جزاك الله خيراً ..
- اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...
بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..
كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...
ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!
حتى صحابة رسول الله تزوجوا الابكار الصغار الى جانب الزوجات المسنات
وكان هذا من اعظم ابواب الغيرة و الميل القلبي ..
وكما قلت استاذي الكريم بان الميل يحدث حتى من الانبياء ..
و الدليل من تفسير القرطبي :
"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا". روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل؛ فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة "أن يصالحا". وقرأ أكثر الكوفيين "أن يصلحا".
في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت الكون معه، فقالت له: أمسكني وأجعل يومي لعائشة؛ ففعل صلى الله عليه وسلم، وماتت وهي من أزواجه.
قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة.
قال أبو عمر بن عبدالبر: قول والله أعلم: "فآثر الشابة عليها "يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع ..
هل المصلحة هنا لرجل او المراة ؟! وهل هنا مراعاة طبيعة المراة الفطرية
ام انها تصبر و تتصبر اجبارا اذا لا تملك الا ذلك فهما امران احلاهما مر:
الطلاق او الصبر .. وكلها لها اضراراها النفسية ..!
او ان الامر هنا مراعاة لطبيعة الرجل الغريزية ..؟!
اضافة الى اباحة التسري مع هذا العدد ؟!
وهذا كله بلا اعتبار للمراة ( الزوجة ) و غيرتها الفطريه ولا توجد امراة لا تعاني من هذا الامر ..
أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ..
تصرف هذه المراة دليل على الغيرة التى لا تراعى للمراة ..
كيف نقول بعد كل هذا ان هناك عدل ؟ او ان العدل ممكن التحقيق ؟!
بصراحة عجزت استوعب ابدا .. ( اشعر انكم بتجننوني ^ـــــ^ )
- في المقابل ايضا ، حرم الاسلام خطبة الرجل على الرجل
( لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ) ..
بتقول ما علاقة هذا بموضوع التعدد ؟!
اقول ان الاسلام هنا راعي الرجل مراعاة تااامة ، حتى انه حرم مجرد الخطبة
على خطبته !! حتى لو كان الخاطب الاخر افضل بكثير من الاول ..
وحتى لو تيقن ان الفتاة لو علمت بالخاطب الثاني لفضلته ، لكن الاسلام هنا
امر بعدم الخطبة ، وهذا مراعاة لرجل حتى لو فيه تفويت مصلحة الفتاة ..
لكن في المقابل اجاز لرجل الزواج على زوجته دون اعتبار رضاها ..
قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به ...
او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!
( الا ترى الفرق لواااضح ) ...
** الاماء :
انا ما قلت ان الاسلام استحدثه ، بل اجزم ان الاسلام وضع حدود كثيرة تضمن
كرامتة الاماء و العبيد على السوء ..
لكن قصدت ان الاسلام اجاز التمتع بها ، و اجاز بيعها و شرائها
و قد ورد الاثر عن بن عمر وشراؤه للجواري ..
ثم نقول ان الاسلام امر بالاحسان لهم
لحديث من علم جارية ...
و نجد بالقران اية ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم )
فهذا يدل انه ليس للجارية حقوق كاملة وانها تحت رغبة سيدها
فكيف نجمع بينها ؟!
- كثير من المسائل وردت على هذا النحو :
مثال ( واضربوهن ) ثم ناتي و نقول ان لا يكون مبرح وان المقصد التاديب
و نقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام قال ( ليس اولئك بخياركم ) ..
اذا لما ابيح من الاصل ، واعطي الزوج الضوء الاخضر ؟!!
و كيف يبيح القران امر و تخالفه السنة ؟!
هذا كمن يقول لسارق اسرق لكن شيء يسير ..!
فاصل الفعل جائز وهذا كفيل بتعدي ...
- و حديث ( ناقصات عقل ودين ) ثم يبرر بانها لا تصلي فترة الحيض ولا تصوم و شهادتها نصف شهادة الرجل ..
اذا انا ساصلي وقت الحيض واصوم هل يعتبر ديني كامل ؟!
ام ان هذا محرم لانه مخالف لاحكام الشريعة ..
بما اني امتثلت لاحكام الشريعة وتركت الصلاة و الصوم ، كيف يعتبر هذا نقص
دين ؟!!!
-و حديث ( خلقت من ضلع اعوج فاستمتعت بها على عوج ) ..
لا افهم منه الا انه شارح لحديث ناقصات عقل ودين ،، فكلها احاديث يدعم بعضها بعضا ..
و كلها احاديث ترسم صورة عامة للمراة في الاذهان !
اليس الرسول عليه الصلاة و اليلام اوتي جوامع الكلم و فصاحة وبلاغة
لو كان هناك مقصد اخر ، هل ممكن ان تستخدم هذه الالفاظ الانتقاصية في اصلها ؟!!
ثم يرد حديث اخر ( واستوصوا بالنساء خيرا) ..
بعد الانتقاص و تبيين الطبيعة الخلقية ياتي التوجيه بالاحسان ..
اتمنى ان استوعب هذه المتعارضات ؟!!!!
وكذا الحداد ، يجب عليها ان تحتد اربعة اشهر او عشرا ..
بينما يباح لرجل ان يتزوج فور وفاة زوجته ...
و لا نقول هنا لبراءة الرحم لان براءة الرحم تثبت بحيضة واحده كالحال
مع الامة المملوكة ، و لان الحداد يجب حتى على الصغيرة التى لم تبلغ ..
** الخلع ..
فمن احكامه كما اوردها الشيخ عبد الرحمن السحيم في كتابه احكام الخلع .
إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر
أو أقل منه
أو أكثر
وجعل على عوض حتى تتفكر المراة قبل الاقدام عليه ..
ولو خلعت بدون سبب فهذا محرم لحديث ( المختلعات هن المنافقات ) ..
و حديث ( ايما امراة سالت زوجها الطلاق بدون باس فحرام عليها رائحة الجنة ) ..
بينما لانجد هذا الوعيد الشديد في حق الزوج لو طلق بلا سبب ؟!!
وهذا مطابق ايضا للعن المراة اذا لم تلبي رغبة زوجها
بينما لا يكون بحق الزوج هذا اللعن ، و لا ياثم على هذا
الصد ، بحجة ان الرغبة له و شهوته لا تاتيه ان لم يرغب
وان المراة كالارض لا تمنع ان يلقى البذر فيها ..
وان هذا لاختلاف الفروق التكوينية بين الجنسين وهذا غير صحيح
فالمراة ايضا لها رغبة و لا تاتي رغبتها ايضا بكل وقت ..
قد تقول انه يجب على زوجها اعفافها ، صحيح لكنه لا ياثم لو طلبته
ولم يلبي كما هو الحال للمراة التى تلعن ..!!!
- اوريد ان اعرف الحكمة من كل هذا الوعيد بحق المراة خلافا للرجل
فلعن ، و سخط من الله ، و عدم دخول الجنة الا برضا الزوج
و حق عظيم لا تودية حتى لو كان له قرحه فلحستها ...
لو قارنت هذه النصوص بنصوص الحاثة لحق المراة ، هل تتساوى ؟!
بصراحة بعد كل هذه النصوص فافضل للمراة ان لا تتزوج ..
- المراة تعامل على انها اداة شر يجب ان يتقى ، و يضيق عليها
فلا تخرج الا لحاجة ملحه ، دون مراعاة لما يجلبه الحبس من كبت
نفسي و دون مراعاة لحقها في الترفيه و الحرية ..
* ( و قرن في بيوتكن )
* وحديث قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ لَهَا : إنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلَّا أُعْجِبَ بِكِ " .
رقم الحديث: 17328
(حديث موقوف) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ لَهَا : إنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلَّا أُعْجِبَ بِكِ " .
رقم الحديث: 17328
(حديث موقوف) حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، قال : قال عبد الله : " احبسوا النساء في البيوت ؛ فإن النساء عورة ، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وقال لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك " .
* جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ،
فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ، أن أحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
اي يضيق عليها حتى في الملبس ؟!!! وهذا مخالف لما جبلت عليه
من حب الزينة ( اومن ينشا في الحلية ) ..
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)
تقليص
X
-
بسم الله الرحمن الرحيم
سأقوم بالرد على سؤال حضرتك في صفحة التعليقات هنا ، أختنا الكريمة "محبة المسيح" إن شاء الله تعالى!
أولا: لتوضيح نقطة مخالفة الطبيعة الفطرية ، فعلينا أن ننافقش هذه النقطة ليس فقط في حدود المرأة ، بل في حدود المرأة والرجل على حد سواء!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة_ التعدد سوالي فيه واضح ، هناك تعارض بينه و بين ما فطرت عليه المراة
و بتقرير من القران ..
( ولن تعدلوا ين النساء ولو حرصتم ) قيل الحب القلبي و الجماع ..
ومع هذا اجيز لهم التعدد ؟!!!
و هذا رسول الله اكمل الخلق واعدلهم ومع هذا مال الى احدى زوجاته
بشكل واضح وخالد الى يومنا هذا ..
و باهم حاجات المراة وهي العاطفة !!
ام ان حق المراة في ديننا فقط نفقة و مسكن ؟!! بلا مراعاة للحقوق النفسية ؟!!
وخاصة ان الاجازة عامة بلا شرط الا العدل و شرط مستحيل التحقيق
فيباح ان يتزوج واحده و يتزوج اخرى صغيرة فيجمع بين النساء على اختلاف
مقاييسهن مما يفتح باب الغيرة على مصراعية بين النساء ...
بمعنى أخر ، إن إفترضنا منع الإسلام لتعدد الزوجات فهو هنا يقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل آيضا ، حيث أن الغالب في الرجل يميل فطريا إلى أن يتعلق بأكثر من زوجة ، وهذا ليس بتقرير المسلمين وإنما وفقا لما توصلت إليه العديد من الأبحاث حول ذلك الموضوع مؤخرا: فينقل موقع "CNN" الأخباري العالمي:
CNN: بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.
وأشارت دايموند إلى أن دراسة على مجموعة من الفئران دلت، أن دارات وعصبونات الدماغ Brain circuits، التي تفرز هرمون "الأكستوسين"، الذي يساعد على تقوية العلاقات والمشاعر العاطفية، هي أكبر عند الإناث، كما أن كميات هذا الهرمون تزيد بصورة كبيرة عندما تمارس الإناث الجنس، مما يجعل الفعل الجنسي مرتبطاً بالناحية العاطفية عند الإناث أكثر منه عند الرجال.
وأفادت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية، هيلين فيشر أن " الترابط بين نصفي الدماغ عند الرجال هو أضعف منه عند النساء، مما يعطي الرجال القدرة على أن يركزوا على عمل شيء واحد فقط في نفس الوقت، وبذلك يركزوا على الوصول إلى غاية واحدة فقط أثناء الجنس وه إشباع رغباتهم."
