كتبت رد مفصل للأخ هنا
لما لم تعتمده الادارة حتي الان ؟!!!
الرجاء اعتماده لان من الصعوبة إعادت كتابته مرة اخري
وشكرا لكم ..
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)
تقليص
X
-
حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
غير ذلك ..
التعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..
- كيف خلقت بكامل حريتها ؟!
ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
ولها استئذانه بكل امرورها !!
وهي تابعة له ..
في الزواج /
- لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )
والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..
كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!
قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..
ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟
وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
لو تزوج دون اذا وليه ؟!!
- ( والائي لم يحضن ) ..
أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..
فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!
- اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..
( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..
فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..
- بعد الزواج :
( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!
- الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!
- طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..
( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..
فالمراة ان اطاعة الله لم يقبل منها حتى تطيع زوجها ، واذان سخط عليها سخط الله تعالى ، لكن لم يرد هذا عن الرجل ، فلم يشترط رضى زوجته حتى يرضى الله ، بل له ان يتزوج عليها دون رضاها رغم ما يلحقها من الضرر ..
وله ان لا يجامعها ان دعته ان لم يكن يرغب على قول العلماء و حتى لو اخذنا بالقول الواجب عليه اعفافها فانه لم يرد نصح صريح بلعنه ..
طيب قد تكون المراة مالها مزاج اليوم ، زعلانة متضايقة طفشانة و ملانه
لازم تطيييع حتى لو رغبت بامر آخر غير رغبة زوجها ، فرغبة زوجها مقدمه على رغبتها ..
( حق الزوج على زوجته لو كانت له قرحة فلحستها لم تودي حقه )
اليس انتقاص من مكانة المراة وانسانيتها ؟!
( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )
عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
السجود لو كان جايزا ..
فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..
( اكتفى بهذا القدر و اكمل لاحقا ..)
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم آمين وإياكم ، ونتابع الجزء الثاني من أسئلة حضرتك:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةجزاك الله خير
نتابع بقية الأسئلة ...
لو تكرمت ..
نعم خلقت المرأة بكامل حريتها ، فقط خلق الله تعالى الإنسان - الذي هو يشمل الذكر والأنثى - وقال تعالى {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)} [الإنسان]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة2/ هل المراة خلقت بكامل حريتها الإنسانية ؟
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةانتقصت درجة المراة الى النصف من الرجل وربما الى الربع او اقل
غير صحيح ، حيث يقول النبي
"إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
والناقص هو من لا يريد منه الكامل شيئا لكماله ، بينما وجدنا فيما سبق وأثبتنا أن الله تعالى قد ميز كل منها على الأخر بما يميزه فقال تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32]
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةبناء على انه لرجل زوجة او زوجتين او ثلاث او اربع او مالا يحصى
من السبايا ..
هذا قياس غير عادل حضرتك! لانه وإن فرضنا أن الرجل قد يذهب ويتزوج بأخرى ، فإنه لن يذهب ليتزوج بحيوان أو نبات أو بذكر مثله! وإنما سيذهب ليتزوج بإمرأة أخرى! وإن علمنا أنه لا إجبار للمرأة على الزواج في الإسلام ، لقول النبي
"لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر . فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6968 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، إذا فهذه المرأة الثانية قد رأت في زواجها من هذا الرجل المتزوج باخرى ما يفيدها لظروفها الشخصية ، إذا فالأمر أصبح تكريما للمرأة بأن إستطاع أن يحقق الرجل سعادة وكفاية لامراتين او ثلاثة أو أربعة دون ان ينقص حق أي منها بل العدل التام ، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]
- وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي
"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])
- فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!
- اما جواز التسري بملك اليمين ـ فهو عائد لمصلحتها لا لمصلحة الرجل بالأساس ، حيث جاءت محاربة ثم بعد هزيمة أهلها وعشيرتها ، كفل له الشرع الحكيم ضمان حياتها ، بل وإشباع حاجتها ، وتحررها إن أصبحت أم ولد! ولا بد أن نتذكر أنها هي الأخرى أمراة! فما أنتقصنا حق امرأة إلى جنس أخر وإنما من حق أمرأة إلى حق إمرأة!
مكرر ، وقد أوضحنا تلك النقط فيما سبق من مشاركات فكانت الخلاصة:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةوجعلت قوامتها بيده ليس لانه اقوى او بما انفق من ماله
بل نرى كثير من النساء اقوى من الرجل و تنفق هي من مالها عليه
بل ربما في بعض المشاكل تتنازل عن نفقتها ان كان زوجها معددا ..
أن الرجل لم ينال درجة القوامة فقط من أجل أنه رجل - ذكر - بل من أجل واجبات عليه أن يقوم بها! كالحماية والإنفاق، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....ا} [النساء : 34] ، لذلك إن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)، وهذا ما يدل على انه قد أخذها لا تشريفا بل تكليفا!ليست مملكوكة بل شق كما قال النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةجعلت المراة للرجل يتصرف بها كيف شاء
من ولادتها يتملكها والدها ثم يملكها لزوجها
"إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)، ولا يتصرف بها زوجها كما شاء بل كما امره الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19]، {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة : 231]، وكما قال النبي
"خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
- وآيضا لا يتصرف بها أباها كما يشاء بل كما أمره الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء : 31]، وكما قال النبي
" من ابتلي من هذه البنات بشيء ، فأحسن إليهن ، كن له سترا من النار" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5932 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةوله ان يجبرها على بعض اقوال الفقهاء بالزواج رغما عنها
وهذا مشاهد في الحياة ..
بل يحرم على ولي الأمر أجبار أبنته على الزاوج في الإسلام - كما قلنا سابقا - لقول النبي
"لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر . فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6968 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])، وكما قال الفقهاء: المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو ثيباً. ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، ولا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترضاه، ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها. عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري. (*)
- إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من مجموعة أسئلة حضرتك ، أنتظر إن كان لديكم أي تعليق - قبل الرد على المجموعة الثالثة - والتي هي في أغلبها مكرر - بارك الله فيكم!
التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 06-04-2012, 22:31.
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين!!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةجميل جدا ...
نتفق انها ليست أية صريحة بأفضلية الرجل ..
و نتفق ان لها اكثر من تفسير ..
و نتفق ان نجمع بين الأقوال او نجتهد باختيار القول
الراجح ( و معطيات الاجتهاد عند الناس مختلفة فكل منهم. سيرجح قولا حسب اقتناعه به و حسب ما توافر لديه من قرائن ترجحه ) ..
- اذا لا نملك ان نلغي احد الأقوال او نلزم شخص
باجتهادانا الشخصي !! فكلها أقوال معتبره ..
