايم بكرا ...
فلا يصح الاستدلال بها على ان التعدد يستحسن به ان يكون
من مطلقة او ارمله ، و لا ان نقول ان هذا ترغيب بفئة المطلقات
والارامل ...!
لو قلنا بهذا اذا نكون قصرنا معنى المفردة و الغينا بعض من معانيها ..
حقيقي أختنا الكريمة ، ولكن لو رجعتي حضرتك لأي معجم لوجدتي أن "الأيم للبكر" تدل على طول فترة عدم الزواج ، أو كما نقول بمصطلح اليوم "العانس"

"
وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً. وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان؛ وأَنشد ابن بري:لقد إمْتُ حتى لامَني كلُّ صاحِبٍ، رَجاءً بسَلْمى أَن تَئِيمَ كما إمْتُ وأَنشد أيضاً: فإن تَنْكِحِي أَنْكِحْ، وإن تَتَأَيَّمِي، يَدَا الدَّهْرِ، ما لم تنْكِحي أَتَأََيَّم وقال يزيد بن الحكم الثقفي: كلُّ امْرئٍ سَتَئيمُ منهُ العِرْسُ، أو منها يَئيم وقال آخر: نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك، غير أَني إخالُ بأَنْ سَيَيْتَمُ أو تَئِيمُ أي يَيتمُ ابنُك أو تَئِيمُ امرأَتُك. قال الجوهري: وقال يعقوب سَمِعت رجُلاً من العرب يقول: أَيٌّ يَكُونَنَّ على الأَيْمِ نَصِيبي؛ يقول ما يَقَعُ بيَدي بعد تَرْك التزوَّج أيّ امرأَة صالحة أَو غير ذلك؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول امرأة صالحة أم غير ذلك." [أيم (لسان العرب)]

إذا في الحالتين هو وجوب مراعة ظروف المرأة وإستحباب الزواج من كل من "الأرملة - الأيم الثيب" أو "العانس - الأيم البكر"


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
كما ان هذا المعنى مخالف للنص الصريح باستحباب نكاح الابكار :
فقد دلت السنة على أن الأبكار أولى وأفضل في النكاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك... متفق عليه
وايضا ما ورد عن كثير من الصحابة تزوجهم بالابكار و الميل اليهن ..
تم الرد والتعليق على تلك النقطة في صفحة التعليقات بواسطة الاخت الفاضلة "فداء الرسول" ، أنقلها لحضرتك منعا للإطالة والتشتيت :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء الرسول مشاهدة المشاركة
فضيلة الشيخ حث الإسلام على اختيار المرأة البكر. قال : « عليكم بالإبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأقل خبا (مكرا وخديعة) وأرضى باليسير » [ابن ماجه] هل هذا حديث صحيح؟ اذا كان صحيح فهل يعني كراهية الزواج من المطلقة سواء كانت فاسقة او صالحة؟ وهل يقصد بالرجل الذي نصح بالحديث الشاب الذي لم يتزوج ابد؟ من تتزوج المراة المطلقة ؟ ماالحكمة من من عدم التشجيع من الزواج بالمطلقة؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الحديث صححه بعض أهل العلم ودلالته واضحة على أن الزواج من البكر أحسن من الثيب
ودلالته ليست لكل شاب ، فالمراد به من لم يسبق له الزواج فإن الأفضل له أن يتزوج بكراً ، أما المطلقة فليس لها علاقة بالحديث ، ولا يدل على أنها ليست أهلاً للزواج ، بدليل أن أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات والمرأة المطلقة لا تدري فيما هو الخير لها ، وكثير من المطلقات تزوجن بعد طلاقهن واستقرت حياتهن بعد ذلك ، حتى أن بعض المطلقات تصرح بأن زواجها الثاني أفضل بكثير من زواجها الأول. فالإسلام ولله الحمد لم يهمل المرأة سواءً كانت مطلقة أو أرملة أو غيرها ، ولذا فقد حث على التعدد لكي تتعدد الفرص لها .