وأضافت فيشر " يختلف الوضع عند النساء بصورة كبيرة، فالترابط الشديد بين نصفي دماغهن، يجعله يربط ويدمج العديد من المشاعر في نفس الوقت، ولذلك كثيرا ما تربط النساء بين الحب والجنس في نفس الوقت، وهو الأمر الذي لا يرد كثيرا عند الرجال."
المصدر:
https://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html
- إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:
أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.
ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.
ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:
1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].
2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، وقال النبي
" من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.
ثانيا: قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....} ، فلم تأتي هكذا مقتطعة وإنما جاءت لتؤكد صعوبة ذلك الامر فعلى الرجل بذل المزيد من الجهد للعدل بين النساء قدر المستطاع لقتل شعور الغيرة الفطري الموجود بالمرأة ، وذلك تستمر الآية الكريمة فتقرر {.... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129]
فالرجل غير مطالب بأن يعدل في شعور الحب ، لأن الحب هو شعور لا إرادي لا يملك الرجل في توجيه شيئا ، وإنما عليه أن يعدل يما يستطيع وان لا يظهر او ستخدم هذا الحب للإنحراف على فرضية العدل!
وهكذا فنرى كيف وافق الإسلام بين مراعة الشعور الطبيعي والفطري للمرأة "في الغيرة" بأمر العدل ، وكيف راعى الشعور الفطري والغريزي في الرجل "المتمثل في طبيعته" بإباحة تعدد الزوجات ، منعا للوقوع في الفاحشة والزنا. فصدق الله العلي العظيم إذ يقول : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]
حضرتك ما تؤكدين إلا ما أرت التأكيد عليه ، بأن الحب والميل القلبي امر غير إرادي ، لدرجة وجودة بين الأبناء ، فلا يمكن أن يكون نتيجة ذلك أن نقول للرجل والمرأة أن لا ينجبوا إلا أبنا واحدا مراعة لحبة وعدم الإنحراف إلى الغيرة بينهم ، ولكن علينا القول بأن الشعور القلبي هو أمر غير إرادي وإنما عليهم أن لا يجرهم ذلك الشعور القلبي للإنحراف عن العدل المطالب به بين جميع الأبناء كما هو الحال بين جميع الأزواج "كمثال تشبيهي لا تمثيلي"!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاما تشبيه النساء بالابناء فتشبيه خاطي فالمراة بالغة عاقلة وعلاقتها بزوجها
ليست علاقة ابن بوالديه / و لا يمكن لرجل ان يحب اكثر من زوجه بل لابد
من الميل القلبي و الواقع شاهد ، فالرجل بشر له هوى و ميل ...
و ايضا يحدث التفريق بين الابناء فهذا يوسف عليه السلام احبه والده يعقوب لدرجة اثارت غيرة اخواته و حملتهم على محاولة قتله ...!!!
بسبب التعدد و الميل القلبي ...
آولا: علينا أن نعرف أن موضوع إذا ما كان الأصل هو الإفراد أو التعدد هي مسألة خلاف كبيرة بين العلماء ، فقال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد، أم الأصل الإفراد، فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وأما الإفراد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} والذين قالوا: إن الأصل الإفراد قالوا: إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة. [شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري - باب: كثرة النساء - باب من لم يستطع الباءة فليصم : سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةكما انا نجد كثير من رجال الدين يحثون على التعدد و يقولون انه سنة
اقتداء برسول الله و لحديث ( خير هذه الامه اكثرها نساء ) ..!
و يهونون الميل القلبي بحجة ( ولن تعدلوا ) و بحجة ميل رسول الله لعائشة
و يتهاونون بالضرر النفسي بحجة غيرة امهات المومنين ...!
ثم يقولوا يجب العدل ، اليس هنا تناقض ؟
و يقولوا انه حرام في حق عدم المقتدر و الكل غير مقتدرين بتقرير
كتاب الله ، فكيف نجمع بين هذه الاقوال و التناقضات ؟!
و يقولوا ان الاصل التعدد )( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، و انه سنة رسول الله لأمته ..
ثانيا : التعدد ليس بالامر العام فهو ليس مباحا لكل رجل ، بل قد يكون مباحا لبعض الرجال ممن لديهم القدرة الجسدية والمادية للكفاية والإنفاق والقدرة النفسية للعدل ، وقد يكون محرما لبعض الرجال ممن ليس لديهم هذه القدرة لقوله تعالى : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ....} [النساء : 3]
ثالثا : من قال أنه بالتعدد يريد أن يصيب سنة النبي
فعليه أن يطبقها كاملة ، فالنبي
هو القائل " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل " (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، والنبي
هو الذي لم يتزوج زوجة واحدة لغرضا شخصيا بل كل نسائه
كانت لأهداف سامية ولمصالح راقية!
آولا : أختنا الكريمة ، أرجوا حينما نتحدث عن تلك النقطة - للمرة الثانية - علينا أن نتحدث بشيئ من العدل والإنصاف! فلا نقول أن هذا الأمر قد أخترعه الإسلام ، بل كان نظاما إجتماعيا بكل منقطة بالعالم في ذلك الوقت ، ولدى كل الحضارات والديانات! فلذلك قد كان مقبول ولم يشكل مشكلة لفرد أو للأمة نفسها ، بل كان مما تريده هي ، كمل ينقل "ماثيو شوارتز - Matthew B. Schwartz" ، في وصفه لتلك المرحلة التاريخية فيقول في كتاب "The Fruit of Her Hands: A Psychology of Biblical Woman" :المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةفالامة لا يجوز الاستمتاع بها الا اذا اسلمت ، و يجوز بيعها و شرؤها ..!
و قد جمع بعض الصحابة عدد كبير من الاماء ...
مثل علي و عبد الرحمن بن عوف ...
- و تحرير الامة لا يمون الا ان ولدت لسيدها ، ما قيمة هذا التحرير وهي
تبقى ملكه الى ان يموت بعدها تصبح حرة !!
و كيف تحمل وهو يجوز لسيدها العزل عنها بلا اذنها ...!!!

ترجمة : كانت النساء تصاحب الجيوش وذلك من أجل أعمال الغسل وتمريض الجرحى والبغاء ، وقد كن دائما ما يلبسن هذه الثياب لجذب الجنود الفائزين بالمعركة.
فالشاهد هنا أن هذا الامر كان يشكل دافع خير للنساء ان يمتلكهن الفائز من الجنود ، وذلك ضمانا لمصلحتهن وتأمين مستقبلهن. ولم يكن الأمر في ذلك الوقت كنوع من الإرغام او الإغتصاب بل على العكس تماما ، فكان أمرا مجتمعيا معتادا عليه بكل الحضارات والديانات.
ثانيا : قد قلت في كلامي ، أن أتحدث عن الأمر بداية وأنه لا يجوز أسر المسلمات ، لان الأسر ما يكون إلا في معركة مع الكافر المحارب:
المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركةآولا : القول بجواز إسترقاق المسلمة بداية فلا أعلم له مصدرا ، فمعروف أن شرط الإسترقاق هو إسترقاق المحارب ، فكيف سيحارب ويسترق مسلما!ثم اكرر ، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديثا صحيحا واحدا تقول بجواز او حرمانية بيع الامة مسلمة ، بل كل من تكلم في الفقهاء والمفسرين عن ذلك الأمر كان كما هو متعارف عليه إجتماعيا - وأكرر - أنه ليس بما أخترعه الإسلام ، وإنما أنصافا أن الإسلام ما قرر ذلك بل وضع حل الفضل لتلك القضية لأول مرة في التاريخ ، كما قال النبي
- وهو لم تججبي عليه حضرتك - " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح).
ثالثا : تعليقا على هذه القضية ، يقول "ألإمام محمد عبده" : "لقد ساء استعمال المسلمين لما جاء في دينهم من هذه الأحكام الجليلة ، فأفرطوا في الاستزادة من عدد الجواري ، وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتهم. اما الأسرى اللاتي يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التي قصد بها المدافعة عن الدين القويم او الدعوة إليه بشروطها. ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات .... واما ما مضى المسلمون على إعتياده من الرق، وجرى عليه عملهم في الأزمان الاخيرة، فليس من الدين في شيئ، فما يشترونه من بنات الجراكسة أو من السودانيات اللاتي يختطفهن الأشقياء السلبة المعرفون بـ "الأسيرجية"، فهو من عادات الجاهلية، لكن لا جاهلية العرب ولكن جاهلية السودان والجركس ..." [الأعمال الكاملة - ج2 ص92:91]
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةو لم تجب على سوالي : لما لا يحل للمراة الاستمتاع بعبدها ؟!
قد تقول حتى لا تختلط الانساب ..
اليس من الممكن ان تكون مطلقة او ارمله ولها عبد فما المانع من الاستمتاع ؟!
هذا الأمر يتضح جاليا مما قلته سابقا من حكمة زواج السيد من امته ، فكما قلت أن هذا كان السبيل لتحريرها كما قال النبي
"أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)
- بينما إذا ما سمح الإسلام للسيدة بالزواج من عبدها ، فهو بذلك لا يضع حلا لمشكلة الرق والعبودية التي جاء الإسلام من أجل إنهائها كما قال تعالى : {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد] ، فبإنجاب السيدة نسلا من عبدها ، والذي سيلتصق بهم العبودية ، هو مزيدا من الإشكال لا سبيلا للحل!
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- سوال اخر ..
الطلاق و الخلع / لرجل الحق في الطلاق و يقع طلاقه ولو تعسفاً
و يجب عليه متعة طلاق ، لكن هذه المتعة لا تودى غالبا ويقع الطلاق ولو لم يدفعها ...
كما انها توافق قدرة الرجل ..
هذا ان كان الطلاق بسبب الرجل ، اما لو كان بسبب المراة فله عضلها حتى
تفتدي نفسها ..
اما المراة فالخلع بحقها مشقة ، لانها قد لاتملك مال و هذا معروف في الشريعة انها غير مكلفة بالعمل ، فكيف تاتي بمال ؟!
ام انها ترد مهرا اخذ مقابله من استمتاع ؟!
ولا يقع الخلع الا بدفع العوض خلافا للطلاق ؟!
و يجوز حتى لو كان بسبب سوء الزوج او تعديه ، او بسببها ، فالامر سواء ..
وهنا يتبين الفرق بين حق الزوج في الطلاق و حق المراة في الخلع ..
آولا: نحن نتحدث عن القاعدة الشرعية وليس ما يفعله بعض الجهلة ، فإن طلق الرجل زوجته تعسفا دون أن يؤدي لها حقها الكامل فهو أثم لقول الله تعالى : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء : 20] ، {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 236].
ثانيا : المرأة لا تدفع مالا في حالة الخلع ، وإنما تتنازل عن حقها الشرعي في المتعة كما هو واضح من قوله تعالى : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229] ، وقول النبي
"كانت أختي تحت رجل من الأنصار , تزوجها على حديقة , فكان بينهما كلام , فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تردين عليه حديقته و يطلقك ؟ قالت : نعم و أزيده قال ردي عليه حديقته و زيديه"!
