إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهة حول الحدود

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
    انا معنديش مشكلة فى الكلام دة وجزاك الله خير طبعا
    ولاكن المغتصبة التى لم تستطيع الاتيان بأربع شهود فى حين ان العلم ممكن ان لايصل لدرجة اليقين ,, ماذا تفعل هل تجلد لا نها قذفت رجل بدون الأتيان بأربع شهود ؟؟
    الأغتصاب اصلا ممكن ان يدخل داخل نطاق حد الحرابة ( الفساد فى الأرض ) وهو يثبت بشاهدين فقط .... اما الحالة التى تتحدث عنها فهذا خاضع لسلطات التحقيق ولا يتم التعامل مع من اتهمت شخص انه أغتصبها الا ثبت انها كاذبة

    بالمناسبة حضرتك عدم تطبيق الحد # عدم العقاب !!

    بمعنى أوضح عندما نقول ان الحالة الفلانية لا يتم فيها الحد فنحن لا نقول أنه لا عقاب !!

    فحد الزنا لا يثبت الا اذا رأى 4 شهود عدول رجل وأمراة فى " وضع الزنا الصريح " .. وهذا لن يحدث تقريبا الا نادرا جدا جدا

    فهل اذا رأى مثلا 4 شهود رجل وامرأة أو تم تصويرهم فى " مقدمات الزنا " فهم خارج نطاق العقوبة ؟؟

    قطعا لا فهناك عقوبات تسمى التعزيز يسنها الحاكم أو من ينوبه لمثل هذة الجرائم ( كالسجن مثلا ) .... فلا تفهم ان عقوبة جرائم الزنا تنحصر بين الرجم والجلد فقط !!!

    أقول هذا لكى تفهم منه انه عندما نقول ان عدم توافر الأدلة الشرعية يؤدى عدم تطبيق الحد المغتصب لا يعنى مطلقا ان المغتصب سيفلت من العقاب اذا تم اثبات الأغتصاب بطرق أخرى غير التى حددها الشرع .. ولكن هنا سيطبق عليها أحكام التعزيز لا حد الزنا







    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
      انا معنديش مشكلة فى الكلام دة وجزاك الله خير طبعا
      ولاكن المغتصبة التى لم تستطيع الاتيان بأربع شهود فى حين ان العلم ممكن ان لايصل لدرجة اليقين ,, ماذا تفعل هل تجلد لا نها قذفت رجل بدون الأتيان بأربع شهود ؟؟
      لا يا أخي لأنها متضررة

      وأنا قلت لحضرتك مادام هناك اغتصاب = هناك آثار اعتداء تغني عن إلتماس الشهود يجوز للقاضي الحكم بناء عليها ..

      والمغتصب إذا لم يقر بالزنا ، ولم تقم البينة على زناه ، فإن للحاكم أن يعزره إذا وجدت التهمة والقرائن على فجوره وفساده .
      https://islamqa.info/ar/ref/128448
      " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
      قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
      قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

      تعليق


      • #18
        مبدئيا ...... يجب أن نعلم أن الدين الإسلامي حريص علي صيانة الأعراض من التهم لكل الأفراد
        فمن ادعي شيئا فعليه الإتيان بالبينة والدليل والبرهان .... وليس مجرد (قرائن) قد تكون خاطئة أو غير قاطعة

        إذا، فلتحقيق العدالة، يجب على المغتصبة أن تثبت أن ما تم من فعل (الزنا) تم بإكراهها عليه (الاغتصاب)، عن طريق المغتصب نفسه وليس سواه .... وهذا لن يتحقق إلا باعترافه، أو بشهادة الشهود
        ---------------------------------------------------
        وعقوبة الاغتصاب (فى حال ثبوته)، تختلف عن عقوبة الزنا، فهى أشد وأقسى ....