والله أعلم
الشيخ محمد العويد
لذلك قد أشرت في مشاركتي السابقة وقلت بالنص :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

وكان تعليقي ، أنه على العكس تماما ، قد أوضح الله تعالى أنه يستحب أن تكون الزوجة - قد تكون الثانية - أرملة او مطلقة ، في آية صريحة واضحة :

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]

"الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

إذا الموضوع من البداية كان عن "الإستحباب" و "الترغيب" وليس عن "الإشتراط" وهذه هي النقطة التي تخص الحوار والنقطة الرئيسية والتي كان الرد بداية عليها!

وهذا هو صلب الموضوع من البداية ، فنحن آصلا نتحدث عن الحكمة من أباحة تعدد الزوجات والهدف الأساسي منه ، وليس عن علاقة ذلك بالزوجة الأولى أو الواحدة!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- سودة رضي الله عنها ، فعلت ذلك لما خشيت طلاقها ، فكان هذا صلح
قرره القرآن ، فكان كالمعاوضة ، والا لا يعتقد انها تزهد بليلتها بلا حاجة
ضرورية ...
لم أجد رواية صحيحة تقول بذلك ، وقد تم التعليق على تلك الحادثة في العديد من المواضيع بالمنتدى

شبهة أن الرسول طلق سودة لأنها أسنت

الرد على شبهة سودة

نسف شبهة طلاق الرسول للسيدة سودة
http://www.ebnmaryam.com/vb/t157386.html

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
و الغيرة كانت على اشدها بين زوجات النبي عليه الصلاة و السلام :
- وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رسول الله فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.
قال ابن حجر في "فتح الباري":
فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن
- عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ
قال ابن حجر في فتح الباري :
الغَيْرَة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.
وقوله غارت أمكم اعتذار منه لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها !!!!
- وما ورد عن عائشة انها غارت من جويرية حين راتها وقالت لقد كرهتها
لملاحتها ولعمت ان رسول الله سيرى منها مارايت ..
و ايضا حزنها كما قالت حين وصف لها جمال ام سلمه ..
* كل هذا يدل على انتفاء الغيرة من قلب المراة وانها فطرة جبلت عليها
لا يمكن دفعها ، وتزيد مع وجود الضرائر !!!
ولهذا طلبت وأطالب حضرتك التركيز على ما أقول بالحرف لا بالمعنى فقط ، فقد قلت بالنص :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

نعم قد قضى ذلك علىما يكره من الغيرة مثل الغل والحقد وغيرة الضغينة والكراهية ، وأبدلها بالحب والإيثار على النفس ، كما فعلت السيدة "سودة" رضي الله عنها ، حين تنازلت لليلتها للسيدة "عائشة" رضي الله عنها كما ورد بالحديث الصحيح : "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2138 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
فالغيرة الفطرية الموجودة بين جميع البشر ، بما فيه غيرة الأخوة والاخوات كليهما من الأخر هي ذاتها الموجودة بين الزوجات لا يمكن القضاء عليها ولا ضرر فيها مطلقا ، لذلك جعل الله تعالى نزع هذه الغيره كنعيم من أنعم الجنة فقال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر : 47] ، فغير الغل والحقد والضغينة فهي ما نتحدث عنه!

ثانيا : الأستشهاد بغيرة السيدة عائشة "رضي الله عنها" من السيدة خديجة "رضي الله عنها" وهي ميتة ، هو إستشهاد في غير موضوعه مطلقا ، لأن السيدة خديجة كما قلنا كانت ميتة ، فما وأين هو موضع العدل في تلك الحالة؟!

