إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا علم حقيقة ما علاقة مشاركة حضرتك الأخيرة بمشاركتي! هل هي موضوعة قصدا في مكانها الصحيح أم أنها وضعت بالخطأ وكان ينبغي أن تكون في صحفة التعليقات!
    ولكن في الواقع إنفعال حضرتك لهذه الدرجة التي منعتكم من القرآة المتأنية العاقلة ، بل الرد على كلام لم أشير أليه أنا أو اي غيري من قريب او بعيد هو ما يؤكد ما وضعته سابقا بأن حضرتك تجادلون في تلك النقطة كل هذا الجدال من واقع ما قد ترونه من أفعال وأخطاء بعض المعددين ممن إنحرفوا عن المبادئ السامية العظيمة وقواعد تطبيق مبدأ تعدد الزوجات ، فقد يكون تولد لديكم نتيجة لذلك هذه العقدة النفسية من فكرة التعدد ، وأصبحتم تبحثون هنا وهناك لإقتطاع أي شيئ من كلام أي عالم يوافق نظرتكم السلبية المسبقة عن مبدأ تعدد الزوجات ، ثم ضرب ما دون ذلك من اقتطاع عرض الحائظ!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    تفسير عجيب جدا ،، و يوكد كل ما كنت اعتقد ...!!
    و لا عدل اطلاقا فيما تقول اخي الكريم ..
    مشاركتي السابقة بها العديد والعديد من النقاط التي قمت بالتعليق عليها ، فأي نقطة تلك التي فهمت منها حضرتك أنها تؤكد لكم ما كنتم تعتقدون ولا عدل فيها إطلاقا!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ( تعطي المراة حقوق ثم يجعل للرجل مخارج لتملص منها و يا ستي روحي للقضاء )
    حقيقة مشاركات حضرتك وردكم على مداخلاتي تشعرني أن هناك شبحا يضع بمداخلاتي كلاما غير منظور لا يراه إلا حضرتك فتقمون بالتعليق عليه!

    فما كان من مشاركة لي مطلقا ما يفهم منه أي عاقل أني أقول أن أحد أعطى للمرأة حقوقا ثم وضع للرجل حلولا للتملص منها حيث يجعل المرأة أخر الأمر تضرب رأسها بالحائط! فليس هناك أي نقطة بمداخلاتي تتعلق بالقضاء إلا ردا على إدعاء حضرتك بأن المرأة تتنازل عن حقوقها لزوجة رجلها الثانية نتيجة للقهر والجبر .... إلخ!

    فما كان لي إلا أن وجهت لحضرتك سؤلا موضوعيا حول تلك النقطة وطالبتكم بالرد عليه فلم أجد إلا سرابا وسوء تقدير مفرط! فقد قلت نصا :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    آولا : لو تنازلت المرأة حبا كما فعلت السيدة "سودة" مع السيدة "عائشة" إذا فقد أبطلنا بذلك فرية وجود البغض والغيرة والشحناء والكراهية بينهم.

    ثانيا :
    لو تنازلت قهرا فليس له أي معنى ، حيث ما الذي يمنعها أن ترفع الشكوى للقاضي ليحكم لها وقد أعطاها الإسلام ذلك الحق - آيضا كما قررنا وكررنا - العديد والعديد من المرات : "فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول ، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة .. وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حدة ..‍‌" (*)
    فبالله عليكم أن من هذا الكلام قد إستنتجتم إن الإسلام أعطى للمرأة حقوقا ثم أعطى الرجل الحلول للتملص من تلك الحقوق وظلم الزوجة!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    تناقضات واضحة جدا .... اعتقد انه ليس لدى حضرتكم جواب عليها ...
    جواب على ماذا!! على كلام لم أقله أصلا! وحضرتك من نسجه على إنفعال من الأمر وتطالبونني بالرد على أوهام وخيالات لم يقل بها أحد!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    لكن سوال عااااجل اعيده للمرة الالف :
    فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ...
    اشرح لي هذا القول ، واشرح لي معنى القدرة في التعدد ؟!
    او بشكل اخر :
    التعدد قلت انه لايجوز مع عدم القدرة ؟
    اتفقنا ،، هنا عدم قدره ؟؟ كيف جاز له اذا التعدد ولا حرج عليه فيه ؟!!
    آولا: إن كان هذا السؤال تم طرحه من حضرتك للمرة الألف ، فبالتأكيد قد تم الرد عليه للمرة 1001 ، ومع ذلك لا مشكلة أن نجيب علي ونوضحه أكثر للمرة 1002!

    ثانيا: هذه النقطة كانت ردا على أقتباس حضرتك :


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    كيف نجمع بين هذا القول و قولهم
    ان العدل لا يجب في الجماع فقد ينشط الزوج للواحدة ما لا ينشط للأخرى ، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف .
    وبين هذا القول وقلنا بالقدرة الجنسية شرطا لتعدد ؟!
    وبين حق الزوجة في الاعفاف الذي قد يقل في هذه الحالة ..فهمني هذه النقطة لانها صعبة جدا وغير منطقية ابدا مع انها واااااقع
    لكل المعددين بشهادتهم ؟؟!!
    ولتوضيح تلك النقطة أكثر وأكثر مما فعلنا بالمشاركة السابقة بما يعرف "بتوضيح الواضح" نقول:

    آولا : إن وصل لحضرتك أن معنى "القدرة" = "النشاط" فهي مشكلة في سوء فهم حضرتك لا دخل لنا بها. كما لو أننا نقول الإنسان "ينشط" بالصيف و"يتكاسل" بالشتاء فبفهم حضرتك كأننا نقول أن الإنسان "يعيش" بالصيف و"يموت" في الشتاء! فأصبح معنى "ينشط" = "يعيش" ، ومعنى "يتكاسل" = "يموت" ، تماما كما أصبح معنى "ينشط" = "يقدر" و "لا ينشط" = "لا يقدر"!!

    ثانيا : القول بأن الرجل "قد ينشط الزوج للواحدة ما لا ينشط للأخرى" لا يعني مطلقا عدم القدرة أو أنه يستطيع ممارسة العلاقة مع أحدى زوجاته ويفشل مع الأخرى ، فما أدري من أين وصل لحضرتك هذا المعنى البعيد كل البعد عن الحق! فكلا "النشاط ولا نشاط" لا تعنيان عدم القدرة ، وإنما تعني زيادة القدرة في إحدى الحالتين دون الأخرى! وقد يرجع ذلك لعدة أمور منها :

    1-
    حالة نفسية طبيعية عند الرجل فيشعر مع إحدى زوجاته في بعض الأحيان بزيادة القدرة على التواصل أكثر منها في الأخرى ، وقد يرجع ذلك لعدة أمور منها الحالة المزاجيه للرجل في ذلك الوقت ، فقد يكون هذا اليوم المخصص لتلك الزوجة قد وافق حدثا معينا في حياة الرجل زاد من سعادته وقد يؤثر ذلك في الزيادة من قدرته والعكس صحيح! وقد يكون هذا ليس فقط نتاجا للسعادة أو الحزن وإنما آيضا ناتجا عن الإرهاق بالعمل أو الإنفعال .... إلخ!

    2-
    قد يرجع لذلك للزوجة نفسها فيكون لديها ما يعرف بالفتور أو البرود الجنسي ، فيؤثر ذلك بالطبع على حالة نشاط وتفاعل الرجل.

    3-
    قد يكون أحدة هؤلاء الزوجات مسنات أو مريضات قد تزوجهن ذلك الرجل فقط لرعايتهن كما أمر تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، وبالطبع لن يشعر معهن بما يشعر به مع غيرهن!

    ثالثا : عندما قال بعض الفقهاء بذلك الأمر لم يكونوا يضعون قاعدة شرعيه نابعة من نص قرآني صريح أو حديث نبوي صحيح ، وإنما كانوا يتكلمون عما قد يحدث ببعض الوقائع! وقد فصلوا أن ذلك إذا ما كان ناتجا عن مؤثر خارجي لا إرادي نتيجة لما أوضحنا من أسباب سابقا. وكان هذا عن عمد من إجل معاقبة الزوجة والإضرار بها والإنتقاص المعتمد لحقوقها الشرعية فهو بلا خلاف "آثم".

    هل تم توضيح النقطة بشكل أفضل ، أم نحن في حاجة أخرى للمزيد من الشرح والتوضيح أو بشكل أخر الإعادة!


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    على اية حال لي عودة للرد :


    في أنتظار حضرتك بكل شوق وشغف ، ولكن فقط أتمنى أن يكون ردكم القادم ليس على ما كان وظهر من مستوى بالمشاركة السابقة!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!

    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    سبحان الله ....!!!

    تفسير عجيب جدا ،، و يوكد كل ما كنت اعتقد ...!!

    و لا عدل اطلاقا فيما تقول اخي الكريم ..

    ( تعطي المراة حقوق ثم يجعل للرجل مخارج لتملص منها و يا ستي روحي للقضاء )

    فعلاً حقيقة واقعية جدا جدا ...

    يطلب من المراة ان تكون ملاك بينما تراعي حاجات الرجل فيما لا يستطيع ...

    و يرفع عنه الحرج ...!!!

    تناقضات واضحة جدا .... اعتقد انه ليس لدى حضرتكم جواب عليها ...

    لذا يعاد الكلام مرارا كما تفضلت و تتجاهل ما اقول انا فعلاً ...!!

    على اية حال لي عودة للرد :

    لكن سوال عااااجل اعيده للمرة الالف :

    فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ...

    اشرح لي هذا القول ، واشرح لي معنى القدرة في التعدد ؟!

    او بشكل اخر :

    التعدد قلت انه لايجوز مع عدم القدرة ؟

    اتفقنا ،، هنا عدم قدره ؟؟ كيف جاز له اذا التعدد ولا حرج عليه فيه ؟!!

    بشكل اخر ايضا حتى يفهم مقصدي :

    التعدد من اجل استيعاب الشهوة الجنسية ،، وفي حال تعطل الزوجة من حيض وووو

    كيف هنا لا حرج عليه لانه لا يقصد و بالاصح لا يستطيع ؟!!

    كيف نقول ان التعدد لاعفاف النساء ..

    وهنا لا يستطيع ؟! ولا حرج عليه ؟!

    فهمني هذه النقطة لانها صعبة جدا وغير منطقية ابدا مع انها واااااقع
    لكل المعددين بشهادتهم ؟؟!!

    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    في البداية وفي ضوء مداخلات حضرتك حاصة مداخلة حضرتك الأخيرة بدأت أن أفهم أن حضرتك تجادلون في تلك النقطة كل هذا الجدال من واقع ما قد ترونه من أفعال وأخطاء بعض المعددين ممن إنحرفوا عن المبادئ السامية العظيمة وقواعد تطبيق مبدأ تعدد الزوجات ، فقد يكون تولد لديكم نتيجة لذلك هذه العقدة النفسية من فكرة التعدد ، وأصبحتم تبحثون هنا وهناك لإقتطاع أي شيئ من كلام أي عالم يوافق نظرتكم السلبية المسبقة عن مبدأ تعدد الزوجات ، ثم ضرب ما دون ذلك من
    اقتطاع
    عرض الحائظ! وللأسف بدلا من محاولة حل تلك المشكلة والتدبر فيما قد أوضحنا من أقوال وآراء لا تقبل المناقشة وما رأيت من حضرتك ردا واحد عليها بل كلها إستشهدات بأحداث وأخطاء واقعيه ، أرى حضرتك تتهمون الغير بما لديكم أنتم للأسف فتقولون :

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    استاذي الكريم / من بداية الحوار و حضرتك تصر على قول و لا تعترف بالاخر او تتجاهل
    القول الاخر ..!!
    مع ان القولين كلاهما معتبران شرعاً و لهما ادلتهما الصحيحة ...
    لا أعلم حقيقة من أين تولدت هذه الصورة لدى حضرتك ، مع أن العكس هو الصحيح تماما ، فأنتم من يضرب عرض الحائط بأي رأي يخالف ما تريدون من آراء ليتها موثوقة بل شخصية!

    فعلى سبيل المثال ، صفحات وصفحات أتحاور مع حضرتك محاولا إقناعكم برأي قال به العديد من الصحابة وهو مذهب واحدة من أكبر المذاهب الفقهية ، بأن المرأة أعطاها الإسلام الحق في الإشتراط على زوجها بأن لا يتزوج عليها : كما قررت وكررت ذلك بالعديد من مداخلاتي :


    - وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) [#52]
    فما كان منكم إلا الإنكار ثم الإنكار فالإنكار ، بحجج واهية شخصية ضعيفة لا ترقى مطلقا أن تكون دليلا كقولكم أن هذا لن يوافق وهذا لن يقبل :

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به
    او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!
    وسبحان الله العظيم! حضرتك تتحدثين وكأن الأحكام الفقهية والشريعة أصبحت تأخذ بمن سيوافق وممن سيرفض! ومع ذلك لا أعلم بعد كل هذا حقيقة لما ترمون الأخرين بما تتبنون أنتم!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * حسنا سارد على قولك ذاته مع اني رديت وكررت مرارا ..
    لكن اتمنى من حضرتك ان لا تتجاهل قولي وما اورده من دليل
    وكان ما اتى به لا اساس له ..
    فانا لم اتى بشي مبتدع من عندي بل كله موجود بشريعتنا ..
    أتمنى أن تشيري لي حضرتك على نقطة واحدة لكم قد تجاهلتها أو قولا واحدا أتيتم به أنكرته أو لم أرد عليه ، إلا إنني فقط أضع ما تقتطعون من أفتباس كاملا مع الشرح فيهدم كل ما كنتم تصبون إليه وأسأتم فهمه بداية!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    فالتعدد مباح لمن اراد ولا يمكن ان يمنعه اباحته احد ..
    خطأ تماما حضرتك!فالتعدد ليس مباحا لمن أراد وإنما لمن إستطاع فقط كما قررنا وكررنا : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، "فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعديد الزوجات مطلقا."(*)

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * قوله عليه الصلاة و السلام ( من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم )
    اومن يقينا بصحة قولك ان الزواج هو الحل الاول لقضاء الوطر حلالاً
    لكن ايضا اومن يقينا بصدق قوله عليه الصلاة و السلام فمن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء
    و نحن نعرف انه لا ينطق عن الهوى ، فان قال الصوم وقاء فهو فعلاً وقاء لمن لم يستطع
    الزواج ... اتمنى ان لا يتم انكار هذا ..او ابطاله ..
    فهو الحل الثاني لمن لم يستطع الزواج ..
    س/ هل فهمي هنا صحيح ؟! ام اني ابتدعت شيئا لا وجود له ؟!
    على العكس تماما! بل فهم حضرتك صحيح 100% ، ولذلك التعدد في الإسلام ليس فرضا بل حلا ، بل فهم الحديث في هذا السياق يتوجب أمرا أخر حيث قول النبي "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" فإن كانت الإستطاعة في الحالة العادية قد تعني "الإستطاعة المادية والصحية" فهنا يضاف إليها إستطاعة آخرى وهي "الإستطاعة والقدرة على العدل"! {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، "فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعديد الزوجات مطلقا."(*)

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * وقوع الغرب في الزنا ، لانه ليس لديهم وازع ديني يردعهم ، فهم يسيرون على شهواتهم ....
    * صحيح اتفق معك بان التعدد في العلاقات طبيعة ذكورية ..
    لكن ليس الهدف منها نشر البذور كما يزعم البحث ؟؟
    بل هي افراغ الشهوات فقط ، فلا اعتقد ان من يقيم علاقة مع امراة يهدف الى انجاب الابناء !!
    هذا منافي للعقل و الواقع ..
    آولا: انا أتكلم عن الناحية البيولوجية كما أقر البحث :

    CNN : بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.
    https://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html
    والدين الإلهي الحق عليه يعالج ما فطر عليه الإنسان كما يقول تعالى {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14] ، فأحد أهم أدوار الدين هي تقويم وتنظيم السلوك الإنساني في وضع ونطاق شرعي صحيح.

    ثانيا : لا أظن عندما نترك بحث قامت به أكبر المؤسسات العلمية بالعلم ومنشور بأحدى أشهر المواقع الإخبارية بالعالم آيضا ، والنزول على رأي حضرتك الشخصي هو شيئ لا يمكن أن أقبله أو يقبله أي من متابعي الحوار ولا يقول به باحث فضلا عن عاقل!

