توضيحات عن السبايا
الكلام التالى به مناقشة لبعض الشبهات عن السبي كنت قد كتبته فى حوار سابق
أولا
الأفضل فى الإسلام هو عتق الأسرى لقوله تعالى :فإما منا بعد و إما فداء
س
لم لم يلغى الإسلام التسرى؟هل القوانين الوضعية أفضل من دين الله؟
ج
أولا
المعاملة بالمثل
لو أسر الكفار المسلمين ألا يحتاج المسلمون لأسرى يبادلونهم بهم؟
ثانيا
ألا ترى أن التسرى قد يكون سببا فى إسلام السبايا و أن يكون أولادهم مسلمين؟
كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء ، فأراد أن يصيبها أمرها ، فغسلت ثيابها واغتسلت ، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها
الراوي: الحسن - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/233
ثالثا
أن التسرى قد يكون سببا فى إسلام الأعداء جميعا رجالهم و نسائهم
فالكفار يجدون أنفسهم مضطرين للتفاوض مع المسلمين و قد يحدث التآلف و يدخلوا الإسلام
كما حدث مع هوازن و بنى المصطلق و سفانة بنت حاتم الطائى
رابعا
أن الأمة إن أسلمت فلا يحل ارجاعها لزوجها المشرك
خامسا
فإن قيل لم يباح وطء الأمة؟
لأن لها شهوتها و فى وطئها إعفاف لها فهي تستمتع بسيدها كما يستمتع بها
كما أنها قد تصبح بالوطء أما لابن سيدها بل و قد يؤدى الولد إلى غيرة الزوجة منها
فإن كانت متزوجة أيباح وطؤوها؟
نعم إن أسلمت
جاء في تفسير الطبري
فَإِنْ اِعْتَلَّ مُعْتَلّ مِنْكُمْ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي سَبَايَا أَوْطَاس , قِيلَ لَهُ : إِنَّ سَبَايَا أَوْطَاس لَمْ يُوطَأْنَ بِالْمِلْكِ وَالسِّبَاء دُون الْإِسْلَام , وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَات مِنْ عَبَدَة الْأَوْثَان , وَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّة بِأَنَّ نِسَاء عَبَدَة الْأَوْثَان لَا يَحْلُلْنَ بِالْمِلْكِ دُون الْإِسْلَام , وَأَنَّهُنَّ إِذَا أَسْلَمْنَ فَرَّقَ الْإِسْلَام بَيْنهنَّ وَبَيْن الْأَزْوَاج , سَبَايَا كُنَّ أَوْ مُهَاجِرَات , غَيْر أَنَّة إِذَا كُنَّ سَبَايَا حَلَلْنَ إِذَا هُنَّ أَسْلَمْنَ بِالِاسْتِبْرَاءِ. فَلَا حُجَّة لِمُحْتَجٍّ فِي أَنَّ الْمُحْصَنَات اللَّاتِي عَنَاهُنَّ بِقَوْلِهِ , { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء } ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ السَّبَايَا دُون غَيْرهنَّ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ نَزَلَ , فَلَمْ يَنْزِل فِي إِبَاحَة وَطْئِهِنَّ بِالسِّبَاءِ خَاصَّة دُون غَيْره مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا , مَعَ أَنَّ الْآيَة تَنْزِل فِي مَعْنًى فَتَعُمّ مَا نَزَلَتْ بِهِ فِيهِ وَغَيْره , فَيَلْزَم حُكْمهَا جَمِيع مَا عَمَّتْهُ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ الْقَوْل فِي الْعُمُوم
https://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...?t=5068&page=2
أليس فى استعباد النساء قهر واستبداد بهم؟
لننظر إلى حقوق الإماء و العبيد فى الإسلام
114223 - رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ، وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ، فقال : إني ساببت رجلا ، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعيرته بأمه ) . ثم قال : ( إن إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ) .