أسأل الله تعالى أن يكون الأمر قد أصبح أكثر وضوحا الآن ، وتم الرد على كافة أسئلة حضرتك ، وفي إنتظار تعليقكم الكريم!
التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 22-04-2012, 23:57.
اترك تعليق:
-
- طيب جاريني بوساوسي و جاوبني عليها ، لأن فيه تناقض ...!
وعلى تساولاتي السابقة ، فجزاك الله خير على اجابتك الوافية لها ..
_ التعدد سوالي فيه واضح ، هناك تعارض بينه و بين ما فطرت عليه المراة
و بتقرير من القران ..
( ولن تعدلوا ين النساء ولو حرصتم ) قيل الحب القلبي و الجماع ..
ومع هذا اجيز لهم التعدد ؟!!!
و هذا رسول الله اكمل الخلق واعدلهم ومع هذا مال الى احدى زوجاته
بشكل واضح وخالد الى يومنا هذا ..
و باهم حاجات المراة وهي العاطفة !!
ام ان حق المراة في ديننا فقط نفقة و مسكن ؟!! بلا مراعاة للحقوق النفسية ؟!!
وخاصة ان الاجازة عامة بلا شرط الا العدل و شرط مستحيل التحقيق
فيباح ان يتزوج واحده و يتزوج اخرى صغيرة فيجمع بين النساء على اختلاف
مقاييسهن مما يفتح باب الغيرة على مصراعية بين النساء ...
اما تشبيه النساء بالابناء فتشبيه خاطي فالمراة بالغة عاقلة وعلاقتها بزوجها
ليست علاقة ابن بوالديه / و لا يمكن لرجل ان يحب اكثر من زوجه بل لابد
من الميل القلبي و الواقع شاهد ، فالرجل بشر له هوى و ميل ...
و ايضا يحدث التفريق بين الابناء فهذا يوسف عليه السلام احبه والده يعقوب لدرجة اثارت غيرة اخواته و حملتهم على محاولة قتله ...!!!
بسبب التعدد و الميل القلبي ...
كما انا نجد كثير من رجال الدين يحثون على التعدد و يقولون انه سنة
اقتداء برسول الله و لحديث ( خير هذه الامه اكثرها نساء ) ..!
و يهونون الميل القلبي بحجة ( ولن تعدلوا ) و بحجة ميل رسول الله لعائشة
و يتهاونون بالضرر النفسي بحجة غيرة امهات المومنين ...!
ثم يقولوا يجب العدل ، اليس هنا تناقض ؟
و يقولوا انه حرام في حق عدم المقتدر و الكل غير مقتدرين بتقرير
كتاب الله ، فكيف نجمع بين هذه الاقوال و التناقضات ؟!
و يقولوا ان الاصل التعدد )( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، و انه سنة رسول الله لأمته ..
- اما بيع الامة فما جبت شي من عندي ،، هذا من منتداكم الكريم
في شبهه ما ملكت ايمانكم ، قد اطلعت عليها ...
فالامة لا يجوز الاستمتاع بها الا اذا اسلمت ، و يجوز بيعها و شرؤها ..!
و قد جمع بعض الصحابة عدد كبير من الاماء ...
مثل علي و عبد الرحمن بن عوف ...
- و تحرير الامة لا يمون الا ان ولدت لسيدها ، ما قيمة هذا التحرير وهي
تبقى ملكه الى ان يموت بعدها تصبح حرة !!
و كيف تحمل وهو يجوز لسيدها العزل عنها بلا اذنها ...!!!
و لم تجب على سوالي : لما لا يحل للمراة الاستمتاع بعبدها ؟!
قد تقول حتى لا تختلط الانساب ..
اليس من الممكن ان تكون مطلقة او ارمله ولها عبد فما المانع من الاستمتاع ؟!
- سوال اخر ..
الطلاق و الخلع / لرجل الحق في الطلاق و يقع طلاقه ولو تعسفاً
و يجب عليه متعة طلاق ، لكن هذه المتعة لا تودى غالبا ويقع الطلاق ولو لم يدفعها ...
كما انها توافق قدرة الرجل ..
هذا ان كان الطلاق بسبب الرجل ، اما لو كان بسبب المراة فله عضلها حتى
تفتدي نفسها ..
اما المراة فالخلع بحقها مشقة ، لانها قد لاتملك مال و هذا معروف في الشريعة انها غير مكلفة بالعمل ، فكيف تاتي بمال ؟!
ام انها ترد مهرا اخذ مقابله من استمتاع ؟!
ولا يقع الخلع الا بدفع العوض خلافا للطلاق ؟!
و يجوز حتى لو كان بسبب سوء الزوج او تعديه ، او بسببها ، فالامر سواء ..
وهنا يتبين الفرق بين حق الزوج في الطلاق و حق المراة في الخلع ..
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
عودا حميدا أختنا الكريمة ، وأسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وأن ما قد مضى من أسئلة كانت لديكم وتم الإجابة عليها لم تعد تمثل أي شبهة لديكم!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةعدت من جديد ...
بعد ان حر
صت فترة على الابتعاد عن كل ما يخص التشريعات
للمراة ،، و الاسئلة الحائرة الاخرى ..!!
آولا أختنا الكريمة يجب علينا أن نعرف أن التعدد كان قديما وحديثا لمصلحة المرأة أولا ، فكان قديما لما قد يوجد من حروب متكررة ، فيموت الكثير من الرجال وتبقى النساء بلا عائل في مثل ذلك المجتمع ، فسمح الإسلام للرجل بأن يعدد أكثر من زوجة ، ولذلك رغب الله تعالى في الزواج ممن لم تجد عائلا او توفى زوجها فقال تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، رغم أن هذا تكليفا ومسؤولية آولا على الرجل ، فهو مطالب بالعدل - وهو أمر صعب - كما قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- لكن ، ما جاء به هو تقنين او حد او وضع اطار لتلك التعاملات ..
بمعنى كان الزواج باكثر من زوجة بلا عدد ، حدده الاسلام باربع
لكنه لم يبطل التعدد ..
وحينما قلل الإسلام وحدد عدد الزوجات بأربع من ما لا حدود ، كان ذلك للتأكيد على أهمية تحقيق العدل بينهما ، وهو أربع زوجات في أقصى الحالات!
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةمع امكانية الطلاق و استبدال الزوجة بغيرها ..
لم يحبب الإسلام في ذلك ، بل على العكس قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19]
فهذا على سبيل أخر الحلول ، وكما سُمح للرجل بتطليق المرأة ، أعطى نفس الحق للمرأة في تطليق زوجها ، مع إلزام كل منهما بحقوق ، فالنفقة في حالة الطلاق ، ورد الزوجة حاجة الزوج في حالة الخلع! {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229]
معذرة ما مشكلة حضرتك مع الحداد أي كان مدته؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةكان الحداد على الزوج سنة او اكثر و جعله الاسلام اربعة اشهر و عشرا ..
لكنه ايضا لم يبطل الحداد ..!
بل جاء ليمنعه ، ولكن على التدريج ، فقال النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةكان التمتع بالاماء و المتاجرة بهن على مطلقه لكن جاء الاسلام وجعل له ضوابط لكن لم يمنعه ...!
" ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)
وما هي هذه الأمور؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- حاولت اقناع نفسي و قلت ان هذا بسبب الاختلاف التكويني بين المراة
و الرجل .. لكن هناك امور لا علاقة لها بهذا فكيف نفسرها ؟!
سيدتي الكريمة ، من هم هؤلاء الذين يزعمون؟! هل قلت لحضرتك أن حق إشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى هو رأي الشخصي ، أم أنه رأي العديد من الصحابة والفقهاء؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةتساولاتي باختصار :
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) ..
الخطاب موجه لرجل ، لا للمراة كما تزعموا بان امر التعدد بيدها
فان جاز لها الشرط ان لا يتجوز عليها ، فقد قالوا انه شرط محرم
لانه يحرم حلالاً ولا يلزم الوفاء به ..
وان قلنا لزم الوفاء به فانه لها الفسخ ، النتيجة واحده ؟!
الضرر النفسي للمراة سواء صبرت او تطلقت او فسخت ..
ثم هل قال لحضرتك أحد أن الإسلام إشترط وأوجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة ، أهو فرض مثلا أم مباح؟! فإن تنازل الرجل عن هذا المباح لزوجته ، فما الضرر في ذلك؟!المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة- وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي
"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])
- فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!
سبحان الله! فهل إن رفضت المرأة الأخرى بالزواج من رجل متزوج ، فهل سيكرها أحد حتى تتزوج منه ، أم سيكون ذلك بكامل إرادتها أو لمصلحة لها تراها شخصيا؟! ، كما امر النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةقد تقول هناك امراه لا زوج لها و هو يتزوج امراة اخرى ..
نقول ان هذا يوكد ان المراة خلقت لرجل وانها تابعة له ،، فحتى المراة الاخرى
لاتريد ان تكون لزوجها زوجة اخرى غيرها ...!
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
الحقيقة نا لا أعرف ذلك!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةو مسالة التعدد فيها اقوال كثيرة تصب كلها في مصلحة الرجل ..!
و كل منصف يعرف هذا ..
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
بالاضافة الى الضرر النفسي لزوجة حين يميل زوجها للاخرى ..
( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فهذا تقرير من الله باستحالة العدل
المطلق ، اذا لابد ان يكون هناك تضرر لاحدى الزوجات ..!
فمعلوم ان المراة كائن عاطفي يحتاج الحب ، فكيف وهي ترى زوجها
يحب اخرى ..؟!!
آولا : كون المرأة كائن عاطفي تميل للحب وتريد أن يحبها زوجها ، فلا خلاف في ذلك ، ولا يعني أنه قد يتزوج بأخرى أنه لن يحب الأولى ، فلا يقول أحد إن كان لرجل أكثر من إبن أنه سيحب أحدهم على الاخر أو لن يحب أحدهما ، ولذلك على كل رجل أن ينجب أبنا واحد فقط!!!!
ثانيا : نص الآية القرآنية واضح وصريح إن لم يستطع أن يعدل العدل الواجب في الحقوق والواجبات والقدرة الجسدية والمادية ، فالأمر أنتقل من كون مباحا إلى كونه حراما ، لقوله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]
ثالثا : إن وجدت الزوجة أي ضرر نفسي لها بشأن هذا الأمر فله الحق في طلب الطلاف للضرر فكما قال النبي
"لا ضرر ولا ضرار" ، فنحن من يشغل ويحير أنفسنا بأمور واضحه!
آولا : القول بجواز إسترقاق المسلمة بداية فلا أعلم له مصدرا ، فمعروف أن شرط الإسترقاق هو إسترقاق المحارب ، فكيف سيحارب ويسترق مسلما!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- التمتع بالامة ، كنت حقيقة اتوقع انها تعامل هكذا لانها كافرة
لكن صدمت حين عرفت انها مسلمة ؟!!!!