    ثالثا : في هذا القول تناقض صارخ لحضرتك ، فإن كان الغرض من تعدد الزوجات هو الشهوة فقط وليس كما يقر البحث " إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه" ، لكان فعلا زوجة واحدة كافية جدا لمعظم من يعدد من رجال كما صرحتي حضرتك بذلك في تناقض واضح:

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و منها قوله عليه الصلاة و السلام ( من راى امراة فاعجبته فلياتي اهله ، فان ذلك يرد ما في نفسه ) ..
    وهذا دليل ايضا على ان الاكتفاء يحصل بامراة واحده حتى وان راى عشرات النساء فان اتيان زوجته يحصنه عن الزنا ...
    وايضا كثير من الرجال متزوج من واحده ، هل كلهم وقعوا في الزنا ؟! لا طبعا
    فهل فعلا لا هدف من وراء التعدد إلا الشهوة كما قلت حضرتك فتم التناقض مع كلام حضرتك بداية ، حيث أن لو كان الأمر أمر شهوة لكانت واحدة فقط كافية! أم أن الأمر حقيقة كما صرح البحث أن للأمر العديد من الجوانب البيولوجية الآخرى!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    امر اخر ، حتى من يعدد الزوجات البعض لا يريد ابناء فقط متعة و راحة ..الا نسمع كثير من المعددين يعلل تعدده بانه يبحث عن زوجة تهتم به و يرتاح معها بهدوء
    بعيد عن ضجيج اطفاله من الزوجة الاولى ...!!
    فلا اعتقد ان اقامة العلاقات المتعدده هدفها الانجاب ابدا والا ما تفسيرنا لتخلي كثير من الاباء
    عن ابناءهم حتى لو كانوا بطريقة شرعية ؟!!
    آولا : صراحة هذا لم آراه إلا في المسلسلات العربي ، ولم أقرأ عنه في أي كتاب فقهي أو شرعي! ولم أرى له أي تصريح بنص قرآني صريح أو حديث نبوي صحيح!

    ثانيا : للمرة .... (لا أعلم كم) نحن نتحدث ونتحاور وفقا لما نص عليه الشرع لا ما قد يقع فيه البعض من شطط وجور وظلم!!! وهذا يمثل تناقضا آخر لحضرتك ، حيث أنكم من قرر أننا نتحدث عن مبدأ التعدد في الإسلام وليس المعددين :

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و ايضا لو لم يوجد اي شخص معدد ، هذا لا ينفي الحكم من الاسلام ولا يجعلنا نتجاهله
    ثم قد إلتبس على حضرتك الأمر فتقولون :

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - وايضا لا يمكنن ان نقول ان هذه الطبيعة التعددية لا يمكن التحكم بها .والا لوجدنا كل الذكور على وجه الارض معددين ؟!!
    لكن الملاحظ خلاف هذا ..!!
    بالطبع هذا كلام غير صحيح من قريب أو بعيد لعدة أمور منها :

    1- نحن نتحدث عن طبيعة بيولوجيه ، وهذه الطبيعة كأي طبيعة تختلف وتتدرج من رجل لأخر فتزداد بهذا وتقل بذاك وهكذا تماما كطبيعة حب الطعام والنوم والمآكل والمشرب .... إلخ!

    2- بالفعل معظم الرجال في العالم مارسوا تلك العلاقة أكثر من مرة مع العديد من العشيقات خارج إطار الزواج وهو ما تسمح به القوانين الوضعية بمعظم وأغلب الدول غير الإسلامية بالعالم!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * اما سوالك ماذا يفعل الرجل في فترة حيض زوجته ونفاسها ؟!
    فهذا سوال يوجه لملايين الرجال الذين ليس لديهم الا زوجة واحده ..
    آولا : أنا لم أوجه هذا السؤال لملايين الرجال غير المعددين بالعالم ، وإنما وجهته لحضرتك تعليقا على الإستشهاد بحديث النبي "من راى امراة فاعجبته فلياتي اهله ، فان ذلك يرد ما في نفسه" ، وعليه ماذا لو رأي الرجل أمرأة أعجبته وأراد أن يأتي أهله في تلك الحظة بينما كانت زوجته في فترة الحيض أو النفاس!

    ثانيا : ما أشرت لتلك النقطة إلا فقط كمثال لكثير من الامور المشابهه ، كحالة مرض الزوجة أو كونها عقيم لا تنجب ....... إلخ! فلو كان هذا الأمر بالرجل لإستطاعت الزوجة طلب الطلاق للضرر كما هو مسموح لها ، أما في حالة المرأة ولكونها تحتاج إلى من يعولها ويخدمها كما أمر تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....} [النساء : 34] ، خاصة في حالة مرضها! فقد أعطى الإسلام الرجل القدرة على أن يبقى على هذه الزوجة المريضة ويتزوج باخرى ويرعى كليهما تمام الرعاية! ثم إنه كما يعلم الجميع أن المرأة تفقد قدرتها على الإخصاب مبكرا جدا (45:50 سنة) قياسا بالرجل ، فتفقد القدرة على التواصل والجماع وتلبية حاجة الرجل الشرعية والطبيعية!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * العلماء الذين اجمعوا على ان العدل يحد من الغيرة بين الزوجات هل هم ذكور ام اناث ؟!
    العلماء الذين فسروا هذا الموضوع ما هم إلا بشر بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء ، فهم لا يؤلفون وإنما يفسرون ما قد قضى به الله تعالى الذي قال {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، ورسوله الذي قال : "من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (صحيح الجامع). ، فالله تعالى هو من قرر أن العدل يذهب الكثير من الغيرة وهو تعالى القائل : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]

    والسؤال الذي لا أجد له إجابة لعلي أجدها عند حضرتك : إذا ما عدل الرجل بين نسائه ، فأين سيكون موضع الغيرة والبغضاء بينهما، مما ولما؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و ما تعليق حضراتهم على ما وقع من امهات المومنين في كثير من الروايات التى اوردت بعضها من الغيرة
    - ام انهم يتجاهلونها كما تفعل حضرتك او ان لها تفسير آخر خلاف الغيرة -
    العجيب في الأمر أن حضرتك تتدعين أني أتجاهل بعض النقاط ، والأعجب منه بالنسبة لي أن حضرتك تزعمين قرأة مشاركاتي بدقة! فلو كان ذلك صحيحا لكنت وجدت ردي وهو الذي كررته العديد من المرات بعدة مشاركات :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    آولا : إستشهاد حضرتك بغيرة بعض أمهات المؤمنين كالسيدة عائشة ، قد تم الرد عليها العديد من المرات ، ففي معظم تلك الحالات كان ذلك لتعدي أحد أمهات المؤمنين على يوم السيدة عائشة كما أحضرت إحداهن صحن الطعام في يومها : ولكن في نفس الأمر لا يمكننا تجاهل ما قامت به أخريات من زوجات النبي كما فعلت السيدة "سودة" بتنازلها عن ليلتها للسيدة عائشة ، وأصح الأسباب في ذلك كان إرضاء وحبا النبي :"وقيل : إنها أرادات بتلك الهبة رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كانت تعلم محبته لعائشة رضي الله عنها ، وهذان السببان هما أصح ما ورد من الأسباب لذلك الفعل منها رضي الله عنها ." (*) ، وكل ما تم زعمه أن ذلك كان بسبب تطليق النبي لها او حتى الهم بذلك هو أقوال وأحدايث ضعيفة منكرة لم يصح منها شيئا : " أما ما ورد أنها رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة بعد أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم : فهي رواية ضعيفة ." (*).

    ثانيا : ما قد ورد صحيحا عن السيدة "أم حبيبة" حينما قالت للنبي "يا رسول الله ! انكح أختي بنت أبي سفيان ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو تحبين ذلك ؟ ، فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من يشاركني في خير أختي ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أختك لا تحل لي . فقلت : والله يا رسول الله ! إنا لنتحدث : أنك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة . فقال : بنت أم سلمة ؟ فقلت : نعم ! فقال : والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ، ولا أخواتكن" (صحيح النسائي) ، فهذا رأت السيدة "أم حبيبة" أن زواج النبي من أخرى وهي أختها هو خير وليس شر وغيرة وحقد وحسد .... إلخ!

    كل هذا وغيره الكثير يبطل تماما زعم حضرتك أن العدل لا يقلل من شعور الغيرة بين النساء ، وأن الغيرة كانت على أشدها بين زوجات النبي ، وأتمنى أن أجد ردا محددا على ذلك نقطة بنقطة لا الذهاب والأشتشهاد من هنا ومن هناك من أحداث خارج السياق ، بل الرد على تلك الأمور بعينها!
    فهل يا ترى قد تبين لحضرتك ردي وأني لم أتجاهل أي نقطة لكم ، أم أنني سأعيد تلك المشاركة بالمشاركة الأخرى والأخرى والأخرى .... إلخ!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    لا يمكن ان لا يكون هناك ميل ولو بنسبة 30 % الى احدى الزوجات وابناءها .. خلاف الغيرة -
    حضرتك تقصدين هنا الميل العاطفي اللإرادي أم الميل عن العدل الواجب؟ رجاء التوضيح!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ولو وجدت حياة هادئة بين الضرائر فهي لسبب واحد :
    ان احدى الزوجات مضحية ومتنازله عن بعض حقوقها
    وهذا ما يطلب من المراة دائما ان تترفع الى ان تبلغ اسمى مراتب التضحية و المثالية
    متنكرة لكل رغباتها و حقوقها الانسانية و متجاهلة عواطفها الفطرية ..
    فبعضهن تستطيع هذا بتكلف شديد وبعضهن تستطيع هذا غصبا لظروف تجبرها ..
    و بعضهن تستطيع هذا كرها بزوجها لكن تبقى معه حفاظا على ابناءها ..
    آولا : لو تنازلت المرأة حبا كما فعلت السيدة "سودة" مع السيدة "عائشة" إذا فقد أبطلنا بذلك فرية وجود البغض والغيرة والشحناء والكراهية بينهم.

    ثانيا : لو تنازلت قهرا فليس له أي معنى ، حيث ما الذي يمنعها أن ترفع الشكوى للقاضي ليحكم لها وقد أعطاها الإسلام ذلك الحق - آيضا كما قررنا وكررنا - العديد والعديد من المرات : "فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول ، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة .. وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حدة ..‍‌" (*)

    ثالثا : هل لي أن أجد شرحا موثقا لحديث السيدة "أم حبيبة" بعيدا عن تفاسيركم الشخصية الظنية والتي لا أرها تفيد شيئا في مثل هذا الحوار!

    رابعا : العقل يقول إن كانت المرأة فعلا كارهة مبغضة للزوجة الأخرى ، فهل يعقل أن تختار أقرب الناس إليها وهي أختها لترسل لها كل هذا الحقد والبغض الذي تتحدثين عنه حضرتك!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته ..
    قد يكون القول صحيح ، ان لا يكون الفرق كبيرا تحريا للعدل ..
    لكن ايضا لا يمنع التفضيل ببعض الامور ..
    آولا: هذا القول بالإجماع صحيح لأنه نابع من صريح القرآن الكريم {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، وصحيح السنة النبويه المطهرة : "من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (صحيح الجامع).

    ثانيا : ما هي تلك الأمور التي لا يمنع فيها التفضيل ومن الذي قال بها؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    سوال /
    الان نحن نقول بوجوب العدل ؟! اتفقنا ..
    كيف نجمع بين هذا القول و قولهم
    ان العدل لا يجب في الجماع فقد ينشط الزوج للواحدة ما لا ينشط للأخرى ، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف .
    لا أفهم هل فعلا حضرتك لم تنتبهي لهذا الجزء من الإقتباس :

    "وقال ابن العربي : قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة ـ تابعي كبير ثقة ثبت ـ عن هذه الآية ـ يعني الآية السابقة ـ فقال : هو الحب والجماع . وصدق فإن ذلك لا يملكه أحد ، إذ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، يصرفه كيف يشاء ، وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى ، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف . [ أحكام القرآن 1/550 ] ." (*)


    فالكل يعلم أن هذا التقرير ليس فقط في حق المرأة وحدها وإنما الحكم بمقدار القدرة والإستطاعة هي حتى في حق الله تبارك وتعالى نفسه أذ يقول جل وعلا : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ....} [البقرة : 286] ، {.... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ....} [الطلاق : 7] ، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ....} [التغابن : 16]

    أسأل الله تعالى أن يكون الموضوع إتضح أكثر ، وعموما أنا مازلت تحت أمر حضرتك ، فقط ما أريده هو مراعة ما وضعت من ملاحظات ومحاولة الرد على ما وضعت من تساؤلات!

    وفق الله تعالى الجميع إلى كل خير!

    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    استاذي الكريم / من بداية الحوار و حضرتك تصر على قول و لا تعترف بالاخر او تتجاهل
    القول الاخر ..!!

    مع ان القولين كلاهما معتبران شرعاً و لهما ادلتهما الصحيحة ...
    لا انكر ان بعض قولكم صحيح واني اقتنعت شخصيا ببعض اجوبتكم بارك الله فيكم ..

    لكن في الوقت ذاته لا استطيع انكار القول الاخر ببعض المسائل ..

    * حسنا سارد على قولك ذاته مع اني رديت وكررت مرارا ..
    لكن اتمنى من حضرتك ان لا تتجاهل قولي وما اورده من دليل
    وكان ما اتى به لا اساس له ..
    فانا لم اتى بشي مبتدع من عندي بل كله موجود بشريعتنا ..


    * اعلم بداية انه ليس كل المسلمين معددين لكن ايضا هناك نسبة لا باس بها معدده
    و ايضا لو لم يوجد اي شخص معدد ، هذا لا ينفي الحكم من الاسلام ولا يجعلنا نتجاهله
    فالتعدد مباح لمن اراد ولا يمكن ان يمنعه اباحته احد ..

    * قوله عليه الصلاة و السلام ( من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم )
    اومن يقينا بصحة قولك ان الزواج هو الحل الاول لقضاء الوطر حلالاً
    لكن ايضا اومن يقينا بصدق قوله عليه الصلاة و السلام فمن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء

    و نحن نعرف انه لا ينطق عن الهوى ، فان قال الصوم وقاء فهو فعلاً وقاء لمن لم يستطع
    الزواج ... اتمنى ان لا يتم انكار هذا ..او ابطاله ..
    فهو الحل الثاني لمن لم يستطع الزواج ..

    س/ هل فهمي هنا صحيح ؟! ام اني ابتدعت شيئا لا وجود له ؟!

    فضلاً عن ان من لديه زوجة واحده فلا عذر له بالوقوع في الزنا اطلاقا ..
    و الحديث الوارد هنا هو في ابتداء النكاح لمن ليس لديه زوجة لا المقصود منه
    التعدد ..

    * وقوع الغرب في الزنا ، لانه ليس لديهم وازع ديني يردعهم ، فهم يسيرون على شهواتهم
    كالبهائم ، ليس لانهم لا يعددون الزوجات ..
    فالشخص المنحل اخلاقيا ودينيا لا يكبح جماح شهواته حتى لو امتلك عشرات الزوجات ..!!


    * صحيح اتفق معك بان التعدد في العلاقات طبيعة ذكورية ..
    لكن ليس الهدف منها نشر البذور كما يزعم البحث ؟؟
    بل هي افراغ الشهوات فقط ، فلا اعتقد ان من يقيم علاقة مع امراة يهدف الى انجاب الابناء !!
    هذا منافي للعقل و الواقع ..
    امر اخر ، حتى من يعدد الزوجات البعض لا يريد ابناء فقط متعة و راحة ..
    الا نسمع كثير من المعددين يعلل تعدده بانه يبحث عن زوجة تهتم به و يرتاح معها بهدوء
    بعيد عن ضجيج اطفاله من الزوجة الاولى ...!!

    فلا اعتقد ان اقامة العلاقات المتعدده هدفها الانجاب ابدا والا ما تفسيرنا لتخلي كثير من الاباء
    عن ابناءهم حتى لو كانوا بطريقة شرعية ؟!!

    - وايضا لا يمكنن ان نقول ان هذه الطبيعة التعددية لا يمكن التحكم بها .
    والا لوجدنا كل الذكور على وجه الارض معددين ؟!!
    لكن الملاحظ خلاف هذا ..!!

    اذا لا عبرة بالقول ان منع التعدد يودي الى الزنا ..!!

    * اما سوالك ماذا يفعل الرجل في فترة حيض زوجته ونفاسها ؟!
    فهذا سوال يوجه لملايين الرجال الذين ليس لديهم الا زوجة واحده ..
    ولا يخفى على احد ماذا يفعل ..
    فطرق الاستمتاع دون الفرج كثيرة وبها يحقق الاحصان لنفسه ..

    فضلا على ان النفاس مرة كل ثلاث سنوات او اكثر ..
    فلا توجد زوجة نفاس كل سنة !!!

