ونشكر مرور أخينا الكريم محمد السوهاجى والأختwalaa bentaleslam
وندعو الله أن يوفقنا لخيرنا وما فيه خير دينه العظيم.
الشبهة التالية عن فقه الواقع يعلم أخينا عبد الرحمن أعزه الله أن الأسلام كدين ونظام تشريع كان يقتضى على الدولة الأسلامية عدة قضايا منها
1- الحدود :وقد قال الرسول الأعظم
(أدرءوا الحدود بالشبهات) كما أن لها ذكرا فى أيات عدة بالقران الكريم سواء فيما يتصل بالسرقة أو الزنا أو الأفساد فى الأرض أو الأساءة الى رموز الأسلام وجوهر الدين ولكن حتى مع هذا تظل هناك نقطة بها تساؤل ساذكرها فى النهاية.2- الجزية ووردت بها أيات قرأنية قال ربنا( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)) وكانت تؤخذ حتى وقت قريب ومعه تسمية ووضعية أهل الكتاب بأنهم أهل ذمة.
3-الأعمال التى كانت تأخذها الدولة الأسلامية كالخراج والعشار وغيرها.
4- السبى والأستلاب فى المعارك الحربية وأستخدام السبايا كممتلكات لليمين.
كل ما سبق لم يعد موجودا فى هذا العصر فهل يجوز هذا أى هل يجوز وقف أخذ هذه الأشياء؟ ومن لديه الحق فى أقرار ضرورة أخذها أو تعطيلها؟ وكيف تبرر منع شىء تواجدت به أية قراءنية أو حديث شريف؟ وبفرض أن جماعة ما فى دولة ما وصلت الى الحكم وقررت الألتزام بأخذ هذه الأمور ولديها المبرر طبعا فهذا يجعل الأمة وعموم المسلمين فى موقف شديد الحرج أمام المجتمع الدولى وشعوب العالم بل أمام عامة المسلمين الذين ليست لديهم دراية بالتشريع الأسلامى.
اترك تعليق: