بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
عدت من جديد ...
بعد ان حر
صت فترة على الابتعاد عن كل ما يخص التشريعات
للمراة ،، و الاسئلة الحائرة الاخرى ..!!
عودا حميدا أختنا الكريمة ، وأسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وأن ما قد مضى من أسئلة كانت لديكم وتم الإجابة عليها لم تعد تمثل أي شبهة لديكم!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- لكن ، ما جاء به هو تقنين او حد او وضع اطار لتلك التعاملات ..
بمعنى كان الزواج باكثر من زوجة بلا عدد ، حدده الاسلام باربع
لكنه لم يبطل التعدد ..
آولا أختنا الكريمة يجب علينا أن نعرف أن التعدد كان قديما وحديثا لمصلحة المرأة أولا ، فكان قديما لما قد يوجد من حروب متكررة ، فيموت الكثير من الرجال وتبقى النساء بلا عائل في مثل ذلك المجتمع ، فسمح الإسلام للرجل بأن يعدد أكثر من زوجة ، ولذلك رغب الله تعالى في الزواج ممن لم تجد عائلا او توفى زوجها فقال تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، رغم أن هذا تكليفا ومسؤولية آولا على الرجل ، فهو مطالب بالعدل - وهو أمر صعب - كما قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]

وحينما قلل الإسلام وحدد عدد الزوجات بأربع من ما لا حدود ، كان ذلك للتأكيد على أهمية تحقيق العدل بينهما ، وهو أربع زوجات في أقصى الحالات!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
مع امكانية الطلاق و استبدال الزوجة بغيرها ..

لم يحبب الإسلام في ذلك ، بل على العكس قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19]

فهذا على سبيل أخر الحلول ، وكما سُمح للرجل بتطليق المرأة ، أعطى نفس الحق للمرأة في تطليق زوجها ، مع إلزام كل منهما بحقوق ، فالنفقة في حالة الطلاق ، ورد الزوجة حاجة الزوج في حالة الخلع!
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229]

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
كان الحداد على الزوج سنة او اكثر و جعله الاسلام اربعة اشهر و عشرا ..
لكنه ايضا لم يبطل الحداد ..!
معذرة ما مشكلة حضرتك مع الحداد أي كان مدته؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
كان التمتع بالاماء و المتاجرة بهن على مطلقه لكن جاء الاسلام وجعل له ضوابط لكن لم يمنعه ...!
بل جاء ليمنعه ، ولكن على التدريج ، فقال النبي " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- حاولت اقناع نفسي و قلت ان هذا بسبب الاختلاف التكويني بين المراة
و الرجل .. لكن هناك امور لا علاقة لها بهذا فكيف نفسرها ؟!
وما هي هذه الأمور؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
تساولاتي باختصار :

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) ..

الخطاب موجه لرجل ، لا للمراة كما تزعموا بان امر التعدد بيدها
فان جاز لها الشرط ان لا يتجوز عليها ، فقد قالوا انه شرط محرم
لانه يحرم حلالاً ولا يلزم الوفاء به ..
وان قلنا لزم الوفاء به فانه لها الفسخ ، النتيجة واحده ؟!
الضرر النفسي للمراة سواء صبرت او تطلقت او فسخت ..
سيدتي الكريمة ، من هم هؤلاء الذين يزعمون؟! هل قلت لحضرتك أن حق إشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى هو رأي الشخصي ، أم أنه رأي العديد من الصحابة والفقهاء؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
- وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

- فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!

ثم هل قال لحضرتك أحد أن الإسلام إشترط وأوجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة ، أهو فرض مثلا أم مباح؟! فإن تنازل الرجل عن هذا المباح لزوجته ، فما الضرر في ذلك؟!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
قد تقول هناك امراه لا زوج لها و هو يتزوج امراة اخرى ..
نقول ان هذا يوكد ان المراة خلقت لرجل وانها تابعة له ،، فحتى المراة الاخرى
لاتريد ان تكون لزوجها زوجة اخرى غيرها ...!
سبحان الله! فهل إن رفضت المرأة الأخرى بالزواج من رجل متزوج ، فهل سيكرها أحد حتى تتزوج منه ، أم سيكون ذلك بكامل إرادتها أو لمصلحة لها تراها شخصيا؟! ، كما امر النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
و مسالة التعدد فيها اقوال كثيرة تصب كلها في مصلحة الرجل ..!
و كل منصف يعرف هذا ..
الحقيقة نا لا أعرف ذلك!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