    * العلماء الذين اجمعوا على ان العدل يحد من الغيرة بين الزوجات هل هم ذكور ام اناث ؟!
    و ما تعليق حضراتهم على ما وقع من امهات المومنين في كثير من الروايات التى اوردت بعضها من الغيرة
    - ام انهم يتجاهلونها كما تفعل حضرتك او ان لها تفسير آخر خلاف الغيرة -
    وما قولهم في ما يحدث بين الضرائر في كل مشارق الارض ومغاربها ؟!
    وما قولهم في الاضطرابات النفسية عند بعض الزوجات عند التعدد ...!!

    انا من بئية معددة 80 % منهم معددين ..
    لا يمكن ان انكر الواقع المشاهد و نعتمد على النظريات الغير واقعية ..
    من مشاهدات الواقع : لا يوجد رجل عادل تمام العدل حتى لو تكلف جهده ..
    لا توجد ضرائر لا تغار من بعضها ابدا ..
    لا يمكن ان لا يكون هناك ميل ولو بنسبة 30 % الى احدى الزوجات وابناءها ..
    لا يمكن ان نقول ان الاخوة لاب كالاخوة الاشقاء حتى عند من يدعون هذا ..
    وخاصة عند البنات الغير شقيقات لان العاطفة لديهن اكبر ..

    ولو وجدت حياة هادئة بين الضرائر فهي لسبب واحد :
    ان احدى الزوجات مضحية ومتنازله عن بعض حقوقها
    وهذا ما يطلب من المراة دائما ان تترفع الى ان تبلغ اسمى مراتب التضحية و المثالية
    متنكرة لكل رغباتها و حقوقها الانسانية و متجاهلة عواطفها الفطرية ..
    فبعضهن تستطيع هذا بتكلف شديد وبعضهن تستطيع هذا غصبا لظروف تجبرها ..
    و بعضهن تستطيع هذا كرها بزوجها لكن تبقى معه حفاظا على ابناءها ..

    ( قد تقول ان هذه وجه نظر شخصية ، لكن هذا واقع بشري لكل من يبحث عن الحقيقة
    لا يمكن تجاهله وهو العائق بصراحة عن الايمان بقولك الوارد هنا ) ..

    * ما اوردته من عرض امهات المومنين اخواتهن وبناتهن لرسول الله عليه الصلاة و السلام
    قد تكون حادثة بين عشرات الحوادث التى توكد غيرتهن من بعضهن ..
    والاعتداد دائما يكون بالنسبة الاكثر لا الاقل ..

    فضلا عن انها قد تكون لحكمة تشريعية يبين فيها الدين حرمة الجمع بين الاخوات والامهات
    والبنات ، و ايضا لان الزوجة حينما تتاكد من رغبة زوجها بالتعدد وانها لا تستطيع منعه
    فهي تفضل ان تختار له بنفسها زوجة آخرى قد تكون اقل ضرر من غيرها ..
    وهذا ايضا معلوم في اواسط النساء ...
    كما ان الزوج هنا هو رسول الله عليه الصلاة و السلام ليس رجلا عاديا
    فرغبة امهات المونين هنا ، رغبة تعبدية ( احب ان تشاركني الخير اختي ) فهن يعلمن مقام
    النبي عليه الصلاة و السلام ويعلمن يقينا معني الزوجية منه عليه الصلاة و السلام ..
    ولا توجد امراة ترفض الارتباط بالنبي حتى لو كان معه الاف النساء ، لانه كما قلت امرا تعبديا
    لا اجتماعيا و رجل فوق مقام البشر ..
    ولا نغفل عن قول النبي ( او تحبين ذلك ) تعجبا منه عليه الصلاة و السلام لمعرفته ان هذا امرا
    يخالف الطبيعة النسائية !!

    * ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته ..

    قد يكون القول صحيح ، ان لا يكون الفرق كبيرا تحريا للعدل ..
    لكن ايضا لا يمنع التفضيل ببعض الامور ..

    * استشهادي بكلام الدكتور " مراد " صحيح وبامكان حضرتك العودة
    لكتاب :

    تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل
    المؤلف: محمود محمد غريب: من علماء الأزهر الشريف والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة
    الناشر: دار القلم للتراث - القاهرة
    الطبعة: الثانية - 1423 هـ - 2004 م

    و الاثار الواردة في العدل جميلة جدا وهي قول معتبر ..

    * مقارنتي بين التعدد في العهد القديم لم اقصد قبل البعثة
    بل قصدت الاوضاع الاقتصادية في عهد النبوة لو ركزت في قولي قليلاً لتبين مقصدي ..

    سوال /

    الان نحن نقول بوجوب العدل ؟! اتفقنا ..

    كيف نجمع بين هذا القول و قولهم

    ان العدل لا يجب في الجماع فقد ينشط الزوج للواحدة ما لا ينشط للأخرى ، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف .

    وبين هذا القول وقلنا بالقدرة الجنسية شرطا لتعدد ؟!
    وبين حق الزوجة في الاعفاف الذي قد يقل في هذه الحالة ..
    ام ان حق المراة فعلا ليلة من اربع ليال ؟!
    وقد يكون الزوج متشبع من الاخريات و لا يعطيها تلك الليلة ؟!
    كيف لا يكون هنا مكلف ولا اثم عليه ؟؟!!!!!

    اليس هذا ظلم للمراة ؟؟؟

    لا تقول تطلب الطلاق ؟ كيف القول لو كان كل المجتمع معدد كحال الصحابة ؟!
    او انها لا تستطيع الطلاق لاسباب كثيرة ؟!
    الا يكون التعدد هنا بخس حقها ؟!!

    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * لا لم نتفق ان منع التعدد يودي الى الزنا ..
    لان هناك طرق كثيرة للامتناع عن الزنا ، منها تقوية الوازع الديني عند الشخص
    ومنها ما ورد في قوله عليه الصلاة و السلام ( فعليه بالصوم فانه له وجاء )
    سيدتي الفاضلة هذا الكلام غير صحيح علميا وواقعيا لعدة أمور منها :

    1- قبل أن يقول الرسول :
    "فعليه بالصوم فانه له وجاء" ، فقد قال : "من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج...."! فالرسول يعلم تمام العلم أن الشهوة لا يوقفها صوم ولا صلاة ، بل يوقفها آولا بادِئ ذي بَدْءٍ الإشباع ، فإن إشتدت على الرجل وتمكنت منه فما نفع معها صوم ولا صلاة بل الوقوع في الفاحشة ، كما صرح النبي بوضوح "من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج....".

    2- الواقع الذي نراه في الغرب ، أن معظم الرجال بالفعل قد يتزوجون زوجة واحدة ، بينما لديهم العديد والعديد من العشيقات خارج إطار الزواج :




    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    منها قوله عليه الصلاة و السلام ( من راى امراة فاعجبته فلياتي اهله ، فان ذلك يرد ما في نفسه ) ..
    وهذا دليل ايضا على ان الاكتفاء يحصل بامراة واحده حتى وان راى عشرات النساء فان اتيان زوجته يحصنه عن الزنا ... الزنا ...
    آولا : أنا أتحدث من البداية عن ما تم بحثه في أحدث التقارير العلمية ، وهي نقطة البحث والمناقشة :

    CNN : بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.
    https://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html

    ثانيا : إن إتجهنا للنقاش حول الحديث الذي أتيت به حضرتك ، فيكون السؤال البديهي :
    ماذا يفعل الرجل في الأوقات التي تكون فيها المرأة في عذرها الشرعي ، كالحيض والنفاس .... إلخ.

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    وايضا كثير من الرجال متزوج من واحده ، هل كلهم وقعوا في الزنا ؟! لا طبعا
    و كثير من الشباب فقير لا يستطيع الزواج وبعضهم لا يستطيع التعدد ؟
    هل هذا اوقعهم في الزنا ؟!! بالتاكيد لا ..
    سبحان الله العظيم! ليت حضرتك تفكرون بهذا المنطق دائما ، فمن البداية ما قال أحد أن التعدد هو أمر أجباري على كل رجل مسلم أن يقوم به ، فما قال أحد منا ذلك مطلقا ، ولكن أنتم من يحب ويريد أن يدور كثيرا حول هذه النقطة مع ان 99% من الرجال المسلمين غير متزوجين إلا بأمرأة واحدة!!

    فما أرى من هذا التعليق الا ان حضرتك تجبون على نفسكم!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * لا لم نتفق ان العدل يقلل الغيرة او يمنعها :
    لان الغيرة فطرة في المراة ، و الغيرة لا علاقة لها بالمادة ، بل هي على ذات الزوج فكل واحده ترغب بالاستئثار بالزوج دون الباقيات ..
    و ينتج عنه صراع و بغضاء و تشاحن و مشكلات لا تنتهي ..
    ولا سبيل لقطعها ابدا ، فالنساء تحدث بينهن مشكلات لو اجتمعن فترة طويلة مع بعضهن حتى لو كنا اخوات و لننظر لحال النساء عامة لنعرف هذا ، فكيف الحال لو كانوا ضرائر ؟!!!
    وهذا بسبب ما جبلت عليه المراة من عاطفة قوية و حساسية ..

    في الواقع هذا الكلام غير دقيق من عدة أوجه ، من أهمها :

    أن هذا هو وجهة نظر حضرتك الشخصية
    بخلاف إجماع العلماء ، كما قرروا أن العدل بين الزوجات يعد من أهم دوافع تقليل الغيرة الفطريه للمرأة ، كما نقلت العديد من المرات :

    "ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته." (*)

    ويؤكد على ذلك الإمام "الرازي" في تفسيره لقوله تعالى :{.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] : المسألة الثانية: في تفسير { أَن لا تَعُولُواْ } وجوه: الأول: معناه: لا تجوروا ولا تميلوا، وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين، وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ } قال: (لا تجوروا) وفي رواية أخرى «أن لا تميلوا» قال الواحدي رحمه الله: كلا اللفظين مروي، وأصل العول الميل يقال: عال الميزان عولا، اذا مال، وعال الحاكم في حكمه اذا جار، لانه اذا جار فقد مال. وأنشدوا لأبي طالب. (*)

    "و أما معنى قوله تعالى : { ذلك أدنى ألا تعولوا } أي أقرب إلى ألا تظلموا ، وليس كما ذهب إليه البعض : (أدنى ألا تكثر عيالكم ) فقد نقل الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن عمير أن العول هو الجور [ الظلم ] ، والميل كما أن المعنى ليس كما قال آخر ذلك أدنى ألا تفتقروا ، فالمعنى لا يستقيم بذلك ، وإنما الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الهدف هو ألا تظلموا ولا تميلوا عن الحق ." (*)


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و ينتج عنه صراع و بغضاء و تشاحن و مشكلات لا تنتهي ..
    ولا سبيل لقطعها ابدا ، فالنساء تحدث بينهن مشكلات لو اجتمعن فترة طويلة مع بعضهن حتى لو كنا اخوات و لننظر لحال النساء عامة لنعرف هذا ، فكيف الحال لو كانوا ضرائر ؟!!!
    وهذا بسبب ما جبلت عليه المراة من عاطفة قوية و حساسية ..

    آولا : إستشهاد حضرتك بغيرة بعض أمهات المؤمنين كالسيدة عائشة ، قد تم الرد عليها العديد من المرات ، ففي معظم تلك الحالات كان ذلك لتعدي أحد أمهات المؤمنين على يوم السيدة عائشة كما أحضرت إحداهن صحن الطعام في يومها : ولكن في نفس الأمر لا يمكننا تجاهل ما قامت به أخريات من زوجات النبي كما فعلت السيدة "سودة" بتنازلها عن ليلتها للسيدة عائشة ، وأصح الأسباب في ذلك كان إرضاء وحبا النبي :"وقيل : إنها أرادات بتلك الهبة رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كانت تعلم محبته لعائشة رضي الله عنها ، وهذان السببان هما أصح ما ورد من الأسباب لذلك الفعل منها رضي الله عنها ." (*) ، وكل ما تم زعمه أن ذلك كان بسبب تطليق النبي لها او حتى الهم بذلك هو أقوال وأحدايث ضعيفة منكرة لم يصح منها شيئا : " أما ما ورد أنها رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة بعد أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم : فهي رواية ضعيفة ." (*).

    ثانيا : ما قد ورد صحيحا عن السيدة "أم حبيبة" حينما قالت للنبي "يا رسول الله ! انكح أختي بنت أبي سفيان ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو تحبين ذلك ؟ ، فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من يشاركني في خير أختي ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أختك لا تحل لي . فقلت : والله يا رسول الله ! إنا لنتحدث : أنك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة . فقال : بنت أم سلمة ؟ فقلت : نعم ! فقال : والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ، ولا أخواتكن" (صحيح النسائي) ، فهذا رأت السيدة "أم حبيبة" أن زواج النبي من أخرى وهي أختها هو خير وليس شر وغيرة وحقد وحسد .... إلخ!

    كل هذا وغيره الكثير يبطل تماما زعم حضرتك أن العدل لا يقلل من شعور الغيرة بين النساء ، وأن الغيرة كانت على أشدها بين زوجات النبي ، وأتمنى أن أجد ردا محددا على ذلك نقطة بنقطة لا الذهاب والأشتشهاد من هنا ومن هناك من أحداث خارج السياق ، بل الرد على تلك الأمور بعينها!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ولا تقل اخي الكريم ان التعدد مشروط بالقدرة ، لانه لو اقتصر على القدرة فانه اذا محرم ، فالقدرة البشرية معروفة و الواقع خيرشاهد ...
    سبحان الله العظيم!وهل أنا من قولت أو أقول ذلك ، أم أنه رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي قال : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]!!!

    ونعم قد أجمع الفقهاء أن الرجل الذي ليس لديه هذه القدرة فهو محرم عليه أن يعدد في زوجاته لأنه بذلك قد سبب ضرر لكليهما والنبي يقول : "لا ضرر ولا ضرار" وكما أمر ونص رب العالمين سبحانه فقال "فَوَاحِدَةً"!

    "أشرنا من قبل إلى أن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات .. وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى ، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية .. فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد . وذلك بديهي ، لأن من لا يستطيع الإنفاق على بيتين يجب عليه الاقتصار على واحدة . وزوج الاثنين عليه الاكتفاء بهما إذا لم يكن في استطاعته أن يعول زوجة ثالثة أو رابعة وهكذا .. والإنفاق الذي نقصده إنما يمتد أيضا إلى أولاده من الزوجة أو الزوجات والاستطاعة الصحية - في رأينا - هي القدرة على ممارسة الجماع مع الزوجات ، لأن واجب الزوج أن يلبى الرغبات الطبيعية للزوجة أو الزوجات حتى يساعدهن على التزام العفة والطهارة .. فإذا كان الزوج عاجزا جنسيا مثلا فإنه لا يتصور السماح له بإمساك حتى ولو زوجة واحدة ، لأن في ذلك ظلما فادحا لها .. ونرى كذلك أن الرجل الذي تؤهله قدرته الجنسية للزواج بواحدة فقط يحظر عليه الاقتران بغيرها حتى لا يظلمها ، ويفوت مصلحتها من الزواج ، والأمر في ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة ، ويعتمد أولا على ضمير الزوج وصدقه مع النفس ، وورعه في دينه سوف يمنعه من ظلم زوجته أو زوجاته . فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول ، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة .. وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حدة .. أما القدرة النفسية فنعنى بها القدرة على تطبيق معايير العدالة بين الزوجات في كل شئ ممكن بغير محاباة لإحداهن أو لأولاده منها ، على حساب زوجته أو زوجاته الأخريات وأولادهن منه .. فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعديد الزوجات مطلقا." (*)


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * قلت ان العدل احد عوامل تقليل الغيرة ..
    * العدل عند الفقهاء محدد بالكفاية لكل زوجة وهذا اتفاق بينهم ..
    مسالة الخلاف اخي الكريم ، هي التفضيل لاحدهما بعد الكفاية ..
    مثالك رددت عليه بمثال يوضح مقصد ابن قدامه ، لكنك ايضا لم ترد عليه ..
    اما مثالك فلاشك انه لابد من تحقيق العدل بين الاثنين ، فالمحتاج هذا دليل على عدم كفايته ، فنعطيه حتى يحقق الكفاية ..
    وهذا بلا خلاف ..
    لكن الخلاف كما قلت هو التفضيل لاحدهما بعد الكفاية لكل منهما ..
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! ، لا أعلم من أين أتيت حضرتك من نص قرآني صريح أو حديث صحيح يقول بأن التفضيل يتجاوز إلي ما بعد الكفاية ، والإمام "أبن قدامة" الذي أستشهدت به حضرتك نفسه يقول : "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)]." ، والمعلق الشارح لكلام "الأمام بن قدامه" نفسه يقول : "ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته. هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج."(*)

    أما العلماء الذي أستشهدتي حضرتك بردهم على كلام الدكتور "
    مراد هوفمان" - فإن كان صحيحا - فهم ها هنا يتكلمون حول قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129] ، وهذه الآية كما قال أغلب المفسرين تتحدث عن العدل العاطفي لا العدل النفسي والصحي الواجب والذي لا خلاف عليه : "قال: نزلت هذه الآية: { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } في عائشة، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيماتملك ولا أملك " يعني: القلب، هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً، قال: وهذا أصح." (تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير)

    أما نحن فنتحدث عن العدل الواجب والذي قال عنه النبي "من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (صحيح الجامع) ، والذي قد شرحه عامة المفسرين فقالوا : "وفي رواية أبي داود ( جاء يوم القيامة وشقه مائل ) وهذا الحديث دليل على وجوب العدل بين الزوجات وحرمة الميل في الإنفاق والقسمة والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - :( وشقه ساقط أو مائل ) أي نصفه مائل بحيث يراه أهل العرصات يوم القيامة ليكون هذا زيادة في التعذيب ، انظر تحفة الأحوذي 4/ 248 . وقد اعتبر الشيخ ابن حجر المكي ترجيح إحدى الزوجات على الأخرى ظلماً وعدواناً من كبائر الذنوب فقال :[ أخرج الترمذي وتكلم فيه الحاكم وصححه على شرطهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :( من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) وأبو داود ( من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) والنسائي :( من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ) ، وفي رواية لابن ماجة وابن حبان في صحيحهما ( وأحد شقيه ساقط ) . والمراد بقوله ( فمال ) وقوله ( يميل ) الميل بظاهره بأن يرجح إحداهما في الأمور الظاهرة التي حرم الشارع الترجيح فيها لا الميل القلبي لخبر أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب ) وقال الترمذي : روي مرسلاً وهو أصح . وروى مسلم وغيره ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) . وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - أروع الأمثلة في العدل بين الزوجات وهذه صورة من عدله - صلى الله عليه وسلم - بين نسائه : روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قلَّ يوم إلا هو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) . وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل منهن يومها وليلتها ) . ويقول جابر بن زيد :[ كانت لي امرأتان فكنت أعدل بينهما حتى في القُبَل ]. وقال مجاهد :[ كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب : يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه ] . وقال ابن سيرين :[ إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى ] وقال أبو القاسم :[ ويكفيك ما مضى من عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في هذا ، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوماً هاهنا ، ويوماً هاهنا ]. وقالابن قدامة :[ ويقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة ، ويكون النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس ، إلا أن يكون معاشه ليلاً كالحراسة ، فإنه يقسمه نهاراً ، ويكون ليله كنهاره ] عشرة النساء ص 320- 321 . وخلاصة الأمر أن العدل واجب بين الزوجات في الأمور المادية ." (فتاوى يسألونك - حسام الدين عفانة)


    فوالله أختنا الكريمة ويشهد الله تعالى لا أدرى ما أقول بعد هذا ، ولا ادري ما هو الذي يمكن أن يقال من حضرتك ، وأي دليل أخر تريدون بعد هذا الإجماع!
    فما قد وقعتم في من الخطأ هو عدم التفريق بين العدل في "الحب اللأرادي" و"العدل الواجب المفروض" هو أساس المشكلة والذي أنت مستمرون في البناء عليه والجدال حوله دونى ادنى دليل أو تدبر! فأسأل الله تعالى أن يكون الامر قد إتضح الآن!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ولا ننسى ان الكفاية في العهد القديم كانت تشمل الطعام الرئيسي من ارز وقمح اما الفاكهة و الحلوى فكانت تعد شهوات زائدة ..
    فهنا اباحوا لرجل ان يحقق الكفاية لزوجاته من طعام اساسي ، ثم له ان يفضل احداهما بفاكهة و حلوى و شهوات لم يكن يهتبروها امرا رئيسي ..
    و كذا قولهم له ان بفضل احداهما بتحفة ، فالتحف لا تعد امر اولويا للعدل بل هي امرا زائد و من الكماليات التى لا تجب فيها العدل كما قالوا ..
    سيدتي الكريمة المقارنه بين ما ورد عن تعدد الزوجات في العهد القديم والجديد وما ورد عن تعدد الزوجات بالقرآن الكريم هو أمر ظالم للغاية وغير موضوعي ، حيث أن العهد القديم والجديد لم يضعوا حدا لعدد الزوجات ، فيمكن للرجل أن يتزوج "الف أمرأة" كسليمان "عليه السلام" كما ورد في "سفر الملوك الأول 11: 3 - وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ."

    أما القرآن الكريم قد حدد عدد الزوجات بحد أقصى "أربعة" تحقيقا لمقياس العدل المفروض ، كما قال تعالى : {.... خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] : و أما معنى قوله تعالى : { ذلك أدنى ألا تعولوا } أي أقرب إلى ألا تظلموا ، وليس كما ذهب إليه البعض : (أدنى ألا تكثر عيالكم ) فقد نقل الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن عمير أن العول هو الجور [ الظلم ] ، والميل كما أن المعنى ليس كما قال آخر ذلك أدنى ألا تفتقروا ، فالمعنى لا يستقيم بذلك ، وإنما الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الهدف هو ألا تظلموا ولا تميلوا عن الحق ." (*)

    - الآن أختنا الكريمة ، يعلم الله تعالى أنه ليس هناك نقطة تفضلتي بها إلا وقد تم الرد عليها تفصيلا بفضل الله تعالى ، ويعلم الله تعالى كم يحزنني ويؤسفني كل هذا الجدال في نقاط واضحة وضوح الشمس لكل منصف وعاقل يريد الحق ، أسأل الله تعالى أو يوفقكم ويرشدكم لما فيه الخير ولكن لما أراه في مشاركات حضرتك ،
    فلن أرد على أي نقاط جديدة الا بعد أن أجد ردا أو موافقه على كل ما قلت تحديدا وساظل أعيده حتى يصلني ردا منطقيا بدليل له أو عليه!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير ، والحمد لله رب العالمين!

    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    * نعم اتفقنا انه طبيعة ..

    * نعم اتفقنا ان التعدد سبب للغيرة ..

    * لا لم نتفق ان منع التعدد يودي الى الزنا ..

    لان هناك طرق كثيرة للامتناع عن الزنا ، منها تقوية الوازع الديني عند الشخص

    ومنها ما ورد في قوله عليه الصلاة و السلام ( فعليه بالصوم فانه له وجاء )

    و منها قوله عليه الصلاة و السلام ( من راى امراة فاعجبته فلياتي اهله ، فان ذلك يرد ما في نفسه ) ..

    وهذا دليل ايضا على ان الاكتفاء يحصل بامراة واحده حتى وان راى عشرات النساء فان اتيان زوجته يحصنه عن الزنا ...

    وايضا كثير من الرجال متزوج من واحده ، هل كلهم وقعوا في الزنا ؟! لا طبعا

    و كثير من الشباب فقير لا يستطيع الزواج وبعضهم لا يستطيع التعدد ؟

    هل هذا اوقعهم في الزنا ؟!! بالتاكيد لا ..

    * لا لم نتفق ان العدل يقلل الغيرة او يمنعها :

    لان الغيرة فطرة في المراة ، و الغيرة لا علاقة لها بالمادة ، بل هي على ذات الزوج فكل واحده ترغب بالاستئثار بالزوج دون الباقيات ..

    و ينتج عنه صراع و بغضاء و تشاحن و مشكلات لا تنتهي ..

    ولا سبيل لقطعها ابدا ، فالنساء تحدث بينهن مشكلات لو اجتمعن فترة طويلة مع بعضهن حتى لو كنا اخوات و لننظر لحال النساء عامة لنعرف هذا ، فكيف الحال لو كانوا ضرائر ؟!!!

    وهذا بسبب ما جبلت عليه المراة من عاطفة قوية و حساسية ..

    * لا ادرى ماذا تقصد بالحل الحكيم ؟!

    هل تقصد ان العدل حل ، ام تقصد ان التعدد حل ؟!

    ان كنت تقصد ان العدل حل ، فلا ارى انه حل للغيرة اطلاقا ، و لا ارى انه هناك حل الا الاقتصار على زوجة واحده ..

    وان كنت تقصد ان التعدد حل ، فلا ارى انه حل بل هو يوجد مشكلات جديدة وخاصة مع علمنا بقدرة كثير من الرجال المتواضعة من جميع النواحي ، و بعاطفة كثير من النساء ..

    ولا تقل اخي الكريم ان التعدد مشروط بالقدرة ، لانه لو اقتصر على القدرة فانه اذا محرم ، فالقدرة البشرية معروفة و الواقع خيرشاهد ...

    * قلت ان العدل احد عوامل تقليل الغيرة ..

    * العدل عند الفقهاء محدد بالكفاية لكل زوجة وهذا اتفاق بينهم ..
    مسالة الخلاف اخي الكريم ، هي التفضيل لاحدهما بعد الكفاية ..

    مثالك رددت عليه بمثال يوضح مقصد ابن قدامه ، لكنك ايضا لم ترد عليه ..
    اما مثالك فلاشك انه لابد من تحقيق العدل بين الاثنين ، فالمحتاج هذا دليل على عدم كفايته ، فنعطيه حتى يحقق الكفاية ..
    وهذا بلا خلاف ..

    لكن الخلاف كما قلت هو التفضيل لاحدهما بعد الكفاية لكل منهما ..

    ولا ننسى ان الكفاية في العهد القديم كانت تشمل الطعام الرئيسي من ارز وقمح اما الفاكهة و الحلوى فكانت تعد شهوات زائدة ..
    فهنا اباحوا لرجل ان يحقق الكفاية لزوجاته من طعام اساسي ، ثم له ان يفضل احداهما بفاكهة و حلوى و شهوات لم يكن يهتبروها امرا رئيسي ..

    و كذا قولهم له ان بفضل احداهما بتحفة ، فالتحف لا تعد امر اولويا للعدل بل هي امرا زائد و من الكماليات التى لا تجب فيها العدل كما قالوا ..



    جزاك الله خيرا واتمنى اني استطعت ان اوصل المقصد ..

    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أسمحي لي حضرتك إختصار الموضوع في شكل نقاط محددة ، لأنه ومن الواضح إلى الأن حضرتك تناقشين في نقاط أبعد ما تكون عن النقطة الأصلية وبتشتيت واضح!

    آولا : هل إتفقنا أن الميل لتعدد الزوجات طبيعة فطرية في الرجل؟

    بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي" - Arabic - CNN
    https://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html

    ثانيا : هل إتفنا أن التعدد بالنسبة للمرأة ويشكل دافعا رئيسيا للغيرة؟

    ثالثا : هل إتفقنا أن منع تعدد الزوجات يؤدي إلى :

    - دفع الرجل إلى الزنا وإرتكاب المعاصي.

    رابعا : هل أتفقنا أن الإسلام قلل - كما كررت واكرر - من شعور الغيرة عند المرأة وذلك بالامر بالعدل بين النساء منعا للغيرة والبغضاء والشحناء .... إلخ؟

    السؤال : هل هذا إعجاز وحلا معتيرا حكيما ، ام أن حضرتك لديكم رأيا آخر ، وما هو؟!

    خامسا : هل حضرتك تلاحظين من كلامي أن قلت أن التعدد لا يمثل دافعا رئيسيا للغيرة لما بالطبيعية الفطرية عند المرأة أم أني قد قلت أن العدل بين الزوجات هو أحد عوامل تقليل ذلك الشعور ، كما نقلت العديد والعديد من المرات؟

    ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته. (*)
    لما لم أجد مرة واحدة تعليق حضرتك على تلك الجلمة التي أحددها في كل مرة ، بل التكرار والإعادة لنفس المقطع والإقتباس مع حذف الجلمة المحددة وهي التي تحسم الخلاف :

    قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].
    إذا كانت الأخرى في كفاية

    إذا كانت الأخرى في كفاية

    إذا كانت الأخرى في كفاية

    إذا كانت الأخرى في كفاية


    بل لم تردي آصلا عن المثال الذي أعطيته لحضرتك :

    ولتبسيط الأمر أكثر مما هو بسيط ، إن كان لديك ولدان أحدهما ميسور الحال والاخر في ضيق ، فهل من العدل أن نتعطي نفس القدر من المال لكليهما ، ولا يمكن للأب والام أن يساعدا الأبن الأقل حالا بمزيد من المال والنفقة؟! وهو هو نفس الحال ، لذلك قال العلما "إذا كانت الأخرى في كفاية"!!!!
    فقط أريد ردا سريعا على تلك النقاط من حضرتك ، وذلك لعدل دفة الحوار وإعادتها إلى الهدف الرئيسي ، لما في مشاركة حضرتك الأخيرة من الشطط الواضح والتوسع في أمور تدل على أن حضرتك لم تعي ما قولته وقصدته من أول الحوار إلى الآن!

    فقط أريد ردا واضح على ما وضعته من نقاط ،
    ثم أقوم في ضوء أجابتكم بالرد على مشاركتكم الأخيرة بالتفصيل بما فيها من تكرار واضح قد سبق ورردت عليه أكثر من مرة!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!


    التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 05-05-2012, 15:28.

    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    بل تاتي المعاني من تحميل النص ما لا يحتمل ...!
    و تجاهل اللفظة القائمة ، و الحجج الغير منطقية ...
    و ايراد قول ، وانكار الاخر !

    * كلام ابن قدامه ، له دليله ( لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
    وله دليل منطقي ايضا وهو انه لا يمكن ان يوجد رجل يعدل بين زوجاته عدلا مطلق
    بل لابد من تفضيل احدهما على الاخرى ..

    والعدل المامور به هو العدل النسبي اذا ان العدل المطلق لايمكن ان يكون
    بدليل ( فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة ) ..
    المعلقة باللغة : هي المراة التى يهجرها زوجها دهرا طويلاً
    ولفظة ( كل ) تفيد الكمال من الامر اي الامر برمته

    فالله سبحانه يوكد انه سيحدث ميل ، لكن يوجه الى عدم الميل بالكلية فتصبح المراة معلقة وهذا يدل على حدوث ميل جزئي فكان المراد السماح ببعض لا (كل ) الميل ..

    وهذا جاء بناء على ما كان يفعله اهل الجاهلية من الميل عن الزوجة القديمة وجعلها
    كالمعلقة وهجرها دهرا طويلاً ، فجاء الاسلام وحرم هذا الميل الكلي ..
    واجاز الجزئي منه موافقه لطبيعة البشرية .

    ودليل أخر هو و ماورد عن الدكتور مراد هوفمان وموضوع تعدُّد الزوجات :
    عمل سفيراً لألمانيا في المغرب وكتب عن الإسلام.
    قال: والشروط التي تبيح التعدُّد للزوجات في أغلب الأوقات تجعل التعدُّد في عصرنا مستحيلاً.
    ثم ذكر الآيتين {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
    والآية الثانية {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}

    وأخذ من ظاهر الآيتين صعوبة التعدد. وإن كان لم يمنعه ولم يحرمه.
    واشترط الدكتور مراد هوفمان في إباحة التعدُّد أو يوجد يتامى كأبناء أخيه الذي مات فيتزوج من أرملة أخيه لكي يرعى اليتامى هذا هو رأيه بإيجاز.

    رد عليه علمائنا بقولهم :
    بناء على أخذه بظاهر الآيتين بدون تعمق في فهمها أخطأ الحكم على حكام المسلمين وخلفاء الإسلام فقال: تعدُّد الزوجات في بيوت الأمراء والخلفاء لا يقبله القرآن أو يجيزه وهو أمر تلقائي عفوي غير منطقي وغير إنساني.
    وسبب خطأ الدكتور "هوفمان" في الحكم هو خطؤه في فهم العدل المطلوب. ظنُّه العدل المطلق.
    وهو العدل النسبي . وهو تحريم الميل كل الميل لزوجة مما ينشأ عنه أن تكون الثانية كالمعلقة لا هي زوجة فتتمتع بحقوقها الشرعية ولا هي مطلقة فتبحث عن زوج:
    {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}
    جاء في معنى الآية الكريمة: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}
    كمال العدل.
    لأن أمر النساء يغالب النفس. لأن الله جعل حُسن المرأة وخلقها مؤثران أشد التأثير على الرجل.
    {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسيء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة.
    {كَالْمُعَلَّقَةِ} هي المرأة التي يهجرها زوجها جهرا طويلاً فلا هي مطلقة ولا هي زوجة.
    وقد دلَّت الآية الكريمة على أن المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسباباً توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء، فلا يتكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان.