        فعقوبة الزنا حددها الشرع بالرجم بالحجارة حتى الموت (للمحصن) أو الجلد 100 جلدة وتغريب عام (لغير المحصن).... بينما عقوبة الإغتصاب تصل غالبا إلي إقامة حد الحرابة، إذ أنها غالبا ما تكون مقترنة بالخطف، والعنف، والتهديد بالسلاح، فعقوبة الإغتصاب هى : القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل أو النفى من البلاد، ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المثل للمرأة المغتصبة كتعويض مادى، قال تعالي : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

        وليس المطلوب هنا أن تأتي المرأة بأربعة شهود عدول لينال المغتصب عقوبته، بل يكفيها أن تثبت، بشهادة الشهود وبالقرائن، أنه قد تم خطفها بالإكراه من قبل المتهم، ليطبق عليه حد الحرابة والسعي في الأرض فسادا، وهذا ما سيشهد به شهود الإثبات العدول الذين ستحضرهم المغتصبة أو يتطوعون بالشهادة لصالحها، مستشهدين على واقعة الخطف بصراخها، واستغاثتها، وصياحها، وذلك كاف - لا سيما مع القرائن والتحاليل - لينال المغتصب عقابه، ويقام عليه حد الحرابة أو التعزير، الذى قد يصل إلى القتل
        ---------------------------------------------------
        والمغتصب إذا لم يحمل السلاح ويهدد به، فإنه يحد حد الزنى، ويشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته، وذلك إما بشهادة أربعة رجال، أو بالإقرار والإعتراف، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه
        روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ)

        ومعلوم أن ثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته، وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة) .... ثم قال : (فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنها لا تكفي الشهادة، بل لا بد أن يقولوا : رأينا ذكره في فرجها، وهذا صعب جدا، مثلما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة، وأظن هذا لا يمكن، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جدا، فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته، فإنه لا يحد للزنا، ولكن هل نقول : إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول، فيعزر؟ نعم، فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي، فإنه يعزر لأجل التهمة)

        فالمغتصب إذا لم يقر بالزنا، ولم تقم البينة على زناه، فإن للحاكم أن يعزره إذا وجدت التهمة والقرائن على فجوره وفساده، ولو قُدّر نجاته من العقوبة في الدنيا، فإن ذلك لا يلغي عقوبة الآخرة إلا أن يشاء الله تعالى
        ولله الحكمة التامة في ما شرع من اشتراط الشهود مع تعذر ذلك، والمراد عدم إشاعة هذه الفاحشة، فإن المنكر إذا تكرر ظهوره وكثرت فيه الدعاوى والإثباتات وتعددت الحالات، فإنه يسهل على النفوس اقترافه
        ---------------------------------------------------
        ولا يصح الخلط بين اشتراط شهادة أربعة شهود رجال لإثبات الزنا وبين شهادة الشهود على الإغتصاب،
        فقد قال الله تعالي بشأن الشهادة على حدوث الزنا : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، ولكن هناك فرق بين أن يأتي شاهد يدعي أن (محصنة قد زنت)، فهذا شاهد مدعى، إذن فعليه البينة (إحضار 4 شهود عدول على صدق كلامه) .... وبين أن يأتي شاهد يشهد بما رآه من واقعة (خطف بالإكراه) لمحصنة تدعي أن رجلا (أو مجموعة رجال) قد قام (أو قاموا) بخطفها واغتصابها، فهذا مجرد شاهد عيان وليس مدعي
        والمرأة المغتصبة (المدعية) لا تتهم الرجل فى هذه الحالة بالزنا، ولا تطعن فى شرفه، بل تتهمه بخطفها وممارسة الجنس معها عنوة وهتك عرضها، فللحاكم أن يقبل عدد الشهود الذى تطمئن له نفسه، فليس شرطا أن لا يقل عددهم عن 4، وليس شرطا أن يكون جميعهم رجال، بل هذا الأمر راجع لتقدير الحاكم، فقد يكتفى فيه الحاكم بشهادة رجلين فقط، أو رجل وامرأتين
        ---------------------------------------------------
        1- هل شكوى المغتصبة، بلا شهود، تصلح لإثبات جريمة الاغتصاب ؟؟؟

