إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ممكن تفسر لي أية ( بما فضل الله بعضهم على بعض )
    تفسيرا صحيح !!
    و لا أظن ان خواطر الشيخ الشعراوي تصلح دليلا شرعيا
    يوازي تفسير ابن كثير و الطبري وأهل التاويل !!

    بجد لا افهم من هذه الآية الا التفضيل ...
    و سمعتها من علماء العصر الحديث و قرأتها في
    كتب التفسير !!

    وحضرتك تقول انهما متساويين في التفضيل ..

    - اصبح لدينا الان قولين :
    قول يقول ان الرجل مفضل على المرأة و ذكرت الدليل
    و قول يقول انهما متساويين و دعم قولك بأية النساء

    فالراجح الان هو عدم الأفضلية لان القول الاول مدعم
    بأقوال اهل العلم و القول الثاني مدعم بأية قرانية

    - آولا لا أدري ما سبب ما تقومين حضرتك به من إصرار على الجدال ، وإنتقاء ما تريدون!

    فحضرتك تتحدثين كأني ما أستشهدت إلا بقول الإمام الشعراوي "رحمة الله تعالى" ، ولم أتي لحضرتك قبله بتفسير الإمام العلامة الأصولي "الرازي"!!!

    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ) : اعلم أنه تعالى قال: { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } [النساء: 32] وقد ذكرنا أن سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن في تفضيل الله الرجال عليهن في الميراث، فذكر تعالى في هذه الآية أنه إنما فضل الرجال على النساء في الميراث، لأن الرجال قوامون على النساء، فإنهما وإن اشتركا في استمتاع كل واحد منهما بالآخر، أمر الله الرجال أن يدفعوا إليهن المهر، ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل ألبتة، فهذا هو بيان كيفية النظم. وفي الآية مسائل:

    وكأنه كان يفسر آية أخرى غير [النساء : 34] موضوع السؤال، بل هو تفسيير هذه الآية ذاتها (*)؟!

    ولهذا حضرتك علقتِ على مشاركة ثانية تماما غير مشاركتي السابقة ، فلم تلتفتي حضرتك لما قلته وما قدمناه وهو نفس الآية الكريمة ولكن تفسير أخر لها من عد علماء أخرين ـ ولذلك جاء إستنتاج حضرتك الخاطئ بأن:


    فالراجح الان هو عدم الأفضلية لان القول الاول مدعم
    بأقوال اهل العلم و القول الثاني مدعم بأية قرانية
    مع أني أجبت على تلك النقطة ، وأوضحت ان الراجح هو القول الثاني ، للأسبايب التالية والتي لم تعلقي حضرتك عليها:


    المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    - إذا فبطل إستنتاج حضرتك أن الآية الكريمة [النساء : 34] هي نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة ، لوجود العديد من الآراء والتفاسير الخاصة بها، بل ويدعم القول الثاني قوله تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32] ، فهذه الآية موجهه لكل من الرجل والمرأة ، ولو كانت موجه للمرآة فقط لقالت "ولا تتمني ما فضل الله به الرجل عليك" بل اوضحت ان لكل منهما تفضيل ، ونهت أن يتمنى أي منهما ما فُضل به!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - اعتمدنا في تحديد علاج نشوز الزوج بسبب النزول
    و كما قلت قد تكون هناك طرق اخري
    لكن آري ان حضرتك تنكرها و تصر على خواطر الشيخ
    و التي لا يعمل بها في الحكم أبدا ..
    و لو اطلعنا على حالات الصلح الشرعي فهي معروفة
    و لا تحتمل الانكار أبدا ..
    و من ينكرها فاعتقد انه ينكر سبب النزول و ينكر
    تنازل سودة عن حقها بالمبيت ...!!

    و لكن اتفق معك ان هناك طرق اخري للصلح لكن
    اغلبها تنازل ..

    - أولا: هناك قاعدة أصوليه "لا أظنها تخفى عن حضرتك" تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟!

    - ثانيا: أنا لم أنكر القول الأخر ، بل قلت انه جزءا من علاج النشوز وليس كلا!

    - ثالثا: الإدعاء بأن أغلب الحالات لعلاج نشوز الرجل هو تنازل المرأة ، هو قول حضرتك دون وجود أدنى دليل عليه من نص قرآني كريم أو حديث نبوي شريف!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - ياخي الكريم هجران الزوج لزوجته لا يعد تنازل منه
    بل تاديب ، هل من المنطق ان نقول لشخص يودب شخص
    أنت تتنازل عن حقك ..
    لنفرض ان نشوز الزوجة كان امتناعها عن فراش زوجها
    هل نقول هنا انه يهجرها لينازل عن حقه !!

    على العموم لا خلاف على علاج النشوز بين الزوجين
    و هو امر مسلم به و واضح
    - لا أعلم ما الصعوبة في إدراك أنه في حين تطبيق عقوبة الهجر ، هو تنازل عن الزوج في حقه الشرعي بجماع زوجته؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ملاحظة : كل مسالة من مسايل الشرع لها عدة أقوال
    و آري انك تتبني قول و تنكر اخر ..
    في حين ان هناك من يعمل بالراي الاخر و يعد رأيا معتبرا

    - بل العكس هو الصيحيح، فما أفعله أنا هو وضع كافة الأقوال ، ولكن من يتخير منها ما يوافق أحكامة المسبقة والتي لا يريد العدول عنها ، هو حضرتك لا أنا!

    المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - علقت على ما اوردت من نقاط ..
    و لنا ان نكمل باقي التساؤلات مشكورا ..


    إن كان ما سبق قد أقنع حضرتك تماما وتم الرد على كافة أسئلة الجزء الاول، فسيعدني أن أقرأها من حضرتك ، ثم تنبدأ في المرحلة الثانية!

    وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير!




    تعليق


    • #32
      اقتنعت لكن ...
      لا استطيع تجاهل النصوص الواضحة خاصة تفسير ابن كثير
      فهل من المعقول لو اتى لي شخص غير مسلم وقال ابن كثير يقول
      في تفسير الاية ان الرجال افضل من النساء ..
      اقول لا مو صحيح ؟!!!

      اذا يكون تفسير الايات الواردة عنه غير صحيحة ..
      و ابن كثير هو المرجع الاساسي للتفسير لدينا ..

      وافضلية الرجل دائما ما يحتج بها بالقوامة ودائما ما يتكرر
      قوامة تكليف عنها تشريف ..
      ما مفهوم التشريف هنا ؟!! ارجو التوضيح ..