    فالدكتور "هوفمان" قليل المعارف باللغة التي يحتاجها الدارس لمقاصد القرآن.

    * و لو فرضنا رجلا لديه اربعة ابناء واحضر لكل منهم طعاماً كافياً ، ثم احضر لاحدهم
    شوكولاه دون الاخرين تفضيلاً له ، فهل نقول ان هذا جائز بحجة ان الاخرين في كفاية ؟!

    ولو كان اجتهاد الشيخ لكام ابن قدامه صحيح : فما العبرة بقول ابن قدامه

    وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الاخرى في النفقات و الشهوات والكسى ..

    س/ ما العبرة بايراد لفظة يفضل ؟؟؟؟؟ وخص هذا التفضيل بالشهوات و الكسى ؟؟ التفضيل في اللغة : تقديم شي على شي و خصه بالزيادة والاستحسان ...
    هل من المنطق ان نقول التفضيل يكون بالمساواة ؟!
    او نقول التفضيل يكون بجلب نوعا اردى من النوع الاخر ؟!
    او نقول ان الاخرى لديها كفاية والثانية بلا كفاية وتحتاج زيادة ؟!

    هل هذه الحالات يناسبها لفظ ( تفضيل ) لا يقول بهذا عاقل عالم بمعانى المفردات العربية ...!
    - ولو كان كلام ابن قدامه كما فسره الشيخ ما موقع الفتوى من الاعراب :
    فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك .
    ( و القول هنا : ان الاولى التسوية لا تعني وجوبها عليه )..

    - و أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.



    * اساس الترجيح عندي هو قوة الدليل وموافقته للواقع و الطبيعة البشرية
    و كثرت العاملين به لا الهوى كما تقول حضرتك ..

    وحديث ( من كان له امراتان فمال ..)
    لا يخالف قوله تعالى ( فلا تميلو كل الميل فتذروها كالمعلقة ) ..
    وقد سبق بيانه انه المقصود به العدل النسبي ..
    وعليه قال ابن قدامه وغيره من العلماء انه ان اعطي كل واحده كفايتها من النفقة فله تفضيل احدهما بامر زائد ولا حرج عليه ...!!!
    ومن المنطق ان القلب ان مال الى احدى الزوجات سيكون لها اختصاص بزيادة تفضيل ...
    كمن تزوج امراةصغيرة وعنده اخرى كبيرة فانه سيفضل الصغرى بمزيد
    عطاء ولن يلام ابدا ...
    او مال قلبه الى واحده اكثر فانه قد يملكها بيتا خلاف الاخرى
    بما ان الاخرى في كفاية تسكن بيت زوجها بلا تمليك خاص لها ..
    وعلى هذا اغلب العلماء ..

    - و مسالة العدل في الميل والجماع اتفاقية عند كافة العلماء انها غير واجبه
    وقال بعضهم : له ان يبيت عند كل زوجة ليلة وله ان يجامع احدهما دون الاخرى ، فلا يلزم عليه مجامعة كل زوجة عند مبيته !

    وقالوا ان الجماع تابعا لميل القلب ، فبلا شك اذا ان المفضلة قلبيا ستحظي بمزيد من الحقوق
    خلافا لضراتها ...
    وهنا ايضا يتبين ، ان الرجل لا يلام على ترك جماع زوجته كما تلام هي وتلعن ..
    فلو كان رجل متزوج اربعة نساء ، فهل من المعقول ان يعطي كل واحده حقها من الاشباع الجنسي
    كل ليلة ؟؟؟ ولو فرضا ايضا انه يمتلك عدد من السراري ؟؟؟؟

    فحق المراة في الاسلام هو ليلة فقط من اربع ليالي ، وتكون تابعة لرغبة الرجل لا رغبتها هي
    وبعضهم قال له ان يتعبد بقية الايام الاخري اي لزوجاته اربع ليالي و باقي الاسبوع له ..


    هل كل الزوجات والاماء حققن الاشباع الجنسي و العاطفي !!!!
    ام انه مرتعاً جنسي لرجل فقط ...! اربع زوجات و عدد من السراري قد يكبر او يصغر ..

    _ قد تقول انه مامور باشباعهن : كيف نجمع اذا بين القول القائل بعدم القدرة على العدل
    في الجماع ؟!

    وقد تقول لها طلب الطلاق او الخلع ؟! فماذا نقول لو ان لها اطفال لا تستطيع تركهم كعادة المراة
    و هل ستجد رجلاً غير معدد ان كان هذا نظام الاسلام منذ القديم ...!!
    وهل فرصها في الزواج كبيرة كالرجل ؟؟؟!

    س/ هل نستطيع ان نقول ان المراة اخذت حقها كاملاً ؟!
    ام انها تابعة لعدة ظروف اجتماعية و عاطفية و تكوينيه تفرض عليها الخضوع لذكورة ...
    رغم ما فيها من تجاهل لرغباتها و كرامتها و انسانيتها ...

    * الغيرة :

    استاذي الفاضل هل ممن تذكر لي سبب تحريم الجمع بين الاخت واختها في الزواج
    او بين البنت وعمتها او خالتها ؟!

    اليس بسبب حرص الاسلام على اواصر القرابة و صلة الرحم التى قد تفسدها الغيرة بين الضرائر
    لو ابيح الجمع بين الاختين او بين البنت وعمتها او خالتها ..

    و تحليلك لغيرة السيدة عائشة من خديجة بانه ليس منطقي لانها ميته وانتفى العدل ..
    بل لان الغيرة من صفات المراة الفطرية التى لا تملك دفعها ، وخاصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكثر من ذكرها ، فاثار هذا غيرة عائشة رضي الله عنها ..
    وكذا كما كان رسول الله يحب عائشة و تعلم زوجاته بهذا فتثور غيرتهن ..

    وهذا كله لانتفاء العدل المعنوي و العاطفي الذي لايمكن ان يتحقق مع تعدد الزوجات اطلاقا ..

    و كسر عائشة لطبق ليس لان هذا مخالف للعدل ، فقد كان الناس يقصدون بهداياهم يوم عائشة وقد تكون زينب قصدت هذا ايضا لارضاء النبي وتاسيا بالمومنين ..

    - ومن شواهد الغيرة بين الضرائر :

    عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك :
    فَقُلْتُ لأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟
    فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا.


    مع ان ضرائر عائشة لم يتحدث بها ورعا منهن ، لكن كان هذا تسلية من امها لها

    فكما عرفت ام عائشة هذا من طبيعة النساء و الضرائر ...

    وقال ابن حجر قيل لزوجات ضرائر لان كل واحده يحصل لها الضرر من الاخرى ..

    عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِى فَقَالَ « إِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ ». قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً وان كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا قَالَتْ فَقُلْتُ: فِى أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.
    وفي زيادة عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها :
    وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِى قُلْتُ.
    قَالَ « لاَ تَسْأَلُنِى امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ».


    قال ابن حجر في فتح الباري:

    وفي الحديث ملاطفة النبي لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة.
    أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها ولكنه لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك


    أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ..

    وعَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى الَّلاَتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
    قال القرطبي: حملت عائشةَ على هذا التقبيح الغيرةُ التي طبعت عليها النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك


    عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ :
    كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ.
    فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ مِنْهُ شَرْبَةً.
    فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ) فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ.
    قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ : لاَ قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ.
    فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ
    قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

    وعن عبيد بن عمير عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،

    أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً.
    فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ.
    فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ : لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً (عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا).
    وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان.
    وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا.
    لم تجسر سودة على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي لها أكثر منهن فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي

    - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ. فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ (في رواية مسلم: فَغَارَتْ)، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا ، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي

    _ الخلع :

    ولا اعلم انا ما سر اصرارك على انها لن تدفع شيئاً ؟!!!
    بل ستدفع مهرا ، وهذا المهر قد لا يكون متوفر معها فقد صرف قبل الزواج
    ومعروف طرق صرف المهر ..
    وايضا اخذ مقابله من استمتاع وانجاب اطفال وخدمه ..

    و له ايضا ان تدفع اكثر من المهر ...
    كلها امور جائز ومقرره شرعاً ...

    ولو رفعت الامر للقاضي لعدم العدل ، فهل سيحكم القاضي مباشرة ؟!
    بل لابد له من التاكد من صحة الدعوى ، ثم تقدير العدل الواجب لها
    فقد يرى القاضي ان الزوج عادلاً ..
    بينما ترى الزوجة غير ذلك ، فلا يوقع القاضي الطلاق ..
    و يطلب ايضا شهود ....

    فتضطر المراة للخلع و التنازل عن حقوقها ..
    وقد يكون الزوج عادل لكنها لا تطيق وجود ضرة ، فتتضرر نفسيا
    فلا يوقع القاضي الطلاق بل الامر هنا هو الخلع ..

    و قضايا الخلع ايضا لاتتم بين يوم وليلة بل لابد من ثلاث الى اربع شهور
    او اكثر حسب القضية ..
    فالمراة متضرره من جمييييع النواحي ...!
    لو جعل بيدها طلاقا عاجلا كالرجل لما تكبدت كل هذه المشاق و الاضرار
    المادية و النفسية ..

    هذا ان قررت الطلاق اما لو لم تقرر نتيجة ضغط الظروف الاجتماعية
    والعاطفية و المادية فليس لها الا التحمل على اكراه منها ..
    وهذا حال اغلب النساء المتضررات من التعدد ....!!!

    - و المتعة واجبة للمراة التى لم يسمى لها مهر ..
    بمعنى ان المسمى لها هي مستحبة لا واجبة والتى لم يسمى لها مهر
    لم تكن لتاخذ امرا زائد على مهرها ..
    و الرجل حين يطلق لن يعطي زوجته متعة بناء على الاستحباب
    فهو قد طلاقها كارها لها او زاهدا فيها او ظلما لها ، فهل يرجي منهم متعة ليس لها الا حكم الاستحباب ؟!

    استاذي الكريم /
    حينما نحكم على امر من طلاق او تعدد او خلع او اي حكم خاص بالمراة
    لابد ان نضع في حسابنا طبيعة خلق المراة المجبول على الضعف و التسلط الذكوري والمجتمع ..
    فالاحكام لا توخذ بسهوله حتى لو كان حقا لها ؟!
    ولا ارى ان هناك حقوق كبيرة تستحق كل هذا الصراع لاجلها
    فحق المراة مقارنة بالرجل هو زهييييييييد جدا جدا ...
    و تدفع مقابله اضعاف مضاعفة من الضرائب المادية و النفسية ..

    و الغريب ان كل الفتاوى بحقها تحثها على الصبر و التحمل وتذكرها بحق الزوج ،، بينما لانجد مثل هذا الامر لحقوق الرجل لو ارادها فانه ياخذها
    كاملة ولا يحتاج لقانون او قاضي ...
    بل كلاً يراعي حاجاته الجنسية و التى تمثلت بالتعدد
    و المادية والتى لم تكلفه النفقة فوق قدرته و المجاوزة عن ميل قلبه
    و غرئزته لامراة دون الاخرى ..
    و العفو عنه بظلم زوجته و تخييره بين امور سهله الطلاق او ان تصبر المراة
    وتتنازل عن حقها مقابل امساكه لها وبقاءها مع اولادها ...!!!

    لو فكرنا بهذه الاحكام نجد ان الله سبحانه خلق الذكر ومنحه امتيازات لم تعطي للانثى وامر الملائكة بالسجود له ..
    ثم كاد الامر بالسجود ان يشمل حتى الانثى فتومر بالسجود له لو لم يكن شركاً .. سخرت له قوانين الطبيعة ومن بينها الانثى ...
    المراة هي المراة في كل انحاء العالم لا الطبيعة تتغير ولا الحقوق كاملة
    و مستوفاه ، الضغط العاطفي هو الضغط لا فرق بين عربية و غربية
    ( انا اتحدث عن الغالبية العظمى الصادقة مع نفسها ) ..

    و لا ارى ان هناك كرامة في اشتراك مجموعة من النساء في رجل واحد
    سوا بطريق شرعي او غير شرعي ..

    اشكر لك حسن حوارك وجزاك الله خيرا ..








    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - انا اعي ما تقول جيدا ، وهذا سر الاشكال لدي ..
    للأسف هذا غير صحيح ، وحضرتك لا تعين ما أقوله جيدا ، وإلا ما كان هو قائم قائم!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ولا ادري حقيقة من اين تاتون بكل هذه المعاني ...!!
    نأتي بهذه المعاني من نفس المصدر الذي تأتي حضرتك منه ولكن الفرق أننا نأتي بها كاملة دون إقتطاع!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    العدل هنا تم تفصيله من قبل الفقهاء ..
    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام بهإلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)
    لا أعلم ما الهدف من تكرار نفس النقطة التي تم توضيح ما وقعتم فيه من خطأ سابقا وما كان لديكم من سوء تقدير مسبق ، وذلك بالعودة للمصدر ذاته وتفصيل شرح العلماء على ما قاله الإمام "أبن قدامة"؟!

    قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].

    قلت: الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها، فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.


    وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها، وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.


    ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة، والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.


    ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.

    هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج. (*)
    فهل لدى حضرتك تعليق على مما سبق من نقاط وشرح بالتحديد ، فأرجوا من حضرتك تحديده والتعليق عليه لا إعادة نفس النقطة!!

    ولتبسيط الأمر أكثر مما هو بسيط ، إن كان لديك ولدان أحدهما ميسور الحال والاخر في ضيق ، فهل من العدل أن نتعطي نفس القدر من المال لكليهما ، ولا يمكن للأب والام أن يساعدا الأبن الأقل حالا بمزيد من المال والنفقة؟! وهو هو نفس الحال ، لذلك قال العلما "إذا كانت الأخرى في كفاية"!!!!


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    الغيرة بين الزوجات هي مولده للحقد و الكراهية ..
    فلا يقول عاقل انه يمكن الفصل بين الغيرة و ما يتولد عنها من مشاعر سلبية ..
    و لذا خشى النبي عليه الصلاة والسلام ان تفتتن فاطمة في دينها
    لو تزوج علي ...( يؤذيني ما يؤذيها )
    فالغيرة مشاعر مؤذية جدا و سبب في الافتتان ..
    آولا : هذا كلام ورأي شخصي ليس له أو عليه شبه دليلا واضح لا عقلا ولا نقلا ، وقد قمنا بالرد والتوضيح الشامل لتلك النقطة فيما سبق من مشاركات!

    ثانيا: من المعروف أن مقصد الرسول "صلى الله عليه وسلم" في الفتنة كان للحمع بين "إبنة رسول الله" و "إبنة عدو الله" كما هو في صريح الحديث : ".... وإن فاطمة بضعة مني ، وإني اكره أن يسوءها ، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد )...." (صحيح البخاري)

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و قصص الغيرة بين زوجات النبي معلومة لكل احد ولا حاجة لذكرها ..
    لكنها دلالة واضحة على مشاعر المراة الفطرية ..
    لقد ذكرت حضرتك كل ما لديكم في تلك النقطة بالمشاركة السابقة :


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و الغيرة كانت على اشدها بين زوجات النبي عليه الصلاة و السلام :

    - وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رسول الله فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

    - عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ .....
    ولقد تم الرد عليها بالتفصيل بالرد الخاص بي :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    فالغيرة الفطرية الموجودة بين جميع البشر ، بما فيه غيرة الأخوة والاخوات كليهما من الأخر هي ذاتها الموجودة بين الزوجات لا يمكن القضاء عليها ولا ضرر فيها مطلقا ، لذلك جعل الله تعالى نزع هذه الغيره كنعيم من أنعم الجنة فقال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر : 47] ، فغير الغل والحقد والضغينة فهي ما نتحدث عنه!

    ثانيا : الأستشهاد بغيرة السيدة عائشة "رضي الله عنها" من السيدة خديجة "رضي الله عنها" وهي ميتة ، هو إستشهاد في غير موضوعه مطلقا ، لأن السيدة خديجة كما قلنا كانت ميتة ، فما وأين هو موضع العدل في تلك الحالة؟!