ثانيا : إن تساهلنا من أجل المجادلة وقلنا بجواز إسترقاق المسلمة ، فلا أعلم من أين أتيت حضرتك بما أتيت به من جواز بيعها وشرائها و ... و ... إلخ ، والنبي
يقول "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)
آولا : لأن الرجل العبد المملوك يستحدم في العمل والتكليف البدني ، وهو ما أعطاه القرآن الكريم الحق في تحرير نفسه عن طريق المكاتبة كما قالت تعالى : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور : 33]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
و لما لا يعف العبد الذكر ، و يعامل معاملة الامه الانثى
فيحق لسيدته الاستمتاع به ، كما تقول انت ان المراة ايضا تستمتع
فلما لا يحق لها ان تستمتع بعبيدها و امائها وهي لها شهوة مثل الرجل ...
لما الاستمتاع مقصور على الامة الانثى ؟!
ام ان الانثى بلا كرامه انسانية ..
ثانيا : المرأة ليس من السهل توفير ذلك الأمر لها ، فكان الحل والأقرب لتحريرها هو زواجها من سيدها ، كما قال النبي
"أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)
ثالثا : كل ذلك يكون في حالة العدل ، بيما في حالة الفضل ، يمكن للسيد أن يعتق ما لديه من عبيد دون أي مقابل لما حبب الله تعالى والنبي
في ذلك ، فقال تعالى : {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد] ، {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد : 4] ، وكما قال النبي
" ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
فهذا هو ما جاء به الإسلام ، لا الإسترقاق والإستعباد الذي كان موجود في ذلك الوقت وبكل وقت وبكل مكان وبكل حضارة ودين!
تحت أمر حضرتك ، وكم أتمنى حقيقة أن تكون أسئلة واقعيه ، فما رأيته إلأى الآن هو وساوس عنه تساؤلات موضوعيه تحتاج فعلا إلى ردا!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
( اكتفى بهذا القدر حتى لا اتشتت ، ولكن مازال عندي بقيه من التساولات )
بارك الله فيكم ، ووفق الله تعالى الجميع لكل خير!
اترك تعليق:
-
عدت من جديد ...
بعد ان حرصت فترة على الابتعاد عن كل ما يخص التشريعات
للمراة ،، و الاسئلة الحائرة الاخرى ..!!
و التى لم اجد لها جواباً مقنعاً ...
الا الهروب من التفكر فيها ،، بكل صدق ..
- لكن محاولة اخيرة علني افهم او استوعب ولو شيئاً يسيراً ..
الاسلام بعامته جاء في بئية جاهلية ، فتمم مكارم الاخلاق ..
و حارب السنن و العادات الجاهلية ...
هذا سبب مقنع لي في التشريعات الخاصة بالمراة ..
فقد قرات عن وضعها قبل الاسلام ..!
و يعتبر ما جاء به الاسلام جيد لها ..
- لكن ، ما جاء به هو تقنين او حد او وضع اطار لتلك التعاملات ..
بمعنى كان الزواج باكثر من زوجة بلا عدد ، حدده الاسلام باربع
لكنه لم يبطل التعدد ..
مع امكانية الطلاق و استبدال الزوجة بغيرها ..
المهم ان لا تجتمع اكثر من اربع حرائر ..؟!
كان الحداد على الزوج سنة او اكثر و جعله الاسلام اربعة اشهر و عشرا ..
لكنه ايضا لم يبطل الحداد ..!
كان التمتع بالاماء و المتاجرة بهن على مطلقه لكن جاء الاسلام وجعل له ضوابط لكن لم يمنعه ...!
- حاولت اقناع نفسي و قلت ان هذا بسبب الاختلاف التكويني بين المراة
و الرجل .. لكن هناك امور لا علاقة لها بهذا فكيف نفسرها ؟!
اغلب الاحكام مناطها و علتها النفقة على المراة و كون الرجل هو المنفق ..
و بنفس الوقت يبيح ان تسقط النفقة ..
تساولاتي باختصار :
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) ..
الخطاب موجه لرجل ، لا للمراة كما تزعموا بان امر التعدد بيدها
فان جاز لها الشرط ان لا يتجوز عليها ، فقد قالوا انه شرط محرم
لانه يحرم حلالاً ولا يلزم الوفاء به ..
وان قلنا لزم الوفاء به فانه لها الفسخ ، النتيجة واحده ؟!
الضرر النفسي للمراة سواء صبرت او تطلقت او فسخت ..
و بنفس الوقت يقال ان الغيرة فطرة بالمراة ، كيف اذا يباح امر مخالف لفطرتها ؟! و نحن نعرف ان المخالف للفطرة يكون امرا غاية بالالم و الصعوبة ..؟!
قد تقول هناك امراه لا زوج لها و هو يتزوج امراة اخرى ..
نقول ان هذا يوكد ان المراة خلقت لرجل وانها تابعة له ،، فحتى المراة الاخرى
لاتريد ان تكون لزوجها زوجة اخرى غيرها ...!
و مسالة التعدد فيها اقوال كثيرة تصب كلها في مصلحة الرجل ..!
و كل منصف يعرف هذا ..
و تعبت وانا اقرا فيها ، لكن لم استوعب القضية ،، و كيف تكون تكريم للمراة
وهي تقصر دورها على الحمل و الولادة و التربية و نقصان حقها الزوجي
من جماع و موانسة و نفقه ..
فكيف تبيت اربعة ليال دون حقها في الاستمتاع بزوجها ؟!
في الوقت الذي هو ابيح له الزواج للتوسع في المتعة بالاضافة الى غيره من الاسباب ..
هذا لو فرضنا - وهذا مستحيل - انه سوبر مان وله القدرة ان يعف الزوجات جميعهن ،، لكن كيف الحال بغيره ..
هل تضطر المراة معه التنازل عن حقها في المبيت حتى يبقي عليها ..
او تنفصل و تبحث عن زوج اخر قد لا ياتي ؟!!
ام تبقى مربية اطفال فقط خارج نطاق الخدمة ...!
بالاضافة الى الضرر النفسي لزوجة حين يميل زوجها للاخرى ..
( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فهذا تقرير من الله باستحالة العدل
المطلق ، اذا لابد ان يكون هناك تضرر لاحدى الزوجات ..!
فمعلوم ان المراة كائن عاطفي يحتاج الحب ، فكيف وهي ترى زوجها
يحب اخرى ..؟!!
و كلنا نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة ، وكيف صرح بحبها ، و كيف كانت منزلتها عنده ..
و نعرف قصة زوجاته حين ارسلن فاطمة لرسول الله تقول له ان نسائه
يطلبنه ان يعدل في بنت ابي قحافة .؟!!
لو وضعت امراة نفسها مكان احدى الزوجات وهي تسمع زوجها يصرح
بحب زوجته الاخرى امام الملا و انها احب الناس اليه ,, ستنهاااار
وخاصة لو كانت تحبه ..!
فهذه من المسائل شديدة الحساسية عند المراة لأنها ترتبط بانوثتها و عاطفتها
و طبيعة خلقها ..
و نعلم غيرة عائشة من زواج روسول الله بجويرية حين قالت لما رايتها كرهتها
لانها علمت ان رسول الله سيتزوجها ..!
و كذا غيرتهن من مارية القبطية ..
لما لم تراعى المراة و نفسيتها و ضعف جانبها في هذا الامر ..!!
- في الوقت نفسه نقول ( ناقصات عقل و دين ) و نوكد غلبت عاطفتها
هل لتعذب بها او ليضغط عليها من ناحيتها في تحمل زواج زوجها من اجل
اطفالها او اي سبب اخر ..!
كيف تامر و يباح امر فوق طاقتها ؟!
كما انه امر تشمئز منه النفس ، حينما تجتمع اربعة اناث عند ذكر واحد
يتمتع بهن و يتقاتلن عليه ، فاي تكريم للمراة هنا ..
- التمتع بالامة ، كنت حقيقة اتوقع انها تعامل هكذا لانها كافرة
لكن صدمت حين عرفت انها مسلمة ؟!!!!
كيف تعامل المسلمة بهذا الشكل ، تباع و تشترى و تستبرا بحيضة واحده
ليتمكن السيد من الاستمتاع بها سريعا ..
ولا تقول انه اعفاف لها ، لانه لا يقسم لها و له ان لا يطاها ، او قد يطاها
مرة واحده و تبقى حسب شهوته هو ..
فعند علي رضي الله عنه اثنى عشر جارية اضافة الى زوجاته
هل يعفهن كلهن ؟!!
ولو زوجها عبد سيصبح ابناءها عبيد و يباعون ايضا ..
فلا حق لها بنفسها ولا ابناءها ..
و لما لا يعف العبد الذكر ، و يعامل معاملة الامه الانثى
فيحق لسيدته الاستمتاع به ، كما تقول انت ان المراة ايضا تستمتع
فلما لا يحق لها ان تستمتع بعبيدها و امائها وهي لها شهوة مثل الرجل ...
لما الاستمتاع مقصور على الامة الانثى ؟!
ام ان الانثى بلا كرامه انسانية ..
( اكتفى بهذا القدر حتى لا اتشتت ، ولكن مازال عندي بقيه من التساولات )
اترك تعليق:
-
منتديات حوارالديانات
الأُخت الفاضلة / متاع مؤقت (حفظها الله من كل سوء ، وحفظها الله من همزات الشياطين إنه نعم المولى ونعم النصير) .المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاقسم بالله العلي العظيم أني مسلمه واشهد ان لا اله
الا الله وان محمد رسول الله ...
و ان الدين الاسلامي اصح الأديان على الاطلاق
لكن ابغي افهم هذي التناقضات الواضحة ..
لأني أسمعها من علماء كل ما أوردوا استشهاد انتقصوا
المرأة و بالدليل الشرعي ....
معقول الدين يقول كذا ،، يعني يخلق الله خلق ثم
ينتقصه !!! وصلنا لدرجة الشك و نخشي الردة
بسبب الأحكام الفقهية المتحيزة جدا جدا ...
و الانتقاص الشديد للمرأة الذي تسبب في تاخرها
عن الركب الحضاري و قسر مهمتها و متعتها و حياتها
و سلب حريتها باسم الدين !!!
أُختنا لاتتعجلي الرد كما قال لكي أخانا الفاضل / the truth (حفظه الله تعالى وأعانه وأيده بالعلم الصيحيح إنه نعم المولى ونعم القدير) .
وواحدة واحدة ونقطة نقطة .
فوالله إني أراكي من أصحاب طلب العلم .
وإني أقوم بتسجيل متابعة وطلب علم .
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم آمين وإياكم ، وجزاكم بمثله خيرا!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاجبت فأجدت ،، بارك الله فيك ..