      ( و لرجال عليهن درجة ) ..
      وردت عدة تفاسير : منها المنزلة والرتبة
      وقيل السمع و الطاعة و قيل النفقة و الصداق
      وقيل تمييزه بالعقل و كمال الدين والامامة و الجهاد و الميراث و النبوة
      وقيل هو ندب بتغاضي عن حق الرجل للمراة ..

      ما اساس اختيار احد الاقوال على الاخرى ؟!
      يعني كيف نرجع القول الصحيح ..
      واذا تم الترجيح ، هل يعنى هذا بطلان الاقوال الاخرى ؟!

      ولا ننسى ان تفسير ابن كثير من اهم مراجع التفسير يعنى
      قوله يوخذ عند الغالبية العظمى من المسلمين ..

      - هجر الزوج ليس تنازل عن حقه بالجماع
      بل هو لالحاق الضرر بالزوجة لتعود عن نشوزها بحرمانها من حقها ..
      طيب اذا صعب عليه الهجر واعتبره تنازل مثل ما حضرتك قلت
      له ان يعضها او يضربها ..
      كما في القول الذي يجيز اخذ العلاج بالتخيير لا الترتيب ..
      وبكذا لا تنازل ولا شي ..

      - و ياليت تفيدني بطرق عقد الصلح لعلاج نشوز الزوج ؟!
      فانا حقيقة ماسمعت من احد العلماء او في مجالس الصلح
      الا التنازل عن بعض الحقوق كما هو تفسير الايه ..

      واستحملنا شويه ، ماجوراً ان شاء الله ..

      تعليق


      • #33
        بسم الله الرحمن الرحيم

        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        اقتنعت لكن ...
        لا استطيع تجاهل النصوص الواضحة خاصة تفسير ابن كثير
        - أختنا الكريمة ، انا ما طلبت من حضرتك أن تتجاهلي شيئا! وإنما كان إعتراضي على إدعاء حضرتك:

        - بل ورد نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة :
        - وأنا تسألت كيف له أن يكون نصا صريحا كما تدعين حضرتك ، وهو له العديد والعديد من التفاسير؟!

        إذا فبطل الإدعاء بأنها نصوص صريحة واضحه ، بل نصوص تحتمل أكثر من تفسير!


        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        فهل من المعقول لو اتى لي شخص غير مسلم وقال ابن كثير يقول
        في تفسير الاية ان الرجال افضل من النساء ..
        اقول لا مو صحيح ؟!!!
        - بهذا المقياس وعلى نفس المنوال نقول: هل من المعقول لو أتي لي شخص غير مسلم وقال "الرازي" يقول في تفسير نفس الآية "فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل ألبتة" أقول مو صحيح؟!

        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        اذا يكون تفسير الايات الواردة عنه غير صحيحة ..
        و ابن كثير هو المرجع الاساسي للتفسير لدينا ..
        - لو كان كلام حضرتك صحيح، لألقينا كافة التفاسير دون "إبن كثير" جانبا ، ولأكتفينا فقط بتفسير "أبن كثير" رحمة الله تعالى! أو لصار كل ما خالفه باطلا!

        - بل وجود العديد من التفاسير التي لا تقل أهمية عن تفسير "أبن كثير" وكله معمول به يؤكد ما أقول!


        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        وافضلية الرجل دائما ما يحتج بها بالقوامة ودائما ما يتكرر
        قوامة تكليف عنها تشريف ..
        ما مفهوم التشريف هنا ؟!! ارجو التوضيح ..
        - تكليف التشريف ، هو مثل تكليف القادة حينما يأمرون جنودهم أو موظفيهم يمينا يسارا فعليهم التنفيذ والإنقياد!

        - أما قوامة الرجل كما أوضحنا سابقا ، هي قوامة التكليف بخدمة المرأة وتوفير شؤنها ، أو كما قال الإمام محمد عبده "رحمه الله تعالى": " القوامة تفرض على المرأة شيئاً، وتفرض على الرجل أشياء".


        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        ما اساس اختيار احد الاقوال على الاخرى ؟!
        يعني كيف نرجع القول الصحيح ..
        واذا تم الترجيح ، هل يعنى هذا بطلان الاقوال الاخرى ؟!
        - يمكن التوفيق بين جميع الآاراء والأقوال ، ويمكننا الإجتهاد الشخصي في الأختيار مما بين أيدينا من أقوال العلماء! وهو قول العلماء أنفسهم "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"!

        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        - هجر الزوج ليس تنازل عن حقه بالجماع
        بل هو لالحاق الضرر بالزوجة لتعود عن نشوزها بحرمانها من حقها
        - لن أزيد عما قلته! فأن مازلتي حضرتك لا تجدين أي تنازل للرجل عن حقه الشرعي عن مارسة عقوبة الهجر ، فهو أمر شخصي ولا يمكني أن أقنعكم بامر أره لا يختلف عليه أي ناظر {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص : 56]


        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        - و ياليت تفيدني بطرق عقد الصلح لعلاج نشوز الزوج ؟!
        فانا حقيقة ماسمعت من احد العلماء او في مجالس الصلح
        الا التنازل عن بعض الحقوق كما هو تفسير الايه ..
        تم توضيح تلك النقطة بالتقصيل في المشاركات السابقة! ولكن يمكن لحضرتك الرجوع لهذا المقال الطيب: "علاج نشوز الزوج : أن يفهم الزوج طبيعة المرأة - محاولة الصلح بين الزوجين - إذا كان النشوز لعلة مقبولة يبقي عليها مقابل تنازلها عن بعض حقوقها" [نشوز الزوج ( الأسباب – الحلول ) - د. بدر عبد الحميد هميسه]

        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
        واستحملنا شويه ، ماجوراً ان شاء الله ..
        وفقكم الله تعالى ، وصدقني حضرتك هذا أحد أسباب الإطالة في الرد على موضوع أكثر من مرة بالرغم من وضوحه وضوح الشمس ، وهو تكرارا مكرر! ولكن لا مشكلة إن شاء الله ـ فقط ألتمس من حضرتك الإستجابة لما يحتمة العقل الرشيد حينما يرى دليل واضح ، قيعود إلى الدليل ، ولا يصر على ما في باله من أحكام لا يريد العدول عنها!

        وفق الله تعالى الجميع لكل خير، وأتمنى أن تكون المشاركة القادمة أرضية لإستكمال الرد على باقي أسئلة المساركة الاولى!




        تعليق


        • #34
          جميل جدا ...

          نتفق انها ليست أية صريحة بأفضلية الرجل ..

          و نتفق ان لها اكثر من تفسير ..

          و نتفق ان نجمع بين الأقوال او نجتهد باختيار القول
          الراجح ( و معطيات الاجتهاد عند الناس مختلفة فكل منهم. سيرجح قولا حسب اقتناعه به و حسب ما توافر لديه من قرائن ترجحه ) ..