    ثالثا : غيرة السيدة "عائشة" في الحالة الثانية كان كما هو واضح لإرسال إحدى امهات المؤمنين بصحن الطعام في غير يومها وفي غير مكانها ، وهو ما قد أغضب السيدة عائشة ، لعدوله عن نطاق العدل!
    ولم أسمع تعليقا واحد عليه ، بل تجاهلا وتكرار لنفس النقطة؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و مسالة اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها ، هو اشتراط وهمي
    لا يمكن ان يوافق عليه الزوج لأنه ببساطة يعتقد انه مناقض لحقه في اباحة التعدد
    إذا ما المشكلة في ذلك والأمر بيد المرأة حيث لن يكرها احد على قبول ذلك الرجل المتقدم والذي رفض ذلك الشرط؟! فلأمر بداية ونهاية راجع لها لا لغيرها : كما قال النبي "صلى الله عليه وسلم" : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قيل : و كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت" (صحيح الجامع)

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * و حديث ( هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك )
    لم يرد نص يوكد على ان هذا خاصا بالشاب الذي لم يسبق له الزواج
    وما اوردته الاخت فداء من كلام الشيخ هو اجتهاد شخصي منه ليس دليلاً قاطعاً ..
    وقد تزوج رسول الله بكراً وقد سبق له الزواج ..
    سبحان الله العظيم؟! وهل ما أوردتي حضرتك من كلام الإمام "أبن قدامه" كان نصا قاطعا أم هو الاخر إجتهاد شخصي ، مع وجود النصوص القاطعة الكثيرة الآخرى والتي تفرض وتنص على العدل التام بين الزوجات كقوله تعالى : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ....} [النساء : 3] ، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم" : " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (صحيح الجامع)!

    فقط أريد أن أعرف ما هو مقياس حضرتك في قبول ورفض الإجتهاد الشخصي ، أهو حسب ما يوافق الهوى ام ماذاا؟!


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * الخلع : اخي الكريم احام الخلع واضحة ..
    و قد ذكرتها في احدى مشاركاتي ، فيصح ان تدفع المراة المهر او اقل او اكثر
    و لها ان تفتدى نفسها عند الضرر من الزوج ..
    و لو فرضا انها ترجع مادفعه الرجل من مهر ، هل يستساغ عقلاً
    ان مهرا دفع من سنوات وانفقته الزوجه في التجمل لزوجها او اي امر اخر
    اخذ مقابله من استمتاع ..
    هل يمكن ان تعيده ؟! وقد لا تملكه ...
    لم أسمع تعليق حضرتك على ردي على تلك النقطة؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    لا أعلم حقيقة ما سر إصرار حضرتك أن الزوجة ستدفع شيئا لزوجها في حالة الخلع ، فكما نكرر أنها لن تدفع مليما واحد ، وإنما سترد له ما قد دفعه هو نفسه من مهر على عكس الرجل الذي عليه أن يدفع مالا إضافيا وهو حق المتعة ، ثم إن كان سبب الحاجة في الإنفصال هو عدم عدل الزوج أو ظلم المرأة حقها والميل للزوجة الأاخرى خلافا لما نص عليه القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ، فيمكنها في تلك الحاجة التوجه للقاضي وطلب الطلاق للضرر وعدم العدل ، وفي تلك الحالة لن تدفع أو تتنازل عن شيئا بل ستأخذ كامل حقوقها من نفقة ومتعة!!
    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    فضلا على انه لا يقع الخلع الا بتسليم العوض
    اما الطلاق فيقع حتى لو لم يتم دفع متعة الطلاق التى اختلف في وجوبها الفقهاء ..

    قلنا أن المتعة واجبة بصريح نص اقرآن الكريم : {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 236]

    وإجماع العلماء على وجوب المتعة والقليل من قال بالإستحباب
    : "دل قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ} على وجوب المتعة للمطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض، وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ فذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل واجبة لكل مطلّقة للعموم في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف حَقًّا عَلَى المتقين} [البقرة: 241]. وقال مالك: إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى المتقين} [البقرة: 241] و{حَقًّا عَلَى المحسنين} ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة للمطلّقة التي لم يفرض لها مهر، وأمّا التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي وغيرهم، ولعله يكون الأرجح جمعًا بين الأدلة والله أعلم." (كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم)

    أي على أضعف الأقول بإستحباب المتعة ، من لم يفعله فلن يكون من "المتقين" أو "المحسنين" وعقابه عند الله تعالى وهو آثم!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    اشكرك استاذي الكريم وجزاك الله خيراً ..
    اللهم آمين وإياكم أختنا الفاضلة ، وفي إنتظار تعليق حضرتك على ما وضعته من نقاط تحديدا ، او الإنتقال لنقاط جديدة أخرى دون تكرار!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!
    التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 02-05-2012, 16:42.

    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    - انا اعي ما تقول جيدا ، وهذا سر الاشكال لدي ..
    ولا ادري حقيقة من اين تاتون بكل هذه المعاني ...!!

    * التعدد مباح لرجل بلا سبب و مشروط بالعدل حسب القدرة ..

    العدل هنا تم تفصيله من قبل الفقهاء ..

    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام بهإلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

    وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك
    من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

    كلام واضح لا يحتاج الى تاويل ، كما ورد عن الاخ هنا بتاويله لهذا الحكم ..
    و فتاوى العلماء توكد كلام ابن قدامه ..

    مثال : اشترى رجل لزوجته ثوب ب 100 درهم ، الحكم هنا الكفاية فقد كفاها
    ثم اشترى لزوجتة الاخرى ثوب ب 500 ، فهذا جائز لانه زيادة فضل لا تجب فيه
    التسوية و الحجة ان الاخرى في كفاية ...

    وهذا مقصد ابن قدامه و المقصود بقوله " ارفع من ثوب الاخرى " ...
    و قوله له ان يفضل : التفضيل هو اختصاص احدهما بامر زائد دون الاخرى ..
    و قوله شهوات ، دليل ايضا على تفضيلها بانواع لا توجد لاخرى ..!
    بحجة ان الاخرى في كفاية ..

    قد يحضر لواحده طعام " كفاية "، ويفضل الاخرى بزيادة حلوى و فاكهة " شهوات ".. هذا هو العدل ...!!!


    * قال الإمام سليمان المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
    وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

    .. فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك .
    ( و القول هنا : ان الاولى التسوية لا تعني وجوبها عليه )..

    هل نستطيع القول ان هذا غير صحيح ؟؟؟

    الغيرة بين الزوجات هي مولده للحقد و الكراهية ..
    فلا يقول عاقل انه يمكن الفصل بين الغيرة و ما يتولد عنها من مشاعر سلبية ..
    و لذا خشى النبي عليه الصلاة والسلام ان تفتتن فاطمة في دينها
    لو تزوج علي ...( يؤذيني ما يؤذيها )
    فالغيرة مشاعر مؤذية جدا و سبب في الافتتان ..

    و قصص الغيرة بين زوجات النبي معلومة لكل احد ولا حاجة لذكرها ..
    لكنها دلالة واضحة على مشاعر المراة الفطرية ..

    * فطرة الرجل الجنسية : ( و لن تعدلوا بين النساء ) قيل الحب والجماع

    فليس مطالب من الرجل التسوية بين نسائه في الجماع بحجة ان هذا تابعا لميل
    القلب و رغبته ، و له ان يجامع احدى الزوجات بليلتها ، ثم يبيت عند الاخرى بلا
    جماع ، لان المقصود من المبيت الموانسة لا الجماع فهذا مما لا يد له فيه ..!!

    ( اليس هذا تناقض ؟! من عدة وجوه :
    من القول بطبيعة الرجل الجنسية ، ومن القول بان التعدد لاستيعاب هذه الطبيعه
    وان الرجل لا تكفيه واحده ...!
    ثم القول بان التعدد لعفة النساء و تحصينهن ...!

    و ناتى هنا ونقول بانه لا يستطيع العدل في ذلك ؟!
    و بالمنطق هذا كلام سليم 100% ، إذ انه لو فرضنا ان الرجل متزوج من اربعة نساء
    هل يكون قادرا في جميع الاحوال على جماعهن كل ليلة لزوجة ...!
    او هل يستطيع ان يعطي زوجته حقها عند حاجتها ؟؟!!

    و كيف نقول باشتراط التعدد على القدرة ؟!
    و نناقض قولنا هنا و نقول انه لا يستطيع العدل في الجماع ..
    اليس هذا دليل على عدم القدرة ؟؟!!! )


    و مسالة اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها ، هو اشتراط وهمي
    لا يمكن ان يوافق عليه الزوج لأنه ببساطة يعتقد انه مناقض لحقه في اباحة التعدد


    * و حديث ( هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك )
    لم يرد نص يوكد على ان هذا خاصا بالشاب الذي لم يسبق له الزواج
    وما اوردته الاخت فداء من كلام الشيخ هو اجتهاد شخصي منه ليس دليلاً قاطعاً ..
    وقد تزوج رسول الله بكراً وقد سبق له الزواج ..

    * الخلع : اخي الكريم احام الخلع واضحة ..
    و قد ذكرتها في احدى مشاركاتي ، فيصح ان تدفع المراة المهر او اقل او اكثر
    و لها ان تفتدى نفسها عند الضرر من الزوج ..

    و لو فرضا انها ترجع مادفعه الرجل من مهر ، هل يستساغ عقلاً
    ان مهرا دفع من سنوات وانفقته الزوجه في التجمل لزوجها او اي امر اخر
    اخذ مقابله من استمتاع ..
    هل يمكن ان تعيده ؟! وقد لا تملكه ...

    فضلا على انه لا يقع الخلع الا بتسليم العوض
    اما الطلاق فيقع حتى لو لم يتم دفع متعة الطلاق التى اختلف في وجوبها الفقهاء ..


    اشكرك استاذي الكريم وجزاك الله خيراً ..


    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    حياكم الله أختنا الكريمة مرة أخرى ، ونعود سريعا إلى ما تفضلتم بالتعليق عليه ، ولكن فقط أتمنى من حضرتك أن تنتبهي جيدا لما أقوله حرفا وليس معنى ، أي أريد من حضرتك أن تلتفتي إلى ما أشير أليه او أحدده بلون كبير في كلامي لأني ما أجد إلا أن حضرتك تعلقين على المعنى العام من المشاركة لا المعنى التفصيل ، كما سنرى :


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - قوله تعالى ( وانكحوا الايامى )
    كما تفضلت اخي الكريم الايم هي من لا زوج لها ، و لا يمكننا هنا
    ان نقصرها على المطلقة او الارمله بل هذا لا يستساغ ..
    فقد تكون الايم بكرا ...
    فلا يصح الاستدلال بها على ان التعدد يستحسن به ان يكون
    من مطلقة او ارمله ، و لا ان نقول ان هذا ترغيب بفئة المطلقات
    والارامل ...!
    لو قلنا بهذا اذا نكون قصرنا معنى المفردة و الغينا بعض من معانيها ..
    حقيقي أختنا الكريمة ، ولكن لو رجعتي حضرتك لأي معجم لوجدتي أن "الأيم للبكر" تدل على طول فترة عدم الزواج ، أو كما نقول بمصطلح اليوم "العانس"

    "
    وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً. وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان؛ وأَنشد ابن بري:لقد إمْتُ حتى لامَني كلُّ صاحِبٍ، رَجاءً بسَلْمى أَن تَئِيمَ كما إمْتُ وأَنشد أيضاً: فإن تَنْكِحِي أَنْكِحْ، وإن تَتَأَيَّمِي، يَدَا الدَّهْرِ، ما لم تنْكِحي أَتَأََيَّم وقال يزيد بن الحكم الثقفي: كلُّ امْرئٍ سَتَئيمُ منهُ العِرْسُ، أو منها يَئيم وقال آخر: نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك، غير أَني إخالُ بأَنْ سَيَيْتَمُ أو تَئِيمُ أي يَيتمُ ابنُك أو تَئِيمُ امرأَتُك. قال الجوهري: وقال يعقوب سَمِعت رجُلاً من العرب يقول: أَيٌّ يَكُونَنَّ على الأَيْمِ نَصِيبي؛ يقول ما يَقَعُ بيَدي بعد تَرْك التزوَّج أيّ امرأَة صالحة أَو غير ذلك؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول امرأة صالحة أم غير ذلك." [أيم (لسان العرب)]

    إذا في الحالتين هو وجوب مراعة ظروف المرأة وإستحباب الزواج من كل من "الأرملة - الأيم الثيب" أو "العانس - الأيم البكر"


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    كما ان هذا المعنى مخالف للنص الصريح باستحباب نكاح الابكار :
    فقد دلت السنة على أن الأبكار أولى وأفضل في النكاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك... متفق عليه
    وايضا ما ورد عن كثير من الصحابة تزوجهم بالابكار و الميل اليهن ..
    تم الرد والتعليق على تلك النقطة في صفحة التعليقات بواسطة الاخت الفاضلة "فداء الرسول" ، أنقلها لحضرتك منعا للإطالة والتشتيت :

    المشاركة الأصلية بواسطة فداء الرسول مشاهدة المشاركة
    فضيلة الشيخ حث الإسلام على اختيار المرأة البكر. قال : « عليكم بالإبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأقل خبا (مكرا وخديعة) وأرضى باليسير » [ابن ماجه] هل هذا حديث صحيح؟ اذا كان صحيح فهل يعني كراهية الزواج من المطلقة سواء كانت فاسقة او صالحة؟ وهل يقصد بالرجل الذي نصح بالحديث الشاب الذي لم يتزوج ابد؟ من تتزوج المراة المطلقة ؟ ماالحكمة من من عدم التشجيع من الزواج بالمطلقة؟


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذا الحديث صححه بعض أهل العلم ودلالته واضحة على أن الزواج من البكر أحسن من الثيب
    ودلالته ليست لكل شاب ، فالمراد به من لم يسبق له الزواج فإن الأفضل له أن يتزوج بكراً ، أما المطلقة فليس لها علاقة بالحديث ، ولا يدل على أنها ليست أهلاً للزواج ، بدليل أن أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات والمرأة المطلقة لا تدري فيما هو الخير لها ، وكثير من المطلقات تزوجن بعد طلاقهن واستقرت حياتهن بعد ذلك ، حتى أن بعض المطلقات تصرح بأن زواجها الثاني أفضل بكثير من زواجها الأول. فالإسلام ولله الحمد لم يهمل المرأة سواءً كانت مطلقة أو أرملة أو غيرها ، ولذا فقد حث على التعدد لكي تتعدد الفرص لها .


    والله أعلم
    الشيخ محمد العويد
    لذلك قد أشرت في مشاركتي السابقة وقلت بالنص :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

    وكان تعليقي ، أنه على العكس تماما ، قد أوضح الله تعالى أنه يستحب أن تكون الزوجة - قد تكون الثانية - أرملة او مطلقة ، في آية صريحة واضحة :

    {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]

    "الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

    إذا الموضوع من البداية كان عن "الإستحباب" و "الترغيب" وليس عن "الإشتراط" وهذه هي النقطة التي تخص الحوار والنقطة الرئيسية والتي كان الرد بداية عليها!

    وهذا هو صلب الموضوع من البداية ، فنحن آصلا نتحدث عن الحكمة من أباحة تعدد الزوجات والهدف الأساسي منه ، وليس عن علاقة ذلك بالزوجة الأولى أو الواحدة!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - سودة رضي الله عنها ، فعلت ذلك لما خشيت طلاقها ، فكان هذا صلح
    قرره القرآن ، فكان كالمعاوضة ، والا لا يعتقد انها تزهد بليلتها بلا حاجة
    ضرورية ...
    لم أجد رواية صحيحة تقول بذلك ، وقد تم التعليق على تلك الحادثة في العديد من المواضيع بالمنتدى

    شبهة أن الرسول طلق سودة لأنها أسنت

    الرد على شبهة سودة

    نسف شبهة طلاق الرسول للسيدة سودة
    https://www.ebnmaryam.com/vb/t157386.html

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و الغيرة كانت على اشدها بين زوجات النبي عليه الصلاة و السلام :
    - وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رسول الله فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.
    قال ابن حجر في "فتح الباري":
    فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن
    - عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ
    قال ابن حجر في فتح الباري :
    الغَيْرَة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.
    وقوله غارت أمكم اعتذار منه لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها !!!!
    - وما ورد عن عائشة انها غارت من جويرية حين راتها وقالت لقد كرهتها
    لملاحتها ولعمت ان رسول الله سيرى منها مارايت ..
    و ايضا حزنها كما قالت حين وصف لها جمال ام سلمه ..
    * كل هذا يدل على انتفاء الغيرة من قلب المراة وانها فطرة جبلت عليها
    لا يمكن دفعها ، وتزيد مع وجود الضرائر !!!
    ولهذا طلبت وأطالب حضرتك التركيز على ما أقول بالحرف لا بالمعنى فقط ، فقد قلت بالنص :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

    نعم قد قضى ذلك علىما يكره من الغيرة مثل الغل والحقد وغيرة الضغينة والكراهية ، وأبدلها بالحب والإيثار على النفس ، كما فعلت السيدة "سودة" رضي الله عنها ، حين تنازلت لليلتها للسيدة "عائشة" رضي الله عنها كما ورد بالحديث الصحيح : "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2138 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
    فالغيرة الفطرية الموجودة بين جميع البشر ، بما فيه غيرة الأخوة والاخوات كليهما من الأخر هي ذاتها الموجودة بين الزوجات لا يمكن القضاء عليها ولا ضرر فيها مطلقا ، لذلك جعل الله تعالى نزع هذه الغيره كنعيم من أنعم الجنة فقال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر : 47] ، فغير الغل والحقد والضغينة فهي ما نتحدث عنه!

    ثانيا : الأستشهاد بغيرة السيدة عائشة "رضي الله عنها" من السيدة خديجة "رضي الله عنها" وهي ميتة ، هو إستشهاد في غير موضوعه مطلقا ، لأن السيدة خديجة كما قلنا كانت ميتة ، فما وأين هو موضع العدل في تلك الحالة؟!

    ثالثا : غيرة السيدة "عائشة" في الحالة الثانية كان كما هو واضح لإرسال إحدى امهات المؤمنين بصحن الطعام في غير يومها وفي غير مكانها ، وهو ما قد أغضب السيدة عائشة ، لعدوله عن نطاق العدل!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و لو نظرنا ايضا الى صفة العدل الواجب ، فانها مما يزيد في اشعال الغيرة
    في قلب المراة :

    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

    وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

    وهذا القول هو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى ..
    أتمنى أختنا الكريمة أن تكونوا قد أنتبهتم لما قد علمت عليه ، وأرجوا عند النقل أن ننقل الكلام كاملا داخل سياقه ، فما نقلتي حضرتك منه يقول صراحة :


    الفرع الأول: العدل في المبيت:
    إن من أهم الأمور التي تعتبر أساساً لأمن الأسرة واستقرارها، وإبعاد أسباب القلق والاضطراب عنها،
    العدل بين أفرادها، وعدم تفضيل بعضها على بعض، لما في العدل من الإحساس بالرضا، ولما في الجور من جلب الإحن، والشحناء.

    ولقد عني الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعدل الأسري عناية فائقة.
    أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل عموما بين النساء، كما قال سبحانه وتعالى: (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا) [النساء:3].

    والعدل المذكور شامل لكل ما يقدر عليه الزوج، من مبيت ومعاشرة ونفقة وكسوة وغيرها.
    وقد ورد في معنى الآية أحاديث دالة على وجوب العدل عموما،ً منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) [أبو داود (2/600) والترمذي (3/438) وقال المحشي على جامع الأصول (11/513): وهو حديث صحيح].

    وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، بين نسائه،
    فلا يفضل إحداهن على الأخرى كما روت عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). [الترمذي (3/437) وأبو داود (2/601) وقال المحشي على جامع الأصول (11/514): وهو حديث صحيح].

    وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها، وإذا أراد سفرا أقرع بينهن، فيأخذ من خرج سهمها، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
    تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [البخاري (3/135ـ136)].

    وقصة سودة هذه تدل على سقوط حق المرأة في القسمة،
    إذا رضيت بذلك، وأن للزوج أن يعطي قسمها لمن وهبته من أزواجه، وقد روت عائشة، رضي الله عنها، "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة" [البخاري (6/154) ومسلم (2/1085)].

    وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لعائشة، أكثر من غيرها، يسأل وهو مريض عن أيامه المقبلة رغبة في يومها، ولم يبق عندها، على الرغم من مرضه، إلا بعد أن أذن له أزواجه، كما روت عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: (أين أنا غدا أين أنا غدا)؟: يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها.
    قالت عائشة: "فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي". [البخاري (6/155) ومسلم (4/1893)].

    وقالت عائشة، رضي الله عنها في قوله تعالى: ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً)) قالت: هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ((فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير)) [البخاري (6/153)].

    الفرع الثاني: العدل بينهن في النفقة والكسوة.
    وهل يجب أن يسوي بينهن في كل شئ من الكسوة والنفقة ونحوهما؟ بحيث إذا أعطى إحداهن شيئاً من المال أو الكسوة لحاجتها إليه، يجب أن يعطي غيره مثل ذلك، ولو لم تكن محتاجة إلى ذلك؟

    قد يستدل على أن ذلك واجب بعموم النصوص، إلا أن في ذلك مشقة، قد لا يقدر عليها الزوج،
    وتعليق الوجوب بالحاجة أولى، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن التسوية الواجبة إنما هي في الكفاية، لكل واحدة منهن ولا تضر بعد ذلك المفاضلة.

    قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى،
    إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].

    قلت: الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها، فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.

    وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها، وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.

    ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة، والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.

    ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.

    هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج.
    https://www.saaid.net/Doat/ahdal/0020.htm

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * ولو فرضنا تضررت الزوجة الاولى ولو نفسياً ، من زواج زوجها
    فما الحل ؟
    الا الخلع ، بمعنى انها تدفع لزوجها مالا يوسع عليه ..
    ام انها تصبر لاجل اولادها ؟؟
    لا أعلم حقيقة ما سر إصرار حضرتك أن الزوجة ستدفع شيئا لزوجها في حالة الخلع ، فكما نكرر أنها لن تدفع مليما واحد ، وإنما سترد له ما قد دفعه هو نفسه من مهر على عكس الرجل الذي عليه أن يدفع مالا إضافيا وهو حق المتعة ، ثم إن كان سبب الحاجة في الإنفصال هو عدم عدل الزوج أو ظلم المرأة حقها والميل للزوجة الأاخرى خلافا لما نص عليه القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ، فيمكنها في تلك الحاجة التوجه للقاضي وطلب الطلاق للضرر وعدم العدل ، وفي تلك الحالة لن تدفع أو تتنازل عن شيئا بل ستأخذ كامل حقوقها من نفقة ومتعة!!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - لما يطلب من المراة هنا ان تخالف فطرتها فابيح لرجل التعدد ؟
    و لم يطلب من الرجل ان يخالف فطرته فيحرم عليه التعدد ؟!
    تم الرد على تلك النثطة سابقا بالتفصيل وهو ما نتحدث في الشق الثاني منه إلى الآن ، فقد قلت :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

    بمعنى أخر ،
    إن إفترضنا منع الإسلام لتعدد الزوجات فهو هنا يقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل آيضا ، حيث أن الغالب في الرجل يميل فطريا إلى أن يتعلق بأكثر من زوجة ، وهذا ليس بتقرير المسلمين وإنما وفقا لما توصلت إليه العديد من الأبحاث حول ذلك الموضوع مؤخرا: فينقل موقع "CNN" الأخباري العالمي:

    CNN: بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"

    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.

    وأشارت دايموند إلى أن دراسة على مجموعة من الفئران دلت، أن دارات وعصبونات الدماغ Brain circuits، التي تفرز هرمون "الأكستوسين"، الذي يساعد على تقوية العلاقات والمشاعر العاطفية، هي أكبر عند الإناث، كما أن كميات هذا الهرمون تزيد بصورة كبيرة عندما تمارس الإناث الجنس، مما يجعل الفعل الجنسي مرتبطاً بالناحية العاطفية عند الإناث أكثر منه عند الرجال.

    وأفادت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية، هيلين فيشر أن " الترابط بين نصفي الدماغ عند الرجال هو أضعف منه عند النساء، مما يعطي الرجال القدرة على أن يركزوا على عمل شيء واحد فقط في نفس الوقت، وبذلك يركزوا على الوصول إلى غاية واحدة فقط أثناء الجنس وه إشباع رغباتهم."

    وأضافت فيشر " يختلف الوضع عند النساء بصورة كبيرة، فالترابط الشديد بين نصفي دماغهن، يجعله يربط ويدمج العديد من المشاعر في نفس الوقت، ولذلك كثيرا ما تربط النساء بين الحب والجنس في نفس الوقت، وهو الأمر الذي لا يرد كثيرا عند الرجال."


    المصدر:
    https://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html

    - إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:

    أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.

    ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


    ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:

    1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

    2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى :{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و معروف ان هذا قد يعرض المراة للفتنة في دينها ..
    فقد ورد ان رسول الله لم يعدد على خديجة حماية لقلبها من الغيرة
    و منع عليا من الزواج على فاطمة خشية ان تفتتن في دينها ..
    ولم تجتمع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضرائر ابدا ..
    وهنا نعود للنقطة التي نتحدث فيها من البداية ولا تريدين حضرتك الإقتناع بها ، حيث ان لذلك قد أعطى الإسلام المرأة الحق في الإشتراط عدم الزوجة بغيرها في عقد الزواج ، وهو ما كررته واكرره العديد والعديد من المرات مصدقا لما تفضلتي به حضرتك من أدلة ها هنا في ذلك الإقتباس!

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    - وللعلم نقول: أن هذا الأمر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

    - فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!


    حياكم الله تعالى ، وتحت أمر حضرتك بأي نقاط أخرى ، ولكن - أكرر - فقط يرجى قرأة ما نكتبه بحرص شديد ، وفق الله تعالى الجميع لكل خير!


    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    جزاك الله خير ، لجهدك ووقتك ..

    - قوله تعالى ( وانكحوا الايامى )

    كما تفضلت اخي الكريم الايم هي من لا زوج لها ، و لا يمكننا هنا

    ان نقصرها على المطلقة او الارمله بل هذا لا يستساغ ..

    فقد تكون الايم بكرا ...

    فلا يصح الاستدلال بها على ان التعدد يستحسن به ان يكون

    من مطلقة او ارمله ، و لا ان نقول ان هذا ترغيب بفئة المطلقات

    والارامل ...!

    لو قلنا بهذا اذا نكون قصرنا معنى المفردة و الغينا بعض من معانيها ..

    كما ان هذا المعنى مخالف للنص الصريح باستحباب نكاح الابكار :

    فقد دلت السنة على أن الأبكار أولى وأفضل في النكاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك... متفق عليه

    وايضا ما ورد عن كثير من الصحابة تزوجهم بالابكار و الميل اليهن ..

    - سودة رضي الله عنها ، فعلت ذلك لما خشيت طلاقها ، فكان هذا صلح
    قرره القرآن ، فكان كالمعاوضة ، والا لا يعتقد انها تزهد بليلتها بلا حاجة
    ضرورية ...

    و الغيرة كانت على اشدها بين زوجات النبي عليه الصلاة و السلام :


    - وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رسول الله فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

    قال ابن حجر في "فتح الباري":


    فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن
    - عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ

    قال ابن حجر في فتح الباري :

    الغَيْرَة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.
    وقوله غارت أمكم اعتذار منه لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها !!!!
    - وما ورد عن عائشة انها غارت من جويرية حين راتها وقالت لقد كرهتها
    لملاحتها ولعمت ان رسول الله سيرى منها مارايت ..
    و ايضا حزنها كما قالت حين وصف لها جمال ام سلمه ..

    * كل هذا يدل على انتفاء الغيرة من قلب المراة وانها فطرة جبلت عليها
    لا يمكن دفعها ، وتزيد مع وجود الضرائر !!!

    و لو نظرنا ايضا الى صفة العدل الواجب ، فانها مما يزيد في اشعال الغيرة
    في قلب المراة :

    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

    وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

    وهذا القول هو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى ..

    وهذا كله تخفيفا على الرجل ، و ضغط على عاطفة المراة
    بل ان لرجل ان يطلق زوجته الاولى كما هو الحال مع رافع رضي الله عنه
    او تتنازل عن بعض حقها ...
    وكما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حين خشية سودة من طلاقه لها
    فتنازلت عن ليلتها ..

    * ولو فرضنا تضررت الزوجة الاولى ولو نفسياً ، من زواج زوجها
    فما الحل ؟
    الا الخلع ، بمعنى انها تدفع لزوجها مالا يوسع عليه ..
    ام انها تصبر لاجل اولادها ؟؟

    فهذه كلها ضغوط على المراة من ناحية عاطفتها !!!
    و الاضرار النفسية اشد من الاضرار المادية بكثير وخاصة لكائن عاطفي !!


    - لما يطلب من المراة هنا ان تخالف فطرتها فابيح لرجل التعدد ؟
    و لم يطلب من الرجل ان يخالف فطرته فيحرم عليه التعدد ؟!

    و معروف ان هذا قد يعرض المراة للفتنة في دينها ..
    فقد ورد ان رسول الله لم يعدد على خديجة حماية لقلبها من الغيرة
    و منع عليا من الزواج على فاطمة خشية ان تفتتن في دينها ..
    ولم تجتمع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضرائر ابدا ..


    واعتذر مقدما ان كنت اوردت في ردودك السابقة بعض التوضيح لما ذكرت هنا
    لكن مازلت اعتقد بما اوردته انا فكلها امور مقررة شرعاً ..


    و شكرا لك ..

    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أعتذر عن التأخير في الرد الفترة السابقة ، للإنشغال وسحاول الرد سريعا على ما تفضلتم به من تعليق :

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة


    اتمنى ان تجيب على نقاط محدده تفاديا للاعادة :


    1/ في قوله تعالى ( فانحكوا ما طاب لكم من النساء ) ..


    لم يرد فيها تحديد فئه معينة من النساء ، فالامر مفتوح ، و الزعم بغير
    هذا باطل ...


    و في قوله تعالى ( و انكِحُوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم وائمائكم )


    كما تفضلت حضرتك انها المراة التى لازوج لها ..
    لكن هذا لا يدل على اشتراط الثيب بالتعدد ، او الترغيب بها ،
    بل ورد استحباب الزواج من الابكار ..
    ( هلا بكر تلاعبها و تلاعبك ) ..
    و الاية قيل فيها : أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج.
    ففيها الحث على الزواج دون الخوف من الفقر ..
    بل ورد فيها انها ترغب بالتعدد وردا على من قال بافضلية
    الاقتصار على واحده ..
    سيدتي الكريمة ، أنا كنت أرد على ما تفضلتم به في مشاركتكم السابقة ، والتي لم تكن عن "الإشتراط" وإنما "الإستحباب" ، فحضرتك قلتِ بالنص :

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً ..

    - اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
    وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

    بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
    فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

    ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
    تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
    حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!
    وكان تعليقي ، أنه على العكس تماما ، قد أوضح الله تعالى أنه يستحب أن تكون الزوجة - قد تكون الثانية - أرملة او مطلقة ، في آية صريحة واضحة :

    {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]


    "الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

    إذا الموضوع من البداية كان عن "الإستحباب" و "الترغيب" وليس عن "الإشتراط" وهذه هي النقطة التي تخص الحوار والنقطة الرئيسية والتي كان الرد بداية عليها!



    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    2/ امر الاسلام بالعدل و توعد على الميل لاحدى الزوجات ..
    و رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل النساء بين زوجاته ..
    ولا يشك بعدله احد ..


    لكن هل قضى عدله على الغيرة بينهن ؟؟؟؟؟

    نعم قد قضى ذلك على ما يكره من الغيرة مثل الغل والحقد وغيرة الضغينة والكراهية ، وأبدلها بالحب والإيثار على النفس ، كما فعلت السيدة "سودة" رضي الله عنها ، حين تنازلت لليلتها للسيدة "عائشة" رضي الله عنها كما ورد بالحديث الصحيح : "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2138 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و شكرا لك ....
    جزاكم الله خيرا ، وتحت أمر حضرتك بأي نقطة ، وأعتذر إن تأخرت في الرد قليلا الفترة القادمة للضروة!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!




    اترك تعليق:


  • متاع مؤقت
    رد
    اعتذر من حضرتك اذا كنت تعيد ما كتبته ..

    و اتمنى ان لا تحكم اني ما اقرا ما تقول ، بل قد قرات مرة واثنتان و ثلاث ..

    وانت ايضا ترى انك تعيد ، و اقرا ما تعيده ..

    ( و قبل ان اعلق اتمنى ان تعود الى بداية موضوعي وهو تساولي
    عن سبب خلق المراة و مكانتها ، لا هدفي الطعن بالدين ، او غيره من
    اتهامات باطله توردها الاخوات هنا ) ..

    - الامه و حقوقها /
    ما تفضلت به جميل جدا ، و مقنع ، و جزاك الله خيرا ..

    - التعدد /

    لم تعلق على كل ما اوردته انا ، و اكتفيت باعادة ما قلته في ردودك السابقة
    و حتى لا نعيد اكثر ..