        بالطبع هذا لا يكفى أبدا .....
        * فمن الممكن أن تكون الشكوى كيدية بدافع الإنتقام أو التشهير مثلا
        * ومن الممكن أن تكون علاقة الزنا (سواء بشكل كامل أو سطحى) قد تمت بموافقة المرأة ورضاها
        * ومن الممكن أن تكون المرأة هى السبب الرئيسى فى ذلك بملابسها الفاضحة أوسلوكياتها المنحرفة
        * ومن الممكن وجود نوع من التفريط من قبل المرأة، بالتساهل في أمر الخلوة بالرجال، أو تواجدها بدون محرم في مكان ووقت لا تأمن فيه على نفسها
        * ومن الممكن أن يكون ذلك كيدا من المرأة لإجبار الرجل على الزواج منها أو أداء مصلحة لها
        * ومن الممكن أن تكون الشكوى لتغطية فضيحة زنا قد ارتكبته المرأة مع رجل آخر فى وقت سابق
        ---------------------------------------------------
        2- هل فحص الــ ( DNA ) كاف لإثبات جريمة الاغتصاب ؟؟؟

        بالطبع ........ الفحص لا يثبت هذه الجريمة، حتى وإن كانت نتيجته إيجابية
        فإثبات الزنا عن طريق تحليل DNA (وهو ما يسمى بالبصمة الوراثية) غير مقبول شرعا، وجمهور أهل العلم لا يثبتون الزنا بالقرائن كالحمل ونحوه، حتى ممن لا زوج لها، فكيف بالبصمة الوراثية التي يجوز فيها الخطأ و يجوز فيها التزوير والتبديل في نتائج التحليل ؟؟ والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الأمر يعتبر شبهة
        * فمن الممكن أن تكون التحاليل المختبرية خاطئة أو غير دقيقة
        * ومن الممكن أن يكون من قام بالتحليل متواطئا مع المغتصبة ومزورا للنتيجة
        * ومن الممكن أن تكون المرأة زانية وليست مغتصبه، بمعني أن العلاقة تمت بموافقتها ورضاها
        * ومن الممكن - فى حالة الحمل - حدوث أشياء أخري (لا داع لذكرها) تحايلا من المرأة لتحمل من الرجل وذلك بدون إيلاج
        * وجود آثار للمني أو شعر أو عرق المتهم على جسد المغتصبة، أو آثار جلده أو لحمه في أظافرها، هو قرينة قوية، ولكنه ليس (دليل إثبات) على حدوث الإغتصاب الفعلى

        وقد جاء فى قرار (مجلس المجمع الفقهي الإسلامي) - التابع لرابطة العالم الإسلامي - بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، فيه قولهم : ((لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر : (ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . إنتهى))
        ---------------------------------------------------
        إذن ... فلا بد من شهود (على واقعة الخطف بالإكراه على الأقل)
        ولا يكتفى بالقرائن أبدا .... فهى لا تخلو من شبهات،
        ولأن العقوبة قد تصل إلى القتل، وهذا لا رجعة فيه بالطبع، لزم التيقن التام قبل تنفيذها بالشهود + القرائن
        وسواء ثبت الإغتصاب أو لم يثبت، فإن هذا لا يعفى الجانى من العقاب بتهمة الخطف بالإكراه، فيطبق عليه حد الحرابة أو التعزير كيفما يراه الحاكم مناسبا، وذلك حتى لا يظن أحد أن عدم ثبوت الإغتصاب يجعل من الجانى ضحية، ويجعل من الضحية متهما أو كاذبا، أو أن تعاليم الإسلام تحمى المغتصب !!!!!
        ولئن أفلت الجانى من عقاب الدنيا، فلن ينجو من عقاب رب السماء الديان العادل


        تعليق


        • #19

          سيبوا الأخ يسأل براحته يا أخوة للأخر .. من غير المنطقى ان نترفق مع النصارى ولا نترفق مع المسلمين