          - اذا لا نملك ان نلغي احد الأقوال او نلزم شخص
          باجتهادانا الشخصي !! فكلها أقوال معتبره ..

          - سبق واطلعت على مقال نشوز الزوج لبدر هميسه
          و غيره و كلها تقر تنازل الزوجة عن بعض حقوقها
          لعلة مقبوله ..
          كبر سن الزوجة مقابل الزوجة الجديدة فيعرض عنها
          الزوج ! هل تعبر هذه عله مقبولة ! تتنازل المرأة مقابلها
          عن حقها او يطلقها .. ؟! الا يحرم هنا عليه طلاقها لامر
          لا إرادة لها به !! أليس كسر لنفس الزوجة ان ترضخ لذلك
          و هي تري زوجها مقبل على زوجة صغيرة !!
          اين الامر بحسن العشرة ..
          و كيف تحدث بزمن رسول الله صلي الله عليه وسلم ..

          على أية حال لست ملزم بالرد على مسالة نشوز الزوج
          فقد اتفقنا انها تتنازل عن بعض حقوقها اذا كانت لعله
          مقبولة ..

          - معني التشريف لم استوعبه !!
          هل يعني تشريف هو التشريف بالأمر بمعني الشرف
          او كما يقال تشرفت بك !!

          تعليق


          • #35
            بسم الله الرحمن الرحيم

            المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
            جميل جدا ...

            نتفق انها ليست أية صريحة بأفضلية الرجل ..

            و نتفق ان لها اكثر من تفسير ..

            و نتفق ان نجمع بين الأقوال او نجتهد باختيار القول
            الراجح ( و معطيات الاجتهاد عند الناس مختلفة فكل منهم. سيرجح قولا حسب اقتناعه به و حسب ما توافر لديه من قرائن ترجحه ) ..

            - اذا لا نملك ان نلغي احد الأقوال او نلزم شخص
            باجتهادانا الشخصي !! فكلها أقوال معتبره ..
            الحمد لله رب العالمين!!

            المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

            - سبق واطلعت على مقال نشوز الزوج لبدر هميسه
            و غيره و كلها تقر تنازل الزوجة عن بعض حقوقها
            لعلة مقبوله ..
            كبر سن الزوجة مقابل الزوجة الجديدة فيعرض عنها
            الزوج ! هل تعبر هذه عله مقبولة ! تتنازل المرأة مقابلها
            عن حقها او يطلقها .. ؟! الا يحرم هنا عليه طلاقها لامر
            لا إرادة لها به !! أليس كسر لنفس الزوجة ان ترضخ لذلك
            و هي تري زوجها مقبل على زوجة صغيرة !!
            اين الامر بحسن العشرة ..
            و كيف تحدث بزمن رسول الله صلي الله عليه وسلم ..

            على أية حال لست ملزم بالرد على مسالة نشوز الزوج
            فقد اتفقنا انها تتنازل عن بعض حقوقها اذا كانت لعله
            مقبولة ..
            كما قلت في ردي على ذلك الموضوع باول مشاركة ، كل ما جاء في كيفية علاج نشوز الزوج هو إجتهادات شخصية غير نابعة من آي آية قرآنية أو حديث شريف ، فالآية القرآنية جاءت عامة {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء : 128] فلم تفصل كيف يكون علاج هذا النشوز كما هو الحال مع نشوز المرأة ، والحديث الوارد في تلك الحادثة هو فقط مثال لحالة ، وكما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! لذلك فعلاج نشوز الرجل ، قد يكون بتنازل المرأة ، او تنازل الرجل ، أو تنازل كليهما أو العديد من الوسائل الأخرى: "{ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً } والصلح هنا مهمة الاثنين معاً؛ لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراً، والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة، وليس بينهما ما بين الرجل والمرأة، والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود، فتقول له الزوجة كلمة تنهي الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد مِن تدخل من لا يملك سبباً أو دافعاً لحل المشكلة." (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي)

            المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

            - معني التشريف لم استوعبه !!
            هل يعني تشريف هو التشريف بالأمر بمعني الشرف
            او كما يقال تشرفت بك !!

            أعني أختنا الكريمة ، أن الرجل لم ينال درجة القوامة فقط من أجل أنه رجل - ذكر - بل من أجل واجبات عليه أن يقوم بها! كالحماية والإنفاق، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....ا} [النساء : 34] ، لذلك إن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)، وهذا ما يدل على انه قد أخذها لا تشريفا بل تكليفا!

            وفقكم الله تعالى!

            التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 06-04-2012, 19:28.



            تعليق


            • #36
              جزاك الله خير
              نتابع بقية الأسئلة ...
              لو تكرمت ..

              تعليق


              • #37
                بسم الله الرحمن الرحيم

                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                جزاك الله خير
                نتابع بقية الأسئلة ...
                لو تكرمت ..
                اللهم آمين وإياكم ، ونتابع الجزء الثاني من أسئلة حضرتك:

                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                2/ هل المراة خلقت بكامل حريتها الإنسانية ؟
                نعم خلقت المرأة بكامل حريتها ، فقط خلق الله تعالى الإنسان - الذي هو يشمل الذكر والأنثى - وقال تعالى {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)} [الإنسان]

                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                انتقصت درجة المراة الى النصف من الرجل وربما الى الربع او اقل

                غير صحيح ، حيث يقول النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

                والناقص هو من لا يريد منه الكامل شيئا لكماله ، بينما وجدنا فيما سبق وأثبتنا أن الله تعالى قد ميز كل منها على الأخر بما يميزه فقال تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32]


                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                بناء على انه لرجل زوجة او زوجتين او ثلاث او اربع او مالا يحصى
                من السبايا ..

                هذا قياس غير عادل حضرتك! لانه وإن فرضنا أن الرجل قد يذهب ويتزوج بأخرى ، فإنه لن يذهب ليتزوج بحيوان أو نبات أو بذكر مثله! وإنما سيذهب ليتزوج بإمرأة أخرى! وإن علمنا أنه لا إجبار للمرأة على الزواج في الإسلام ، لقول النبي "لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر . فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6968 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، إذا فهذه المرأة الثانية قد رأت في زواجها من هذا الرجل المتزوج باخرى ما يفيدها لظروفها الشخصية ، إذا فالأمر أصبح تكريما للمرأة بأن إستطاع أن يحقق الرجل سعادة وكفاية لامراتين او ثلاثة أو أربعة دون ان ينقص حق أي منها بل العدل التام ، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]

                - وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

                - فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!

