اقتباس
عزيزي النص المذكور لا ينهي المسألة بل يفتح مجالاً واسعاً لتوضيح معنى الآية في نقاطٍ عدة، وهي :
1- الآية السابقة مرتبطة بما سبقها وإليك النص كاملاً : "((وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ . 32وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي ، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي." متى 5 : 31- 32
أي أن الطلاق محرم عموماً لقدسية العلاقة الزوجية، فالأصل هو الزواج بغرض استمرارية العلاقة الزوجية.
2- حارب المسيح فِكر الذين يسيئون استخدام الطلاق لإشباع شهواتهم ، فالأصل هو عدم الطلاق ، فالطلاق كان يتم سابقاً بسبب قساوة قلوب الشعب اليهودي ، " 5فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ: «بِسَبَبِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ مُوسَى هَذِهِ الْوَصِيَّةَ. " مرقس 10: 5 ، أي انه الاستثاء وليس القاعدة. فالطلاق ممقوت منذ العهد القديم من قبل الرب وإن كان يتم العمل به، وذلك بحسب النص التالي : "وَيَقُولُ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ: إِنِّي أَمْقُتُ الطَّلاَقَ وَأَمْقُتُ أَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِجَوْرِهِ، كَمَا يَتَغَطَّى هُوَ بِثَوْبِهِ. لِذَلِكَ احْتَرِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَنْكُثُوا عَهْداً." ملاخي 2 : 16
3- لقد تم استثاء الزنى كعلة لفسخ عقد الزواج المسيحي بين الرجل والمرأة من قبل يسوع المسيح ، نظراً لما في ذلك من مسٍ لقدسية العلاقة الزوجية ، فالرجل والمرأة في الزواج يتحدان بعضهما ببعض فيصبحان جسداً واحداً بحسب ما يلي : "6وَلكِنْ مُنْذُ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ جَعَلَ اللهُ الإِنْسَانَ ذَكَراً وَأُنْثَى. 7لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَتَّحِدُ بِزَوْجَتِهِ، 8فَيَصِيرُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. فَلاَ يَكُونَانِ بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَداً وَاحِداً. 9فَمَا جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ»." مرقس 10: 6-10.
فالرجل الذي تزني امرأته يحق له أن يطلقها ، ويتزوج بأخرى ، والعكس صحيح، فالمرأة التي يزني زوجها عنها يحق لنا أن تطلب الطلاق ، وأن تتزوج بآخر.
أي أنه في حالة الزنى لا يعود الرجل والمرأة المتزوجان جسداً واحداً بل يصبحان اثنين بانفصام العلاقة فيما بينهما بالزنى، وذلك بسبب وجود طرف ثالث في العلاقة.
كلامك لا ينفي النص ، و إنما يتحدث عن كراهة الطلاق .. و هذا نعرفه و نعلم جيداً أن الأصل في الزواج الاستمرار .. و هذا لا يعنينا حيث أن النص يُعمل به إلى يومنا .. و هناك من يتشدد في تطبيقه ... دون أن يحتاج إلى مثل هذه التبريرات .. و تطبيقه هو المجحف ، إذ يحرم النساء و الرجال على السواء من الحرية في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية!
و هذا أمر بات يشكل مشكلة كبيرة تهدد الكنيسة .. و أصبحت المطالب كثيرة لإيجاد حل سريع حتى لا يُفقد مليون قبطي آخرين ..
التفاصيل :
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=20770
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=21496
اقتباس
4- إن الرجل والمرأة اللذين يزنيان ، يحق لهما الزواج من بعد الطلاق إلا أن زواجهما في نظر الرب يعتبر زنى ، إلا أن توبة هؤلاء الزناة ، وعدم تكرار فعلتهم ، تفتح لهم باب الرحمة كما جاء في متى 21: 28-32. فيحق لهم الزواج بعد ذلك.
يكذبك في هذا البابا شنودة .. بقوله :
لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=21409
رد على البابا شنودة يا بطل !!
