بل تاتي المعاني من تحميل النص ما لا يحتمل ...!
و تجاهل اللفظة القائمة ، و الحجج الغير منطقية ...
و ايراد قول ، وانكار الاخر !
* كلام ابن قدامه ، له دليله ( لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
وله دليل منطقي ايضا وهو انه لا يمكن ان يوجد رجل يعدل بين زوجاته عدلا مطلق
بل لابد من تفضيل احدهما على الاخرى ..
والعدل المامور به هو العدل النسبي اذا ان العدل المطلق لايمكن ان يكون
بدليل ( فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة ) ..
المعلقة باللغة : هي المراة التى يهجرها زوجها دهرا طويلاً
ولفظة ( كل ) تفيد الكمال من الامر اي الامر برمته
فالله سبحانه يوكد انه سيحدث ميل ، لكن يوجه الى عدم الميل بالكلية فتصبح المراة معلقة وهذا يدل على حدوث ميل جزئي فكان المراد السماح ببعض لا (كل ) الميل ..
وهذا جاء بناء على ما كان يفعله اهل الجاهلية من الميل عن الزوجة القديمة وجعلها
كالمعلقة وهجرها دهرا طويلاً ، فجاء الاسلام وحرم هذا الميل الكلي ..
واجاز الجزئي منه موافقه لطبيعة البشرية .
ودليل أخر هو و ماورد عن الدكتور مراد هوفمان وموضوع تعدُّد الزوجات :
عمل سفيراً لألمانيا في المغرب وكتب عن الإسلام.
قال: والشروط التي تبيح التعدُّد للزوجات في أغلب الأوقات تجعل التعدُّد في عصرنا مستحيلاً.
ثم ذكر الآيتين {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
والآية الثانية {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}
وأخذ من ظاهر الآيتين صعوبة التعدد. وإن كان لم يمنعه ولم يحرمه.
واشترط الدكتور مراد هوفمان في إباحة التعدُّد أو يوجد يتامى كأبناء أخيه الذي مات فيتزوج من أرملة أخيه لكي يرعى اليتامى هذا هو رأيه بإيجاز.
رد عليه علمائنا بقولهم :
بناء على أخذه بظاهر الآيتين بدون تعمق في فهمها أخطأ الحكم على حكام المسلمين وخلفاء الإسلام فقال: تعدُّد الزوجات في بيوت الأمراء والخلفاء لا يقبله القرآن أو يجيزه وهو أمر تلقائي عفوي غير منطقي وغير إنساني.
وسبب خطأ الدكتور "هوفمان" في الحكم هو خطؤه في فهم العدل المطلوب. ظنُّه العدل المطلق.
وهو العدل النسبي . وهو تحريم الميل كل الميل لزوجة مما ينشأ عنه أن تكون الثانية كالمعلقة لا هي زوجة فتتمتع بحقوقها الشرعية ولا هي مطلقة فتبحث عن زوج:
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}
جاء في معنى الآية الكريمة: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}
كمال العدل.
لأن أمر النساء يغالب النفس. لأن الله جعل حُسن المرأة وخلقها مؤثران أشد التأثير على الرجل.
{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسيء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة.
{كَالْمُعَلَّقَةِ} هي المرأة التي يهجرها زوجها جهرا طويلاً فلا هي مطلقة ولا هي زوجة.
وقد دلَّت الآية الكريمة على أن المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسباباً توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء، فلا يتكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان.
فالدكتور "هوفمان" قليل المعارف باللغة التي يحتاجها الدارس لمقاصد القرآن.
* و لو فرضنا رجلا لديه اربعة ابناء واحضر لكل منهم طعاماً كافياً ، ثم احضر لاحدهم
شوكولاه دون الاخرين تفضيلاً له ، فهل نقول ان هذا جائز بحجة ان الاخرين في كفاية ؟!
ولو كان اجتهاد الشيخ لكام ابن قدامه صحيح : فما العبرة بقول ابن قدامه
وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الاخرى في النفقات و الشهوات والكسى ..
س/ ما العبرة بايراد لفظة يفضل ؟؟؟؟؟ وخص هذا التفضيل بالشهوات و الكسى ؟؟ التفضيل في اللغة : تقديم شي على شي و خصه بالزيادة والاستحسان ...
هل من المنطق ان نقول التفضيل يكون بالمساواة ؟!
او نقول التفضيل يكون بجلب نوعا اردى من النوع الاخر ؟!
او نقول ان الاخرى لديها كفاية والثانية بلا كفاية وتحتاج زيادة ؟!
هل هذه الحالات يناسبها لفظ ( تفضيل ) لا يقول بهذا عاقل عالم بمعانى المفردات العربية ...!
- ولو كان كلام ابن قدامه كما فسره الشيخ ما موقع الفتوى من الاعراب :
فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك .
( و القول هنا : ان الاولى التسوية لا تعني وجوبها عليه )..
- و أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
* اساس الترجيح عندي هو قوة الدليل وموافقته للواقع و الطبيعة البشرية
و كثرت العاملين به لا الهوى كما تقول حضرتك ..
وحديث ( من كان له امراتان فمال ..)