                - اما جواز التسري بملك اليمين ـ فهو عائد لمصلحتها لا لمصلحة الرجل بالأساس ، حيث جاءت محاربة ثم بعد هزيمة أهلها وعشيرتها ، كفل له الشرع الحكيم ضمان حياتها ، بل وإشباع حاجتها ، وتحررها إن أصبحت أم ولد! ولا بد أن نتذكر أنها هي الأخرى أمراة! فما أنتقصنا حق امرأة إلى جنس أخر وإنما من حق أمرأة إلى حق إمرأة!


                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                وجعلت قوامتها بيده ليس لانه اقوى او بما انفق من ماله
                بل نرى كثير من النساء اقوى من الرجل و تنفق هي من مالها عليه
                بل ربما في بعض المشاكل تتنازل عن نفقتها ان كان زوجها معددا ..
                مكرر ، وقد أوضحنا تلك النقط فيما سبق من مشاركات فكانت الخلاصة:

                أن الرجل لم ينال درجة القوامة فقط من أجل أنه رجل - ذكر - بل من أجل واجبات عليه أن يقوم بها! كالحماية والإنفاق، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....ا} [النساء : 34] ، لذلك إن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)، وهذا ما يدل على انه قد أخذها لا تشريفا بل تكليفا!
                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                جعلت المراة للرجل يتصرف بها كيف شاء
                من ولادتها يتملكها والدها ثم يملكها لزوجها
                ليست مملكوكة بل شق كما قال النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)، ولا يتصرف بها زوجها كما شاء بل كما امره الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19]، {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة : 231]، وكما قال النبي "خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

                - وآيضا لا يتصرف بها أباها كما يشاء بل كما أمره الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء : 31]، وكما قال النبي " من ابتلي من هذه البنات بشيء ، فأحسن إليهن ، كن له سترا من النار" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5932 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

                المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                وله ان يجبرها على بعض اقوال الفقهاء بالزواج رغما عنها
                وهذا مشاهد في الحياة ..


                بل يحرم على ولي الأمر أجبار أبنته على الزاوج في الإسلام - كما قلنا سابقا - لقول النبي "لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر . فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6968 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])، وكما قال الفقهاء: المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو ثيباً. ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، ولا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترضاه، ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها. عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري. (*)

                - إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من مجموعة أسئلة حضرتك ، أنتظر إن كان لديكم أي تعليق - قبل الرد على المجموعة الثالثة - والتي هي في أغلبها مكرر - بارك الله فيكم!

                التعديل الأخير تم بواسطة *the truth; الساعة 06-04-2012, 22:31.



                تعليق


                • #38
                  حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
                  وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
                  غير ذلك ..

                  التعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
                  كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
                  لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
                  هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..


                  - كيف خلقت بكامل حريتها ؟!

                  ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
                  ولها استئذانه بكل امرورها !!
                  وهي تابعة له ..

                  في الزواج /

                  - لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
                  لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )

                  والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..

                  كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!

                  قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
                  وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..

                  ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
                  ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
                  حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟

                  وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
                  لو تزوج دون اذا وليه ؟!!

                  - ( والائي لم يحضن ) ..
                  أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
                  كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..

                  فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!


                  - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
                  ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..

                  ( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
                  ( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..

                  فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
                  ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..


                  - بعد الزواج :

                  ( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
                  العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!

                  - الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
                  ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
                  ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!

                  - طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..

                  ( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
                  ( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..

                  فالمراة ان اطاعة الله لم يقبل منها حتى تطيع زوجها ، واذان سخط عليها سخط الله تعالى ، لكن لم يرد هذا عن الرجل ، فلم يشترط رضى زوجته حتى يرضى الله ، بل له ان يتزوج عليها دون رضاها رغم ما يلحقها من الضرر ..
                  وله ان لا يجامعها ان دعته ان لم يكن يرغب على قول العلماء و حتى لو اخذنا بالقول الواجب عليه اعفافها فانه لم يرد نصح صريح بلعنه ..

                  طيب قد تكون المراة مالها مزاج اليوم ، زعلانة متضايقة طفشانة و ملانه
                  لازم تطيييع حتى لو رغبت بامر آخر غير رغبة زوجها ، فرغبة زوجها مقدمه على رغبتها ..

                  ( حق الزوج على زوجته لو كانت له قرحة فلحستها لم تودي حقه )

                  اليس انتقاص من مكانة المراة وانسانيتها ؟!

                  ( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )

                  عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
                  السجود لو كان جايزا ..
                  فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..

                  ( اكتفى بهذا القدر و اكمل لاحقا ..)

                  تعليق


                  • #39
                    كتبت رد مفصل للأخ هنا
                    لما لم تعتمده الادارة حتي الان ؟!!!

                    الرجاء اعتماده لان من الصعوبة إعادت كتابته مرة اخري
                    وشكرا لكم ..

                    تعليق


                    • #40

                      أخى الحبيب *the truth ربنا يبارك فيك ويجرى الحق على لسانك ... ردودك رائعة ما شاء الله


                      المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                      كتبت رد مفصل للأخ هنا
                      لما لم تعتمده الادارة حتي الان ؟!!!

                      الرجاء اعتماده لان من الصعوبة إعادت كتابته مرة اخري
                      وشكرا لكم ..



                      عذرا أختنا الكريمة ... مكنش فى مشرفين وقت كتابة ردك

                      بالمناسبة حضرتك غير ملزمة بالرد فى صفحة التعليقات فياريت تركزى هنا عشان ميحصلش تشتيت لمحاورك



                      تعليق


                      • #41
                        بسم الله الرحمن الرحيم

                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
                        وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
                        غير ذلك ..
                        حقيقة قد أعلم مسلمين لديهم بعض الشبهات يأتون ويستفسرون عنها وهذا مقبول ، وإن يجادلوا ويعيدوا في نفس النقطة العديد والعديد من المراة فهذا آيضا قد يكون مقبولا ، اما أن يدعي أحد منهم أن الإسلام به ما هو قبيح ونحن من نجمله ، بالكذب والخداع ، فهذا ما لا أعتقده ولا أظنه فد يصدر من مسلم وإن كان لا يعلم عن الإسلام شيئا! نسأل الله السلامة!

                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
                        للأسف حضرتك تناقضين نفسك ، فبعد ذلك تعترفين أني لا أجمل ولا أحسن شيئا - فالإسلام أعظم من ان يحتاج إلى أن يجمله - بل فقط إنني أضع كل الأراء الموجودة والتي تخفيها لعلة ما في نفسكم، كما تعترفين حضرتك:

                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        التعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
                        كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
                        لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
                        هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..
                        فإين إذا هذا التجميل والتحسين ، إذ كنتِ قد أعترفتي أني أتي بكل الأقوال الموجودة ولا أخترع شيئا من عندي؟!