كما قلت في ردي على ذلك الموضوع باول مشاركة ، كل ما جاء في كيفية علاج نشوز الزوج هو إجتهادات شخصية غير نابعة من آي آية قرآنية أو حديث شريف ، فالآية القرآنية جاءت عامة {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء : 128] فلم تفصل كيف يكون علاج هذا النشوز كما هو الحال مع نشوز المرأة ، والحديث الوارد في تلك الحادثة هو فقط مثال لحالة ، وكما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! لذلك فعلاج نشوز الرجل ، قد يكون بتنازل المرأة ، او تنازل الرجل ، أو تنازل كليهما أو العديد من الوسائل الأخرى: "{ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً } والصلح هنا مهمة الاثنين معاً؛ لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراً، والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة، وليس بينهما ما بين الرجل والمرأة، والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود، فتقول له الزوجة كلمة تنهي الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد مِن تدخل من لا يملك سبباً أو دافعاً لحل المشكلة." (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي)المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- سبق واطلعت على مقال نشوز الزوج لبدر هميسه
و غيره و كلها تقر تنازل الزوجة عن بعض حقوقها
لعلة مقبوله ..
كبر سن الزوجة مقابل الزوجة الجديدة فيعرض عنها
الزوج ! هل تعبر هذه عله مقبولة ! تتنازل المرأة مقابلها
عن حقها او يطلقها .. ؟! الا يحرم هنا عليه طلاقها لامر
لا إرادة لها به !! أليس كسر لنفس الزوجة ان ترضخ لذلك
و هي تري زوجها مقبل على زوجة صغيرة !!
اين الامر بحسن العشرة ..
و كيف تحدث بزمن رسول الله صلي الله عليه وسلم ..
على أية حال لست ملزم بالرد على مسالة نشوز الزوج
فقد اتفقنا انها تتنازل عن بعض حقوقها اذا كانت لعله
مقبولة ..
أعني أختنا الكريمة ، أن الرجل لم ينال درجة القوامة فقط من أجل أنه رجل - ذكر - بل من أجل واجبات عليه أن يقوم بها! كالحماية والإنفاق، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....ا} [النساء : 34] ، لذلك إن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)، وهذا ما يدل على انه قد أخذها لا تشريفا بل تكليفا!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- معني التشريف لم استوعبه !!
هل يعني تشريف هو التشريف بالأمر بمعني الشرف
او كما يقال تشرفت بك !!
وفقكم الله تعالى!
التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 06-04-2012, 19:28.
اترك تعليق:
-
جميل جدا ...
نتفق انها ليست أية صريحة بأفضلية الرجل ..
و نتفق ان لها اكثر من تفسير ..
و نتفق ان نجمع بين الأقوال او نجتهد باختيار القول
الراجح ( و معطيات الاجتهاد عند الناس مختلفة فكل منهم. سيرجح قولا حسب اقتناعه به و حسب ما توافر لديه من قرائن ترجحه ) ..
- اذا لا نملك ان نلغي احد الأقوال او نلزم شخص
باجتهادانا الشخصي !! فكلها أقوال معتبره ..
- سبق واطلعت على مقال نشوز الزوج لبدر هميسه
و غيره و كلها تقر تنازل الزوجة عن بعض حقوقها
لعلة مقبوله ..
كبر سن الزوجة مقابل الزوجة الجديدة فيعرض عنها
الزوج ! هل تعبر هذه عله مقبولة ! تتنازل المرأة مقابلها
عن حقها او يطلقها .. ؟! الا يحرم هنا عليه طلاقها لامر
لا إرادة لها به !! أليس كسر لنفس الزوجة ان ترضخ لذلك
و هي تري زوجها مقبل على زوجة صغيرة !!
اين الامر بحسن العشرة ..
و كيف تحدث بزمن رسول الله صلي الله عليه وسلم ..
على أية حال لست ملزم بالرد على مسالة نشوز الزوج
فقد اتفقنا انها تتنازل عن بعض حقوقها اذا كانت لعله
مقبولة ..
- معني التشريف لم استوعبه !!
هل يعني تشريف هو التشريف بالأمر بمعني الشرف
او كما يقال تشرفت بك !!
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
- أختنا الكريمة ، انا ما طلبت من حضرتك أن تتجاهلي شيئا! وإنما كان إعتراضي على إدعاء حضرتك:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاقتنعت لكن ...
لا استطيع تجاهل النصوص الواضحة خاصة تفسير ابن كثير
- وأنا تسألت كيف له أن يكون نصا صريحا كما تدعين حضرتك ، وهو له العديد والعديد من التفاسير؟!- بل ورد نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة :
إذا فبطل الإدعاء بأنها نصوص صريحة واضحه ، بل نصوص تحتمل أكثر من تفسير!
- بهذا المقياس وعلى نفس المنوال نقول: هل من المعقول لو أتي لي شخص غير مسلم وقال "الرازي" يقول في تفسير نفس الآية "فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل ألبتة" أقول مو صحيح؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةفهل من المعقول لو اتى لي شخص غير مسلم وقال ابن كثير يقول
في تفسير الاية ان الرجال افضل من النساء ..
اقول لا مو صحيح ؟!!!
- لو كان كلام حضرتك صحيح، لألقينا كافة التفاسير دون "إبن كثير" جانبا ، ولأكتفينا فقط بتفسير "أبن كثير" رحمة الله تعالى! أو لصار كل ما خالفه باطلا!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاذا يكون تفسير الايات الواردة عنه غير صحيحة ..
و ابن كثير هو المرجع الاساسي للتفسير لدينا ..
- بل وجود العديد من التفاسير التي لا تقل أهمية عن تفسير "أبن كثير" وكله معمول به يؤكد ما أقول!
- تكليف التشريف ، هو مثل تكليف القادة حينما يأمرون جنودهم أو موظفيهم يمينا يسارا فعليهم التنفيذ والإنقياد!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةوافضلية الرجل دائما ما يحتج بها بالقوامة ودائما ما يتكرر
قوامة تكليف عنها تشريف ..
ما مفهوم التشريف هنا ؟!! ارجو التوضيح ..
- أما قوامة الرجل كما أوضحنا سابقا ، هي قوامة التكليف بخدمة المرأة وتوفير شؤنها ، أو كما قال الإمام محمد عبده "رحمه الله تعالى": " القوامة تفرض على المرأة شيئاً، وتفرض على الرجل أشياء".
- يمكن التوفيق بين جميع الآاراء والأقوال ، ويمكننا الإجتهاد الشخصي في الأختيار مما بين أيدينا من أقوال العلماء! وهو قول العلماء أنفسهم "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةما اساس اختيار احد الاقوال على الاخرى ؟!
يعني كيف نرجع القول الصحيح ..
واذا تم الترجيح ، هل يعنى هذا بطلان الاقوال الاخرى ؟!