          تعليق


          • #20
            باحث من عرض عليك الشبهه دي وغيرها غير النصارى؟ مش نصحوك الاخوه ان تفارقهم؟ ليه مصر على ان تخلبط نفسك وتتخبط بينهم وانت ماعندك علم شرعي؟ ليه تسمح لنصراني مخدوع يفرد عظلاته عليك ويشكك في دينك؟ ماتعرف ان النصراني اكبر همه الطعن في الاسلام ؟
            بتكلم لمصلحتك لازم تبتعد عنهم وماتقعد من بينهم لانك مسلم وعلى راسك ريشه مش زيهم
            اخى انا الله اعطانى عقل لافكر به , ونحن امة الدليل , مش أأمين يا ابونا وخلاص ,, انا مش اى شبهة اسمع بيها او تعرض عليا بأتى وعمل موضوع لها ,, انا ببحث طبعا عن الردود على الشبهة ولاكن هذا الموضوع كان لازم الاقى حد متجاوب فى الرد لما يخطر فى بالى ( الرد والرد الاخر ) مش مجرد مقالة اقرأها وبعدها اضع علامات استفهام !!

            تعليق


            • #21
              أخونا الكريم باحث عن الجنة

              هل انتهيت ؟؟

              تعليق


              • #22
                طيب اخوي ما اقولك قل امين لكن انت قلت عرضت علي واستنتجت انهم عرضوها عليك ودامك مسلم وماتقول امين ليش قلت في مشاركات سابقه ان مستوى ايمانك انخفض؟ بسبب الشبهات؟ في شئ احب اعلمه لك انك فعلا محتااااااااج تفارقهم والا ماراح يخلونك , ونصيحه اخرى افتح جوجل وابحث عن ردود لشبهاتهم تجدها انها قديمه فعلا وهو محتفظ بنفس الردود , يعني ماعندهم جديد

                eng
                انا ما احب اتخيل نصراني وهو يتفلسف على مسلم ويعطيه شبهات تحسس النصراني انه شئ مهم ومالوش حل ده كل مافي الامر

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة Eng.Con مشاهدة المشاركة

                  سيبوا الأخ يسأل براحته يا أخوة للأخر .. من غير المنطقى ان نترفق مع النصارى ولا نترفق مع المسلمين
                  حبيبي يا هندسة
                  " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
                  قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
                  قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

                  تعليق


                  • #24
                    أخونا الكريم باحث عن الجنة

                    هل انتهيت ؟؟
                    شكرا اخى لسعت صدرك انت والاخوة
                    انا ان شاء الله هعيد قراءة الردود مرة اخرى والشواهد ( الفتاوى )
                    بس اخر شىء ,
                    انا اقتنعت بالردود وكل حاجة بس منهم من قالى لى ان حدث عدة قضايا فى هذا الامر فى بعض البلاد العربية وان من الناس من ذهب واخبر ان ابنه تعرض لعملية اغتصاب او اعتداء وطالبوه بالاربع وشهود ولم يستطيع فقاموا بجلده

                    فهل هناك فعلا من يطبق حد القذف ( الجلد ) لعدم توافر الاربع شهود دون النظر للمعاير التى تم عرضها منكم ؟

                    فالمقصود من الشبهة ان الشخص الذى يبلغ عن الواقعة أأحيانا يوقع عليه عقوبة الجلد وهو مظلوم كل ذنبه انه لم يستطيع ان يأتى بـأربع شهود
                    ولو قلت مش هبلغ وهستر عليه
                    يقلك مش الرسول قال (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه )
                    فهو يرى بكده انه زنق المسلم !!
                    بس القرءاة للرود على شبهة مشكافى زى الحوار المتبادل
                    انا اسف لو كنت ضيقت حد , واسف لكثرة مواضيعى

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوحمزة السيوطي مشاهدة المشاركة
                      حبيبي يا هندسة
                      منور والله يا أستاذنا :)

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
                        شكرا اخى لسعت صدرك انت والاخوة
                        انا ان شاء الله هعيد قراءة الردود مرة اخرى والشواهد ( الفتاوى )
                        بس اخر شىء ,
                        انا اقتنعت بالردود وكل حاجة بس منهم من قالى لى ان حدث عدة قضايا فى هذا الامر فى بعض البلاد العربية وان من الناس من ذهب واخبر ان ابنه تعرض لعملية اغتصاب او اعتداء وطالبوه بالاربع وشهود ولم يستطيع فقاموا بجلده

                        فهل هناك فعلا من يطبق حد القذف ( الجلد ) لعدم توافر الاربع شهود دون النظر للمعاير التى تم عرضها منكم ؟

                        فالمقصود من الشبهة ان الشخص الذى يبلغ عن الواقعة أأحيانا يوقع عليه عقوبة الجلد وهو مظلوم كل ذنبه انه لم يستطيع ان يأتى بـأربع شهود
                        ولو قلت مش هبلغ وهستر عليه
                        يقلك مش الرسول قال (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه )
                        فهو يرى بكده انه زنق المسلم !!
                        بس القرءاة للرود على شبهة مشكافى زى الحوار المتبادل
                        انا اسف لو كنت ضيقت حد , واسف لكثرة مواضيعى
                        أخي باحث
                        في السعودية يستخدمون المعامل الجنائية في تحليل المني أو الشعر او اي اثر متعلق باثبات تهمة الاغتصاب

                        واقرأء الفتوى التالية مفيدة جدا

                        سؤال

                        ما هو الحكم الشرعي من ناحية الاستدلال بالبصمة الوراثية في الكشف عن الجرائم ؛ سيّما و أنّ الجرائم في الإسلام تثبت إمّا باليمين الحاسمة أو الإقرار أو شهادة عدد معين من الشهود ؟
                        وماذا لو أنكر المجرم الذي أثبتت البصمة ارتكابهِ للجرم ؛ أو قام بتقديم الشهود و حلف اليمين على عدم ارتكابه للجرم ؛ فبأيِّ من الدلائل نأخذ من الناحية الشرعية ؟
                        الفتوى

                        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

                        فإن البصمة الوراثية من وسائل الإثبات التي أثبت العلم التجريبي صدقها والاعتماد عليها، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة أنه لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر: ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . ... اهـ

                        وقد ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين أن البينة التي يثبت بها الحق لا تقتصر على الشهود واليمين بل تعم كل ما يبين الحق.

                        فقال رحمه الله تعالى: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء, حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين, ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص, ونذكر من ذلك مثالا واحدا, وهو ما نحن فيه لفظ البينة فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالى : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات } وقال : { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات } وقال : { وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة }. وقال : { قل إني على بينة من ربي }. وقال : { أفمن كان على بينة من ربه } وقال : { أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه }. وقال: { أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى } وهذا كثير , لم يختص لفظ البينة بالشاهدين , بل ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة . إذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: ألك بينة. وقول عمر " البينة على المدعي " وإن كان هذا قد روي مرفوعا المراد به ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة, فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له, ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها, ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه, كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره, ولا عادة له بكشف رأسه, فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد ; فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة, ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته, بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم, فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين, وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره , فيفعل ما يريد , ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان, فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده, وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العلمي عن أيديهم, وأدخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى, ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى , ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان .اهـ

                        وقد جاء في كتاب البصمة الوراثية للشيخ عمر السبيل أنه يجوز الاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثية علي مرتكبي الجرائم ، ومعرفة الجناة عند الاشتباه ...فإنه - كما يري المختصون - يمكن الاستدلال عن طريق البصمة الوراثية علي مرتكب الجريمة والتعرف علي الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني في محل الجريمة وما حوله، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلك العينات المأخوذة، ومطابقتها علي البصمات الوراثية للمتهمين بعد إجراء الفحوصات المخبرية علي بصماتهم الوراثية . فعند تطابق البصمة الوراثية للعينة المأخوذة من محل الجريمة، مع نتيجة البصمة الوراثية لأحد المتهمين ، فإنه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجريمة دون غيره من المتهمين، في حالة كون الجاني واحداً . وقد يتعدد الجناة ويعرف ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مسرح الجريمة ، ويتم التعرف عليهم من بين المتهمين من خلال مطابقة البصمات الوراثية لهم مع بصمات العينات الموجودة في محل الجريمة. ويري المختصون أن النتيجة في هذه الحالات قطعية أو شبه قطعية ولا سيما عند تكرار التجارب ، ودقة المعامل المخبرية ، ومهارة خبراء البصمة الوراثية ، فالنتائج مع توفر هذه الضمانات قد تكون قطعية أو شبه قطعية الدلالة على أن المتهم كان موجوداً في محل الجريمة . لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقة .... بناء علي ما ذكر عن حقيقة البصمة الوراثية ، فإن استخدامها في الوصول إلي معرفة الجاني ، والاستدلال بها كقرينة من القرائن المعينة علي اكتشاف المجرمين، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير الحدود والقصاص، أمر ظاهر الصحة والجواز، لدلالة الأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة علي الأخذ بالقرائن، والحكم بموجبها ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق ومعرفته ... وإنما قيل بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي يستدل بها على المتهم في قضايا الجرائم المختلفة، ولكن لا يثبت بموجبها حد ولا قصاص، لأمرين : أما الأول : فلأن الحد والقصاص لا يثبت إلا بشهادة أو إقرار ، دون غيرهما من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء . وأما الثاني : فلأن الشارع يتشوف إلي درء الحد والقصاص، لأنهما لا يُدرءان بأدني شبه أو احتمال . والشبه في البصمة الوراثية ظاهرة ، لأنها إنما تثبت بيقين هوية صاحب الأثر في محل الجريمة ، أو ما حوله ، لكنها مع ذلك تظل ظنية عند تعدد أصحاب البصمات علي الشيء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدراً في مكان الجريمة قبل أو بعد وقوعها ، أو غير ذلك من أوجه الظن المحتملة ...اهـ

                        والله أعلم.
                        https://www.islamweb.net/mobile/index...atwa&id=174673

                        " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
                        قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
                        قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

                        تعليق


                        • #27
                          انا اقتنعت بالردود وكل حاجة بس منهم من قالى لى ان حدث عدة قضايا فى هذا الامر فى بعض البلاد العربية وان من الناس من ذهب واخبر ان ابنه تعرض لعملية اغتصاب او اعتداء وطالبوه بالاربع وشهود ولم يستطيع فقاموا بجلده

                          يا أخى الله أعلم بقى بملابسات القضية :) .. احنا بنتكلم فى حكم الشرع ... القضايا الشخصية ليها ظروفها والله أعلم ... ما يمكن ثبت كذب هذا الشخص ... عندما نتكلم عن أحكام الشرع فالحجة هى القران والسنة والإجماع ... مفيش حاجة اسمها الدولة الفلانية والدولة العلانية

                          فهل هناك فعلا من يطبق حد القذف ( الجلد ) لعدم توافر الاربع شهود دون النظر للمعاير التى تم عرضها منكم ؟
                          ان كنت تتحدث عن الزنا بمفهومه الصريح الذى وضحناه ... لا يجوز لأى شخص قذف مسلم بالزنا الا بوجود 4 شهود وان فعل يطبق عليه حد القذف حتى وان كان صادقا ومشهور بصدقه ... لأنى ذكرت لك انه لا يجوز اصلا فضحه والأصل هو الستر


                          فالمقصود من الشبهة ان الشخص الذى يبلغ عن الواقعة أأحيانا يوقع عليه عقوبة الجلد وهو مظلوم كل ذنبه انه لم يستطيع ان يأتى بـأربع شهود
                          ولو قلت مش هبلغ وهستر عليه
                          ما هو اصلا من الناحية الشرعية مش مفروض يبلغ ( لو سترتَه بثوبك لكان خيراً لك ) كما قال النبى عليه الصلاة والسلام ... المفترض انه يستر هذا الشخص

                          حضرتك فارض على نفسك حاجة الشرع مطلبهاش منك اصلا ...

                          يقلك مش الرسول قال (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه )
                          الإنكار هنا لا يكون بتبليغ السلطة بل بنصحه وربما تهديده ... الطرق كثيرة ... اما تصعيد الأمر للحاكم فلا يجوز الا بوجود 4 شهود عدول بشروط غاية فى التعقيد

                          فهو يرى بكده انه زنق المسلم !!
                          زنق !! ... :)
                          طيب ما تدعوه للحوار هنا كدة .. طلاما هو شاطر اوى

                          انا اسف لو كنت ضيقت حد , واسف لكثرة مواضيعى
                          خد راحتك يا باشا

                          تعليق


                          • #28
                            بارك الله فيكم يااخوه، والله أني استفدت كثير جزاكم الله خير الجزاء، المضحك في الأمر أن النصارى يتفنون في صنع الشبهات لو أنهم بس بذلوا جهد في قرأة كتابهم المليء بالتناقضات، واطلعوا على ردودهم على الشبهات وكيف نرد علي الشبهات المصطنعه ردود علميه، لما بقى نصراني واحد.

                            أخي باحث عن الجنه صحيح أن ديننا لايوجد فيه شيء نخجل منه أو لانستطيع الرد عليه ولكن تحتاج أن تكون على خلفية سليمه أولا، ونصيحة الأخت في محلها ثقف نفسك أولا في دينك ثم لن تؤثر عليك أي شيء يلقوه عليك، وعلى فكرة هذه النصيحه لأي مسلم وليس حديث العهد فقط، ليس من المعقول أن تدخل البحر وانت لاتعرف السباحه. وبالتوفيق.
                            قناة دعويه مترجمه

                            تعليق


                            • #29
                              بارك الله في الأخ السائل وفي أساتذتنا الكرام الذين استفدنا من أجوبتهم ..
                              التعديل الأخير تم بواسطة إدريسي; الساعة 16-05-2013, 23:39.

                              تعليق


                              • #30
                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                وبه نستعين




                                جزا الله الأخوة خيرا فقد فصلوا الاجابة راجياً من الله أن تكون الاجابة قد وصلتك



                                اذا كان النصرانى مُعترض على شروط تطبيق الحدود فاعلم أنهم ضيعوا الحدود كلها
                                فاذا بحثت فى العهد القديم ستجد حدود الزنا والقتل والسرقة والردة ... الخ كما فى الاسلام


                                فنصرانية بولس ضيعت حقوق الناس فأصبح من يفعل أى جُرم يستلزم حد يُغفر له
                                بمجرد الاعتراف للقس مع دفع قليل من المال مشجعين على الجرائم والفواحش





                                إنجيل يوحنا 8
                                1 أَمَّا يَسُوعُ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ.
                                2 ثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى الْهَيْكَلِ فِي الصُّبْحِ، وَجَاءَ إِلَيْهِ جَمِيعُ الشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُهُمْ.
                                3 وَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِنًا. وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي الْوَسْطِ
                                4 قَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ الْفِعْلِ،
                                5 وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟»
                                6 قَالُوا هذَا لِيُجَرِّبُوهُ، لِكَيْ يَكُونَ لَهُمْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَانْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى الأَرْضِ.
                                7 وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ، انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ!»

                                رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 6
                                14 فَإِنَّ الْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ، لأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِّعْمَةِ.
                                15 فَمَاذَا إِذًا؟ أَنُخْطِئُ لأَنَّنَا لَسْنَا تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِّعْمَةِ؟ حَاشَا!

                                رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 7
                                5 لأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي الْجَسَدِ كَانَتْ أَهْوَاءُ الْخَطَايَا الَّتِي بِالنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا، لِكَيْ نُثْمِرَ لِلْمَوْتِ.
                                6 وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُوسِ، إِذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ، حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَرْفِ.
                                7 فَمَاذَا نَقُولُ؟ هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةٌ؟ حَاشَا! بَلْ لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيَّةَ إِلاَّ بِالنَّامُوسِ. فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ الشَّهْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ النَّامُوسُ: «لاَ تَشْتَهِ».
                                8 وَلكِنَّ الْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِالْوَصِيَّةِ أَنْشَأَتْ فِيَّ كُلَّ شَهْوَةٍ. لأَنْ بِدُونِ النَّامُوسِ الْخَطِيَّةُ مَيِّتَةٌ.


                                داعياً الله لك الهداية والتوفيق
                                الملفات المرفقة
                                التعديل الأخير تم بواسطة إدريسي; الساعة 16-05-2013, 23:38.


                                تعليق

                                يعمل...
                                X