                        ولكن إن أعتقدتي حضرتك أننا مطالبون أن نناقشكم ونثبت لكم رأيا أخترتموه أنتم بأنفسكم عن حرية وإرادة تامة، ولكن لا يعجبكم فتأتون وتحاورن ضده - فلا - وإلا فلما إختارتموه إذا بحريتكم من البداية لا الأخر؟!


                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        - كيف خلقت بكامل حريتها ؟!

                        ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
                        ولها استئذانه بكل امرورها !!
                        وهي تابعة له ..

                        ما دخل الولاية بالحرية؟!

                        وأين الرد على كل ما أجبت نقطة نقطة بمشاركتي السابقة "هنا"؟!

                        وهل أقول لأن لي أب وأم يتولون رعايتي وحمايتي والإنفاق علي "سواء كنت ذكرا أم أنثى" بأني لست حرا؟!

                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        في الزواج /

                        - لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
                        لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )

                        والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..

                        كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!

                        قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
                        وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..

                        ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
                        ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
                        حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟

                        وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
                        لو تزوج دون اذا وليه ؟!!
                        أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!

                        ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]

                        ثالثا: وكالعادة حضرتك تنتقين من بين أقوال العلماء وتتركين الأخر، وانتم تعلمون أن من العلماء الأجلاء - "على أحد رأيين" - من قال بجواز تزويج المرأة نفسها "كالإمام أبي حنيفة":

                        * قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
                        وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)

                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        - ( والائي لم يحضن ) ..
                        أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
                        كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..
                        فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!
                        حرية الطفولة قد تجديها حضرتك فقط إن لم تقتطعي ما تنقولن منه ، فنعم قال الكثير من الفقهاء أن لولي الأمر جواز تزويج أبنته الصغير ولكنهم أقروا أن لا تسلم إليه إلا أذا بلغت مبلغا تتحميل فيها الجماع ولها أن ترفض الزواج إذا بلغت:

                        * يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)

                        * المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)


                        المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                        - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
                        ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..

                        ( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
                        ( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..

                        فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
                        ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..
                        كم تمنيت ألا تقتطعوا ما تنقلون منهل بل ينقل كاملا ، فما نقلتي منه يقول حرفيا:

                        فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
                        ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .

                        (*)
                        لا أعلم حقيقة لما تحاربين نفسك ، ولما هذا التشتيت ومناقضة النفس!

                        يتبع بإذن الله .....




                        تعليق


                        • #42
                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          نكمل بإذن الله تعالى ما بدأنا في المشاركة (42) ....

                          المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                          - بعد الزواج :

                          ( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
                          العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!

                          فهم خاطئ من حضرتك للمقصود من كلمة "عوان" في هذا الحديث ، فلا يقصد المعنى الحقيقي لانك كما قلت الأسير لا يملك الحرية ، بينما المرأة لها الحرية في الطلاق و النفقة .... إلخ! بل كان يقصد منه حسن المعاشرة كما بدأ الحديث "الا فاستوصوا بالنساء خيرا" حيث أمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى كما قال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان : 8] ، وإلا ما قال النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، فهناك حزب المؤمنين والمؤمنات، وهناك حزب المنافقين والمنافقات، وهناك لواء المسلمين والمسلمات، وهناك لواء المشركين والمشركات، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الأمة بالرحمة بهذه المرأة الضعيفة: {إنهن عوان عندكم } وفي لفظ: {الله الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم } قال أهل غريب اللغة: عوان: أسيرات، فالمرأة أسيرة ووجب على المسلم أن يرحمها ويقدرها ويحترمها، وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أنه قال: {خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي } فخير الناس لأهله محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا لـعائشة : {كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكن؟ قالت: كان يدخل ضحاكاً بساماً } فكان يضحك صلى الله عليه وسلم مع أن المشاكل التي تطوف بأمته والحوادث التي تستقر على رأسه لو وضعت على كثيرٍ من البشرية لما استطاعوا حملها. (*)

                          المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                          - الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
                          ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
                          ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!

                          موضوع مكرر! وقلنا أن الرجل ما أخذ تلك المنزلة تشريفا بل تكليفا ومسؤولية "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، وقلنا أنه لم يأخذ تلك المكانة إلا لما عليه من مسؤولية الحماية والإنفاق كما قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ....} [النساء : 34] ، وإن قصر في تلك الحقوق سقط من عليه ذلك الحق
                          فإن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)

                          المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                          - طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..

                          ( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
                          ( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..
                          أصبح الأمر تكررا عجيبا! فالأمر واضح وضوح الشمس أن هذا الأمر أهميته أن لا يقع الزوج في الفاحشة او معصية الزنا لرفوض الزوجة أن تقدم لها حقه الشرعي دون عذر بل نشوز وتكبر! فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه، روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز. (*) وإلا فهل للزوج ان يدعو زوجته خلال فترة حيضها؟! أن كان الموضوع مطلق دون قيود ، كما فهمتي حضرتك؟! بل لقد أمر الله تعالى أن لا يكون الامر رغما عن المرأة بل كما قال تعالى {.... وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ....} [البقرة : 223]

                          المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                          ( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )

                          عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
                          السجود لو كان جايزا ..
                          فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..
                          امر عجيب حقا؟! هل من هذا الحديث نفهم ان الحديث يأمر أن تسجد المرأة للرجل ، أليس لإستخدام "لو" ييد إمتناع وقع الجواب لإمتناع وقوع الشرط ، أنفهم من قوله تعالى { وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} [سورة الحاقة] ، أن النبي قد تقول على الله؟!

                          حقيقة أرى أن الحوار أصبح لا يسير على ما يجب ، ولا أرى تجاوبا من حضرتك بل مماطلة والإصرار على ما تتبنون من أراء ، ولا أعلم إن كان الأمر كذلك ولديكم هذا العلم لما تأتون لتناقشون في أمور أنتم من أرادها بنفسه ، هل نناقش في إختياركم أنتم؟!


                          وفقكم الله تعالى لما فيه الخير والرشاد والحكمة!



                          تعليق


                          • #43
                            اتمنى لو سمح لي باقتباس ردودك حتى نسير خطوة بخطوة
                            و اوضح لك نقاط الاشكال ...
                            أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
                            فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
                            فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
                            و خاصة قول الجمهور ..
                            و اعتقد انك تعلم ان اجتماع الجمهور على قول يجعله هو الراجح ..

                            وقولي انك تحسن الامور :
                            قصدت به تفسير التعاليم بشكل يخالف مضمونها العملي ..
                            مثال /
                            تفسير الولي بالحماية و النصره ..
                            في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
                            طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
                            هو يقرر حجم الضرر ..
                            لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..

                            - ثم بعد نكاحها تخرج من ولايته الى ولاية زوجها ..
                            فيتدخل بامورها باسم الحماية ، و تجب عليها طاعته ، وله تاديبها
                            وله الاستماع بها دون اذنها - خاصة لو كانت صغيرة -


                            التكرار صادر من حضرتك استاذي الكريم ..
                            فانت تعيد بقضيه القوامة ، و تتجاهل بعض النقاط التى اوردها ..
                            ثم تعيد وتوكد ما قلت انا بوسط الكلام ..

                            - انت تورد الاقوال التى تبيح للمراة بعض من الحرية بينما انا اورد
                            القول الاخر ، و باعتبار كلاهما صحيح ..
                            كيف تقول لي اني افهم بشكل خاطي او اني اخفى القول الاخر ؟!!

                            - ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
                            هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
                            عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!

                            قياسك على الطفل وانه بحاجة لحماية والديه ، خاطي !!
                            فالمراة بالغة عاقلة رشيدة ولا مقارنة بينها وبين الطفل ..

                            - اما قولك / ما العلاقة بين الولاية و الحرية ؟

                            ان لا حرية مع الولاية فالولاية بمثابة الوصاية
                            كون ان المراة لها ولي يتدخل بقرارها و يتولى نكاحها
                            و تبقى في ذمة الاب او الاخ ثم تنتقل الى ذمة الزوج

                            فهذا متنافى تماما مع حريتها و تشكيك باهليتها في حقها بنفسها ..

                            اما قولك بان الولي لحمايتها من غدر زوجها ، فهذا مناقض تماما
                            لوجوب طاعة الزوج و قول العلماء انه اوجب على المراة من والديها ..
                            و قولهم ان الزوج احق بالمراة من ابيها وامها .. هنا اشكال ؟!!

                            ولو فرضا انه لحمايتها من زوجها و تعديه ، نقول فرضا لو طغى
                            عليها الولي نفسه - اعني ابيها او اخيها او غيره ممن يتولاها -
                            من يحميها ؟!
                            قد تقول ترفع امرها للقاضى او الحاكم ..

                            اذا فالتعدي وارد سوا وجد ولى او لم يوجد ..
                            اذا بطل القول بحمايته و نصرته ..


                            ( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
                            وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
                            فلا يعقد النكاح الا بولي ..!

                            و اجبار البكر البالغ ، لوليها اجبارها ان لم يكن ضررا بيناً ..
                            من يقدر الضرر هنا ؟! الولي او المراة ؟!!
                            بلا شك انه الولي ، وقد لا يعتد بقول المراة لو رات هي ضرر بينا
                            او غير بين لأنه من حق الولي اجبارها ..

                            اين الحرية هنا ؟!!

                            - تزويج الصغيرة :

                            يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
                            فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..

                            وقولك تسلم له ان كانت تطيق الجماع // فهل من الكرامة ان يستمتع بطفلة
                            رجل بالغ بلا اذنها بل باذن وليها ..
                            هل الولى هنا حامي او مالك ؟!

                            و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
                            وقد تكره هي ذلك ،، دون مراعاة لسنها و قصر فهمها و رد فعلها الطبيعي
                            من خوف و غيره ..
                            اما ان كانت تطيق الوط فله الدخول بها ،
                            ولا ادري حقيقة كيف تتم معرفة ان كانت تطيق الوط ام لا ؟!
                            ومن الذي يفتى بمقدرتها هل وليها او زوجها ام الطفلة ؟!!
                            ام بالتجربة ...


                            - بل لما تزوج قاصر من الاساس ؟!!
                            و كيف يجيز الشرع هذا !! زواج قاصر لا تعي مفهوم النكاح ..
                            ولمَ لم يحسب الضرر النفسي للطفلة ، ولم تراعى الماسى التى تحدث
                            جرا هذا الامر ، ولم يغلق الباب من الاصل منعا للضرر ..

                            اتسال لو نشزت ، هل تجري عليها احكام نشوز الزوجة ؟!! فتضرب ..
                            لانها بلا شك لن تعي الوعظ ولا الهجر ...!

                            وقولهم لها الخيار اذا بلغت ، هل هذا عدل ؟ و هل لاختيارها اثر هنا .
                            بعد ان زوجت و استمتع بها و بقيت عهدا بذمة زوجها ..
                            و لا ننسى ان عمر و غيره قالوا لا خيار لها حتى وان بلغت ..

                            - وفي هذا تسير المحاكم الشريعة ، فقد زوج رجل طفلته التى تبلغ ثمان سنوات
                            برجل بالغ في الاربعين ، فرفعت والدتها الامر للقاضى ، فقضى بعدم فسخ النكاح وان تبقى زوجة له الا ان تبلغ ثم لها الخيار ..
                            طبعا بلا اعتبار لكراهية الطفلة و رفضها ..

                            هل هذا منطق وعدل ؟!!

                            < كل هذا يوكد انتفاء الحرية عنها ، و يوضح معني الولي بشكل عملي >

                            - ( عوان عندكم ) ..
                            لقد تفضلت استاذي الكريم بتوضيح معنى العوان بنفسك ..
                            وهو الاسير .. فالمراة اسيرة عند زوجها ..
                            اي محتبسه عنده ..

                            ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ، فهل يعقل انه ياتي
                            بمفردة و يقصد خلافها ؟!
                            فالمعنى واضح و ارجع لتفسير الحديث ..

                            اما قولك لها النفقة ، فالنفقة توكد معنى الاسر وهو الاحتباس
                            فالنفقة مقابل حريتها !!
                            وانا استشهدت بهذا الحديث ، لاوضح ان المراة اسيرة
                            لا لاقول انه لا يحسن اليها او لا يحسن عشرتها ..

                            - لم تعلق خي الكريم على :
                            عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
                            وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
                            وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
                            و بعضهم جعل الامر مطلق ..
                            فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
                            لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..

                            - ( لو كنت امر احد ان يسجد لاحد ..الخ )
                            اعلم اخي الكريم انه لم يرد وجوب السجود له وان هذا شرك اكبر
                            وان المعنى ليس السجود الفعلي ..
                            وانما توضيح لمكانة الزوج ..

                            لكن سوالي هنا : اليس هذا دليل على رفعة مكانته دون الزوجة ؟!
                            و كونه سيدها ؟! وكما قال بعض الفقهاء ان حق الزوج على زوجته
                            اعظم من حقها عليه ..!!
                            بدليل النصوص الصحيحة الواردة ببيان عظيم حق الزوج ..
                            والتى ربطت رضا الله برضا الزوج ، و سخطة بسخط الزوج
                            و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
                            ( هو جنتك ونارك ) ..
                            وجعلتها عرضه للعن الملائكة ان بات ساخط عليها ..
                            دون تحيد لماهية هذا الزوج وصلاحه !!

                            - ولا ننكر و رود نصوص توصي بالنساء لكن لم تعد كونها وصايا
                            لم تربط بجنة او نار او سخط الله بسخطها ...
                            او تعرضه للعن ..

                            اليس هذا دليلا لصحة قول الفقهاء ان حقه اعظم من حقها ..
                            رغم كونها الاضعف ، و رغم كون امرها بيده ليس بيدها ..

                            وكل هذا دليل ان لا حرية للمراة فهي تابعة ..

                            ( انا لا اماطل ـ ولا اكرر ، و ليس هذا اختياري ،
                            بل اقوال اهل العلم المعتبرة و المعمول بها فى الدين ،
                            و التى لا نستوعبها حقيقة والتى تثير التساولات بنفس المراة
                            ولن اقول الرجل ، لانه لا ينظر لها من منظور شخصي فهي لا تمسه
                            هو شخصيا ، لكنها تمس المراة و حياتها و كيانها ...)




                            تعليق


                            • #44
                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              حقيقة لم أعد أدرى مع من أتحدث ولما؟!

                              - هل أتحدث مع مسلمة أتت لتسأل عن بعض الشبهات وتنتظر ردا كما أقرت بالمشاركة الأولى:

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              شبهات اتمنى ان اجد جواب مقنع لها :
                              - أم أنني أتحدث إلى شخص يطعن في الإسلام ككل ويصفه بالقبيح - وإن المسلمين هم من يحاول تحميله وتحسينة - :

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
                              وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
                              غير ذلك ..
                              - أم أنني أحاور شخصا يدعي العلم ، فصرنا لا نتحاور حول شبهات عن الإسلام او الإسلام ذاته ، بل نتحاور حول ترجيح الآراء الفقهية؟

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
                              فحقيقة أتمنى الآن أن أعرف مع من أتحدث ولما؟!

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
                              فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
                              بل حدث وقطعت حضرتك الإقتباس من سياقه وما يهدم ما تصبون إليه كما حدثث هنا فإقتبستم قول لإمام الشافعي كذلك:

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
                              ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك
                              بينما نص الكلام كاملا يقول:

                              فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
                              ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.
                              (*)
                              - فهل هذا هو حسن الأمانه في الإقتباس؟!

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              تفسير الولي بالحماية و النصره ..
                              في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
                              طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
                              هو يقرر حجم الضرر ..
                              لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..
                              كما هي العادة وهواية التكرار عند حضرتك ، فقد شرحت بالتقصيل أن هذا هو ما اخترتي أنت من قول ، بينما الأقوال الأخرى، المدعومة بالأدلة الصريحة تغضون الطرف عنها ، فما قال فقيه بجواز أكراه المرأة إلا قليل جدا وقياسا ولمصلحتها التي يراها ولي أمرها، ولا تستطيعي أن تحضري نصا قرآنيا أو حديثا واحدا يقول بذلك ولذلك سائر العلماء أقروا بعدم جواز إكراه المرأة لقول النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ ، والثيب غير البالغ اختلف فيها : فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر ، وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد : لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره ، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء ، واختلف في استئمارها ، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم . وقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أبوحنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولي ، فإذا بلغت ثبت الخيار .. " اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)

                              - لغلق تلك النقطة : أريد من حضرتك دليلا واضحا "نصا قرآنيا أو حديثا شريفا صحيحا" يقول بجواز إكراه القتاة على الزاوج ، كما هو الحال بوجود حديث صيحيح بعدم جواز تزويج الفتاة إكراها!

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              - ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
                              هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
                              عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!

                              لو كانت فاقدة للأهلية ما كان لها أن تختار من تتزوج بحر إرادتها كما قال النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، ولو كانت فاقدة الأهلية لما كانت راغية بامر بيتها وأسرتها كما قال النبي (كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، لو كانت فاقدة الأهلية أو أقل من الرجل لما كان قد قال النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)!!!

                              - وما قلت للحظة أن المرأة فاقدة للأهلية تحتاج إلى من يختار لها بل قلت بالنص تحتاج من يحمي لها هذا الإختيار:

                              المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
                              أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!

                              ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]
                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              ( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
                              وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
                              فلا يعقد النكاح الا بولي ..!

                              ما قاله الإمام أبو حنيفة "رضي الله عنه" وهو أمام معتبر وأحد الأمه الأربعة مستندا إلى العديد من الأدلة بل قام بالرد على الأدلة الاخرى:

                              المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
                              * قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس " وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)
                              فإن أخذت بهذا الرأي المقنع لكم وتناظرين من أجله فبها ونعمة، أما إن كنت تعتقدين حضرتك أننا سنحاوركم فيما أخترتم أنتم من قول بقناعة وعلم تام - فلا - ؟!

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              - تزويج الصغيرة :

                              يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
                              فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..

                              قال بهذا العديد من الفقهاء مثلابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)

                              فإن اخذت بهذا الرأي فبها ونعمة ، وإن إعترضتم فهذا شأنكم الخاص ، وإن جادلتم فعليكم إحضار - نصا قرآنيا ضريحا أو حديثا نبويا صحيحا - يقول بجواز إكراه الفتاة الصغيرة على الزاوج ، إكرر لا أقول جواز زواج الصغيرة والبناء حينما تبلغ كما في قوله تعالى {.... وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ....} [الطلاق : 4] هذا فضلا أن لها العديد والعديد من التفاسير كما قال "الإمام الرازي" في تفسيره للآية: "
                              { وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)" ، ولكني أطلب آية أو حديث يقولان بالإكراه؟!!!

                              - أما إن كان كل ما هناك في تلك المسأله هو الأقوال الفقهية ، فالأقوال الفقهية يرد عليها بالأقوال الفقهية طالما لا يوجد نصا واضحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة!!!


                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
                              يسعدني كثيرا أن أعرف من هم هؤلاء العلماء الذين قالوا بالمفاخذة؟! وإذا ما كنتِ حضرتك تقصدين علماء مسليمين أم عير ذلك؟!