الراوي: أبو ذر الغفاري - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2545
109441 - من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
الراوي: زاذان - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 5168
--------------------------------------------------------------------------------
75237 - من ضرب مملوكه حدا لم يأته ، أو لطم وجهه ، و في لفظ : من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 133
أى أننا نعامل نساء من يحاربوننا و كأنهم من أهلنا
س
إن كرهت الأمة أن تعيش مع سيدها؟
تكاتبه
الكلام التالى به مناقشة لبعض الشبهات عن السبي كنت قد كتبته فى حوار سابق
أولا
الأفضل فى الإسلام هو عتق الأسرى لقوله تعالى :فإما منا بعد و إما فداء
س
لم لم يلغى الإسلام التسرى؟هل القوانين الوضعية أفضل من دين الله؟
ج
أولا
المعاملة بالمثل
لو أسر الكفار المسلمين ألا يحتاج المسلمون لأسرى يبادلونهم بهم؟
ثانيا
ألا ترى أن التسرى قد يكون سببا فى إسلام السبايا و أن يكون أولادهم مسلمين؟
كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء ، فأراد أن يصيبها أمرها ، فغسلت ثيابها واغتسلت ، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها
الراوي: الحسن - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/233
ثالثا
أن التسرى قد يكون سببا فى إسلام الأعداء جميعا رجالهم و نسائهم
فالكفار يجدون أنفسهم مضطرين للتفاوض مع المسلمين و قد يحدث التآلف و يدخلوا الإسلام
كما حدث مع هوازن و بنى المصطلق و سفانة بنت حاتم الطائى
رابعا
أن الأمة إن أسلمت فلا يحل ارجاعها لزوجها المشرك
خامسا
فإن قيل لم يباح وطء الأمة؟
لأن لها شهوتها و فى وطئها إعفاف لها فهي تستمتع بسيدها كما يستمتع بها
كما أنها قد تصبح بالوطء أما لابن سيدها بل و قد يؤدى الولد إلى غيرة الزوجة منها
فإن كانت متزوجة أيباح وطؤوها؟
نعم إن أسلمت
جاء في تفسير الطبري
فَإِنْ اِعْتَلَّ مُعْتَلّ مِنْكُمْ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي سَبَايَا أَوْطَاس , قِيلَ لَهُ : إِنَّ سَبَايَا أَوْطَاس لَمْ يُوطَأْنَ بِالْمِلْكِ وَالسِّبَاء دُون الْإِسْلَام , وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَات مِنْ عَبَدَة الْأَوْثَان , وَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّة بِأَنَّ نِسَاء عَبَدَة الْأَوْثَان لَا يَحْلُلْنَ بِالْمِلْكِ دُون الْإِسْلَام , وَأَنَّهُنَّ إِذَا أَسْلَمْنَ فَرَّقَ الْإِسْلَام بَيْنهنَّ وَبَيْن الْأَزْوَاج , سَبَايَا كُنَّ أَوْ مُهَاجِرَات , غَيْر أَنَّة إِذَا كُنَّ سَبَايَا حَلَلْنَ إِذَا هُنَّ أَسْلَمْنَ بِالِاسْتِبْرَاءِ. فَلَا حُجَّة لِمُحْتَجٍّ فِي أَنَّ الْمُحْصَنَات اللَّاتِي عَنَاهُنَّ بِقَوْلِهِ , { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء } ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ السَّبَايَا دُون غَيْرهنَّ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ نَزَلَ , فَلَمْ يَنْزِل فِي إِبَاحَة وَطْئِهِنَّ بِالسِّبَاءِ خَاصَّة دُون غَيْره مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا , مَعَ أَنَّ الْآيَة تَنْزِل فِي مَعْنًى فَتَعُمّ مَا نَزَلَتْ بِهِ فِيهِ وَغَيْره , فَيَلْزَم حُكْمهَا جَمِيع مَا عَمَّتْهُ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ الْقَوْل فِي الْعُمُوم
https://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...?t=5068&page=2
أليس فى استعباد النساء قهر واستبداد بهم؟
لننظر إلى حقوق الإماء و العبيد فى الإسلام
114223 - رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ، وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ، فقال : إني ساببت رجلا ، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعيرته بأمه ) . ثم قال : ( إن إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ) .
الراوي: أبو ذر الغفاري - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2545
109441 - من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
الراوي: زاذان - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 5168
--------------------------------------------------------------------------------
75237 - من ضرب مملوكه حدا لم يأته ، أو لطم وجهه ، و في لفظ : من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 133
أى أننا نعامل نساء من يحاربوننا و كأنهم من أهلنا
س
إن كرهت الأمة أن تعيش مع سيدها؟
تكاتبه
للمسلمين ليزدادوا قوةو منعة و عزة و ليستخدموها فى محاربة من حارب الله عز و جل و رسوله 
تعليق