- لن أزيد عما قلته! فأن مازلتي حضرتك لا تجدين أي تنازل للرجل عن حقه الشرعي عن مارسة عقوبة الهجر ، فهو أمر شخصي ولا يمكني أن أقنعكم بامر أره لا يختلف عليه أي ناظر {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص : 56]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- هجر الزوج ليس تنازل عن حقه بالجماع
بل هو لالحاق الضرر بالزوجة لتعود عن نشوزها بحرمانها من حقها
تم توضيح تلك النقطة بالتقصيل في المشاركات السابقة! ولكن يمكن لحضرتك الرجوع لهذا المقال الطيب: "علاج نشوز الزوج : أن يفهم الزوج طبيعة المرأة - محاولة الصلح بين الزوجين - إذا كان النشوز لعلة مقبولة يبقي عليها مقابل تنازلها عن بعض حقوقها" [نشوز الزوج ( الأسباب – الحلول ) - د. بدر عبد الحميد هميسه]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- و ياليت تفيدني بطرق عقد الصلح لعلاج نشوز الزوج ؟!
فانا حقيقة ماسمعت من احد العلماء او في مجالس الصلح
الا التنازل عن بعض الحقوق كما هو تفسير الايه ..
وفقكم الله تعالى ، وصدقني حضرتك هذا أحد أسباب الإطالة في الرد على موضوع أكثر من مرة بالرغم من وضوحه وضوح الشمس ، وهو تكرارا مكرر! ولكن لا مشكلة إن شاء الله ـ فقط ألتمس من حضرتك الإستجابة لما يحتمة العقل الرشيد حينما يرى دليل واضح ، قيعود إلى الدليل ، ولا يصر على ما في باله من أحكام لا يريد العدول عنها!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةواستحملنا شويه ، ماجوراً ان شاء الله ..
وفق الله تعالى الجميع لكل خير، وأتمنى أن تكون المشاركة القادمة أرضية لإستكمال الرد على باقي أسئلة المساركة الاولى!
اترك تعليق:
-
اقتنعت لكن ...
لا استطيع تجاهل النصوص الواضحة خاصة تفسير ابن كثير
فهل من المعقول لو اتى لي شخص غير مسلم وقال ابن كثير يقول
في تفسير الاية ان الرجال افضل من النساء ..
اقول لا مو صحيح ؟!!!
اذا يكون تفسير الايات الواردة عنه غير صحيحة ..
و ابن كثير هو المرجع الاساسي للتفسير لدينا ..
وافضلية الرجل دائما ما يحتج بها بالقوامة ودائما ما يتكرر
قوامة تكليف عنها تشريف ..
ما مفهوم التشريف هنا ؟!! ارجو التوضيح ..
( و لرجال عليهن درجة ) ..
وردت عدة تفاسير : منها المنزلة والرتبة
وقيل السمع و الطاعة و قيل النفقة و الصداق
وقيل تمييزه بالعقل و كمال الدين والامامة و الجهاد و الميراث و النبوة
وقيل هو ندب بتغاضي عن حق الرجل للمراة ..
ما اساس اختيار احد الاقوال على الاخرى ؟!
يعني كيف نرجع القول الصحيح ..
واذا تم الترجيح ، هل يعنى هذا بطلان الاقوال الاخرى ؟!
ولا ننسى ان تفسير ابن كثير من اهم مراجع التفسير يعنى
قوله يوخذ عند الغالبية العظمى من المسلمين ..
- هجر الزوج ليس تنازل عن حقه بالجماع
بل هو لالحاق الضرر بالزوجة لتعود عن نشوزها بحرمانها من حقها ..
طيب اذا صعب عليه الهجر واعتبره تنازل مثل ما حضرتك قلت
له ان يعضها او يضربها ..
كما في القول الذي يجيز اخذ العلاج بالتخيير لا الترتيب ..
وبكذا لا تنازل ولا شي ..
- و ياليت تفيدني بطرق عقد الصلح لعلاج نشوز الزوج ؟!
فانا حقيقة ماسمعت من احد العلماء او في مجالس الصلح
الا التنازل عن بعض الحقوق كما هو تفسير الايه ..
واستحملنا شويه ، ماجوراً ان شاء الله ..
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
- آولا لا أدري ما سبب ما تقومين حضرتك به من إصرار على الجدال ، وإنتقاء ما تريدون!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةممكن تفسر لي أية ( بما فضل الله بعضهم على بعض )
تفسيرا صحيح !!
و لا أظن ان خواطر الشيخ الشعراوي تصلح دليلا شرعيا
يوازي تفسير ابن كثير و الطبري وأهل التاويل !!
بجد لا افهم من هذه الآية الا التفضيل ...
و سمعتها من علماء العصر الحديث و قرأتها في
كتب التفسير !!
وحضرتك تقول انهما متساويين في التفضيل ..
- اصبح لدينا الان قولين :
قول يقول ان الرجل مفضل على المرأة و ذكرت الدليل
و قول يقول انهما متساويين و دعم قولك بأية النساء
فالراجح الان هو عدم الأفضلية لان القول الاول مدعم
بأقوال اهل العلم و القول الثاني مدعم بأية قرانية
فحضرتك تتحدثين كأني ما أستشهدت إلا بقول الإمام الشعراوي "رحمة الله تعالى" ، ولم أتي لحضرتك قبله بتفسير الإمام العلامة الأصولي "الرازي"!!!
المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركةتفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ) : اعلم أنه تعالى قال: { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } [النساء: 32] وقد ذكرنا أن سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن في تفضيل الله الرجال عليهن في الميراث، فذكر تعالى في هذه الآية أنه إنما فضل الرجال على النساء في الميراث، لأن الرجال قوامون على النساء، فإنهما وإن اشتركا في استمتاع كل واحد منهما بالآخر، أمر الله الرجال أن يدفعوا إليهن المهر، ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل ألبتة، فهذا هو بيان كيفية النظم. وفي الآية مسائل:
وكأنه كان يفسر آية أخرى غير [النساء : 34] موضوع السؤال، بل هو تفسيير هذه الآية ذاتها (*)؟!
ولهذا حضرتك علقتِ على مشاركة ثانية تماما غير مشاركتي السابقة ، فلم تلتفتي حضرتك لما قلته وما قدمناه وهو نفس الآية الكريمة ولكن تفسير أخر لها من عد علماء أخرين ـ ولذلك جاء إستنتاج حضرتك الخاطئ بأن:
مع أني أجبت على تلك النقطة ، وأوضحت ان الراجح هو القول الثاني ، للأسبايب التالية والتي لم تعلقي حضرتك عليها:فالراجح الان هو عدم الأفضلية لان القول الاول مدعم
بأقوال اهل العلم و القول الثاني مدعم بأية قرانية
المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة- إذا فبطل إستنتاج حضرتك أن الآية الكريمة [النساء : 34] هي نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة ، لوجود العديد من الآراء والتفاسير الخاصة بها، بل ويدعم القول الثاني قوله تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32] ، فهذه الآية موجهه لكل من الرجل والمرأة ، ولو كانت موجه للمرآة فقط لقالت "ولا تتمني ما فضل الله به الرجل عليك" بل اوضحت ان لكل منهما تفضيل ، ونهت أن يتمنى أي منهما ما فُضل به!