                              بالرغم أن إجماع العلماء أن لا تسلم الزوجة إلا إن ما كانت تحتمل الجماع:



                              المشاركة الأصلية بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
                              * يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)

                              * المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)
                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              - لم تعلق خي الكريم على :
                              عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
                              وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
                              وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
                              و بعضهم جعل الامر مطلق ..
                              فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
                              لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..
                              بل هو جزءا من مسؤوليته ودوره الذي وكله الله تعالى به ".... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ...." في رعايتها والقيام على شؤنها ، ومع ذلك فلا يجوز أن يمنعها فيما ليس فيه مخالفة كما قال النبي "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 442 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، أو قطع صلة رحم أو خير كما قال النبي "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (الراوي: عمران بن حصين و الحكم بن عمرو الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7520 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

                              المشاركة الأصلية بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
                              و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
                              ( هو جنتك ونارك ) ..

                              وجعلت المرأة للرجل بمثابة مقياس الخيرية أو السوء لقول النبي "خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

                              - لم أجد جديدا يستحق إعادة التعليق عليه مرة أخرى لعدم التكرار، فهو موضح بالتفصيل بالمشاركتين السابقتين (42) و (43) {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق : 37]

                              أتمنى أن أجد ردا على ما وضعته من نقاط ، وإلا فالحوار ما هو إلا مماطلة وجدال من أجل الجدال لا المصلحة!

                              وفق الله تعالى الجميع إلى ما يحب ويرضى!




                              تعليق


                              • #45
                                اخي الكريم ان كنت لا تريد الحوار معي فلك ذلك
                                اما ان تتهمني دون بينه فلا اقبل هذا ،،
                                و كوني اتظاهر بعدم الاقتناع فهل شققتم عن قلبي ؟!!


                                أنا مسلمة ،، لا اهدف للطعن بالدين ( معاذ الله ان اكون من الجاهلين ) ...

                                بديني امور أتمني لو فهمتها او استوعبتها ليكون
                                ديني مبني على أسس سليمه و اعتقاد قوي متين
                                فالعلم بطبيعة الشي يزيد من عمق الايمان به ..

                                - الاسلام ،، لا يعزل عن الارا الفقهية أبدا ..
                                و اعتقد ان مثلك يعرف ان الاحتجاج يكون بالكتاب
                                و السنة و القياس و الإجماع ..'

                                - ارغب حقيقة بتحديد مكانة المرأة بشكل دقيق و
                                ما لها و ما عليها ، و لو تربط بين جميع تساؤلاتي
                                لاتضح لك مقصدي ،، فانا تكلمت عن هدف خلق المرأة

                                و حضرتك اجبت بارك الله فيك ~

                                انتقلت بعد ذلك لسوال عن أفضلية الذكر على الأنثي
                                و أيضاً تكرمت بالجواب على تساؤلي ..
                                جزاك الله خير ~

                                و الان سالت عن حرية المرأة في الحياة عموما و في الدين خاصة ؟' و ما زال الحوار دائر بيننا ~~

                                ( كلها امور مرتبطة ببعضها البعض كما اتضح لي
                                و كل حوار و سوال يبني لدي معرفة لتتكون عندي في
                                النهاية النتيجة النهائية و المختصرة و التي قد تكون
                                هي الاجابة الشافية لكل التساؤلات )

                                - حضرتك لم تجب على تساؤلاتي :

                                هل مع تزويج الصغيرة حرية للانثي ؟!
                                هل اذا نشزت تعامل معاملة الناشز فتضرب ؟!
                                بحكم انها لن تعي معني الوعظ و الهجر او قد يوخذ
                                بالقول القايل بجواز التاديب دون شرط الترتيب ..

                                - من يقدر قدرتها على الوط ؟! الاب او الزوج او هي ؟!

                                - و بالقول القايل بجواز الإكراه للبكر البالغ ان لم
                                يكن ضرر بين ،، من يقدر الضرر ؟!

                                - هل حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه
                                بدليل الوعيد الشديد الوارد في النصوص الموضحة
                                لحق الزوج ، مقارنة بالحث بالاعتدال على حق الزوجة
                                و الاستحباب ؟!!

                                - الدليل على جواز إكراه البكر البالغ
                                اوردته في ردي السابق بالتفصيل ~~

                                اما الدليل على إكراه الصغيرة ، فأقول لك ياخي
                                انك تحاول إنكار جواز الإكراه بطريقة غير منطقية

                                وذلك بطلب نص صريح على جواز الإكراه !! و فصلك
                                بين جواز تجويزها و بين اكراهها ~~


                                أدلة جواز التجويز هي ذاتها أدلة جواز الإكراه
                                و انظر أقوال العلماء التي أوردتها انت بنفسك
                                على جواز تجويزها بلا أذنها ..
                                ( بلا أذنها يقتضي عدم اعتبار لقبولها او كراهيتها )
                                و غالب الظن ان الطفلة تكره تزويجها لبالغ يستمتع
                                بها و هي لا تعي معني الاستمتاع ~
                                و أيضاً الدليل تجويز علي لابنته لعمر بن الخطاب
                                وهي طفلة فأرسلها لعمر فكشف عن ساقها فكرهت
                                ذلك و اخبرت أبيها فقال يابنيه هو زوجك ~~

                                من قال بجواز الاستمتاع دون الوط لمن لا تقدر عليه
                                احتج بان رسول الله تزوج من عائشة وهي دون التسع
                                و كان يدخل الى بيت أبيها و يراها ..
                                فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره ~

                                - وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( في الرجل يخاف ان
                                تنشق مثانته من الشبق او اثنياه في نهار رمضان
                                بجواز له اخراج ألماء ، قال يجوز استمنائه بيده او ببدن
                                زوجته او لو كان عنده امه صغيرة او طفله فيستمني بيدها او الكافرة و يجوز وطئها دون الفرج )

                                و في كتاب المغني لابن قدامه ( اما الصغيرة التي
                                لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و
                                مباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام
                                احمد و في روايات تستبرا حتي لو كانت في المهد )

                                وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة و مباشرتها بشهوة
                                بعد استبرائها و لو كانت في المهد و هو ظاهر كلام احمد و الخرقي ..

                                و كذلك أفتي العلماء المعاصرين في حدود الاستمتاع
                                بالزوجة الطفلة التي لم تبلغ ..
                                فقال مركز الإفتاء بإشراف الشيخ عبدالله الفقيه
                                اما الصغيرة التي لا تطيق الوط فيحرم و طاها
                                لاحتمال الضرر و له الاستمتاع بما دون الوط ، فله
                                مباشرتها بالتقبيل و الضم بشهوة و له الإنزال بين
                                فخذيها ...

                                - أليس هذا كالاعتدا الجنسي على الاطفال ولكن الفرق
                                هو انه اعتدا شرعي بعقد نكاح بلا إذن و خاصة لو
                                كان من رجل بالغ ...!!

                                تعليق

                                يعمل...
                                X