ثالثا : غيرة السيدة "عائشة" في الحالة الثانية كان كما هو واضح لإرسال إحدى امهات المؤمنين بصحن الطعام في غير يومها وفي غير مكانها ، وهو ما قد أغضب السيدة عائشة ، لعدوله عن نطاق العدل!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
و لو نظرنا ايضا الى صفة العدل الواجب ، فانها مما يزيد في اشعال الغيرة
في قلب المراة :

قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

وهذا القول هو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى ..
أتمنى أختنا الكريمة أن تكونوا قد أنتبهتم لما قد علمت عليه ، وأرجوا عند النقل أن ننقل الكلام كاملا داخل سياقه ، فما نقلتي حضرتك منه يقول صراحة :


اقتباس
الفرع الأول: العدل في المبيت:
إن من أهم الأمور التي تعتبر أساساً لأمن الأسرة واستقرارها، وإبعاد أسباب القلق والاضطراب عنها،
العدل بين أفرادها، وعدم تفضيل بعضها على بعض، لما في العدل من الإحساس بالرضا، ولما في الجور من جلب الإحن، والشحناء.

ولقد عني الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعدل الأسري عناية فائقة.
أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل عموما بين النساء، كما قال سبحانه وتعالى: (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا) [النساء:3].

والعدل المذكور شامل لكل ما يقدر عليه الزوج، من مبيت ومعاشرة ونفقة وكسوة وغيرها.
وقد ورد في معنى الآية أحاديث دالة على وجوب العدل عموما،ً منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) [أبو داود (2/600) والترمذي (3/438) وقال المحشي على جامع الأصول (11/513): وهو حديث صحيح].

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، بين نسائه،
فلا يفضل إحداهن على الأخرى كما روت عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). [الترمذي (3/437) وأبو داود (2/601) وقال المحشي على جامع الأصول (11/514): وهو حديث صحيح].

وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها، وإذا أراد سفرا أقرع بينهن، فيأخذ من خرج سهمها، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [البخاري (3/135ـ136)].

وقصة سودة هذه تدل على سقوط حق المرأة في القسمة،
إذا رضيت بذلك، وأن للزوج أن يعطي قسمها لمن وهبته من أزواجه، وقد روت عائشة، رضي الله عنها، "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة" [البخاري (6/154) ومسلم (2/1085)].

وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لعائشة، أكثر من غيرها، يسأل وهو مريض عن أيامه المقبلة رغبة في يومها، ولم يبق عندها، على الرغم من مرضه، إلا بعد أن أذن له أزواجه، كما روت عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: (أين أنا غدا أين أنا غدا)؟: يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها.
قالت عائشة: "فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي". [البخاري (6/155) ومسلم (4/1893)].

وقالت عائشة، رضي الله عنها في قوله تعالى: ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً)) قالت: هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ((فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير)) [البخاري (6/153)].

الفرع الثاني: العدل بينهن في النفقة والكسوة.
وهل يجب أن يسوي بينهن في كل شئ من الكسوة والنفقة ونحوهما؟ بحيث إذا أعطى إحداهن شيئاً من المال أو الكسوة لحاجتها إليه، يجب أن يعطي غيره مثل ذلك، ولو لم تكن محتاجة إلى ذلك؟

قد يستدل على أن ذلك واجب بعموم النصوص، إلا أن في ذلك مشقة، قد لا يقدر عليها الزوج،
وتعليق الوجوب بالحاجة أولى، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن التسوية الواجبة إنما هي في الكفاية، لكل واحدة منهن ولا تضر بعد ذلك المفاضلة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى،
إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].

قلت: الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها، فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.

وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها، وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.

ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة، والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.

ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.

هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج.
http://www.saaid.net/Doat/ahdal/0020.htm

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
* ولو فرضنا تضررت الزوجة الاولى ولو نفسياً ، من زواج زوجها
فما الحل ؟
الا الخلع ، بمعنى انها تدفع لزوجها مالا يوسع عليه ..
ام انها تصبر لاجل اولادها ؟؟
لا أعلم حقيقة ما سر إصرار حضرتك أن الزوجة ستدفع شيئا لزوجها في حالة الخلع ، فكما نكرر أنها لن تدفع مليما واحد ، وإنما سترد له ما قد دفعه هو نفسه من مهر على عكس الرجل الذي عليه أن يدفع مالا إضافيا وهو حق المتعة ، ثم إن كان سبب الحاجة في الإنفصال هو عدم عدل الزوج أو ظلم المرأة حقها والميل للزوجة الأاخرى خلافا لما نص عليه القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ، فيمكنها في تلك الحاجة التوجه للقاضي وطلب الطلاق للضرر وعدم العدل ، وفي تلك الحالة لن تدفع أو تتنازل عن شيئا بل ستأخذ كامل حقوقها من نفقة ومتعة!!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- لما يطلب من المراة هنا ان تخالف فطرتها فابيح لرجل التعدد ؟
و لم يطلب من الرجل ان يخالف فطرته فيحرم عليه التعدد ؟!
تم الرد على تلك النثطة سابقا بالتفصيل وهو ما نتحدث في الشق الثاني منه إلى الآن ، فقد قلت :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

بمعنى أخر ،
إن إفترضنا منع الإسلام لتعدد الزوجات فهو هنا يقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل آيضا ، حيث أن الغالب في الرجل يميل فطريا إلى أن يتعلق بأكثر من زوجة ، وهذا ليس بتقرير المسلمين وإنما وفقا لما توصلت إليه العديد من الأبحاث حول ذلك الموضوع مؤخرا: فينقل موقع "CNN" الأخباري العالمي:

CNN: بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.

وأشارت دايموند إلى أن دراسة على مجموعة من الفئران دلت، أن دارات وعصبونات الدماغ Brain circuits، التي تفرز هرمون "الأكستوسين"، الذي يساعد على تقوية العلاقات والمشاعر العاطفية، هي أكبر عند الإناث، كما أن كميات هذا الهرمون تزيد بصورة كبيرة عندما تمارس الإناث الجنس، مما يجعل الفعل الجنسي مرتبطاً بالناحية العاطفية عند الإناث أكثر منه عند الرجال.

وأفادت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية، هيلين فيشر أن " الترابط بين نصفي الدماغ عند الرجال هو أضعف منه عند النساء، مما يعطي الرجال القدرة على أن يركزوا على عمل شيء واحد فقط في نفس الوقت، وبذلك يركزوا على الوصول إلى غاية واحدة فقط أثناء الجنس وه إشباع رغباتهم."

وأضافت فيشر " يختلف الوضع عند النساء بصورة كبيرة، فالترابط الشديد بين نصفي دماغهن، يجعله يربط ويدمج العديد من المشاعر في نفس الوقت، ولذلك كثيرا ما تربط النساء بين الحب والجنس في نفس الوقت، وهو الأمر الذي لا يرد كثيرا عند الرجال."


المصدر:
http://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html

- إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:

أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.

ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:

1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى :{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
و معروف ان هذا قد يعرض المراة للفتنة في دينها ..
فقد ورد ان رسول الله لم يعدد على خديجة حماية لقلبها من الغيرة
و منع عليا من الزواج على فاطمة خشية ان تفتتن في دينها ..
ولم تجتمع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضرائر ابدا ..
وهنا نعود للنقطة التي نتحدث فيها من البداية ولا تريدين حضرتك الإقتناع بها ، حيث ان لذلك قد أعطى الإسلام المرأة الحق في الإشتراط عدم الزوجة بغيرها في عقد الزواج ، وهو ما كررته واكرره العديد والعديد من المرات مصدقا لما تفضلتي به حضرتك من أدلة ها هنا في ذلك الإقتباس!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
- وللعلم نقول: أن هذا الأمر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

- فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!


حياكم الله تعالى ، وتحت أمر حضرتك بأي نقاط أخرى ، ولكن - أكرر - فقط يرجى قرأة ما نكتبه بحرص شديد ، وفق الله تعالى الجميع لكل خير!