- أولا: هناك قاعدة أصوليه "لا أظنها تخفى عن حضرتك" تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- اعتمدنا في تحديد علاج نشوز الزوج بسبب النزول
و كما قلت قد تكون هناك طرق اخري
لكن آري ان حضرتك تنكرها و تصر على خواطر الشيخ
و التي لا يعمل بها في الحكم أبدا ..
و لو اطلعنا على حالات الصلح الشرعي فهي معروفة
و لا تحتمل الانكار أبدا ..
و من ينكرها فاعتقد انه ينكر سبب النزول و ينكر
تنازل سودة عن حقها بالمبيت ...!!
و لكن اتفق معك ان هناك طرق اخري للصلح لكن
اغلبها تنازل ..
- ثانيا: أنا لم أنكر القول الأخر ، بل قلت انه جزءا من علاج النشوز وليس كلا!
- ثالثا: الإدعاء بأن أغلب الحالات لعلاج نشوز الرجل هو تنازل المرأة ، هو قول حضرتك دون وجود أدنى دليل عليه من نص قرآني كريم أو حديث نبوي شريف!
- لا أعلم ما الصعوبة في إدراك أنه في حين تطبيق عقوبة الهجر ، هو تنازل عن الزوج في حقه الشرعي بجماع زوجته؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- ياخي الكريم هجران الزوج لزوجته لا يعد تنازل منه
بل تاديب ، هل من المنطق ان نقول لشخص يودب شخص
أنت تتنازل عن حقك ..
لنفرض ان نشوز الزوجة كان امتناعها عن فراش زوجها
هل نقول هنا انه يهجرها لينازل عن حقه !!
على العموم لا خلاف على علاج النشوز بين الزوجين
و هو امر مسلم به و واضح
- بل العكس هو الصيحيح، فما أفعله أنا هو وضع كافة الأقوال ، ولكن من يتخير منها ما يوافق أحكامة المسبقة والتي لا يريد العدول عنها ، هو حضرتك لا أنا!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةملاحظة : كل مسالة من مسايل الشرع لها عدة أقوال
و آري انك تتبني قول و تنكر اخر ..
في حين ان هناك من يعمل بالراي الاخر و يعد رأيا معتبرا
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- علقت على ما اوردت من نقاط ..
و لنا ان نكمل باقي التساؤلات مشكورا ..
إن كان ما سبق قد أقنع حضرتك تماما وتم الرد على كافة أسئلة الجزء الاول، فسيعدني أن أقرأها من حضرتك ، ثم تنبدأ في المرحلة الثانية!
وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير!
اترك تعليق:
-
ممكن تفسر لي أية ( بما فضل الله بعضهم على بعض )
تفسيرا صحيح !!
و لا أظن ان خواطر الشيخ الشعراوي تصلح دليلا شرعيا
يوازي تفسير ابن كثير و الطبري وأهل التاويل !!
بجد لا افهم من هذه الآية الا التفضيل ...
و سمعتها من علماء العصر الحديث و قرأتها في
كتب التفسير !!
وحضرتك تقول انهما متساويين في التفضيل ..
- اصبح لدينا الان قولين :
قول يقول ان الرجل مفضل على المرأة و ذكرت الدليل
و قول يقول انهما متساويين و دعم قولك بأية النساء
فالراجح الان هو عدم الأفضلية لان القول الاول مدعم
بأقوال اهل العلم و القول الثاني مدعم بأية قرانية
طيب آمنا بعدم التفضيل ..
- اعتمدنا في تحديد علاج نشوز الزوج بسبب النزول
و كما قلت قد تكون هناك طرق اخري
لكن آري ان حضرتك تنكرها و تصر على خواطر الشيخ
و التي لا يعمل بها في الحكم أبدا ..
و لو اطلعنا على حالات الصلح الشرعي فهي معروفة
و لا تحتمل الانكار أبدا ..
و من ينكرها فاعتقد انه ينكر سبب النزول و ينكر
تنازل سودة عن حقها بالمبيت ...!!
و لكن اتفق معك ان هناك طرق اخري للصلح لكن
اغلبها تنازل ..
- ياخي الكريم هجران الزوج لزوجته لا يعد تنازل منه
بل تاديب ، هل من المنطق ان نقول لشخص يودب شخص
أنت تتنازل عن حقك ..
لنفرض ان نشوز الزوجة كان امتناعها عن فراش زوجها
هل نقول هنا انه يهجرها لينازل عن حقه !!
على العموم لا خلاف على علاج النشوز بين الزوجين
و هو امر مسلم به و واضح
ملاحظة : كل مسالة من مسايل الشرع لها عدة أقوال
و آري انك تتبني قول و تنكر اخر ..
في حين ان هناك من يعمل بالراي الاخر و يعد رأيا معتبرا
- علقت على ما اوردت من نقاط ..
و لنا ان نكمل باقي التساؤلات مشكورا ..
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَأوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
حضرتك اختنا الكريمة إدعيت بأنه "ورد نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة" ثم ما وجدت من حضرتك إلا أنك ما قدمتي إلا آية "غير صريحة على الإطلاق" ثم تفسير يؤيد ما تصبون إليه ، فحصرتي معنى الآية الكريمة في تفسير ، يعلم الجميع أنه إجتهاد بشري يخطأ ويصيب ، ومما يدل على ذلك العديد من العلماء الأخرين الذين فسروا الآية بالعديد من الطرق الآخرى مثل:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة- بل ورد نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة :
( بما فضل الله بعضهم على بعض ) ..
تفسير ابن كثير : اي ان الرجل هو القيم على المراة و الحاكم عليها ورئيسها ومقومها اذا اعوجت
- بما فضل الله بعضهم على يعض- لان الرجل افضل من النساء و الرجل خير من المراة لذا كانت النبوةمختصة بالرجال وكذا الملك الاعظم لقوله عليه الصلاة والسلام - لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة-
وكذا القضاء ، - بما انفقوا من اموالهم - اي النفقات من المهور والكلف التى اوجبها الله عليهم لهن
فالرجل افضل من المراة في نفسه وله الفضل عليها والافضال ..
تفسير الطبري : يعني بما فضل الله به الرجال على ازواجهم بما انفقوا من نفقات نافذوا الامر عليهن ..
وما ورد عن اهل التاويل :
- حدثنا المثنى قال ، حدثنا اسحاق قال ، حدثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك - بما فضل بعضهم على بعض- اي فضل الرجال بنفقتهم و سعيهم .
- حدثنى المثنى قال ، حدثنى حبان بن موسى قال ،اخبرنا ابن المبارك قال سمعت سفيان يقول
- بما فضل بعضهم على بعض - قال بتفضيل الله الرجال على النساء ...
فهل هناك تعارض بين هذه الاية و الآية التى اوردتها من سورة النساء ؟!
