إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ملحد يسال ... هناك خطأ حسابي بالقران

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ملحد يسال ... هناك خطأ حسابي بالقران

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عندي سؤال من ملحد واتمنى تجاوبوا عليه
    سؤال الملحد يقول الله اخطأ خطأ حسابيا في سورة النساء
    اية
    ((( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )))

    2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1

    واخبرته عن العول والميراث ... ويقول الملحد لماذا من اشار بي العول عمر اذا اية اليوم اكملت لكم دينكم باطله ... لانه لم يكمل الدين ولم يتحدث عن العول رسولكم بالتالي القران من يد بشريه

    ارجوا الرد وشكرا
    https://im32.gulfup.com/08TrT.gif

  • #2
    طيب حضرتك أجبتيه فعلا وأخبرته عن العول ... ما المشكلة؟؟؟

    هل المشكلة أن أول من حكم بالعول هو الفاروق عمر رضي الله عنه؟؟؟ حتى هذه عندنا فيها خبر من رسول الله

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، أنبا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي بُحَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " .

    فكون عمر رضي الله عنه هو أول من حكم بالعول لا يعني أبدا أن الإسلام ناقص ... فهذه مسألة إجتهادية في باب من أبواب الفقه مما يسع فيه الإجتهاد ... وليست في صلب العقيدة التي لا مجال للإجتهاد فيها


    سبحانك اللهم وبحمدك ... أشهد أن لا إلاه إلا أنت ... أستغفرك وأتوب إليك

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


      2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1
      هذه من مسائل العول في الميراث كما ذكرتي

      ولا اظن ان الملحد سيسلم بردكِ لانهم ابعد عن التفكير والمنطق في شيء

      لانه لم يكمل الدين ولم يتحدث عن العول رسولكم بالتالي القران من يد بشريه
      الرسول اكمل الدين بمعنى العقيدة الاسلامية اما العول والميراث فهي من مسائل الفقه التى تستند الى الاجتهاد ايضا

      دمت بعز الاسلام

      تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
      اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

      تعليق


      • #4
        شكرا للأخوة على ردودهم
        وأنبه الأخت الكريمة بعدم وضع شبهات منقولة عن الملاحدة هنا
        فالمنتدى غير مختص بحوار الملاحدة ولا الروافض ولا الرد على خزعبلاتهم

        يرجى التوجه إلى منتدى التوحيد :
        https://www.eltwhed.com
        أو منتدى حراس العقيدة :
        https://www.hurras.org/vb/forum.php
        أو منتديات البشارة الإسلامية :
        https://www.albshara.net


        تعليق


        • #5
          نعم انا عرضت له حديث الرسول عليكم بس سنتي وسنة الخلفاء الراشدين)))

          لاكن هذا رده بي الحرف ..

          أنت تسرد حديث يقول أتبعوا سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، طبع هذا الحديث يعني أن آية اليوم أكملت لكم دينكم باطلة، وأن الدين سيكتمل مع الخلفاء الراشدين، يعين القرآن باطل، وعلي أي حال، ما يسنونه هؤلاء الراشدين غير ما هو مذكور في القرآن، لعيب في القرآن نفسه، أعتقد أن طفل في الإبتدائي يعرف أن.
          16/27 لا تساوي 2/3
          8/27 لا تساوي 1/3
          3/27 لا تساوي 1/8
          إلا أن يكون الإنسان مريضا كالنصاري فيري أن 1+1+1=1 وليس 3، لا فرق بينكم علي الإطلاق.


          - العول يفرض نسب مختلفة عن المذكروة في القرآن، وقلت لكي لا أمانع من أن تكمل السنة القرآن، ولكن لا ينفع أن تغير ما فرضه، وتناقشنا في هذا.
          من جديد:
          شخص توفى وترك، ثلاث بنات، وأبوين، وزوجة

          وفقا للنساء 11 "فإن كن بنات فوق إثنتين لهن ثلثا ما ترك"، 3/2
          وفقا للنساء 11 "ولأبوية لكل واحد منها السدس إن كان له ولد"، الأبوين معا 1/3
          وفقا للنساء 12 "ولهن الثمن إن كان له ولد"، الزوجة 1/8

          لا يمكن أن تلتزم بالقرآن وتعطي كل واحد فيهم تلك الحصة التي تكلم عنها محمد في القرآن، بكل بساطة لأن:

          2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا تساوي 1

          فأخترع المسلمون العول.

