

-
عفوا استاذي الكريم عن تدخلي في الحوار في هذه المداخلة
====================================
اولا زميلتنا الفاضلة البيع والشراء للمملوكة ليس بهذه السهولة التي تتصورينها ولكن هو حل للمشكلة مستعصية
=================================
زميلتنا الفاضلة هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
----------
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
الراوي: أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4469
خلاصة حكم المحدث: صحيح
===================================
حديث رسول الله واضح اذا زنت الأمة ولم تحصن اي لم تتب فاأجلدوها مرة ثم اذا زنت فاجلدوها مرة اخري فان زنت للمرة الثالثة فاجلدوها للمرة الثالثة ثم اذا زنت الرابعة اصبحت المملوكة حالة ميئوس منها ولذلك تباع ولو بضفير .
-------------------------------------
اي قبل البيع يتم اعطائها الفرصة 3 مرات لعلها تتوب ووتريد الاحصان ولكن في المرة الرابعة يتبين انها حالة ميئوس منها لذلك يجب التخلص منها ببيعها
----------------------------------------------
اولا الواقع العملي يقول ان ثبوت الزنا اصلا شيء في منتهي الصعوبة كما ان الأمة لا تجلد مرتين ثم تزني الثالثة فتجلد لانها من المرة الاولي التي ستجلد فيها . ستخاف ان تزني حتي المرة الثانية لكي لا ينالها العقاب
=================
ولكن كيف هو الحال مع المملوكة ثبت علي الزنا ثلاث مرات وجلدت ثلاث مرات ثم عادت المرة الرابعة تزني اذا الحل هو البيع
------------------------------------------------------------
اذا البيع ليس بالسهولة التي تتخيلينها زميلتنا الفاضلة وان حدث فهو علاج لحالة شاذة جدا من شبه المستحيل ان تتكرر مرتين ..
------------------------------------------------------------------
اما حال المملوكة التي تريد الاحصان المؤمنة بالله ورسوله لها منا كل الكرامة فهي اخت المؤمنين في الدين والملة قال تعالي (انما المؤمنون اخوة ) لذلك حالها مع المؤمنين ما امرهم به دينهم الحنيف
-------------------------------------------------------------------
قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) سورةالنــور
............................................
وقال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لهم أجران: رجل منأهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حقَّ الله وحقَّ مواليه،ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثمأعتقها فتزوجها، فله أجران» [رواه البخاري ومسلم].
--------------------------------------------------------
ولو ان هناك اي فعل من شأنه ظلم للمملوكة المسلمة المؤمنة او حتي المملوك المسلم المؤمن او خذلانهم او حتي التحقير من شأنهم فنحن فنحن منهييين عنه و ويحرم علينا هذه الافعال فهم اخوتنا في الملة والدين .
----------------
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم . لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره )
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2564
خلاصة حكم المحدث: صحيح
--------------------------------------------------
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة متاع مؤقت في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
مشاركات: 128
آخر مشاركة: 31-08-2012, 05:41 PM
-
بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 32
آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:49 PM
-
بواسطة متاع مؤقت في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 36
آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:45 PM
-
بواسطة السيف العضب في المنتدى استفسارات غير المسلمين عن الإسلام
مشاركات: 417
آخر مشاركة: 19-10-2011, 03:52 PM
-
بواسطة أسد الإسلام في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 76
آخر مشاركة: 10-02-2010, 12:43 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات