إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهة اجبار الطفلة على الزواج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهة اجبار الطفلة على الزواج

    هناك شبهة قرأتها عند بعض العلمانيين و هي جواز اجبار الطفلة دون التاسعة على الزواج
    فمن المعلوم ان هناك حديثا صحيحا يقول بما معناه " لا تنكح الايم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن"
    و لكن بعض الفقهاء أجازوا أن يقوم الآباء بتزويج البنات دون التاسعة بدون أخذ رأيهن و لا يحق لهن الاعتراض على الزواج أو فسخه حين يبلغن
    أليس هذا ظلما للبنت و اجبارا لها على معاشرة شخص قد لا تطيقه ؟ و فوق ذلك أليس ذلك مخالفة لحديث صحيح ؟
    لماذا يصر بعض الفقهاء على احراجنا ؟
    أرجو الرد على هذه الشبهة

  • #2
    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب.; الساعة 17-01-2016, 10:33.


    تعليق


    • #3

      المشاركة الأصلية بواسطة mirza khan مشاهدة المشاركة
      هناك شبهة قرأتها عند بعض العلمانيين و هي جواز اجبار الطفلة دون التاسعة على الزواج
      كما أرى فالمرجفون أصبحوا يتفنّنون في التلبيس و التدليس على عوام المسلمين بتقديمهم - كلّ مرّة - قطعة " سيانيد " مغلّفة بالكراميل !
      الشبهة النتنة العفنة تُصّور المسلم كأنه وحش باحث عن لحم آدمي غضّ طريّ لا يتوانى عن مجامعة زوجته حتى ولو كانت رضيعة تضع البامبرز !

      أدعوك أيها الأخ لتراجع بمعيّتي هذه الفتوى :

      سؤال :
      متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا

      جواب :
      الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

      فإن كان المقصود بالزواج مجرد العقد، فهذا صحيح في أي سن كانت، على الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم، حتى لقد حكي عليه الإجماع.
      وأما إن كان المقصود به البناء على الزوجة، فإن كانت قد بلغت البلوغ الشرعي، فلا حرج في ذلك، وإن كانت صغيرة السن عرفاً. وقد بينا علامات البلوغ الشرعي في الفتوى رقم: 26889 .
      .
      وأما إن كانت دون البلوغ الشرعي، فهذه لا بد أن يراعى في ذلك عدم الإضرار بها، وقد نص كثير من أهل العلم على أن الصِّغَر الذي لا تطيق معه الزوجة الوطء، مانع من موانع تسليمها لزوجها، ووافقهم الحنابلة في من لم تبلغ تسع سنين. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 195133 . والله أعلم.


      https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=13190



      أدعوكَ أيضاً لتراجع القول المأثور للشيّخ العلاّمة إبن عثيمين رحمه الله في كتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع
      القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ الصحيح أيضا أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق. وأما من دون تسع سنين فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟ نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن. لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها إلى الله ـ عزّ وجل ـ فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله ـ سبحانه وتعالى.


      المشاركة الأصلية بواسطة mirza khan مشاهدة المشاركة
      أليس هذا ظلما للبنت و اجبارا لها على معاشرة شخص قد لا تطيقه ؟
      يقول الحقّ :

      فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان

      البقرة : 229

      ربّما يظن المرجفون أن العلاقة بين زوج وزوجة لم تعد تطيقه مرهونة بقاعدة : لا طلاق إلاّ لعلّة الزنى !

      يا أخ ، الإسلام ترك الباب أمامها مفتوحاً مُشرعاً !

      ندعوك لمراجعة فتوى حول الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق :
      يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها،


      وهذا الضرر له صور متعددة منها:
      1- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. انتهى.
      ويلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.
      2- إهانة الزوج لزوجته بالضرب -لغير سبب شرعي- واللعن والسب ونحو ذلك، ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطلاق ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة،.
      قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.
      وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها. انتهى.
      3- إذا تضررت بسفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
      4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه، على ما ذهب إليه المالكية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم. انتهى من الموسوعة.
      5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.
      6- فسوق الزوج أو فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة -ما لم يأت بما يوجب كفره وإلا انفسخ عقد النكاح- وقد صبرت عليه زوجته ونصحته فلم يستجب، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة حينئذ أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
      وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات؟ وما حكم بقائها معه؟ علماً بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه.. فأجاب: طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز، لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع سنين، ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير. انتهى.
      7- إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك.
      8- منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها خصوصاً والديها، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105891، 45085، 69158، 113458.
      والله أعلم.









      أنقر(ي) فضلاً أدناه :





      سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
      منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
      وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
      الحمدُ لله حمداً حمداً ،
      الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
      الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
      اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
      لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
      اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
      تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .


      تعليق

      يعمل...
      X