          هذا رده بي التفصيل

          سااااااااعدوني جزاكم ربي الجنه
          التعديل الأخير تم بواسطة فداء الرسول; الساعة 23-10-2012, 13:05. سبب آخر: الصلاة والسلام على رسول الله
          https://im32.gulfup.com/08TrT.gif

          تعليق


          • #6
            نعم انا عرضت له حديث الرسول عليكم بس سنتي وسنة الخلفاء الراشدين)))
            لكن ماعلاقة هذا بالاتمام الدين سنة الرسول ونهج الصحابة من بعده لا علاقة له بالاية الكريمة

            فالاية تتحدث عن العقيدة واساس واركان الاسلام

            والمسألة التى ادرجتها مسألة فقهية اجتهادية

            عدم فهم الملحد او رفضه للعول لا يعني انه غير صحيح او حتى يعني الارتياب لرده والشبهات التى يثيرها

            وقد تم نقاش الشبهة في منتدى التوحيد

            https://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=5857

            شبهة ذات صلة
            https://islamqa.info/ar/ref/131556

            تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
            اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

            تعليق


            • #7
              أخيرا وجدت الاجابه ربي يسعدك مثل ماأسعدتني ...
              ومن جد تعبت وانا ابحث عن الاجابه ربي يحميك من كل شر ويرزقك الفردوس الاعلى
              شكــــــــــــــــــــــــــــرا
              https://im32.gulfup.com/08TrT.gif

              تعليق


              • #8
                إلا أن يكون الإنسان مريضا كالنصاري فيري أن 1+1+1=1 وليس 3، لا فرق بينكم علي الإطلاق.
                معنى العول لوحده يثبت انه اكبرمن عقل الملحد

                هل المسألة تقول ان 24 = 27 ام تقول المسالة ان 27 تعول الى 24 فينقص كل سهم وارث بالتساوي


                تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                تعليق


                • #9
                  جـــــــــــــــزاك ربي الجنه .. واشكركم لي مساعدتي ... والله انكم كفو
                  https://im32.gulfup.com/08TrT.gif

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

                    نقول لهذا الملحد أن يأتي بقانون أو طريقة لتقسيم الميراث بالعدل في اقل من ستة أسطر ويأخذ بعين الإعتبار كل الحالات الممكنة ونكون له من الشاكرين. والحمد لله على نعمة الإسلام.

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                    تعليق


                    • #11
                      جزاكم الله خيرا جميعا من سال ومن اجاب وجمعنا واياكم فى الجنه

                      تعليق


                      • #12
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        وبه أستعين



                        المشاركة الأصلية بواسطة همي الدعوه الى الله مشاهدة المشاركة
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        عندي سؤال من ملحد واتمنى تجاوبوا عليه
                        سؤال الملحد يقول الله اخطأ خطأ حسابيا في سورة النساء
                        اية
                        ((( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )))

                        2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1

                        واخبرته عن العول والميراث ... ويقول الملحد لماذا من اشار بي العول عمر اذا اية اليوم اكملت لكم دينكم باطله ... لانه لم يكمل الدين ولم يتحدث عن العول رسولكم بالتالي القران من يد بشريه

                        ارجوا الرد وشكرا

                        الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد المُبين الذى جعل القرأن معجزاً الى يوم الدين
                        قال تعالى
                        ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 11 )
                        وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( 12 ) ) النساء

                        هناك من لم يقل بالعول كابن عباس حيث قال
                        ... فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَةً كَامِلَةً ثُمَّ قَسَمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ "
                        لاخلاف عند العامة أن ابن عباس لم يقل بالعول كمارواه الحاكم في مستدركه ج 4 ص 340 وقال: صحيح على شرط مسلم، وسنن البيهقي ج 6 ص 253، وكنز العمال ج 6 ص 7، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109.

