بالنسبة لشبهة العلاج و هل على الزوج أن يتحمل نفقات علاج زوجته ؟

فيا ريت الضيفة تراجع الروابط التالية :

http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=56114

اقتباس

في حقيقة الأمر أنا فتاة مطلقة من حوالي ست سنوات وشهر تقريباً، قبل طلاقي بحوالي الأربعين يوم عولجت في مستشفى خاص ولم أسدد المبلغ وهو حوالي المائة درهم تقريباً ولم أسدد المبلغ بسبب العجلة الزائدة، وعلى أساس أني أراجع المستشفى مرة أخرى، ولكني انفصلت عن زوجي بعدها ولم أراجع المستشفى، فسؤالي هو: هل المبلغ المتبقي دين علي أنا أم طليقي، علماً بأني لست من نفس الدولة وأصدقكم القول إني أذهب إلى البلد نفسها دائماً، ولكني لا أذهب إلى المستشفى، أفيدونا؟ وجزيتم خيراً.



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الأئمة الأربعة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه، فنقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج (أجر الطبيب والمداواة) وهو رأي وجيه نرى الأخذ به للاعتبارات التالية:
1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري، وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه الإمام مسلم في صحيحه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.
3- لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكان شبيها بالنفقة.
4- لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج قد تكون أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب العلاج والدواء بطريق الأولى، وقد ذهب إلى هذا عدد من المحققين مثل الشوكاني وصديق حسن خان وأخذت به دار الإفتاء بالأزهر.
وبناء عليه فلا يلزمك تحمل مصاريف علاجك التي كانت قبل وقوع الطلاق، إنما يلزم ذلك زوجك، وإن قمت بسدادها خروجا من الخلاف فهو أفضل، وننبه إلى أمر مهم وهو أنك إذا كنت أنت التي باشرت العلاج عند هذه المصحات وبقي المبلغ مسجلا باسمك فإن عليك دفعه على كل حال لأنك أنت صاحبة العقد معهم ثم إن لك الرجوع بهذا المبلغ على الزوج إن أردت ذلك.
والله أعلم.


و أيضا

http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=166893

اقتباس

السؤال
<H5 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%">أحد منكري السنة يطعن في الفقهاء من خلال عدم إيجابهم نفقة علاج الزوجة على الزوج، فكيف نرد عليه؟ قال أحد منكري السنة الذي اعتاد الظهور على الفضائيات ليطعن في الفقهاء ويسبهم: فقهاؤكم لا يوجبون نفقة علاج الزوجة على الزوج، تبقى المرأة تكدح في البيت من أجل الزوج وأولاده وهو يستمتع بها، ثم لما تمرض يقول لها لا أعرفك، هذا كلامه بالمعنى.
اقتباس



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الطعن في السنة وإنكار حجيتها جهل عظيم وضلال مبين، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 52104، 99360، 25570.
ومن المغالطة الظاهرة أن يُطعن في السنة بناء على أقوال الفقهاء التي صدرت عن اجتهادهم لا عن نصوص صريحة من السنة، فأقوال الفقهاء ليست وحيا معصوما، بل هي أثر جهد بشري يصيب ويخطئ، فلا تحاكم السنة إلى كلام الفقهاء وإنما يحاكم كلام الفقهاء إلى نصوص الوحي، ومع ذلك فلا بد من التنبيه إلى أنّ التراث الفقهي الذي خلفه الأئمة المجتهدون من أهل السنة لا غنى عنه لمن أراد فهم الشريعة فهما صحيحا، وهذا التراث مفخرة لهذه الأمة وركيزة من ركائز حضارتها وشاهد على بلوغ هؤلاء الفقهاء مبلغا عظيما من العلم ودقة الفهم مع الورع والإنصاف وصدق الاتباع للحق، ولا ينكر ذلك إلا مكابر حاقد أو جاهل بتراثهم وسيرهم وأخلاقهم.
أما بخصوص عدم إيجاب نفقة علاج الزوجة على زوجها، فالظاهر أن قول الفقهاء المتقدمين في هذه المسألة كان مراعيا لظروف عصرهم وعرفهم وعاداتهم، يقول الدكتور وهبة الزحيلي: ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم.
ومن المعلوم أن الفتاوى تتغير بتغير الأحوال، قال ابن القيم ـ رحمه الله: فَإِنَّ الْفَتْوَى تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْعَوَائِدِ وَالْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ.
ولذلك، فإنّ أكثر الفقهاء المتقدمين كانوا يقولون بعدم وجوب التداوي أصلا، والظاهر ـ والله أعلم ـ أن ذلك راجع إلى حال الطب في زمانهم فلم تكن علومه قد بلغت مبلغاً كبيرا فكانت إفادة التداوي مجرد احتمال وليس قطعا أو ظنا غالبا، أما وقد وصلت علوم الطب في زماننا هذا المبلغ، فالقول بوجوب التداوي حيث يغلب على الظن نفعه ويتحقق الضرر بتركه هو الراجح حينئذ، وهذا قول كثير من العلماء المعاصرين، قال ابن عثيمين في حكم التداوي: فالأقرب أن يقال ما يلي: أن ما عُلم، أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب.
ثم اعلم أنّ مسألة عدم إيجاب نفقة علاج الزوجة ليست من مسائل الاتفاق بين الفقهاء المتقدمين، فقد قال بعض الفقهاء بوجوبها، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل فقه مالكي: عن ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: عَلَيْهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ وَالْمُدَاوَاةِ.

وقال الشوكاني: وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها، والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها.
وسبق أن رجحنا هذا القول في الفتوى رقم: 56114.
والله أعلم.



و أيضا من قالوا بعدم وجوب نفقة العلاج على الزوج قالوا أنها

تجب على المرأة من مالها فإن لم يكن فعلى أبيها أو ابنها

أى أن حق المرأة محفوظ و مكفول سواء كانت نفقة العلاج تجب

على الزوج أو الأب أو الابن لو لم يكن لديها مال

فلا أعلم متى نكف عن الاعتراض لمجرد الاعتراض ؟






</H5>