و معلوم ان الحاكم افضل من المحكوم قدرا و مكانة ..
اتمنى تفهمني ان كنت فاهمة غلط !!
تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي : اعلم أنه تعالى قال: { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } [النساء: 32] وقد ذكرنا أن سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن في تفضيل الله الرجال عليهن في الميراث، فذكر تعالى في هذه الآية أنه إنما فضل الرجال على النساء في الميراث، لأن الرجال قوامون على النساء، فإنهما وإن اشتركا في استمتاع كل واحد منهما بالآخر، أمر الله الرجال أن يدفعوا إليهن المهر، ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل ألبتة، فهذا هو بيان كيفية النظم. وفي الآية مسائل:
تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي : إذا فقوامه الرجال جاءت للنساء براحة ومنعت عنهن المتاعب. فلماذا تحزن المرأة منها؟ فـ { ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } أي قائمون إقامة دائمة؛ لأنه لا يقال قوّام لمطلق قائم، فالقائم يؤدي مهمة لمرة واحدة، لكن " قوّام " تعين أنه مستمر في القوامة. { ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وما دمنا نكدح ونتعب للمرأة فلا بد أن تكون للمرأة مهمة توازي ذلك وهي أن تكون سكناً له، وهذه فيها تفضيل أيضاً.
- إذا فبطل إستنتاج حضرتك أن الآية الكريمة [النساء : 34] هي نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة ، لوجود العديد من الآراء والتفاسير الخاصة بها، بل ويدعم القول الثاني قوله تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32] ، فهذه الآية موجهه لكل من الرجل والمرأة ، ولو كانت موجه للمرآة فقط لقالت "ولا تتمني ما فضل الله به الرجل عليك" بل اوضحت ان لكل منهما تفضيل ، ونهت أن يتمنى أي منهما ما فُضل به!
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةعلاج نشوز الزوج حسب الشريعة الاسلامية معلوم ومحدد ..
( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير)
هل يخالف هذا ما اوضحته لحضرتك سابقا ، أي هل لديكم إعتراض أو تعليقا عليه؟!
المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركةحقيقة لا أعرف لماذا تفضلين حضرتك خلط العديد من المواضيع الواضحة؟! فلم يرد من الآية انه يشترط لمسأله الصلح تنازل المرأة عن بعض حقوقها؟! بل {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء : 128] ، فتنازل المرأة عن بعض حقوقها قد يكون بعض طرق الصلح لا قصرها! وقد تكون هي الأخرى من مراحل الصلح في مرحلة الوعظ والهجر في حالة نشوز المرأة {.... فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ...} [النساء : 34] ، فقد يتنازل الرجل هو الأخر عن بعض حقوقه ، وهو أكيد عندما يتنازل عن حقه الشرعي حينما يهجر زوجته؟!
{ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً } والصلح هنا مهمة الاثنين معاً؛ لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراً، والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة، وليس بينهما ما بين الرجل والمرأة، والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود، فتقول له الزوجة كلمة تنهي الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد مِن تدخل من لا يملك سبباً أو دافعاً لحل المشكلة. (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي)
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةلا تعنيني الجاهلية ولا الحضارات السابقة لانها كلها قوانين وضعية ، فيعنيني الشريعة الاسلامية
الصحيحة و فهما بشكل واضح دون تعارض ..
ما إستشهدت بالحضارات السابقة ، إلا لتوضيح أن الإسلام ما جاء ليخترع أو يبتدع عقوبة ضرب المرأة ، بل جاء ليحد من تلك الممارسة ، فلا تكون إلا بعد نفاذ كافة الوسائل ، وحتى إذا وصلنا لمرجلة الضرب "وقد صار صعبا بل مستحيلا"، فلا يكون ضربا عشوائيا كما هي العادة قبل الإسلام بل بشروط خاصة "حق المر أة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ، و يكسوها إذا اكتسى ، و لا يضرب الوجه ، و لا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت" (معاوية بن حيدة القشيري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3149 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
- لا أجد نقاط أخرى لم يتم الرد عليها ، وحضرتك لم تعلقي على ما طلبته من حضرتك من نقاط ، أرجوا أن نكون قد إنتهينا منها ، ونعود للرد على باقي الإسئلة في المشاركة الأولى إن شاء الله تعالى!
التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 06-04-2012, 00:00.
اترك تعليق:
-
- بل ورد نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة :
( بما فضل الله بعضهم على بعض ) ..
تفسير ابن كثير : اي ان الرجل هو القيم على المراة و الحاكم عليها ورئيسها ومقومها اذا اعوجت
- بما فضل الله بعضهم على يعض- لان الرجل افضل من النساء و الرجل خير من المراة لذا كانت النبوةمختصة بالرجال وكذا الملك الاعظم لقوله عليه الصلاة والسلام - لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة-
وكذا القضاء ، - بما انفقوا من اموالهم - اي النفقات من المهور والكلف التى اوجبها الله عليهم لهن
فالرجل افضل من المراة في نفسه وله الفضل عليها والافضال ..
تفسير الطبري : يعني بما فضل الله به الرجال على ازواجهم بما انفقوا من نفقات نافذوا الامر عليهن ..
وما ورد عن اهل التاويل :
- حدثنا المثنى قال ، حدثنا اسحاق قال ، حدثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك - بما فضل بعضهم على بعض- اي فضل الرجال بنفقتهم و سعيهم .
- حدثنى المثنى قال ، حدثنى حبان بن موسى قال ،اخبرنا ابن المبارك قال سمعت سفيان يقول
- بما فضل بعضهم على بعض - قال بتفضيل الله الرجال على النساء ...
فهل هناك تعارض بين هذه الاية و الآية التى اوردتها من سورة النساء ؟!
و معلوم ان الحاكم افضل من المحكوم قدرا و مكانة ..
اتمنى تفهمني ان كنت فاهمة غلط !!
- لم اقل ان الشريعة ( شجعت على الضرب ) بل قلت اجازته ولا ينكر احد جواز الضرب للعلاج
بل ان العلماء في مسالة علاج النشوز للزوجة اختلفوا على قولين وهما : الترتيب او التخيير ..
فمنهم من قال يجوز لزوج ان يهجر قبل ان يعض و له ان يضرب قبل ان يهجر .
ومنهم من قال لابد له من التدرج بين الوعظ والهجر و الضرب ..
- علاج نشوز الزوج حسب الشريعة الاسلامية معلوم ومحدد ..
( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير)
سبب نزول هذه الاية :
عندما خشيت سودة رضي الله عنها طلاق النبي لها فتنازلت عن ليلتها و حقها في المبيت ..
واستدل العلماء بهذه الاية على جواز ان تسقط الزوجة بعض حقوقها من نفقة ومبيت استرضاء لزوجها ولها ايضا ان تعطيه مال ..
وقد يكون هناك طرق اخرى للصلح لكن هذه الطرق الغالبة و المحدده عند العلماء ..