بالاضافة الى الضرر النفسي لزوجة حين يميل زوجها للاخرى ..
( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فهذا تقرير من الله باستحالة العدل
المطلق ، اذا لابد ان يكون هناك تضرر لاحدى الزوجات ..!
فمعلوم ان المراة كائن عاطفي يحتاج الحب ، فكيف وهي ترى زوجها
يحب اخرى ..؟!!

آولا : كون المرأة كائن عاطفي تميل للحب وتريد أن يحبها زوجها ، فلا خلاف في ذلك ، ولا يعني أنه قد يتزوج بأخرى أنه لن يحب الأولى ، فلا يقول أحد إن كان لرجل أكثر من إبن أنه سيحب أحدهم على الاخر أو لن يحب أحدهما ، ولذلك على كل رجل أن ينجب أبنا واحد فقط!!!!

ثانيا : نص الآية القرآنية واضح وصريح إن لم يستطع أن يعدل العدل الواجب في الحقوق والواجبات والقدرة الجسدية والمادية ، فالأمر أنتقل من كون مباحا إلى كونه حراما ، لقوله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]


ثالثا : إن وجدت الزوجة أي ضرر نفسي لها بشأن هذا الأمر فله الحق في طلب الطلاف للضرر فكما قال النبي "لا ضرر ولا ضرار" ، فنحن من يشغل ويحير أنفسنا بأمور واضحه!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة


- التمتع بالامة ، كنت حقيقة اتوقع انها تعامل هكذا لانها كافرة
لكن صدمت حين عرفت انها مسلمة ؟!!!!
آولا : القول بجواز إسترقاق المسلمة بداية فلا أعلم له مصدرا ، فمعروف أن شرط الإسترقاق هو إسترقاق المحارب ، فكيف سيحارب ويسترق مسلما!

ثانيا : إن تساهلنا من أجل المجادلة وقلنا بجواز إسترقاق المسلمة ، فلا أعلم من أين أتيت حضرتك بما أتيت به من جواز بيعها وشرائها و ... و ... إلخ ، والنبي يقول "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

و لما لا يعف العبد الذكر ، و يعامل معاملة الامه الانثى
فيحق لسيدته الاستمتاع به ، كما تقول انت ان المراة ايضا تستمتع
فلما لا يحق لها ان تستمتع بعبيدها و امائها وهي لها شهوة مثل الرجل ...

لما الاستمتاع مقصور على الامة الانثى ؟!
ام ان الانثى بلا كرامه انسانية ..
آولا : لأن الرجل العبد المملوك يستحدم في العمل والتكليف البدني ، وهو ما أعطاه القرآن الكريم الحق في تحرير نفسه عن طريق المكاتبة كما قالت تعالى : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور : 33]

ثانيا : المرأة ليس من السهل توفير ذلك الأمر لها ، فكان الحل والأقرب لتحريرها هو زواجها من سيدها ، كما قال النبي "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)

ثالثا : كل ذلك يكون في حالة العدل ، بيما في حالة الفضل ، يمكن للسيد أن يعتق ما لديه من عبيد دون أي مقابل لما حبب الله تعالى والنبي في ذلك ، فقال تعالى : {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد] ، {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد : 4] ، وكما قال النبي " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

فهذا هو ما جاء به الإسلام ، لا الإسترقاق والإستعباد الذي كان موجود في ذلك الوقت وبكل وقت وبكل مكان وبكل حضارة ودين!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

( اكتفى بهذا القدر حتى لا اتشتت ، ولكن مازال عندي بقيه من التساولات )
تحت أمر حضرتك ، وكم أتمنى حقيقة أن تكون أسئلة واقعيه ، فما رأيته إلأى الآن هو وساوس عنه تساؤلات موضوعيه تحتاج فعلا إلى ردا!

بارك الله فيكم ، ووفق الله تعالى الجميع لكل خير!