لا يخالف قوله تعالى ( فلا تميلو كل الميل فتذروها كالمعلقة ) ..
وقد سبق بيانه انه المقصود به العدل النسبي ..
وعليه قال ابن قدامه وغيره من العلماء انه ان اعطي كل واحده كفايتها من النفقة فله تفضيل احدهما بامر زائد ولا حرج عليه ...!!!
ومن المنطق ان القلب ان مال الى احدى الزوجات سيكون لها اختصاص بزيادة تفضيل ...
كمن تزوج امراةصغيرة وعنده اخرى كبيرة فانه سيفضل الصغرى بمزيد
عطاء ولن يلام ابدا ...
او مال قلبه الى واحده اكثر فانه قد يملكها بيتا خلاف الاخرى
بما ان الاخرى في كفاية تسكن بيت زوجها بلا تمليك خاص لها ..
وعلى هذا اغلب العلماء ..
- و مسالة العدل في الميل والجماع اتفاقية عند كافة العلماء انها غير واجبه
وقال بعضهم : له ان يبيت عند كل زوجة ليلة وله ان يجامع احدهما دون الاخرى ، فلا يلزم عليه مجامعة كل زوجة عند مبيته !
وقالوا ان الجماع تابعا لميل القلب ، فبلا شك اذا ان المفضلة قلبيا ستحظي بمزيد من الحقوق
خلافا لضراتها ...
وهنا ايضا يتبين ، ان الرجل لا يلام على ترك جماع زوجته كما تلام هي وتلعن ..
فلو كان رجل متزوج اربعة نساء ، فهل من المعقول ان يعطي كل واحده حقها من الاشباع الجنسي
كل ليلة ؟؟؟ ولو فرضا ايضا انه يمتلك عدد من السراري ؟؟؟؟
فحق المراة في الاسلام هو ليلة فقط من اربع ليالي ، وتكون تابعة لرغبة الرجل لا رغبتها هي
وبعضهم قال له ان يتعبد بقية الايام الاخري اي لزوجاته اربع ليالي و باقي الاسبوع له ..
هل كل الزوجات والاماء حققن الاشباع الجنسي و العاطفي !!!!
ام انه مرتعاً جنسي لرجل فقط ...! اربع زوجات و عدد من السراري قد يكبر او يصغر ..
_ قد تقول انه مامور باشباعهن : كيف نجمع اذا بين القول القائل بعدم القدرة على العدل
في الجماع ؟!
وقد تقول لها طلب الطلاق او الخلع ؟! فماذا نقول لو ان لها اطفال لا تستطيع تركهم كعادة المراة
و هل ستجد رجلاً غير معدد ان كان هذا نظام الاسلام منذ القديم ...!!
وهل فرصها في الزواج كبيرة كالرجل ؟؟؟!
س/ هل نستطيع ان نقول ان المراة اخذت حقها كاملاً ؟!
ام انها تابعة لعدة ظروف اجتماعية و عاطفية و تكوينيه تفرض عليها الخضوع لذكورة ...
رغم ما فيها من تجاهل لرغباتها و كرامتها و انسانيتها ...
* الغيرة :
استاذي الفاضل هل ممن تذكر لي سبب تحريم الجمع بين الاخت واختها في الزواج
او بين البنت وعمتها او خالتها ؟!
اليس بسبب حرص الاسلام على اواصر القرابة و صلة الرحم التى قد تفسدها الغيرة بين الضرائر
لو ابيح الجمع بين الاختين او بين البنت وعمتها او خالتها ..
و تحليلك لغيرة السيدة عائشة من خديجة بانه ليس منطقي لانها ميته وانتفى العدل ..
بل لان الغيرة من صفات المراة الفطرية التى لا تملك دفعها ، وخاصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكثر من ذكرها ، فاثار هذا غيرة عائشة رضي الله عنها ..
وكذا كما كان رسول الله يحب عائشة و تعلم زوجاته بهذا فتثور غيرتهن ..
وهذا كله لانتفاء العدل المعنوي و العاطفي الذي لايمكن ان يتحقق مع تعدد الزوجات اطلاقا ..
و كسر عائشة لطبق ليس لان هذا مخالف للعدل ، فقد كان الناس يقصدون بهداياهم يوم عائشة وقد تكون زينب قصدت هذا ايضا لارضاء النبي وتاسيا بالمومنين ..
- ومن شواهد الغيرة بين الضرائر :
عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك :
فَقُلْتُ لأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟
فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا.
مع ان ضرائر عائشة لم يتحدث بها ورعا منهن ، لكن كان هذا تسلية من امها لها
فكما عرفت ام عائشة هذا من طبيعة النساء و الضرائر ...
وقال ابن حجر قيل لزوجات ضرائر لان كل واحده يحصل لها الضرر من الاخرى ..
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِى فَقَالَ « إِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ ». قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً وان كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا قَالَتْ فَقُلْتُ: فِى أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.
وفي زيادة عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها : وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِى قُلْتُ.
قَالَ « لاَ تَسْأَلُنِى امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ».
قال ابن حجر في فتح الباري:
وفي الحديث ملاطفة النبي لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة.
أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها ولكنه لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك
أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ..
وعَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى الَّلاَتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
قال القرطبي: حملت عائشةَ على هذا التقبيح الغيرةُ التي طبعت عليها النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ.
فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ مِنْهُ شَرْبَةً.
فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ) فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ.
قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ : لاَ قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ.
فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ
قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.
وعن عبيد بن عمير عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،
أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً.
فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ.
فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ : لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً (عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا).
وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان.
وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا.
لم تجسر سودة على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي لها أكثر منهن فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي
- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ. فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ (في رواية مسلم: فَغَارَتْ)، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا ، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي
_ الخلع :
ولا اعلم انا ما سر اصرارك على انها لن تدفع شيئاً ؟!!!
بل ستدفع مهرا ، وهذا المهر قد لا يكون متوفر معها فقد صرف قبل الزواج
ومعروف طرق صرف المهر ..
وايضا اخذ مقابله من استمتاع وانجاب اطفال وخدمه ..
و له ايضا ان تدفع اكثر من المهر ...
كلها امور جائز ومقرره شرعاً ...
ولو رفعت الامر للقاضي لعدم العدل ، فهل سيحكم القاضي مباشرة ؟!
بل لابد له من التاكد من صحة الدعوى ، ثم تقدير العدل الواجب لها
فقد يرى القاضي ان الزوج عادلاً ..
بينما ترى الزوجة غير ذلك ، فلا يوقع القاضي الطلاق ..
و يطلب ايضا شهود ....
فتضطر المراة للخلع و التنازل عن حقوقها ..
وقد يكون الزوج عادل لكنها لا تطيق وجود ضرة ، فتتضرر نفسيا
فلا يوقع القاضي الطلاق بل الامر هنا هو الخلع ..
و قضايا الخلع ايضا لاتتم بين يوم وليلة بل لابد من ثلاث الى اربع شهور
او اكثر حسب القضية ..
فالمراة متضرره من جمييييع النواحي ...!
لو جعل بيدها طلاقا عاجلا كالرجل لما تكبدت كل هذه المشاق و الاضرار
المادية و النفسية ..
هذا ان قررت الطلاق اما لو لم تقرر نتيجة ضغط الظروف الاجتماعية
والعاطفية و المادية فليس لها الا التحمل على اكراه منها ..
وهذا حال اغلب النساء المتضررات من التعدد ....!!!
- و المتعة واجبة للمراة التى لم يسمى لها مهر ..
بمعنى ان المسمى لها هي مستحبة لا واجبة والتى لم يسمى لها مهر
لم تكن لتاخذ امرا زائد على مهرها ..
و الرجل حين يطلق لن يعطي زوجته متعة بناء على الاستحباب
فهو قد طلاقها كارها لها او زاهدا فيها او ظلما لها ، فهل يرجي منهم متعة ليس لها الا حكم الاستحباب ؟!
استاذي الكريم /
حينما نحكم على امر من طلاق او تعدد او خلع او اي حكم خاص بالمراة
لابد ان نضع في حسابنا طبيعة خلق المراة المجبول على الضعف و التسلط الذكوري والمجتمع ..
فالاحكام لا توخذ بسهوله حتى لو كان حقا لها ؟!
ولا ارى ان هناك حقوق كبيرة تستحق كل هذا الصراع لاجلها
فحق المراة مقارنة بالرجل هو زهييييييييد جدا جدا ...
و تدفع مقابله اضعاف مضاعفة من الضرائب المادية و النفسية ..
و الغريب ان كل الفتاوى بحقها تحثها على الصبر و التحمل وتذكرها بحق الزوج ،، بينما لانجد مثل هذا الامر لحقوق الرجل لو ارادها فانه ياخذها
كاملة ولا يحتاج لقانون او قاضي ...
بل كلاً يراعي حاجاته الجنسية و التى تمثلت بالتعدد
و المادية والتى لم تكلفه النفقة فوق قدرته و المجاوزة عن ميل قلبه
و غرئزته لامراة دون الاخرى ..
و العفو عنه بظلم زوجته و تخييره بين امور سهله الطلاق او ان تصبر المراة
وتتنازل عن حقها مقابل امساكه لها وبقاءها مع اولادها ...!!!
لو فكرنا بهذه الاحكام نجد ان الله سبحانه خلق الذكر ومنحه امتيازات لم تعطي للانثى وامر الملائكة بالسجود له ..
ثم كاد الامر بالسجود ان يشمل حتى الانثى فتومر بالسجود له لو لم يكن شركاً .. سخرت له قوانين الطبيعة ومن بينها الانثى ...
المراة هي المراة في كل انحاء العالم لا الطبيعة تتغير ولا الحقوق كاملة
و مستوفاه ، الضغط العاطفي هو الضغط لا فرق بين عربية و غربية
( انا اتحدث عن الغالبية العظمى الصادقة مع نفسها ) ..
و لا ارى ان هناك كرامة في اشتراك مجموعة من النساء في رجل واحد
سوا بطريق شرعي او غير شرعي ..
اشكر لك حسن حوارك وجزاك الله خيرا ..