    اتمنى ان تجيب على نقاط محدده تفاديا للاعادة :

    1/ في قوله تعالى ( فانحكوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    لم يرد فيها تحديد فئه معينة من النساء ، فالامر مفتوح ، و الزعم بغير
    هذا باطل ...

    و في قوله تعالى ( و انكِحُوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم وائمائكم )

    كما تفضلت حضرتك انها المراة التى لازوج لها ..
    لكن هذا لا يدل على اشتراط الثيب بالتعدد ، او الترغيب بها ،
    بل ورد استحباب الزواج من الابكار ..
    ( هلا بكر تلاعبها و تلاعبك ) ..
    و الاية قيل فيها : أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج.
    ففيها الحث على الزواج دون الخوف من الفقر ..
    بل ورد فيها انها ترغب بالتعدد وردا على من قال بافضلية
    الاقتصار على واحده ..

    2/ امر الاسلام بالعدل و توعد على الميل لاحدى الزوجات ..
    و رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل النساء بين زوجاته ..
    ولا يشك بعدله احد ..

    لكن هل قضى عدله على الغيرة بينهن ؟؟؟؟؟

    و شكرا لك ....

    اترك تعليق:


  • *the truth
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
    وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

    بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
    فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

    ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
    تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
    حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!
    كلام باطل مبني على عدم قرأة ما أقوله بتمعن ، لأني قد سبق وقلت بالنص :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    آولا أختنا الكريمة يجب علينا أن نعرف أن التعدد كان قديما وحديثا لمصلحة المرأة أولا ، فكان قديما لما قد يوجد من حروب متكررة ، فيموت الكثير من الرجال وتبقى النساء بلا عائل في مثل ذلك المجتمع ، فسمح الإسلام للرجل بأن يعدد أكثر من زوجة ، ولذلك رغب الله تعالى في الزواج ممن لم تجد عائلا او توفى زوجها فقال تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، رغم أن هذا تكليفا ومسؤولية آولا على الرجل ، فهو مطالب بالعدل - وهو أمر صعب - كما قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]
    "الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

    فلا أعلم بعد ذلك ما موضوع تعليق حضرتك من الإعراب ، الا أنه نتاج طبيعي عن عدم قرأة أو بحث ما أقول؟!



    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حتى صحابة رسول الله تزوجوا الابكار الصغار الى جانب الزوجات المسنات
    وكان هذا من اعظم ابواب الغيرة و الميل القلبي ..

    وكما قلت استاذي الكريم بان الميل يحدث حتى من الانبياء ....
    ل المصلحة هنا لرجل او المراة ؟! وهل هنا مراعاة طبيعة المراة الفطرية
    ام انها تصبر و تتصبر اجبارا اذا لا تملك الا ذلك فهما امران احلاهما مر:
    الطلاق او الصبر .. وكلها لها اضراراها النفسية ..!
    او ان الامر هنا مراعاة لطبيعة الرجل الغريزية ..؟! ....
    تصرف هذه المراة دليل على الغيرة التى لا تراعى للمراة .. كيف نقول بعد كل هذا ان هناك عدل ؟ او ان العدل ممكن التحقيق ؟!
    بصراحة عجزت استوعب ابدا .. ( اشعر انكم بتجننوني ^ـــــ^ )
    الحقية وللمرة الثانية ما تفضلتم به هو نتاج طبيعي لعدم قرأة ما قلته في مشاركتي السابقة وما أوضحته ، فقد قلت بالنص :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة


    - إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:


    أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.


    ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


    ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:


    1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

    2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ،
    وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.

    ثانيا: قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....} ، فلم تأتي هكذا مقتطعة وإنما جاءت لتؤكد صعوبة ذلك الامر فعلى الرجل بذل المزيد من الجهد للعدل بين النساء قدر المستطاع لقتل شعور الغيرة الفطري الموجود بالمرأة ، وذلك تستمر الآية الكريمة فتقرر {.... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129]

    فالرجل غير مطالب بأن يعدل في شعور الحب ، لأن الحب هو شعور لا إرادي لا يملك الرجل في توجيه شيئا ، وإنما عليه أن يعدل يما يستطيع وان لا يظهر او ستخدم هذا الحب للإنحراف على فرضية العدل!


    وهكذا فنرى كيف وافق الإسلام بين مراعة الشعور الطبيعي والفطري للمرأة "في الغيرة" بأمر العدل ، وكيف راعى الشعور الفطري والغريزي في الرجل "المتمثل في طبيعته" بإباحة تعدد الزوجات ، منعا للوقوع في الفاحشة والزنا. فصدق الله العلي العظيم إذ يقول : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]

    حضرتك ما تؤكدين إلا ما أرت التأكيد عليه ، بأن الحب والميل القلبي امر غير إرادي ، لدرجة وجودة بين الأبناء ، فلا يمكن أن يكون نتيجة ذلك أن نقول للرجل والمرأة أن لا ينجبوا إلا أبنا واحدا مراعة لحبة وعدم الإنحراف إلى الغيرة بينهم ، ولكن علينا القول بأن الشعور القلبي هو أمر غير إرادي وإنما عليهم أن لا يجرهم ذلك الشعور القلبي للإنحراف عن العدل المطالب به بين جميع الأبناء كما هو الحال بين جميع الأزواج "كمثال تشبيهي لا تمثيلي"!
    فلا أعلم ما وجه كل ما تفضلتم بنقله وسرده بعد ما قد أشرت إليه سابقا؟! فأكرر ، أن الإسلام لم يأمر بالعدل في الشعور والمشاعر اللأرادية ، وإنما لم يسمح أن تظهر هذه المشاعر وتتشكل لكي تجعل الرجل يعدل مع إحد زوجاته دون الأخرى ، بمعنى أخر ، إن كان هناك ميلا قلبيا عند الرجل لإحدى زوجاته دون الأخرى وهو طبيعي ، فلا يجب ان يصب هذا الحب إلى الإنحراف عن العدل المطالب به لقوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129] ، وقول النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح )

    فإختصارا : أن تزوج الرجل بإمرأة صغيرة وأخرى كبيرة ، ومال - قلبيا - إلى الصغيرة عن الكبيرة ، ولكن ظل لازاما عليه أن يعدل بين كليهما وأن لا يدفعه هذا الميل القلبي للإنحراف عن العدل الفرضي ، منعا لتولد أي شعور أو حقد أو غل غيرة بين أي من أزواجه!

    هل هناك وجه صعوبة فيما أقول ، أو هل سأجده مكررا مرة ثانية في مشاركة حضرتك؟!!!!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    بتقول ما علاقة هذا بموضوع التعدد ؟!
    اقول ان الاسلام هنا راعي الرجل مراعاة تااامة ، حتى انه حرم مجرد الخطبة
    على خطبته !! حتى لو كان الخاطب الاخر افضل بكثير من الاول ..

    وحتى لو تيقن ان الفتاة لو علمت بالخاطب الثاني لفضلته ، لكن الاسلام هنا
    امر بعدم الخطبة ، وهذا مراعاة لرجل حتى لو فيه تفويت مصلحة الفتاة ..

    هذا قياس باطل ، فلا وجه للمقارنة بين هذه الحالة وهذه الحالة لعدة أمور منها :

    1- هذا يورث العداوة بين الخاطبين ، لأان المرأة لن تتزوج كليهما ، فتعدل بينهما ، كما هو الحال عند الرجل.

    2- هذا سيدعو
    أحدهما أن يزكي نفسه على الأخر ويمدح في نفسه ويزم الأخر ، فلو كانا متساويين فما الحاجة لخطبة أحدهما على الأخر! والله تعالى يقول : {.... فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم : 32]

    3-
    المرأة هي من في يدها القبول أو الرفض ، فلا يمكننا القول بأن هذا يمنع المرأة حقا من حقوقها ، فإن وافقت على الخاطب الأول ، فما الحاجة للتشتيت ، وإن لم توافق عليه ، فما الحاجة من المجادلة فيما هو بملكها وإرادتها؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    لكن في المقابل اجاز لرجل الزواج على زوجته دون اعتبار رضاها ..
    قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به ...
    او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!

    ( الا ترى الفرق لواااضح ) ...

    الفرق واضح في مخيلة حضرتك فقط! حيث أنكم لا تهتمون بما أكتب بل تصرون على المماطلة والمجادلة والتبرير بأمور تم مناقشتها وبيان بطلانها العديد والعديد من المرات ، والدليل قولك "
    وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط" ، وقد أكدت أنه وإن لم يوافق الزوج على هذا الشرط فالزواج باطلا من طرف الزوجة لأنها لم تتزوج ألا على وفق هذا الشرط ، ثم تقولين "او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها" ، وقد أكدت أن هذا يعد إفساخا للعقد المشروط عليه كما قرر بذلك العديد من الفقهاء :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    - وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

    - فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    لكن قصدت ان الاسلام اجاز التمتع بها ، و اجاز بيعها و شرائها
    و قد ورد الاثر عن بن عمر وشراؤه للجواري ..

    للمرة - لا أعرف كم - هذا نتاج عدم قرأة حضرتك لما أكتبه ولما أطلبه ، فقد قلت نصا :

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    ثم اكرر ، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديثا صحيحا واحدا تقول بجواز او حرمانية بيع الامة مسلمة ، بل كل من تكلم في الفقهاء والمفسرين عن ذلك الأمر كان كما هو متعارف عليه إجتماعيا - وأكرر - أنه ليس بما أخترعه الإسلام ، وإنما أنصافا أن الإسلام ما قرر ذلك بل وضع حل الفضل لتلك القضية لأول مرة في التاريخ ، كما قال النبي - وهو لم تججبي عليه حضرتك - " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح).



    فأنا لا أتكلم عن ما فعله الصحابة طبقا لما هو متعارف عليه إجتماعيا ذلك الوقت ، ولم يحرمه الإسلام أو يحله ، لأنه كان يصب في مصلحة الرجل والقتاة على حد سواء ، ولكن عةن وضع المبدأ الإسلام أن البيع والشراء لا يكون إلا لعقوبة ، وإنما الأصل هو العتق والزواج لقول النبي "ثم أعتقها وتزوجها" ، وهو ما لم أرى رد حضرتك على نقطة واحده منه!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    م نقول ان الاسلام امر بالاحسان لهم
    لحديث من علم جارية ...

    و نجد بالقران اية ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم )

    فهذا يدل انه ليس للجارية حقوق كاملة وانها تحت رغبة سيدها
    فكيف نجمع بينها ؟!
    آولا : هذا قياس عجيب ، لأن "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" معطوفة على الزوجة "فَوَاحِدَةً" ، لا أعلم كيف فهمتي حضرتك من تلك الآية أن ملك اليمين ليس لها حقوقا؟!

    ثانيا : وفقا لفقهاء المذهب الحنفي يشترطون أمرين : أولهما : تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة. وثانيهما ً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها . . طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها . وقد قال بعض الفقهاء : إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية ، وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء - ذكوراً وإناثاً - أمراً واجبا. (*)


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    مثال ( واضربوهن ) ثم ناتي و نقول ان لا يكون مبرح وان المقصد التاديب
    و نقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام قال ( ليس اولئك بخياركم ) ..

    اذا لما ابيح من الاصل ، واعطي الزوج الضوء الاخضر ؟!!
    و كيف يبيح القران امر و تخالفه السنة ؟!
    هذا كمن يقول لسارق اسرق لكن شيء يسير ..!
    فاصل الفعل جائز وهذا كفيل بتعدي ...

    تكرار لما قد سبق ، ونتاج طبيعي لعدم فهم وقرأة واضحه ، فالقرآن الكريم ، لم يأمر بضرب الزوجة ، بل جعله حل نهائيا - مستحلا- بعد نفاذ كل الأدوات الممكنة من وعظ وهجر ، بعد أن كان الضرب هو الوسيلة الاولى للعقاب في الجاهلية واليهودية والمسيحية .... إلخ. فلا نفهم من ذلك أن الإسلام قد جاء لتقريره بل لكراهيته ، وهو ما أكد عليه النبي "سأل رجل النبي فقال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر إلا في البيت" (الراوي: المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 244 -خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    فإن فهمت من الآية الكريمة أنها تشجع وتدعوا وتحبب في ضرب الزوجة ، فهي مشكلة حضرتك الخاصة لا مشكلتنا نحن ، وكل هذا هو إجمالا لما قد سبق التفصيل فيه بالمشاركتين ( #26) ، ( #28).


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - و حديث ( ناقصات عقل ودين ) ثم يبرر بانها لا تصلي فترة الحيض ولا تصوم و شهادتها نصف شهادة الرجل ..

    اذا انا ساصلي وقت الحيض واصوم هل يعتبر ديني كامل ؟!
    ام ان هذا محرم لانه مخالف لاحكام الشريعة ..

    بما اني امتثلت لاحكام الشريعة وتركت الصلاة و الصوم ، كيف يعتبر هذا نقص
    دين ؟!!!
    فهم باطل للحديث ، فالحديث لا يفهم فيه من قريب أو بعيد ذم للمرأة ، لأنه إن ما فهم فيه ذم للمرأة 50% فهو ذم للرجل 100% حيث يقول الحديث : "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ." (صحيح البخاري)

    فإن كانت المرأة ناقصة العقل بمقدار 50% قادرة على ذهاب لب عقل الرجل ، فإذا الرجل ناقص العقل بمقدار 100%!!!

    وإنما هنا الحديث لا يتكلم عن الكيف بل الكم!



    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    -و حديث ( خلقت من ضلع اعوج فاستمتعت بها على عوج ) ..
    لا أعلم كيف فهمت من هذا الحديث أنه يعيب في المرأة ، فلا يوجد ضلع إلا أعوج ، وإنما هذا الحديث جاء شارحا لما تلاه : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وأن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا" (صحيح البخاري) ، وآيضا قول النبي "رفقا بالقوارير ." (أخرجه البخاري بمعناه) ، فالمعنى واضح وضوح الشمس ، أن المرأة خلقت رقيقا كما هو الحال في الضلع ، وطبيعة الضلع ليؤدي وظيفته أنه أعوج ، فلا تحاول أن تقيمه لأن هذا امثال وضع له للقيام بوظيفته ، فلا تتعامل معه بشدة بل بالرفق الشديد والحذر!


    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    وكذا الحداد ، يجب عليها ان تحتد اربعة اشهر او عشرا ..
    بينما يباح لرجل ان يتزوج فور وفاة زوجته ...

    و لا نقول هنا لبراءة الرحم لان براءة الرحم تثبت بحيضة واحده كالحال
    سبق وقد قلت ما مشكلة حضرتك مع الحداد ولم أسمع ردا ، ولذلك الحكمة من الحداد قد أوضحها الإمام "أبن القيم" بالتفصيل ، ويمكن الرجوع لها الحكمة من حداد المرأة على زوجها أكثر من حدادها على أحد أقاربها

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    بينما لانجد هذا الوعيد الشديد في حق الزوج لو طلق بلا سبب ؟!! ... - اوريد ان اعرف الحكمة من كل هذا الوعيد بحق المراة خلافا للرجل
    طبعا كل هذا إستنتاج باطل ، لأن ما ورد على هذا التحذير من طلاق المرأة لزوجها ورد مثله تماما لجانب الرجل كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19] ، وقول النبي "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" ، وقوله آيضا "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم.

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    فإن النساء عورة .... جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ،
    فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة .
    وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ، أن أحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
    اي يضيق عليها حتى في الملبس ؟!!! وهذا مخالف لما جبلت عليه

    من حب الزينة ( اومن ينشا في الحلية ) ..

    لا أعلم ما الدافع الذي يدفعكم للإستشهاد بأحاديث موقفه لا يعمل بها شيئا ، وقول النبي واضح صريح يخالف كل ما سبق من ضعاف ، فيقول "لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها . قال فقال بلال بن عبدالله : والله ! لنمنعهن . قال فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا سيئا . ما سمعته سبه مثله قط . وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : والله ! لنمنعهن ! ." (صحيح مسلم)

    أسأل الله تعالى أن يعافيكم ، وأتمنى أن لا يتكرر ما يتكرر كل مرة من تكرار ومن عدم الإلتفات لما أكتبه ، والتطرق للعديد من النقاط الخارجة عن الموضوع الأصلي!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!


    اترك تعليق:

مواضيع مشابهة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 20-07-2026, 13:34
ردود 0
27 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 28-06-2026, 16:19
ردود 0
16 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 18-10-2025, 23:59
ردود 0
1,334 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 16-07-2023, 23:55
ردود 0
4,041 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 14-04-2023, 02:56
ردود 0
1,047 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
يعمل...
X