إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إرث المسلم من زوجته الكافرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إرث المسلم من زوجته الكافرة




    إرث المسلم من زوجته الكافرة
    المجيب د. جمال الدين محمد عطوة
    عضو هيئة التدريس بكلية التربية للبنات بجدة
    التصنيف الفهرسة/المواريث
    التاريخ 27/3/1425هـ
    السؤال
    ما حكم إرث المسلم للزوجة غير المسلمة؟
    الجواب
    ذهب الصحابة -رضوان الله عليهم- والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء إلى عدم التوارث بين المسلم والكافر فلو مات مسلم وله زوجة كافرة أو أقارب كفار فلا يرثونه، وكذلك لو ماتت الزوجة الكافرة أو القريب الكافر فلا توارث بينهما وبين القريب المسلم.
    والدليل على ذلك حديث -أسامة بن زيد رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". متفق عليه عند البخاري (6764)، ومسلم (1614).
    دل الحديث صراحة على منع التوارث بين المسلم والكافر.
    وهناك رأي آخر مروي عن معاذ بن جبل ومعاوية -رضي الله عنهما- يجيز أن يرث المسلم قريبه الكافر.
    وحجة هذا الرأي ما روي عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" رواه الدارقطني في سننه (3161) وانظر صحيح الجامع (2778)
    وروى أبو داود (2912): كان معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا في يهودي مات و ترك أخاه مسلما فقال معاذ : سمعت رسول الله يقول : الإسلام يزيد و لا ينقص فورِّثْه" ولكن إسناده ضعيف.
    ولعلو الإسلام يصح أن يرث المسلم من قريبه الكافر، وإرث المسلم من الكافر يؤكد زيادة الإسلام وعدم نقصانه وأنه يعلو ولا يعلى عليه.
    وبالتأمل في هذين الحديثين لا نجد فيهما ما يدل صراحة على جواز أن يرث المسلم من الكافر والصحيح في هذه المسألة عدم جريان الإرث بين المسلم والكافر؛ لموافقته لسنة النبي صلي الله عليه وسلم.
    وعلى هذا فلا يرث الزوج المسلم زوجته الكافرة ولا ترثه، وكذلك إن ماتت الزوجة الكافرة وأولادها مسلمون أو العكس فلا توارث بينهم، ويذهب مال الكافر لأهله من الكفار؛ لأنهم أولى به لقوله تعالى: "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" [الأنفال:73].

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  • #2
    هل ترث النصرانية زوجها المسلم
    المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
    أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    التصنيف الفهرسة/المواريث
    التاريخ 16/3/1424هـ
    السؤال
    هل ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم في الدول العربية؟
    الجواب
    اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- وليس للزوجة النصرانية حقاً في إرث زوجها المسلم، كما أن المسلم لا يرث من زوجته النصرانية (المسيحية)، حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث، وليعلم أن الزوجة النصرانية (المسيحية) لها كافة الحقوق (المهر، النفقة بأقسامها من سكن، وملبس، وغذاء، ودواء، ولها الأجرة على الرضاع، والأجرة على الحضانة إذا تولت الحضانة، ولها متعة المطلقة) والله أعلم.

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

    تعليق


    • #3

      تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
      اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

      تعليق

      يعمل...
      X