رابعا: الخطأ في المجال الطبي
تعريف الخطأ في المجال الطبي للصيدلي:
يعرف الخطأ بأنه( عدم قيام الصيدلي بالإلتزامات التي تفرضها عليه مهنته) أو هو( تقصير لا يقع من صيدلي يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالصيدلي المسؤول)
تقسيم الخطأ في المجال الطبي:
اولا : الخطأ المادي( العادي)
ويعرف بأنه الخطأ الخارج عن المهنة أي : الذي يقع فيه الصيدلي وهو يزاول مهنته دون أن يتعلق بهذه المهنة مثل:
أن يزاول المهنة وهو في حالة سكر
ان يمتنع عن صرف الدواء دون سبب
أن تسبق يده الى خطأ فيصرفه.
ثانيا: الخطأ المهني( الفني):
هو ما يتعلق بمخالفة أصول المهنة وقواعدها مثل:
- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في تخصصه الإلمام بها.
-عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
- إجراء التجارب والبحوث الدوائية غير المعتمدة على المريض.
واختلف العلماء في مدى تقرير الخطأ الذي يستوجب الضمان على قولين:
الأول: لا يكفي لتقرير مسؤولية الطبيب او الصيدلي مطلق الخطأ بل يجب أن يكون الخطأ فاحشا او جسيما.
الثاني: يرى تقرير المسؤولية عن كل خطأ يثبت الوقوع فيه مهما كان جسيما أو يسيرا.
والراجح: أن الطبيب والصيدلي يسأل عن خطئه مطلقا سواء أكان جسيما أو يسيرا ذلك أن الخطأ مضمون مطلقا في الإبدان والأموال . والنهي عن الضرر والضرار في قولة صلى الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار) .
ولأن الفقهاء أطلقوا ضمان خطأ الطبي في كتبهم وفتواهم,كما انه لا فرق بين خطأ فاحش أو يسير في ايجاب الدية مثلا.
ولا ينبغي رد هذا القول بدعوى أن هذا العمل سيجعل الطباء يحجمون عن العمل خوفا من المسؤولية ذلك:
أن الخطأ لا قصاص فيه اولا
لأن الدية فيه على العاقلة ( ستوضح لاحقا) بشروطها ثانيا, أو هي على جماعة الأطباء او نقابتهم او الجهة التي تقوم مقام العاقلة عند عدم وجودها كما هو داخل ضمن مفهوم أهل الديوان والحرف عند المالكية والحنفية.
وهذا كله يضبط التوازن الدقيق بين التهاون بالأرواح والاستهتار بالجسم الإنساني والقلق الذي يقتل الإبداع والخوف السلبي من الممارسة الطبية.
( من الجناية العمد للطبيب للشيخ محمد يسري ابراهيم بتصرف)
تعريف الخطأ في المجال الطبي للصيدلي:
يعرف الخطأ بأنه( عدم قيام الصيدلي بالإلتزامات التي تفرضها عليه مهنته) أو هو( تقصير لا يقع من صيدلي يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالصيدلي المسؤول)
تقسيم الخطأ في المجال الطبي:
اولا : الخطأ المادي( العادي)
ويعرف بأنه الخطأ الخارج عن المهنة أي : الذي يقع فيه الصيدلي وهو يزاول مهنته دون أن يتعلق بهذه المهنة مثل:
أن يزاول المهنة وهو في حالة سكر
ان يمتنع عن صرف الدواء دون سبب
أن تسبق يده الى خطأ فيصرفه.
ثانيا: الخطأ المهني( الفني):
هو ما يتعلق بمخالفة أصول المهنة وقواعدها مثل:
- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في تخصصه الإلمام بها.
-عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
- إجراء التجارب والبحوث الدوائية غير المعتمدة على المريض.
واختلف العلماء في مدى تقرير الخطأ الذي يستوجب الضمان على قولين:
الأول: لا يكفي لتقرير مسؤولية الطبيب او الصيدلي مطلق الخطأ بل يجب أن يكون الخطأ فاحشا او جسيما.
الثاني: يرى تقرير المسؤولية عن كل خطأ يثبت الوقوع فيه مهما كان جسيما أو يسيرا.
والراجح: أن الطبيب والصيدلي يسأل عن خطئه مطلقا سواء أكان جسيما أو يسيرا ذلك أن الخطأ مضمون مطلقا في الإبدان والأموال . والنهي عن الضرر والضرار في قولة صلى الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار) .
ولأن الفقهاء أطلقوا ضمان خطأ الطبي في كتبهم وفتواهم,كما انه لا فرق بين خطأ فاحش أو يسير في ايجاب الدية مثلا.
ولا ينبغي رد هذا القول بدعوى أن هذا العمل سيجعل الطباء يحجمون عن العمل خوفا من المسؤولية ذلك:
أن الخطأ لا قصاص فيه اولا
لأن الدية فيه على العاقلة ( ستوضح لاحقا) بشروطها ثانيا, أو هي على جماعة الأطباء او نقابتهم او الجهة التي تقوم مقام العاقلة عند عدم وجودها كما هو داخل ضمن مفهوم أهل الديوان والحرف عند المالكية والحنفية.
وهذا كله يضبط التوازن الدقيق بين التهاون بالأرواح والاستهتار بالجسم الإنساني والقلق الذي يقتل الإبداع والخوف السلبي من الممارسة الطبية.
( من الجناية العمد للطبيب للشيخ محمد يسري ابراهيم بتصرف)


: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أجْرٌ)) (رواه الشيخان وغيرهما).



تعليق