بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
لماذا التدليس يا heartcry و إقتطاع الحديث هل هذا من الأمانه !!!؟
الحديث
كنا في جيشٍ ، فأتانَا رسولُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد أُذِنَ لكم أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ، فاستمتعوا . وقال ابْنُ أبي ذِئْبٍ : حدَّثنِي إياسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأكوعِ ، عن أبيه ، عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : أُّيمَا رجلٍ وامرأةٍ توافقَا، فعشرةُ ما بينَهما ثلاثُ ليالٍ ، فإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدا ، أويَتَتَارَكَا تَتَارَكَا . فما أدري أَشَيءٌ كان لنا خاصةً ، أم للناسِ عامةَ . الراوي: جابر بن عبدالله و سلمة بن الأكوع المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5117 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] [وقوله: وقال ابن أبي ذئب... معلق]
فالجملة التى إقتطعتها معلقه و لم تُرفع الى النبى
تتعلق هذا الحديث بنكاح المتعة، وصفته: أن يتفق الزوجان على نكاح مؤقت؛ أي أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو نحو ذلك فيعقد عليها ثم بعد ذلك يفارقها إذا انتهت المدة، ويدفع لها عن هذه المدة شيئا يسيرا.
وهذا النكاح قد كان معمولا به قبل الإسلام، ونسخ في الإسلام ورخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح، ثم نهى عنه، وذكر بعضهم إنما رخص فيه بضعة أيام، يعني أسبوعا أو عشرة أيام ثم بعد ذلك نهى عنه، ولعل سبب الرخصة؛ أنه دخل في الإسلام في تلك السنة عدد كثير من الأعراب ومن أهل البوادي والقرى ونحوهم، عشرة آلاف أو أكثر، وكانوا حديث عهدهم بهذه الأنكحة، وبعيدون أيضا عن نسائهم فخاف -صلى الله عليه وسلم- أن يقع الزنا، أو يقع فساد فرخص لهم أسبوعا أو عشرة أيام أن يستمتعوا، أن يتزوج الرجل امرأة سبعة أيام أو ثمانية أو نحوها يطؤها ثم يعطيها أجرة ثم يفارقها.
ثم بعد ذلك نهى عنه وأعلن النهي، وقال: من كان عنده امرأة بهذا النكاح فليخلي سبيلها،وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
وقال: إنه حرام إلى يوم القيامة واستقر الأمر على تحريمه تحريما مؤبدا؛ وذلك لأن هذه المرأة التي يستمتع بها لا يصدق عليها أنها زوجة، لا يصدق عليها ذلك؛ فإنها لا ترث ولا تورث ولا تدوم خدمتها، وإنما يطؤها يوما أو أياما وطء شهوة أو نحو ذلك وقد تعلق منه بولد، ثم يكون أثر ذلك قد تتضرر بالفراق؛ فلأجل ذلك نهى عنه.
فأما نكاح المتعة، فالصحيح أنه ما أبيح إلا في غزوة الفتح ولا استمرت إباحته إلا أياما قليلة، ولم يكن مباحا ولا حلالا قبل ذلك اليوم، بل كان قد استقر أن من أسلم فإنه لا يحل له إلا ما أحله الله؛ لقوله تعالى:إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فأخبر بأنهم لا يباح لهم الوطء إلا لزوجاتهم، ومعلوم أن هذه المستمتعة بها ليست زوجة، وإنما هي نكاح مؤقت قليل المدة، فلم يكن حلالا وإنما أبيح لحاجة ضرورية، وداراة لأولئك الذين كان حديثا عهدهم بالإسلام، وخوفا من أن يقعوا في فواحش الزنا؛ فلأجل ذلك ورد النهي عنه بعدما تمتعوا أياما قليلة، وحرم إلى يوم القيامة.
راجع أيضاً
الرد القاتل في دحض زواج المتعة الباطل
الرد على شبهة : رسول الإسلام أحل الزنا
يسوع يأمر بزواج المتعة
هل يسوع ابن متعة ??
زواج المتعة في العهد القديم
المفضلات