أختنا الكريمة هذا سؤال رائع! ولكن يجب أن نعلم جدا لفهم ذلك ، ظروف وضع المرأة في ظل ظهور الإسلام ، فقد كانت المرأة قديما هي رمز العار والخزي ، كما قال تعالى عن أهل الجاهلية { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)} [سورة النحل]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةحقيقة لم استطع تحديد السبب !!
- خاصة تجويز الصغيرة ؟! امر بالغ الصعوبة في الفهم
فيه اشكال ،، استعصى علي فهمه !!
فربما رأي الكثير من الفقهاء ممن أجازوا تزويج الفتاة في سن صغير ذلك ضمانا لحمايتها وصيانتها من الفتنة ، بل توقيرها وإنتقالها من رعاية الأب إلى رعاية الزوج ، وجعلوا الأب في ذلك شاهدا ومقدرا لتلك المصلحة ، خاصة أن كل الأدلة في ذلك الأمر هي ادلة مأخوذة عن أحداث تاريخية وليست أوامر شرعية تأمر بوجوب زواج الفتاة الصغيرة ، مثل زواج النبي بالسيدة عائشة "رضي الله عنها"، بالرغم أن النبي نفسه لم يبني بها مباشرة بل إنتظر ثلاث سنوات كاملة لحين بلوغها "عن عائشة ، قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين." (الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1422 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، وحتى الآية الكريمة {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق : 4] ، لمن فسر "اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" بالصغار وليس كما فسرها البعض الاخر كالإمام فخر الدين الرازي: { وَ?للاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*) ، فهي آيضا لا تأمر بذلك بل تشرع - إن ما كان هناك حالة واقعية زمنية لذلك - كما يقول تعالى في بداية تحريم الخمر{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ....} [النساء : 43] ، فلا يقول عاقل أن هذه الآية تجيز شرب الخمر؟!
بينما ادلة تحريم تزويج الفتاة الصغيرة دون علمها جبرا بل بكامل إرادتها هي أدلة توجيهيه كما امر النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، لذلك بنى على هذا الحديث الواضح الصريح العديد من الفقهاء قولهم بتحريم تزويج الصغيرات كالإمام العلامة "ابن شبرمة" فقال:لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)
فالخلاصة حضرتك ، أن حتى من قال بذلك من الفقهاء لم يكونوا ليريدوا إحداث الضرر بالفتاة ، وإنما تحقيق المصلحة لها كما قال الإمام الشافعي ".... مالم يكن ضرراً بيِّنـاً....(*)"!
أقصد أختنا الكريمة على سبيل المثال ، حينما طلبت من حضرتك تقديم نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا يأمر بإكراه الفتاة على الزواج كما هناك حديث صريح يحرم ذلك كقول النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- أسألتك لا ادري اي سوال تقصد فقد اجبت عليها
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةحدد لي طريقة الحوار المطلوبة و سالتزم بها ~~
ان شاء الله ~
أعتذر جدا أختنا الكريمة إن كنت قد أحتديت في الحوار ، ولكن ذلك لما رأيته من نفسي لتكرار الرد على نفس الموضوع عدة مرات، دون إستجابة واضحة ، ولكن أعتذر لحضرتك تانية!
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةمن اين جاءت هذه التساؤلات ؟!
اقول من النظر في الحكم بالقضايا المتعلقة بالمرأة
و الزواج في المحاكم الشرعيه ..
و الاحتجاج بان هذا هو الشرع الاسلامي ..
الامر الذي جعلنا نتسال هل حقا هذا وارد بالشرع ؟!
و هذا ما اردت معرفة الحكمة منه ..
كما قلت حضرتك بنفسك سابقا أختنا الكريمة، أن ما يستدل عليه يكون من القرآن الكريم والسنة النبوية ، فطالما لا يوجد نصا واحد قطعي الثبوت قطعي الدلالة في تلك المسالة ، إذا فكلها أقوال فقهية ولا يرد عليها إلا بأقوال فقهية أخرى ، ونحن من نرجح بينها ، ولكن لا يجوز أن نختار رأيا نعترض عليه ، ثم نظل بعد ذلك نتحاور ضده! فلما أخترناه إذا نحن بأنفسنا وحريتنا بداية ولم نختار الاخر؟!
أختنا الكريمة ، كما قال النبي "لا ضرر ولا ضرار" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1910 -خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره) ، فإن ثبت ضرر ذلك الأمر ، فهو بالإجماع حين إذا حرام ، كما قال الإمام الشافعي نفسه: ".... مالم يكن ضرراً بيِّنـاً....(*)"!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةو أيضاً حين نشأت جمعية مكافحة تجويز الصغيرات
و معارضة اهل العلم الشرعي لها و احتجاجهم
على ان الشرع يجيز هذا الامر ..! رغم المضار الواضحة
امر اخر ما يقوم به بعض اهل العلم من دعوة الأولياء
الى وجوب تجويز الفتاة في عمر العاشرة ~
فقط هذا كل ما يجعلنا نبحث في الشرع عن القول
الصحيح و عن مدى صحة احتجاجهم ..
ومثال بسيط على ذلك ، كلنا يعلم أن حكم أكل الدجاج حلال! بينما إن وجد مرض مميت بها "كأنفلونزا الطيور" مثلا! فيحرم حينئذا تناولها للضرركما قال تعالى {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 195] ، مع أنها حلال في الأصل! ولكن القاعدة الثابته "لا ضرر ولا ضرار"!!
اللهم آمين وأياكم ، وتحت أمر حضرتك لو لديكم أي أستفسارات أخرى ، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةجزاك الله خيرا ~
اترك تعليق:
-
اجبت فأجدت ،، بارك الله فيك ..
لكن تبقي امور لا يستوعبها عقل ،، اقصد عقلي أنا
حتي لا اتهم ،، هل القصور في فهمي او لغياب الحكمة
التشريعة المقنعة لي ،، او لتعارض الامور مع الاحداث
المعاصرة ؟!!
حقيقة لم استطع تحديد السبب !!
- خاصة تجويز الصغيرة ؟! امر بالغ الصعوبة في الفهم
فيه اشكال ،، استعصى علي فهمه !!
على العموم لنتجاوز هذه النقطة ~~
- أسألتك لا ادري اي سوال تقصد فقد اجبت عليها
حسب اعتقادي ..
أنا الا اريد ان تناقشني باختياري بل بالأشكال الذي
يظهر لي ..
- طريقة الحوار :
لا اعرف ما الطريقة المرضية لك ، اوردت أقوال العلما
فقلت لي أني أناقش الأقوال الفقهية و اختار ما يوافق
هواي ،،
اتخذت طريقة اخري وهي السؤال و انتظار الاجابة
منك و أيضاً انتقدتني فيها !!
حدد لي طريقة الحوار المطلوبة و سالتزم بها ~~
ان شاء الله ~
طبعا في كلية التربية قسم الدراسات الاسلامية
لم تتعمق بأقوال الفقهاء في مثل هذه المسايل ..
من اين جاءت هذه التساؤلات ؟!
اقول من النظر في الحكم بالقضايا المتعلقة بالمرأة
و الزواج في المحاكم الشرعيه ..
و الاحتجاج بان هذا هو الشرع الاسلامي ..
الامر الذي جعلنا نتسال هل حقا هذا وارد بالشرع ؟!
و هذا ما اردت معرفة الحكمة منه ..
و أيضاً حين نشأت جمعية مكافحة تجويز الصغيرات
و معارضة اهل العلم الشرعي لها و احتجاجهم
على ان الشرع يجيز هذا الامر ..! رغم المضار الواضحة
امر اخر ما يقوم به بعض اهل العلم من دعوة الأولياء
الى وجوب تجويز الفتاة في عمر العاشرة ~
فقط هذا كل ما يجعلنا نبحث في الشرع عن القول
الصحيح و عن مدى صحة احتجاجهم ..
جزاك الله خيرا ~
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
المشكلة أستاذة "متاع مؤقت" أين هو الحوار الذي تقصدية حضرتك؟!فما أعلمه عن الحوار أن يكون سؤالا ثم جوابا ثم تعقيبا ، ولكن لم أرى منذ بداية الحوار لحضرتك أي ردا على ما أقوله من نقاط بل إصرار على ما تقولونه أنتم بداية دون أدنى دليل "واضح" بل وبكل مشاركة المزيد والمزيد من الأسئلة الأخرى دون الرد على النقاط السابقة!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاخي الكريم ان كنت لا تريد الحوار معي فلك ذلك
فأني يشرفني جدا الحوار مع حضرتك ولكن في جو من الصراحة والوضوح لا المماطلة والتشتيت؟!
بل البينة واضحة كما حدث كثيرا ، خاصة في سوء إقتباسكم لكلام الإمام الشافعي كما أوضحت بالمشاركة السابقة "45"!!!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152ااما ان تتهمني دون بينه فلا اقبل هذا ،،
إن كان الامر هكذا ، فكيف لي تفسير ما ورد منكم بمشاركة سابقا أن الإسلام به ما هو قبيح - ونحن المسلمين المدلسين - من نحاول تجميلة؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152اأنا مسلمة ،، لا اهدف للطعن بالدين ( معاذ الله ان اكون من الجاهلين ) ...
بديني امور أتمني لو فهمتها او استوعبتها ليكون
ديني مبني على أسس سليمه و اعتقاد قوي متين
فالعلم بطبيعة الشي يزيد من عمق الايمان به ..
- آولا: تزويج الصغيرة ليس عليه إجماع في الإسلام ، لمخالفة الكثير من الفقهاء المعتبرين لذلك مثل الإمام العلامة "ابن شبرمة" وهو أحد أهم الفقهاء المعروفين والذي يقول: " لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)"المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةهل مع تزويج الصغيرة حرية للانثي ؟!
ثانيا: الآية الذي يستدل بها الكثير من الفقهاء على جواز تزويج الصغيرة وهي {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق : 4]، سبق وقلنا لها العديد من التفاسير ، مثل تفسير الإمام العلامة "الرازي والذي يقول فيه: "{ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)"
ثالثا: بإجماع الفقهاء قاطبة أن الصغيرة لا تُسلم لزوجها إلا عند البلوغ والقدرة الواضحة البينة على الجماع التي لا تحتاج لشخص بعينة لتعينها بل تكون واضحة للجميع وللفتاة نفسها ، فقالو: "يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)".
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152اهل اذا نشزت تعامل معاملة الناشز فتضرب ؟!
بحكم انها لن تعي معني الوعظ و الهجر او قد يوخذ
بالقول القايل بجواز التاديب دون شرط الترتيب ..
- هى لن تُسلم لزوجها أصلا حتى تعامل معاملة الناشز أو غير الناشز؟! فالدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152ا- من يقدر قدرتها على الوط ؟! الاب او الزوج او هي ؟!
- و بالقول القايل بجواز الإكراه للبكر البالغ ان لم
يكن ضرر بين ،، من يقدر الضرر ؟!