- لا تعنيني الجاهلية ولا الحضارات السابقة لانها كلها قوانين وضعية ، فيعنيني الشريعة الاسلامية
الصحيحة و فهما بشكل واضح دون تعارض ..
و جزاك الله خيرا ..
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أعلم حقيقة ما وجه الشبهة أو الإعتراض على أمر كذلك يؤمن به المسلم وعير المسلم ، المتدين وغير المتدين ، بل كل إنسان على وجه الأرض يعلم أن الرجل أكثر من المرأة قوة جسدية وبدنية؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
وسابدا معك من نقطة الاتفاق بيننا : المراة اضعف من الرجل ..
فاحكام الرجل مبنيه من منطلق قوة بينما احكام المراة من منطلق ضعف .
هل نحن مطالبون مثلا بتقديم دليل طبي وقرينة علمية لتلك النقطة ، التي يراها كل عاقل؟! ومع ذلك لا مشكلة أبدا:
(On average, males are physically stronger than females. The difference is due to females, on average, having less total muscle mass than males, and also having lower muscle mass in comparison to total body mass. While individual muscle fibers have similar strength, males have more fibers due to their greater total muscle mass. The greater muscle mass of males is in turn due to a greater capacity for muscular hypertrophy as a result of men's higher levels of testosterone. Males remain stronger than females, when adjusting for differences in total body mass. This is due to the higher male muscle-mass to body-mass ratio.[Maughan R J, Watson J S, Weir J (1983). "Strength and cross-sectional area of human skeletal muscle". The Journal of Physiology 338 (1): 37–49.]):(Wikipedia, the free encyclopedia - Sex differences in humans - Skeleton and muscular system - Strength, power and muscle mass)ولم نختلف في تلك النقطة؟! بل أؤكدها، فإن أثبتنا أن الرجل أكثر قوة من المرأة والمرأة أكثر عاطفة من الرجل ، أي كليهما يتميز بصفات تختلف عن الآخر ، فلزم الإختلاف في الحقوق والواحبات بين كليهما، من لدن حكيم خبير بشؤن خلقة {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- دليلي ليس دليل شخصي بل نص شرعي صحيح من كتاب الله وسنة رسوله .
وفهمي له مبني على تفسير العلماء له وماورد في كتب التفسير ..
و كتب الاستباطات الفقهية المختلفة ..
وعليه كانت الحقوق والواجبات التي حددها الله تعالى ، طبقا لظروف كل منهما ، ونقاط تفضيل وتميز كل منها على الأخر {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32]
ولم يرد نصا صريحا بأفضلية الرجل على المرأة؟! بل ورد أن كل منهما مفضل على ألأخر في جوانب معينة {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32] ، " إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك و أم سليم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1983 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- لم يرد نص صريح بافضلية المراة على الرجل اطلاقاً
والرجل آيضا تم تميزة في جوانب معينة وليس عامة على جنس المرأة ، فإن كان مقصد حضرتك أن المرأة فضلت إن كانت أما كما في قول النبيالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
كما قلت انت انها فضلت في جوانب ، فهذه الجوانب حالات مخصوصة
ليست عامه على جنس النساء ..
" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال " أمك " قال : ثم من ؟ قال " ثم أمك " قال : ثم من ؟ قال " ثم أمك " قال : ثم من ؟ قال " ثم أبوك " . وفي حديث قتيبة : من أحق بحسن صحابتي ؟ ولم يذكر الناس." (الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2548 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
فبالمثل قد أقول لحضرتك بهذا المنطق أن الإسلام قد فضل المرأة في حالات معينه كالميراث مثلا حينما أعطاها أكثر من الرجل في حالة كونها أبنة لمتوفي فتأخذ هي نصف الميراث بينما يأخذ جدها الذكر أقل؟! {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء : 11]
- رأي حضرتك الشخصي ، دون أدنى دليل واضح؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
بل اغلب النصوص الواردة في المراة تبين ضعف جانبها و نقص تكوينها
واعوجاجها ..
فهل يقول عاقل بافضلية الناقص ؟! ..
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- ( ومتعوهن ) كيف يكون متاع الرجل للمراة ؟ اليس بما يدفعه من مال
في متعة الطلاق ، اي ان المتاع هنا المال لا الرجل ..
وهذا صحيح فالمال من المتاع كما جعلت المراة من المتاع
( زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين والقناطير المقنطرة من الذهب
و الفضة و الخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ) ..
- لن أزيد ثانيا في موضوع المتاع ، فأظن أننا قد أوضحناه بالتفصيل ، ولسنا ملزمين بإقناع حضرتك أن المتعة تكون لكل منهما ويشترك كلا المستمتعين بالأخر تماما؟! {.... رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ....} [الأنعام : 128]
فلا يوجد شيئا إسمه متعة فردية ، او أن كلمة متعة كلمة توحي بالدونية أو الأقلية ، فلقد تم إقرانها بكلا الجنسين؟!
- وقد سألت حضرتك سؤلا بهذا الشأن: هل بهذا القياس ، يعيب النص القرآني في البنين آيضا الذين هم منهم الأولاد والبنات كما جاء في الآية {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران : 14]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
وهذا صحيح فالمال من المتاع كما جعلت المراة من المتاع
( زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين والقناطير المقنطرة من الذهب
و الفضة و الخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ) ..
انا لا أراه إذلالا؟! ولكني أتكلم من منطق حضرتك الذي أعتبر الطاعة إذلالا؟! فهو آيضا إذلالا للرجل بالعمل والجد والتعب طوال الليل والنهار لتوفير حاجات زوجته!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- سوالك هل قيام الرجل بشؤن المراة والانفاق عليها اذلالاً له ؟
لا أعلم ما سبب ضم حضرتك حديثا أوردته منقصلا تماما كقول الرسولالمشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
( خيركم خيركم لأهله ) ، ( لقد طاف بال البيت نساء يشتكين ازواجهن
ليس اولئك بخياركم ) ، ( لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت )
وغيرها من احاديث ..
جاءت موضحة لآية من كتاب الله ..
وكلنا نعرف ان السنة هي الشارح و المفصل لما اجمل في القران الكريم ..
"خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)، والذي هو حديث منفصل تمام ولا أراه جاء لشرح آية معينة؟! ولكن حضرتك من اورده ضمن مجموعة من الأحاديث الأخرى التي جاءت لشرح بعض الآيات ، ثم وضعت قاعدة عامة أن كل هذه الاحاديث جاءت لتشرح مواقف معينة لآيات معينة! والحديث السابق واضح وضوح الشمس أنه منقصل وعام! فهل لي أن أعرف الحكمة من هذا الفعل؟!