                        وذهب الإجماع الى رأي سيدنا عمر ابن الخطاب و هو العول
                        و العول ليس تصحيح لنِسب المواريث
                        و إنما هو إجتهاد تركه الله لحالات شاذه ( التى تحتاج الى العول ) لم تُذكر فى آيات المواريث و لها إستنباط من أيات المواريث و السبب أنه لم يحدث فى آيات المواريث ذِكر للحالات الشاذه و ذِكر النِسب فى نفس الوقت لجمعها و إنما ذكر نسب الحالات المتكرره فقط ومنها تم الإجتهاد للحالات الشاذه

                        _____________________________________

                        القرآن المجيد وإن كان نص على مقدار الأسهم إلا أنه لم ينص ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ على أن مجموع هذه الأسهم في كل مسألة يجب أن تساوي الواحد الصحيح . ولإيضاح ذلك لابد من اعتبار ما هو ضد العول، وهو الرد، فلو أن رجلا مات ولم يترك إلا ابنته، فهل نعطيها النصف فرضا، ونحرمها من باقي التركة باعتبار أن القرآن نص على أن فرضها النصف، أم نعطيها النصف فرضا والباقي ردا ؟!
                        وإذا استبان هذا، فنقول: هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد، وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك: قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة ، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول.
                        قال المرتضى: لم يرد (الله تعالى) أن الورثة يأخذون نصفا ونصفا وثلثا, وإنما يذكر ذلك ليعرف قدر أصل السهام ومقدار النقص عليهم ..

                        قال ابن العربي في (أحكام القرآن): اجتمعت الأمة على ما قال عمر وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره , فأعطوا عند التضايق حكم الحصة, أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم.

                        منقول بتصرف
                        جواب شبهة حول العول

                        التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب.; الساعة 22-12-2018, 09:59.


                        تعليق


                        • #13
                          فعلم الثيرموداينميك لايعرفه الا المتخصصون .... وعلم الاحمال والعزوم والقص والالتواء لايعرفه الا المهندسون ذو الاختصاص ... وكذلك توزيع الميراث !!! يمكن استخدام النظريات الهندسيه وهى كثيره لحل كل مسأله هندسيه
                          (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
                          ص = 1/6 س+ 1/6 س+ 2/3 س+ 1/8 س…معادله من الدرجه الاولى
                          توحيد المقامات نضرب فى 24/24 فينتج الاتى :-
                          ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = ص
                          نفترض ان مبلغ الورثه ( ص ) وكان يساوى 1000 جنيه
                          فتكون المعادله كالتالى ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = تساوى 1000 جنيه
                          1000جنيه = ( 27 س)/ 24
                          24000جنيه = ( 27 س)
                          س = 24000 ÷ 27 تساوى = 888,88 جنيه
                          نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
                          نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
                          نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
                          نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
                          الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــله = 1000 جنيه

                          تعليق


                          • #14
                            الطريقه الثانيه
                            كيفيةحساب الميراث بالقوانينالهندسيه بدون اللجوء للعول
                            البنات = 0.66 مما ترك)
                            لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = 0.33 (مما ترك)
                            الزوجة تأخذ الثمن = 0.125 (مما ترك)
                            كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك)
                            ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ( س ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
                            تتكون لنا المعادله التاليه 1.1251 س =مبلغ الورثه
                            مبلغ الورثه دعنا نرمز لمبلغ الورثه (ص )
                            اذا مبلغ الورثه ( ص ) = دينا ر 1000 د
                            س 1.125 = ص
                            س = 1000 / 1.125
                            س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
                            نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
                            نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
                            نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
                            نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
                            الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــله = 1000 جنيه

                            تعليق

                            يعمل...
                            X