- أولا: لا يوجد دليلا مطلقا - لا من نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا - يقول بجواز الإكراه ، بل هو العكس تماما لقول النبي
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ...." اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)
ثانيا: من قال بالإكراه قال به على أساس مصلحة الفتاة التي يراها الأب ، إن كان الامر بداية هدفة مصلحة الفتاة ، فكيف يكون تطبيقة ضررا للفتاة؟! بل وأرى أن الإمام الشافعي ربما كان مقصدة الإجبار على النكاح - أي التزويج - دون البناء كما قال: "إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ...." وكما أشرنا سابقا أن النكاح لا يعني البناء أو الجماع لقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب : 49]!!!!
بل كما قال تعالى {.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة : 228] ، وفي ذلك كما يقول جل المفسرين: " قوله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهنّ؛ ولهذا قال ٱبن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستَنْظِف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليّ؛ لأن الله تعالى قال: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضاً: أي لهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنّ من الطاعة فيما أوجبه عليهنّ لأزواجهنّ. وقيل: إن لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهنّ لأزواجهنّ. قاله الطبريّ: وقال ٱبن زيد: تتقون الله فيهنّ كما عليهنّ أن يتقين الله عز وجل فيكم؛ والمعنى متقارب. (تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي)"المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152ا- هل حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه
بدليل الوعيد الشديد الوارد في النصوص الموضحة
لحق الزوج ، مقارنة بالحث بالاعتدال على حق الزوجة
و الاستحباب ؟!!
تقصدين حضرتك بالإقتطاع؟! ، وما طلبت الدليل ان يكون رأي فقهي كما ارودتي حضرتك قول الإمام شالشافعيي بالإقتطاع كما أوضحت بالمشاركة "45"!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152ا- الدليل على جواز إكراه البكر البالغ
اوردته في ردي السابق بالتفصيل ~~
وإنما أرت من الدليل أن يكون نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا يقول بالإكراه ، كما يوجد نصا صريحا يقول بفرضية الإختيار كما قال النبي
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152او أيضاً الدليل تجويز علي لابنته لعمر بن الخطاب
وهي طفلة فأرسلها لعمر فكشف عن ساقها فكرهت
ذلك و اخبرت أبيها فقال يابنيه هو زوجك ~~
آولا: الرواية لم تقل انها كانت طفلة ، بل كما جاء: "أم كلثوم بنت عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، ولدت قبل وفاة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أمها فاطمة الزهراء بنت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبها عُمَر بْن الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ له : إنها صغيرة فَقَالَ له عمر : زوجنيها....."(*) ، والقول "إنها صغيرة" لا تعني أنها طفلة كما زعمتم باطلا!
ثانيا: تلك الرواية ضعيفة كما قال العلماءلا يستدل بها على شيئ - "هناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت، والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته، أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة؛ فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، وما رام التفصيل فلينظر في (السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433)؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي (*)" -
آولا: هذه القصة حجة عليهم لا لهم ، لأن النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152امن قال بجواز الاستمتاع دون الوط لمن لا تقدر عليه
احتج بان رسول الله تزوج من عائشة وهي دون التسع
و كان يدخل الى بيت أبيها و يراها ..
فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره ~
إنتظر السيدة عائشة ثلاث سنوات كاملة حتى تبلغ كما قالت "رضي الله عنها": "عن عائشة ، قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين." (الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1422 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
ثانيا: أرى ان الحوار لم يعد مبنيا على الأدلة النصية ولا حتى الأقوال الفقهية! بل كما تقولين حضرتك - فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره - فحقيقة لا أعرف من أين أستطيع أن أصرف هذه الجملة؟! فإن كان هذا قد حدث بالفعل فلما لم تصرح بذلك السيدة عائشة "رضي الله عنها" نفسها كما صرحت بسن زواجها أو لم يصرح أبها أو أي من أحد من الصحابة بذلك؟!
- هل حقا الإمام "إبن القيم" هو من قال هذا؟! لنرى ما أروده الإمام "إبن القيم" نصا في كتابه "بدائع الفوائد":المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152ا- وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( في الرجل يخاف ان
تنشق مثانته من الشبق او اثنياه في نهار رمضان
بجواز له اخراج ألماء ، قال يجوز استمنائه بيده او ببدن
زوجته او لو كان عنده امه صغيرة او طفله فيستمني بيدها او الكافرة و يجوز وطئها دون الفرج )
فحقيقة ما تصورت مطلقا أنهم يدرسون في "كلية تربية قسم دراسات إسلامية" أجزاء من صفحات فقط من مجلدات أو يقتطعون من كلام قائل بهذا الشكل ، ولا أدري إن كان هذا حقا هو مدى علم خريج "كلية أدب قسم دراسات إسلامية" بحيث يقتبس كلام قائل يقول بعكس كلامه ثم يدعي أنه هو من قال ذلك؟!"فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه .... وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...." (بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية - الجزء الرابع - صفحة 906:905)
لا أفهم كيف فهمتي حضرتك من كلامه انه يجيز ذلك الأمر؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت;538152او في كتاب المغني لابن قدامه ( اما الصغيرة التي
لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و
مباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام
احمد و في روايات تستبرا حتي لو كانت في المهد )
وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة و مباشرتها بشهوة
بعد استبرائها و لو كانت في المهد و هو ظاهر كلام احمد و الخرقي ..
بل يقول بالنص: " فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها . (المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة)"
فأي استبراء هذا الذي يكون لطفلة؟! فالاستبراء يكون من حيض أو ما يكون عقب الحمل والولادة، فهل للطفلة (الصغيرة) أن تحيض أو تحمل وتلد ، إلا إذا ما كانت بالغة؟!
- ختاما:
- أرجوا من حضرتك المرة القادمة التدقيق والحرص قبل النقل مما تنقلون منه من منتديات النصارى والمحدين وتم الرد عليها منذ أزمان (*) وعدم الإدعاء بأنكم من يتعموق ويبحث في الكتب ويستخرج منها ما يقول، وإلا ما كان الحال كما هو الحال الآن؟!
- أرجوا من حضرتك الرد على أي من أسئلتي السابقة الموجودة بالمشاركين (42) و (43)!
أسأل الله تعالى أن يوفق ويهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى!
اترك تعليق:
-
اخي الكريم ان كنت لا تريد الحوار معي فلك ذلك
اما ان تتهمني دون بينه فلا اقبل هذا ،،
و كوني اتظاهر بعدم الاقتناع فهل شققتم عن قلبي ؟!!
أنا مسلمة ،، لا اهدف للطعن بالدين ( معاذ الله ان اكون من الجاهلين ) ...
بديني امور أتمني لو فهمتها او استوعبتها ليكون
ديني مبني على أسس سليمه و اعتقاد قوي متين
فالعلم بطبيعة الشي يزيد من عمق الايمان به ..
- الاسلام ،، لا يعزل عن الارا الفقهية أبدا ..
و اعتقد ان مثلك يعرف ان الاحتجاج يكون بالكتاب
و السنة و القياس و الإجماع ..'
- ارغب حقيقة بتحديد مكانة المرأة بشكل دقيق و
ما لها و ما عليها ، و لو تربط بين جميع تساؤلاتي
لاتضح لك مقصدي ،، فانا تكلمت عن هدف خلق المرأة
و حضرتك اجبت بارك الله فيك ~
انتقلت بعد ذلك لسوال عن أفضلية الذكر على الأنثي
و أيضاً تكرمت بالجواب على تساؤلي ..
جزاك الله خير ~
و الان سالت عن حرية المرأة في الحياة عموما و في الدين خاصة ؟' و ما زال الحوار دائر بيننا ~~
( كلها امور مرتبطة ببعضها البعض كما اتضح لي
و كل حوار و سوال يبني لدي معرفة لتتكون عندي في
النهاية النتيجة النهائية و المختصرة و التي قد تكون
هي الاجابة الشافية لكل التساؤلات )
- حضرتك لم تجب على تساؤلاتي :
هل مع تزويج الصغيرة حرية للانثي ؟!
هل اذا نشزت تعامل معاملة الناشز فتضرب ؟!
بحكم انها لن تعي معني الوعظ و الهجر او قد يوخذ
بالقول القايل بجواز التاديب دون شرط الترتيب ..
- من يقدر قدرتها على الوط ؟! الاب او الزوج او هي ؟!
- و بالقول القايل بجواز الإكراه للبكر البالغ ان لم
يكن ضرر بين ،، من يقدر الضرر ؟!
- هل حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه
بدليل الوعيد الشديد الوارد في النصوص الموضحة
لحق الزوج ، مقارنة بالحث بالاعتدال على حق الزوجة
و الاستحباب ؟!!
- الدليل على جواز إكراه البكر البالغ
اوردته في ردي السابق بالتفصيل ~~
اما الدليل على إكراه الصغيرة ، فأقول لك ياخي
انك تحاول إنكار جواز الإكراه بطريقة غير منطقية
وذلك بطلب نص صريح على جواز الإكراه !! و فصلك
بين جواز تجويزها و بين اكراهها ~~
أدلة جواز التجويز هي ذاتها أدلة جواز الإكراه
و انظر أقوال العلماء التي أوردتها انت بنفسك
على جواز تجويزها بلا أذنها ..
( بلا أذنها يقتضي عدم اعتبار لقبولها او كراهيتها )
و غالب الظن ان الطفلة تكره تزويجها لبالغ يستمتع
بها و هي لا تعي معني الاستمتاع ~
و أيضاً الدليل تجويز علي لابنته لعمر بن الخطاب
وهي طفلة فأرسلها لعمر فكشف عن ساقها فكرهت
ذلك و اخبرت أبيها فقال يابنيه هو زوجك ~~
من قال بجواز الاستمتاع دون الوط لمن لا تقدر عليه
احتج بان رسول الله تزوج من عائشة وهي دون التسع
و كان يدخل الى بيت أبيها و يراها ..
فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره ~
- وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( في الرجل يخاف ان
تنشق مثانته من الشبق او اثنياه في نهار رمضان
بجواز له اخراج ألماء ، قال يجوز استمنائه بيده او ببدن
زوجته او لو كان عنده امه صغيرة او طفله فيستمني بيدها او الكافرة و يجوز وطئها دون الفرج )
و في كتاب المغني لابن قدامه ( اما الصغيرة التي
لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و
مباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام
احمد و في روايات تستبرا حتي لو كانت في المهد )
وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة و مباشرتها بشهوة
بعد استبرائها و لو كانت في المهد و هو ظاهر كلام احمد و الخرقي ..
و كذلك أفتي العلماء المعاصرين في حدود الاستمتاع
بالزوجة الطفلة التي لم تبلغ ..
فقال مركز الإفتاء بإشراف الشيخ عبدالله الفقيه
اما الصغيرة التي لا تطيق الوط فيحرم و طاها
لاحتمال الضرر و له الاستمتاع بما دون الوط ، فله
مباشرتها بالتقبيل و الضم بشهوة و له الإنزال بين
فخذيها ...
- أليس هذا كالاعتدا الجنسي على الاطفال ولكن الفرق
هو انه اعتدا شرعي بعقد نكاح بلا إذن و خاصة لو
كان من رجل بالغ ...!!
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة لم أعد أدرى مع من أتحدث ولما؟!
- هل أتحدث مع مسلمة أتت لتسأل عن بعض الشبهات وتنتظر ردا كما أقرت بالمشاركة الأولى:
- أم أنني أتحدث إلى شخص يطعن في الإسلام ككل ويصفه بالقبيح - وإن المسلمين هم من يحاول تحميله وتحسينة - :المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةشبهات اتمنى ان اجد جواب مقنع لها :
- أم أنني أحاور شخصا يدعي العلم ، فصرنا لا نتحاور حول شبهات عن الإسلام او الإسلام ذاته ، بل نتحاور حول ترجيح الآراء الفقهية؟المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةحقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
غير ذلك ..
فحقيقة أتمنى الآن أن أعرف مع من أتحدث ولما؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةأمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
بل حدث وقطعت حضرتك الإقتباس من سياقه وما يهدم ما تصبون إليه كما حدثث هنا فإقتبستم قول لإمام الشافعي كذلك:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةفقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
بينما نص الكلام كاملا يقول:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك
- فهل هذا هو حسن الأمانه في الإقتباس؟!فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.(*)
كما هي العادة وهواية التكرار عند حضرتك ، فقد شرحت بالتقصيل أن هذا هو ما اخترتي أنت من قول ، بينما الأقوال الأخرى، المدعومة بالأدلة الصريحة تغضون الطرف عنها ، فما قال فقيه بجواز أكراه المرأة إلا قليل جدا وقياسا ولمصلحتها التي يراها ولي أمرها، ولا تستطيعي أن تحضري نصا قرآنيا أو حديثا واحدا يقول بذلك ولذلك سائر العلماء أقروا بعدم جواز إكراه المرأة لقول النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةتفسير الولي بالحماية و النصره ..
في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
هو يقرر حجم الضرر ..
لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ ، والثيب غير البالغ اختلف فيها : فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر ، وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد : لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره ، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء ، واختلف في استئمارها ، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم . وقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أبوحنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولي ، فإذا بلغت ثبت الخيار .. " اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)
- لغلق تلك النقطة : أريد من حضرتك دليلا واضحا "نصا قرآنيا أو حديثا شريفا صحيحا" يقول بجواز إكراه القتاة على الزاوج ، كما هو الحال بوجود حديث صيحيح بعدم جواز تزويج الفتاة إكراها!
لو كانت فاقدة للأهلية ما كان لها أن تختار من تتزوج بحر إرادتها كما قال النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، ولو كانت فاقدة الأهلية لما كانت راغية بامر بيتها وأسرتها كما قال النبي
(كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، لو كانت فاقدة الأهلية أو أقل من الرجل لما كان قد قال النبي
"إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)!!!
- وما قلت للحظة أن المرأة فاقدة للأهلية تحتاج إلى من يختار لها بل قلت بالنص تحتاج من يحمي لها هذا الإختيار:
المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركةأولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!
ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]ما قاله الإمام أبو حنيفة "رضي الله عنه" وهو أمام معتبر وأحد الأمه الأربعة مستندا إلى العديد من الأدلة بل قام بالرد على الأدلة الاخرى:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
فلا يعقد النكاح الا بولي ..!
فإن أخذت بهذا الرأي المقنع لكم وتناظرين من أجله فبها ونعمة، أما إن كنت تعتقدين حضرتك أننا سنحاوركم فيما أخترتم أنتم من قول بقناعة وعلم تام - فلا - ؟!المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة* قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس " وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)
قال بهذا العديد من الفقهاء مثلابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- تزويج الصغيرة :
يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..
فإن اخذت بهذا الرأي فبها ونعمة ، وإن إعترضتم فهذا شأنكم الخاص ، وإن جادلتم فعليكم إحضار - نصا قرآنيا ضريحا أو حديثا نبويا صحيحا - يقول بجواز إكراه الفتاة الصغيرة على الزاوج ، إكرر لا أقول جواز زواج الصغيرة والبناء حينما تبلغ كما في قوله تعالى {.... وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ....} [الطلاق : 4] هذا فضلا أن لها العديد والعديد من التفاسير كما قال "الإمام الرازي" في تفسيره للآية: "{ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)" ، ولكني أطلب آية أو حديث يقولان بالإكراه؟!!!
- أما إن كان كل ما هناك في تلك المسأله هو الأقوال الفقهية ، فالأقوال الفقهية يرد عليها بالأقوال الفقهية طالما لا يوجد نصا واضحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة!!!
يسعدني كثيرا أن أعرف من هم هؤلاء العلماء الذين قالوا بالمفاخذة؟! وإذا ما كنتِ حضرتك تقصدين علماء مسليمين أم عير ذلك؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةو يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
بالرغم أن إجماع العلماء أن لا تسلم الزوجة إلا إن ما كانت تحتمل الجماع:
المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة* يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)
* المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)بل هو جزءا من مسؤوليته ودوره الذي وكله الله تعالى به ".... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ...." في رعايتها والقيام على شؤنها ، ومع ذلك فلا يجوز أن يمنعها فيما ليس فيه مخالفة كما قال النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- لم تعلق خي الكريم على :
عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
و بعضهم جعل الامر مطلق ..
فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..
"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 442 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، أو قطع صلة رحم أو خير كما قال النبي
"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (الراوي: عمران بن حصين و الحكم بن عمرو الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7520 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
وجعلت المرأة للرجل بمثابة مقياس الخيرية أو السوء لقول النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةو جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
( هو جنتك ونارك ) ..
"خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
- لم أجد جديدا يستحق إعادة التعليق عليه مرة أخرى لعدم التكرار، فهو موضح بالتفصيل بالمشاركتين السابقتين (42) و (43) {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق : 37]
أتمنى أن أجد ردا على ما وضعته من نقاط ، وإلا فالحوار ما هو إلا مماطلة وجدال من أجل الجدال لا المصلحة!
وفق الله تعالى الجميع إلى ما يحب ويرضى!
اترك تعليق:
-
اتمنى لو سمح لي باقتباس ردودك حتى نسير خطوة بخطوة
و اوضح لك نقاط الاشكال ...
أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
و خاصة قول الجمهور ..
و اعتقد انك تعلم ان اجتماع الجمهور على قول يجعله هو الراجح ..
وقولي انك تحسن الامور :
قصدت به تفسير التعاليم بشكل يخالف مضمونها العملي ..
مثال /
تفسير الولي بالحماية و النصره ..
في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
هو يقرر حجم الضرر ..
لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..
- ثم بعد نكاحها تخرج من ولايته الى ولاية زوجها ..
فيتدخل بامورها باسم الحماية ، و تجب عليها طاعته ، وله تاديبها
وله الاستماع بها دون اذنها - خاصة لو كانت صغيرة -
التكرار صادر من حضرتك استاذي الكريم ..
فانت تعيد بقضيه القوامة ، و تتجاهل بعض النقاط التى اوردها ..
ثم تعيد وتوكد ما قلت انا بوسط الكلام ..
- انت تورد الاقوال التى تبيح للمراة بعض من الحرية بينما انا اورد
القول الاخر ، و باعتبار كلاهما صحيح ..
كيف تقول لي اني افهم بشكل خاطي او اني اخفى القول الاخر ؟!!
- ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!
قياسك على الطفل وانه بحاجة لحماية والديه ، خاطي !!
فالمراة بالغة عاقلة رشيدة ولا مقارنة بينها وبين الطفل ..
- اما قولك / ما العلاقة بين الولاية و الحرية ؟
ان لا حرية مع الولاية فالولاية بمثابة الوصاية
كون ان المراة لها ولي يتدخل بقرارها و يتولى نكاحها
و تبقى في ذمة الاب او الاخ ثم تنتقل الى ذمة الزوج
فهذا متنافى تماما مع حريتها و تشكيك باهليتها في حقها بنفسها ..
اما قولك بان الولي لحمايتها من غدر زوجها ، فهذا مناقض تماما
لوجوب طاعة الزوج و قول العلماء انه اوجب على المراة من والديها ..
و قولهم ان الزوج احق بالمراة من ابيها وامها .. هنا اشكال ؟!!
ولو فرضا انه لحمايتها من زوجها و تعديه ، نقول فرضا لو طغى
عليها الولي نفسه - اعني ابيها او اخيها او غيره ممن يتولاها -
من يحميها ؟!
قد تقول ترفع امرها للقاضى او الحاكم ..
اذا فالتعدي وارد سوا وجد ولى او لم يوجد ..
اذا بطل القول بحمايته و نصرته ..
( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
فلا يعقد النكاح الا بولي ..!
و اجبار البكر البالغ ، لوليها اجبارها ان لم يكن ضررا بيناً ..
من يقدر الضرر هنا ؟! الولي او المراة ؟!!
بلا شك انه الولي ، وقد لا يعتد بقول المراة لو رات هي ضرر بينا
او غير بين لأنه من حق الولي اجبارها ..
اين الحرية هنا ؟!!
- تزويج الصغيرة :
يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..
وقولك تسلم له ان كانت تطيق الجماع // فهل من الكرامة ان يستمتع بطفلة
رجل بالغ بلا اذنها بل باذن وليها ..
هل الولى هنا حامي او مالك ؟!
و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
وقد تكره هي ذلك ،، دون مراعاة لسنها و قصر فهمها و رد فعلها الطبيعي
من خوف و غيره ..
اما ان كانت تطيق الوط فله الدخول بها ،
ولا ادري حقيقة كيف تتم معرفة ان كانت تطيق الوط ام لا ؟!
ومن الذي يفتى بمقدرتها هل وليها او زوجها ام الطفلة ؟!!
ام بالتجربة ...
- بل لما تزوج قاصر من الاساس ؟!!
و كيف يجيز الشرع هذا !! زواج قاصر لا تعي مفهوم النكاح ..
ولمَ لم يحسب الضرر النفسي للطفلة ، ولم تراعى الماسى التى تحدث
جرا هذا الامر ، ولم يغلق الباب من الاصل منعا للضرر ..
اتسال لو نشزت ، هل تجري عليها احكام نشوز الزوجة ؟!! فتضرب ..
لانها بلا شك لن تعي الوعظ ولا الهجر ...!
وقولهم لها الخيار اذا بلغت ، هل هذا عدل ؟ و هل لاختيارها اثر هنا .
بعد ان زوجت و استمتع بها و بقيت عهدا بذمة زوجها ..
و لا ننسى ان عمر و غيره قالوا لا خيار لها حتى وان بلغت ..