حينما يكون الضرب مباحا في الجاهلية وفي كل الحضارات قبل الإسلام ، عند كافة الأديان (*) ، ثم يأتي الإسلام ويجعله حلا أخير ومستحيلا ، بعد الوعظ بالحكمة ثم الهجر {.... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء : 34]، فنفهم من هنا آن الآية جاءت لتشجيع الضرب وإباحته في الأصل؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
( والاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )
فهذه الاحاديث جاءت مبينه طبيعة الضرب وكيفيته ..
وبيان اباحته في الاصل ..
حقيقة لا أعرف لماذا تفضلين حضرتك خلط العديد من المواضيع الواضحة؟! فلم يرد من الآية انه يشترط لمسأله الصلح تنازل المرأة عن بعض حقوقها؟! بل {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء : 128] ، فتنازل المرأة عن بعض حقوقها قد يكون بعض طرق الصلح لا قصرها! وقد تكون هي الأخرى من مراحل الصلح في مرحلة الوعظ والهجر في حالة نشوز المرأة {.... فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ...} [النساء : 34] ، فقد يتنازل الرجل هو الأخر عن بعض حقوقه ، وهو أكيد عندما يتنازل عن حقه الشرعي حينما يهجر زوجته؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
فنشوز الزوج يكون ايضا باهماله زوجته وانصرافه عنها و عدم القيام بحقوقها
وعلاجة تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ...
كما ورد في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة رضي الله عنها ..
( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )
{ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً } والصلح هنا مهمة الاثنين معاً؛ لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراً، والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة، وليس بينهما ما بين الرجل والمرأة، والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود، فتقول له الزوجة كلمة تنهي الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد مِن تدخل من لا يملك سبباً أو دافعاً لحل المشكلة. (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي)
ما أرجوه أن تتركي لحضرتك الفهم ليفهم ما هو واضح ، لا توجيه الفكر ليفهم ما نريده من أحكام مسبقة والتي مهما حدث وأتضح من الأدلة ، فلا نرغب في تغيره!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
ملاحظة انا لا اعيد المواضيع لكن اوضح ..
ما وصل له فهمي ..
نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، وفي إنتظار رد حضرتك ن ونامل أن يكون هناك جديدا هذه المرة!
التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 05-04-2012, 19:27.
اترك تعليق:
-
ادلتك توكد قولي لا تنقضه ..
وسابدا معك من نقطة الاتفاق بيننا : المراة اضعف من الرجل ..
فاحكام الرجل مبنيه من منطلق قوة بينما احكام المراة من منطلق ضعف .
- دليلي ليس دليل شخصي بل نص شرعي صحيح من كتاب الله وسنة رسوله .
وفهمي له مبني على تفسير العلماء له وماورد في كتب التفسير ..
و كتب الاستباطات الفقهية المختلفة ..
- لم يرد نص صريح بافضلية المراة على الرجل اطلاقاً ..
كما قلت انت انها فضلت في جوانب ، فهذه الجوانب حالات مخصوصة
ليست عامه على جنس النساء ..
بل اغلب النصوص الواردة في المراة تبين ضعف جانبها و نقص تكوينها
واعوجاجها ..
فهل يقول عاقل بافضلية الناقص ؟!
- ( ومتعوهن ) كيف يكون متاع الرجل للمراة ؟ اليس بما يدفعه من مال
في متعة الطلاق ، اي ان المتاع هنا المال لا الرجل ..
وهذا صحيح فالمال من المتاع كما جعلت المراة من المتاع
( زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين والقناطير المقنطرة من الذهب
و الفضة و الخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ) ..
- سوالك هل قيام الرجل بشؤن المراة والانفاق عليها اذلالاً له ؟
بل هو من كمال تكريمه وتفضيله ، كيف ؟
لأنه سيد كما ورد تسميته بذلك ( وألفيا سيدها لدى الباب ) ..
فهو المالك المتصرف بما تحت يده من عوان اي اسيرات ..
- الدليل حينما يرد لا يكون دليلاً اعزل ..
بل له مناسبة و شرح و استباطات فقهية مختلفه ..
فننظر لهذه المعطيات عموماً لنتمكن من الحكم الصحيح ..
( خيركم خيركم لأهله ) ، ( لقد طاف بال البيت نساء يشتكين ازواجهن
ليس اولئك بخياركم ) ، ( لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت )
وغيرها من احاديث ..
جاءت موضحة لآية من كتاب الله ..
وكلنا نعرف ان السنة هي الشارح و المفصل لما اجمل في القران الكريم ..
( والاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )
فهذه الاحاديث جاءت مبينه طبيعة الضرب وكيفيته ..
وبيان اباحته في الاصل ..
- اما القصاص من اعتداء الزوج فليس هو علاج النشوز الوارد في القران
فالقضية هنا مختلفة ..
فنشوز الزوج يكون ايضا باهماله زوجته وانصرافه عنها و عدم القيام بحقوقها
وعلاجة تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ...
كما ورد في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة رضي الله عنها ..
( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ..
ملاحظة انا لا اعيد المواضيع لكن اوضح ..
ما وصل له فهمي ..
-
اترك تعليق:
-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لم أعترض على ذلك مطلقا ، وإنما تكون تلك القناعة الشخصية مبنيه على دليل نصي ، لا إجتهاد شخصي لدليل شخصي {.... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [النمل : 64]المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةاولاً : الايمان بالشي لابد ان يكون نابعاً من قناعة شخصية
لا اتباعاً للاراء ، و إيمانا بالدليل لا يكون الا نابعا من قناعة شخصية ( و الا لا نعد مؤمنين حقاً بل مقلدين )
المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةثالثاً : أنا لا أتكلم الا من دليل ..
( خير متاعها المرأة الصالحة ) و المتاع باللغة هو ما يحمله
المرء و يتمتع به و مأخوذ من امتعه اي ممتلكات
لما هنا جعلت المرأة متاع ؟
و لم يرد عن الرجل انه متاع للمرأة أبدا
و ما اوردته اخي الكريم بقولك ( متعوهن ) هي متعة
طلاق ليست على العموم و ليست خاصة للمرأة
الا بحالات خاصة و و ليست سبب لخلق ادم
اما المرأة فهي متاع بعامتهاا بدليل ( وخلق منها
زوجها ليسكن اليها ) ..
ولو كان الرجل متاعا للمرأة لورد ذلك فالرسول عليه
الصلاة و السلام لم يقل ( وخير متاعها الرجل الصالح )
و كما هو معلوم و مشاهد ان الرجل هو المستمتع بالمرأة
لذا جعلت الشريعة وجوب نفقة الزوجة و مهرها مقابل
الاستمتاع بها و خدمتها ..
فإذا نشزت سقطت نفقتها ، و لا نرى ان الرجل اذا امتنع
عن أدا النفقة منعته المرأة من نفسها !
الا يدل هذا على صحة القول انها متاع له ؟!
أختنا الكريمة ، رجاء أن تتفهمي مقصدي ، ما اعطيت حضرتك هذا النص إلا كمثال ودليل أن لفظ المتاع ليس شيئ معيب أو سبة أو أهانه ، حيث أنها نسبت لكلا من الرجل والمرأة على السواء {.... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 236] ، {.... فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب : 49]!
