إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طلق زوجته النصرانية ثلاثا فتزوجت بنصراني ثم طلقها ، هل تحل للأول ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طلق زوجته النصرانية ثلاثا فتزوجت بنصراني ثم طلقها ، هل تحل للأول ؟



    طلق زوجته النصرانية ثلاثا فتزوجت بنصراني ثم طلقها ، هل تحل للأول ؟


    السؤال:
    أنا متزوج من مسيحية ولم تسلم ، وقد تم زواجنا على الطريقة الإسلامية ، وقد طلقتها ثلاث مرات ، ومن بعد الطلاق تزوجت من رجل مسيحي ثم طلقها . هل يجوز إرجاعها وعقد النكاح عليها ؟



    الجواب :
    الحمد لله
    إذا تزوج المسلم بنصرانية ثم طلقها ثلاثا ، فتزوجت من بعده بنصراني زواجا صحيحا ، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته ، ثم طلقها ، فإنها تحل لزوجها المسلم الأول بعد انقضاء عدتها ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) البقرة/ 230 ، فإن النصراني زوج ، وهذا قول جمهور أهل العلم .

    قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (4/ 289) :
    " وَإِذَا طَلَّقَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَبْدٌ ، فَأَصَابَهَا : حَلَّتْ لَهُ : إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ زَوْجٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) فَقَدْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ " انتهى .
    وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟ قَالَ : نعم، ألا تراه قَالَ : ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ؟ أفليس هذا زوج ؟ " انتهى .

    وسئل عن نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثا، فانقضت عدتها، ثم تزوجت نصرانيا، ودخل بها، وطلقها، ثم مات عنها، أو طلقها : تحل لزوجها المسلم بنكاح هذا النصراني ؟
    قَالَ: " نعم، هو زوج ؛ النصراني يُحِل الذميةَ للمسلم " انتهى من "أحكام أهل الملل والردة" (ص 170)

    وجاء في " الفتاوى الهندية " (1/ 473) :
    " وَإِذَا كَانَتْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ نَصْرَانِيًّا وَدَخَلَ بِهَا : حَلَّتْ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا " انتهى .

    وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10 /256) :
    " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وَطْءَ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ يُحِلُّهَا لِلأْوَّل ؛ لأِنَّ النَّصْرَانِيَّ زَوْجٌ ، وَلاَ يُحِلُّهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ الْقَاسِمِ " انتهى .

    وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (45645) ، (84849) ، (82622) .
    والله تعالى أعلم .

    موقع الإسلام سؤال وجواب

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  • #2
    حسب معرفتي أنه يجب أن تتزوج الزوج النصراني "بنية الزواج الفعلي" أي أنها لا يجب أن تتزوج زوجها النصراني فقط من أجل أن ترجع لزوجها المسلم، بل من أجل تتزوج النصراني. هذا لم يوضحه الشيخ فعلياً .

    تعليق


    • #3
      جزيت خيراً اختنا فى الله... وإن كان زواج غير المسلمات يجب اخذ الحذر والاحتياط فيه قدر الامكان وخاصة فى البلاد التى تكون اليد العليا فيها لغير المسلمين يكره

      تعليق

      يعمل...
      X