- وفي هذا تسير المحاكم الشريعة ، فقد زوج رجل طفلته التى تبلغ ثمان سنوات
برجل بالغ في الاربعين ، فرفعت والدتها الامر للقاضى ، فقضى بعدم فسخ النكاح وان تبقى زوجة له الا ان تبلغ ثم لها الخيار ..
طبعا بلا اعتبار لكراهية الطفلة و رفضها ..
هل هذا منطق وعدل ؟!!
< كل هذا يوكد انتفاء الحرية عنها ، و يوضح معني الولي بشكل عملي >
- ( عوان عندكم ) ..
لقد تفضلت استاذي الكريم بتوضيح معنى العوان بنفسك ..
وهو الاسير .. فالمراة اسيرة عند زوجها ..
اي محتبسه عنده ..
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ، فهل يعقل انه ياتي
بمفردة و يقصد خلافها ؟!
فالمعنى واضح و ارجع لتفسير الحديث ..
اما قولك لها النفقة ، فالنفقة توكد معنى الاسر وهو الاحتباس
فالنفقة مقابل حريتها !!
وانا استشهدت بهذا الحديث ، لاوضح ان المراة اسيرة
لا لاقول انه لا يحسن اليها او لا يحسن عشرتها ..
- لم تعلق خي الكريم على :
عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
و بعضهم جعل الامر مطلق ..
فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..
- ( لو كنت امر احد ان يسجد لاحد ..الخ )
اعلم اخي الكريم انه لم يرد وجوب السجود له وان هذا شرك اكبر
وان المعنى ليس السجود الفعلي ..
وانما توضيح لمكانة الزوج ..
لكن سوالي هنا : اليس هذا دليل على رفعة مكانته دون الزوجة ؟!
و كونه سيدها ؟! وكما قال بعض الفقهاء ان حق الزوج على زوجته
اعظم من حقها عليه ..!!
بدليل النصوص الصحيحة الواردة ببيان عظيم حق الزوج ..
والتى ربطت رضا الله برضا الزوج ، و سخطة بسخط الزوج
و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
( هو جنتك ونارك ) ..
وجعلتها عرضه للعن الملائكة ان بات ساخط عليها ..
دون تحيد لماهية هذا الزوج وصلاحه !!
- ولا ننكر و رود نصوص توصي بالنساء لكن لم تعد كونها وصايا
لم تربط بجنة او نار او سخط الله بسخطها ...
او تعرضه للعن ..
اليس هذا دليلا لصحة قول الفقهاء ان حقه اعظم من حقها ..
رغم كونها الاضعف ، و رغم كون امرها بيده ليس بيدها ..
وكل هذا دليل ان لا حرية للمراة فهي تابعة ..
( انا لا اماطل ـ ولا اكرر ، و ليس هذا اختياري ،
بل اقوال اهل العلم المعتبرة و المعمول بها فى الدين ،
و التى لا نستوعبها حقيقة والتى تثير التساولات بنفس المراة
ولن اقول الرجل ، لانه لا ينظر لها من منظور شخصي فهي لا تمسه
هو شخصيا ، لكنها تمس المراة و حياتها و كيانها ...)
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل بإذن الله تعالى ما بدأنا في المشاركة (42) ....
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- بعد الزواج :
( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!
فهم خاطئ من حضرتك للمقصود من كلمة "عوان" في هذا الحديث ، فلا يقصد المعنى الحقيقي لانك كما قلت الأسير لا يملك الحرية ، بينما المرأة لها الحرية في الطلاق و النفقة .... إلخ! بل كان يقصد منه حسن المعاشرة كما بدأ الحديث "الا فاستوصوا بالنساء خيرا" حيث أمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى كما قال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان : 8] ، وإلا ما قال النبي
"إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، فهناك حزب المؤمنين والمؤمنات، وهناك حزب المنافقين والمنافقات، وهناك لواء المسلمين والمسلمات، وهناك لواء المشركين والمشركات، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الأمة بالرحمة بهذه المرأة الضعيفة: {إنهن عوان عندكم } وفي لفظ: {الله الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم } قال أهل غريب اللغة: عوان: أسيرات، فالمرأة أسيرة ووجب على المسلم أن يرحمها ويقدرها ويحترمها، وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أنه قال: {خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي } فخير الناس لأهله محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا لـعائشة : {كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكن؟ قالت: كان يدخل ضحاكاً بساماً } فكان يضحك صلى الله عليه وسلم مع أن المشاكل التي تطوف بأمته والحوادث التي تستقر على رأسه لو وضعت على كثيرٍ من البشرية لما استطاعوا حملها. (*)
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!
موضوع مكرر! وقلنا أن الرجل ما أخذ تلك المنزلة تشريفا بل تكليفا ومسؤولية "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، وقلنا أنه لم يأخذ تلك المكانة إلا لما عليه من مسؤولية الحماية والإنفاق كما قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ....} [النساء : 34] ، وإن قصر في تلك الحقوق سقط من عليه ذلك الحق فإن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)
أصبح الأمر تكررا عجيبا! فالأمر واضح وضوح الشمس أن هذا الأمر أهميته أن لا يقع الزوج في الفاحشة او معصية الزنا لرفوض الزوجة أن تقدم لها حقه الشرعي دون عذر بل نشوز وتكبر! فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه، روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز. (*) وإلا فهل للزوج ان يدعو زوجته خلال فترة حيضها؟! أن كان الموضوع مطلق دون قيود ، كما فهمتي حضرتك؟! بل لقد أمر الله تعالى أن لا يكون الامر رغما عن المرأة بل كما قال تعالى {.... وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ....} [البقرة : 223]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..
( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..
امر عجيب حقا؟! هل من هذا الحديث نفهم ان الحديث يأمر أن تسجد المرأة للرجل ، أليس لإستخدام "لو" ييد إمتناع وقع الجواب لإمتناع وقوع الشرط ، أنفهم من قوله تعالى { وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} [سورة الحاقة] ، أن النبي قد تقول على الله؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )
عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
السجود لو كان جايزا ..
فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..
حقيقة أرى أن الحوار أصبح لا يسير على ما يجب ، ولا أرى تجاوبا من حضرتك بل مماطلة والإصرار على ما تتبنون من أراء ، ولا أعلم إن كان الأمر كذلك ولديكم هذا العلم لما تأتون لتناقشون في أمور أنتم من أرادها بنفسه ، هل نناقش في إختياركم أنتم؟!
وفقكم الله تعالى لما فيه الخير والرشاد والحكمة!
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة قد أعلم مسلمين لديهم بعض الشبهات يأتون ويستفسرون عنها وهذا مقبول ، وإن يجادلوا ويعيدوا في نفس النقطة العديد والعديد من المراة فهذا آيضا قد يكون مقبولا ، اما أن يدعي أحد منهم أن الإسلام به ما هو قبيح ونحن من نجمله ، بالكذب والخداع ، فهذا ما لا أعتقده ولا أظنه فد يصدر من مسلم وإن كان لا يعلم عن الإسلام شيئا! نسأل الله السلامة!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةحقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
غير ذلك ..
للأسف حضرتك تناقضين نفسك ، فبعد ذلك تعترفين أني لا أجمل ولا أحسن شيئا - فالإسلام أعظم من ان يحتاج إلى أن يجمله - بل فقط إنني أضع كل الأراء الموجودة والتي تخفيها لعلة ما في نفسكم، كما تعترفين حضرتك:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةحقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
فإين إذا هذا التجميل والتحسين ، إذ كنتِ قد أعترفتي أني أتي بكل الأقوال الموجودة ولا أخترع شيئا من عندي؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةالتعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..
ولكن إن أعتقدتي حضرتك أننا مطالبون أن نناقشكم ونثبت لكم رأيا أخترتموه أنتم بأنفسكم عن حرية وإرادة تامة، ولكن لا يعجبكم فتأتون وتحاورن ضده - فلا - وإلا فلما إختارتموه إذا بحريتكم من البداية لا الأخر؟!
ما دخل الولاية بالحرية؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- كيف خلقت بكامل حريتها ؟!
ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
ولها استئذانه بكل امرورها !!
وهي تابعة له ..
وأين الرد على كل ما أجبت نقطة نقطة بمشاركتي السابقة "هنا"؟!
وهل أقول لأن لي أب وأم يتولون رعايتي وحمايتي والإنفاق علي "سواء كنت ذكرا أم أنثى" بأني لست حرا؟!
أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةفي الزواج /
- لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )
والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..
كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!
قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..
ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟
وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
لو تزوج دون اذا وليه ؟!!
ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]
ثالثا: وكالعادة حضرتك تنتقين من بين أقوال العلماء وتتركين الأخر، وانتم تعلمون أن من العلماء الأجلاء - "على أحد رأيين" - من قال بجواز تزويج المرأة نفسها "كالإمام أبي حنيفة":
* قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس " وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)
حرية الطفولة قد تجديها حضرتك فقط إن لم تقتطعي ما تنقولن منه ، فنعم قال الكثير من الفقهاء أن لولي الأمر جواز تزويج أبنته الصغير ولكنهم أقروا أن لا تسلم إليه إلا أذا بلغت مبلغا تتحميل فيها الجماع ولها أن ترفض الزواج إذا بلغت:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- ( والائي لم يحضن ) ..
أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..
فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!
* يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)
* المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)
كم تمنيت ألا تقتطعوا ما تنقلون منهل بل ينقل كاملا ، فما نقلتي منه يقول حرفيا:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..
( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..
فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..
لا أعلم حقيقة لما تحاربين نفسك ، ولما هذا التشتيت ومناقضة النفس!فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .
(*)
يتبع بإذن الله .....
اترك تعليق:
-
أخى الحبيب *the truth ربنا يبارك فيك ويجرى الحق على لسانك ... ردودك رائعة ما شاء الله
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةكتبت رد مفصل للأخ هنا
لما لم تعتمده الادارة حتي الان ؟!!!
الرجاء اعتماده لان من الصعوبة إعادت كتابته مرة اخري
وشكرا لكم ..
عذرا أختنا الكريمة ... مكنش فى مشرفين وقت كتابة ردك
بالمناسبة حضرتك غير ملزمة بالرد فى صفحة التعليقات فياريت تركزى هنا عشان ميحصلش تشتيت لمحاورك
اترك تعليق:
مواضيع مشابهة
تقليص
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
تتويج الملكات
بواسطة *اسلامي عزي*
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 20-07-2026, 13:34
|
ردود 0
27 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
20-07-2026, 13:34
|
||
|
شبهة ختان البنات
بواسطة *اسلامي عزي*
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 28-06-2026, 16:19
|
ردود 0
16 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
28-06-2026, 16:19
|
||
|
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 18-10-2025, 23:59
|
ردود 0
1,334 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
18-10-2025, 23:59
|
||
|
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 16-07-2023, 23:55
|
ردود 0
4,042 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
16-07-2023, 23:55
|
||
|
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 14-04-2023, 02:56
|
ردود 0
1,047 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
14-04-2023, 02:56
|
اترك تعليق: