اتمنى لو سمح لي باقتباس ردودك حتى نسير خطوة بخطوة
و اوضح لك نقاط الاشكال ...
أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
و خاصة قول الجمهور ..
و اعتقد انك تعلم ان اجتماع الجمهور على قول يجعله هو الراجح ..

وقولي انك تحسن الامور :
قصدت به تفسير التعاليم بشكل يخالف مضمونها العملي ..
مثال /
تفسير الولي بالحماية و النصره ..
في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
هو يقرر حجم الضرر ..
لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..

- ثم بعد نكاحها تخرج من ولايته الى ولاية زوجها ..
فيتدخل بامورها باسم الحماية ، و تجب عليها طاعته ، وله تاديبها
وله الاستماع بها دون اذنها - خاصة لو كانت صغيرة -


التكرار صادر من حضرتك استاذي الكريم ..
فانت تعيد بقضيه القوامة ، و تتجاهل بعض النقاط التى اوردها ..
ثم تعيد وتوكد ما قلت انا بوسط الكلام ..

- انت تورد الاقوال التى تبيح للمراة بعض من الحرية بينما انا اورد
القول الاخر ، و باعتبار كلاهما صحيح ..
كيف تقول لي اني افهم بشكل خاطي او اني اخفى القول الاخر ؟!!

- ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!

قياسك على الطفل وانه بحاجة لحماية والديه ، خاطي !!
فالمراة بالغة عاقلة رشيدة ولا مقارنة بينها وبين الطفل ..

- اما قولك / ما العلاقة بين الولاية و الحرية ؟

ان لا حرية مع الولاية فالولاية بمثابة الوصاية
كون ان المراة لها ولي يتدخل بقرارها و يتولى نكاحها
و تبقى في ذمة الاب او الاخ ثم تنتقل الى ذمة الزوج

فهذا متنافى تماما مع حريتها و تشكيك باهليتها في حقها بنفسها ..

اما قولك بان الولي لحمايتها من غدر زوجها ، فهذا مناقض تماما
لوجوب طاعة الزوج و قول العلماء انه اوجب على المراة من والديها ..
و قولهم ان الزوج احق بالمراة من ابيها وامها .. هنا اشكال ؟!!

ولو فرضا انه لحمايتها من زوجها و تعديه ، نقول فرضا لو طغى
عليها الولي نفسه - اعني ابيها او اخيها او غيره ممن يتولاها -
من يحميها ؟!
قد تقول ترفع امرها للقاضى او الحاكم ..

اذا فالتعدي وارد سوا وجد ولى او لم يوجد ..
اذا بطل القول بحمايته و نصرته ..


( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
فلا يعقد النكاح الا بولي ..!

و اجبار البكر البالغ ، لوليها اجبارها ان لم يكن ضررا بيناً ..
من يقدر الضرر هنا ؟! الولي او المراة ؟!!
بلا شك انه الولي ، وقد لا يعتد بقول المراة لو رات هي ضرر بينا
او غير بين لأنه من حق الولي اجبارها ..

اين الحرية هنا ؟!!

- تزويج الصغيرة :

يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..

وقولك تسلم له ان كانت تطيق الجماع // فهل من الكرامة ان يستمتع بطفلة
رجل بالغ بلا اذنها بل باذن وليها ..
هل الولى هنا حامي او مالك ؟!

و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
وقد تكره هي ذلك ،، دون مراعاة لسنها و قصر فهمها و رد فعلها الطبيعي
من خوف و غيره ..
اما ان كانت تطيق الوط فله الدخول بها ،
ولا ادري حقيقة كيف تتم معرفة ان كانت تطيق الوط ام لا ؟!
ومن الذي يفتى بمقدرتها هل وليها او زوجها ام الطفلة ؟!!
ام بالتجربة ...


- بل لما تزوج قاصر من الاساس ؟!!
و كيف يجيز الشرع هذا !! زواج قاصر لا تعي مفهوم النكاح ..
ولمَ لم يحسب الضرر النفسي للطفلة ، ولم تراعى الماسى التى تحدث
جرا هذا الامر ، ولم يغلق الباب من الاصل منعا للضرر ..

اتسال لو نشزت ، هل تجري عليها احكام نشوز الزوجة ؟!! فتضرب ..
لانها بلا شك لن تعي الوعظ ولا الهجر ...!

وقولهم لها الخيار اذا بلغت ، هل هذا عدل ؟ و هل لاختيارها اثر هنا .
بعد ان زوجت و استمتع بها و بقيت عهدا بذمة زوجها ..
و لا ننسى ان عمر و غيره قالوا لا خيار لها حتى وان بلغت ..

- وفي هذا تسير المحاكم الشريعة ، فقد زوج رجل طفلته التى تبلغ ثمان سنوات
برجل بالغ في الاربعين ، فرفعت والدتها الامر للقاضى ، فقضى بعدم فسخ النكاح وان تبقى زوجة له الا ان تبلغ ثم لها الخيار ..
طبعا بلا اعتبار لكراهية الطفلة و رفضها ..

هل هذا منطق وعدل ؟!!

< كل هذا يوكد انتفاء الحرية عنها ، و يوضح معني الولي بشكل عملي >

- ( عوان عندكم ) ..
لقد تفضلت استاذي الكريم بتوضيح معنى العوان بنفسك ..
وهو الاسير .. فالمراة اسيرة عند زوجها ..
اي محتبسه عنده ..

ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ، فهل يعقل انه ياتي
بمفردة و يقصد خلافها ؟!
فالمعنى واضح و ارجع لتفسير الحديث ..

اما قولك لها النفقة ، فالنفقة توكد معنى الاسر وهو الاحتباس
فالنفقة مقابل حريتها !!
وانا استشهدت بهذا الحديث ، لاوضح ان المراة اسيرة
لا لاقول انه لا يحسن اليها او لا يحسن عشرتها ..

- لم تعلق خي الكريم على :
عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
و بعضهم جعل الامر مطلق ..
فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..

- ( لو كنت امر احد ان يسجد لاحد ..الخ )
اعلم اخي الكريم انه لم يرد وجوب السجود له وان هذا شرك اكبر
وان المعنى ليس السجود الفعلي ..
وانما توضيح لمكانة الزوج ..

لكن سوالي هنا : اليس هذا دليل على رفعة مكانته دون الزوجة ؟!
و كونه سيدها ؟! وكما قال بعض الفقهاء ان حق الزوج على زوجته
اعظم من حقها عليه ..!!
بدليل النصوص الصحيحة الواردة ببيان عظيم حق الزوج ..
والتى ربطت رضا الله برضا الزوج ، و سخطة بسخط الزوج
و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
( هو جنتك ونارك ) ..
وجعلتها عرضه للعن الملائكة ان بات ساخط عليها ..
دون تحيد لماهية هذا الزوج وصلاحه !!

- ولا ننكر و رود نصوص توصي بالنساء لكن لم تعد كونها وصايا
لم تربط بجنة او نار او سخط الله بسخطها ...
او تعرضه للعن ..

اليس هذا دليلا لصحة قول الفقهاء ان حقه اعظم من حقها ..
رغم كونها الاضعف ، و رغم كون امرها بيده ليس بيدها ..

وكل هذا دليل ان لا حرية للمراة فهي تابعة ..

( انا لا اماطل ـ ولا اكرر ، و ليس هذا اختياري ،
بل اقوال اهل العلم المعتبرة و المعمول بها فى الدين ،
و التى لا نستوعبها حقيقة والتى تثير التساولات بنفس المراة
ولن اقول الرجل ، لانه لا ينظر لها من منظور شخصي فهي لا تمسه
هو شخصيا ، لكنها تمس المراة و حياتها و كيانها ...)