اقتباس
5- تبعاً للاستثناء الذي منحه يسوع للمسيح للمتزوجات وللمتزوجين لطلب الطلاق في الإنجيل المقدس، فإن يسوع المسيح نفسه قد فتح للكنيسة (جماعة المؤمنين) مجالاً للنظر في المشاكل الاجتماعية التي يمر بها المؤمنون ، فأعطاهم سلطة الحل والربط فيها والمعبر بالمحاكم الكنسية ، بحسب الشاهد التالي : "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطاً فِي السَّمَاءِ ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ." ، متى 18: 18.
وعليه فإن مسببات الطلاق الأخرى يُمكن للكنيسة أن تبت فيها ، وقد تم حصر الأمور المسببة له في عدة حالات مثل :
(الجنون الخطر ، الحبس لمدة طويلة ، تغيير الدين ، عدم الإنجاب ..) ، ولذا فالكنيسة لم توصد الباب أمام المؤمنين للحصول على الطلاق إذا ما كان الأمر يتطلب ذلك ، إلا أنها في ذات الوقت ظلت متمسكةً بقدسية الزواج كما أقره يسوح المسيح ، وهو القاعدة الأولى أما الطلاق فهو الاستثناء
يكذبك البابا شنودة مرة أخرى بقوله :
التحميل :
http://www.ebnmaryam.com/vb/attachme...9&d=1204644976
أما عن قولك : "فإن يسوع المسيح نفسه قد فتح للكنيسة (جماعة المؤمنين) مجالاً للنظر في المشاكل الاجتماعية التي يمر بها المؤمنون"
فهو تدليس .. حيث أن القرارات التي اتخذتها الكنيسة لم تكن بملء إرادتها ، بل بسبب قرارات قضائية فرضتها عليها الدولة بسبب كثرة القضايا المرفوعة ...
و قد جاء في موسوعة تاريخ أقباط مصر تحت عنوان :
الطلاق و الحكومة و الأقباط :
تعارض مبادئ الأنجيل وقوانين الأحوال المطبقة فى المحاكم المصرية
ولما كانت الكنيسة القبطية تطبق مبادئ الأنجيل والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقصية الكبرى فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول السيد المسيح وقرار البابا شنودة الثالث مما أدى إلى لجوء الأقباط إلى محاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مره ثانية رفض الأعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط . 
أما تاريخ قوانين الأحوال الشخصية فقد بدأ فى عام 1938م حيث صدؤت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى
أولاً : الزنا
ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية .
ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه .
رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس .
خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنه .
سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر .
سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة .
ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات .
تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين .
وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م
إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية بعد انتخابه الذى طبق آيات الأنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الأنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا .
وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والأنجيل .
وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم .. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من مسيحية إلى إسلام أو أى ديانة أخرى .. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى .. وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين .

وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع القبطى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية .
إنتهى!
و إليك قرار البابا شنودة الثالث الذي يقول :
القرار البابوى رقم 7
الصادر فى سنة 1971
بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا
1 - عملا بوصية الرب فى الإنجيل المقدس. لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا. فقد ورد فيها تعليم السيد المسيح له المجد فى عظته على الجبل قوله :
" وأما أنا فأقـول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى " ( متى 5 : 22 ).
وقد كرر الرب هذه الوصية فى إجابته على الفريسيين إذ قال لهم :
" أقـول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متى 19 : 9 ).
" من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها " ( مرقس 10 : 11 ).
2 - كل طلاق يحدث لغير هـذه العلـة الواحـدة لا تعترف به الكنيسة المقدسة وتعتبر أن الزواج - الذى حاول هذا الطلاق أن يفصمه - ما يزال قائما.
صدر بالمقر البابوى فى 18 / 11 / 1971
البابا شنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
فأنت الآن مطالب بالرد على البابا شنودة قبل الرد على المسلميـن
و في الختام ، و بعد أن بينا ضعف حجتك و فشلك و هشاشة ردودك ... نترك للقارئ الحكم ليرى من منا عليه أن يخرج الخشبة من عينه أولا ...
المفضلات