- اما بخصوص مبدأ العام والخاص فهي نقطة أخرى لم أتكلم فيها ، وإلا فما رأي حضرتك في قول الرسول
في الحديث الشريف:
"خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
فهل ليقول قائل الآن أن الرجل ما خلق وما أكتسب الخيرة إلا بإرضاء زوجته؟!!!!!
- تعدد الزوجات لم يباح فقط للمتاع ، وإنما للعديد والعديد من الحكم والإسباب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] وهو ما سأوضحه فيما بعد في الجزء الثاني "إن شاء الله تعالى"!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةو بدليل أيضاً إباحة التعدد للرجل دون المرأة ..
فاستمتاعه بالمرأة اعظم من استمتاعها به ..
- أوضحت سابقا هذه النقطة بالتفصيل:المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركةرابعاً : نأتي للقوامة ..
( الرجال قوامون على النساء ) مفهوم القوامة :
اي وليها و القايم عليها و المتصرف بشونها ..
لما خص الله الرجل بها ( بما فضل الله به بعضهم على
بعض و بما أنفقوا من أموالهم )
اي بتفضيله عليها و بسبب أنفاق ماله ..
وهي قوامة تشريف و تكليف ..
وهذا يدل على تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثي
عموما كما ورد عن ابن عثيمين رحمه الله ..
اين الحرية الأنثوية هنا ؟! أليست هذه زيادة تشريف
لذكر و اعتراف له بالقوامة ..
- ولا أعلم ما سبب فتح الموضع مرة تاقية بهذا المنطق البعيد تماما عن الواقع ، لأني كما قلت سابفا:ويقول الحق: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } وهي درجة الولاية والقوامة. ودرجة الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل، فكل اجتماع لابد له من قَيِّم، والقوامة مسئولية وليست تسلطاً، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن غرضها؛ فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة.ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وفي مجالات خدمتها، أي في الشئون النسائية، فكما أن للرجل مجاله، فللمرأة مجالها أيضاً. (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي)
- فهذه الدرجة هي تكليف عنها تشريف؟!
فإن قلنا بمنطق حضرتك أن الرجل قد فُضل بقدرته الجسمانية على الحماية والعمل للكسب للإنقاق ، فقد تم تفضيل الأنثى في مواقع أخرى بالتخصيص كما في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان : 14]!- ولكن كما قلنا سابقا أن الله تعالى ميز الرجل بصفات تسمتع بها المرأة وميز المرأة بصفات يستمتع بها الرجل ، فكليهما متساوي {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32].
- وسؤال الله تعالى لما فضل الرجل بذلك .... ولما فضل الأنثى بذلك ... هو أمر منهي عنه بصريح القرآن الكريم ، لانه يعود إلى حكمة الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32]
- حضرتك للأسف تعودين لنفس الموضوع ، لأنه وبنفس المنطق يمكننا أن نقول ، لماذا أُمر الرجل أن ينفق على المرأة ويقوم على شؤنها وخدمتها ، إليس في ذلك مهانة وذلا له؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
في المقابل المرأة :
( لم يعطي المومن خيرا من .. وذكر منها امرأة صالحة
اذا نظر اليها سرته و ان أمرها أطاعته ... الخ )
الطاعة هنا خضوع و استسلام لامر زوجها ..
بل حتي انه لا تخالفه بنفسها ..
( اذا صلت المراه ..... و اطاعة زوجها .. قيل لها ادخلي
من اي ابواب الجنة ... الخ)
خضوع اخر ..
هل بعد هذا يمكن ان تقارن القوامة بالخضوع ؟!
فلا ينكر الفرق من يومن بهذه النصوص الشريعة ..
- وإن قلنا أن ذلك في له شروط في حالة الرجل، فالأمر أيضا بالمرأة له شروط كما قال النبي
"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (الراوي: عمران بن حصين و الحكم بن عمرو الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7520 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
ونعود للنقطة السابقة ، ما رأي حضرتك في هذا الحديث ، وهل تجدينه أذلالا للرجال؟!
"خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
- معذرة! وهل أختلف أحد فعلا أن المرأة أضعف من الرجل؟! وهل يقول عاقل على وجه الأرض بغير ذلك؟!المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
و في حالة علاج النشوز بين الزوجين ..
الرجل له حق الوعظ و الهجر و الضرب
و المرأة لها حق التنازل عن بعض حقوقها الزوجية
لعلاج نشوز زوجها ..!
لما هنا للرجل حق التاديب و ليس للمرأة حق تاديب زوجها
أليس هذا دليل على ضعف المرأة و قوة الرجل ..
و مراعاة الشرع في تحديد العلاج الفروق بينهما ..
الا يوكد كل هذا ضعف المرأة مقابل قوة الرجل
و تسخيرها له و افضليته عليها مما يعيدنا للنقطة
الاولي وهي ( كون المرأة متاع لرجل ) و مخلوقة له
- تم إعطاء الرجل الحق في علاج نشوز زوجته {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء : 34] ، كما هو الحال أعطى الله تعالى المرأة الحق في علاج نشوز زوجها {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء : 128]!
وكما سبق كل على حسب طبيعته ، فإن المرأة يكون نشوزها في بعض الأمور والغالب فيها يكون نشوزا في جانب حقوق الرجل كالطاعة أو الإنفاق .... إلخ ، بينما يكون نشوز الرجل بالتطاول على المرأة وضربها وإهانتها ، وهو ما حرمه الله تعالى ، على لسان رسوله
"سأل رجل النبي فقال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر إلا في البيت" (الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 244 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
فأعطى الله تعالى المرأة اللجوء في حالة نشوز الرجل إلى من بيده القدرة على القصاص منه في حالة الضرب أو الإهانة ، أما بالقصاص أو الدية!
- أرجوا من حضرتك أن يكون في هذا الرد الإجابة على أسألتكم ، ونرجوا السير قدما في باقي الأسئلة الموضوعه لعدم التشتيت!
اترك تعليق:
مواضيع مشابهة
تقليص
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
تتويج الملكات
بواسطة *اسلامي عزي*
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 20-07-2026, 13:34
|
ردود 0
27 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
20-07-2026, 13:34
|
||
|
شبهة ختان البنات
بواسطة *اسلامي عزي*
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 28-06-2026, 16:19
|
ردود 0
16 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
28-06-2026, 16:19
|
||
|
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 18-10-2025, 23:59
|
ردود 0
1,334 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
18-10-2025, 23:59
|
||
|
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 16-07-2023, 23:55
|
ردود 0
4,042 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
16-07-2023, 23:55
|
||
|
أنشئ بواسطة *اسلامي عزي*, 14-04-2023, 02:56
|
ردود 0
1,047 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة *اسلامي عزي*
14-04-2023, 02:56
|
اترك تعليق: