1- هناك قضايا سرقة وزنا وقتل تكون مع سبق الأصرار والترصد ودون أحتياج بغض النظر عما ذكرته سابقا فهل يقع عليها الحدود.
2- هل تطبيق الحدود يشترط أعتراف وأصرار المذنب على أرتكاب الذنب والتطهر من الخطأ باقامة الحد.
3- معروف أن التشريع الأسلامى يتضمن ثلاث عقوبات المثل(يفعل بالجانى كما فعل) والحد والتعزير فهل ي
يصح شرعا تطبيق التعزير بديلا عن العقوبتين السبقتين؟ أم أن التشريع مفروض كاملا؟
وبعدها ننتقل لما بعد ان كنتم جاهزين بمشيئة الله.
اترك تعليق: