س: السؤال عما يفعل عند القبور، وما يفعل المريض وما يفعل له؟
o ج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلني خطابك للسؤال عن بعض ما يحدث لديكم، فإليك الجواب مع الاختصار:
- فأما الذبح، فلا يجوز الذبح عند القبور فهو تعظيم للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لعن الله من ذبح لغير الله )) ولقوله تعالى: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) أي: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، فمن ذبح للأموات فقد أشركهم مع الله. وهكذا العكوف عند هذه القبور والإقامة عندها وإحضار القهوة والشاي، فإن الاعتكاف عبادة لا تصلح إلا في المساجد، لقوله تعالى: (( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) فصرفها لغير الله شرك، ولو كانوا مشايخ أو أولياء أو صالحين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا (( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى )) وهكذا تحري قراءة الفاتحة عند القبور، أو إهداؤها له في ذلك المكان، ولا يجوز عمل الوليمة عند القبر وإحضار الأكل، وكذا قولهم: شرفونا بالفاتحة. لأن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله الصحابة ولا الأئمة المقتدى بهم. وهكذا ما يفعل في يوم المولد من الاجتماع والضرب بالطبول طوال الليل، حيث لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر به، بل نهى عنه بقوله: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي: مردود عليه. وهكذا لا يجوز الدعاء الجماعي والذكر الجماعي بعد كل صلاة بل كل أحد يذكر الله لنفسه ولا يتابع غيره، حيث لم ينقل هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
- وهكذا ما يفعل بالمريض من كتابة المشايخ أوراقا يشربونها، وإنما السنة القراءة على المريض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بعض الآيات وينفث في كفيه ويمسح ما أقبل من جسده، فأما التعاليق فإنها لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من تعلق شيئا وكل إليه )) .
وأخبر أن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتمائم هي التعاليق التي تربط على العنق أو العضد وكذا النساء اللاتي يخططن ويقلن هذا وهكذا، وهو من التكهن، وفي الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له وهكذا ذبح الإبل من الحول إلى الحول والتلطخ بالدم هو من أمر الجاهلية، وهكذا ترك الاغتسال من الجنـابة يبطل الصلاة لقوله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) .
فعليكم نصحهم وقراءة الآيات والأحاديث عليهم، ومحاولة ترك هذه البدع والشركيات، وصلى الله على محمد وسلم.
· س: امرأة توفت بعيدا عن أولادها وهي غير راضية عن أولادها بعض الشيء أو كليا، وأولادها كانوا لا يقصرون معها، لكن كانوا يعصون والدتهم بعض الشيء ويغضبونها، وذلك لظروفهم النفسية والعصبية والمالية، حيث كانوا في ضيق من العيش والنفس والمال والجهل بحقوق الوالدين ... وحيث إنهم محتارين وخائفين من رب العالمين. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
o ج: عليهم الترحم عليها وتزويدها بالدعاء والصدقة عنها، وعليهم التوبة والاستغفار من الذنب الذي هو التقصير في حق والدتهم، وكثرة الأعمال الصالحة، ثم هم معذورون لما كانوا فيه من ضيق العيش والجهل ونحوه، والله أعلم.
· س: مسلمان اثنان متمسكان بطاعة الله، واحد منهما يعاني من ضيق في الصدر دائما ومرض نفسي واكتئاب، والثاني صحيح سليم مما يعانيه الأول، هل يستويان في الأجر عند الله وقبول الأعمال الصالحة؟ أم أن المريض النفسي والضيق الصدري أكثر وأعلى في القبول والأجر عند الله، حيث إن الشخص السليم يقوم بالطاعات المختلفة وخصوصا الصيام بسهولة، أما الثاني المريض فيلقى صعوبة في أداء الطاعات والأعمال الصالحة - الله يعينه - وما حكمة الله في ذلك؟
o ج: هذا المريض يثاب على المرض إذا صبر واحتسب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته )) أو كما قال. ولا شك أن المرض النفسي وضيق الصدر والاكتئاب يورث الهم والنصب والألم، وقد قال صلى الله عليه وسلم (( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) رواه الترمذي وغيره ومعناه: أن البلاء كلما كان أعظم كان الجزاء عليه والثواب أعظم عند الله، ولهذا يسلط البلاء والمرض على الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم (( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه )) هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهذا المريض يثاب على مرضه، وما هو فيه من الألم والشدة ويعظم له الجزاء على تحمله وعلى قيامه بالطاعة والعمل الصالح مع ما هو فيه من المرض، أما الصحيح فيثاب على كثرة أعماله من صيام وصلاة وصدقة، ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الأعمال التي لا يقدر عليها المريض، والله أعلم.
· س: رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا؟ وما حكم صلاته؟
o ج: قال العلماء: الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن بشكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساس الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة وهوس يشك في كل شيء مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة، لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.
· س: هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده مثلا ونسي أن يمسح على الجرح، وبعدما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
o ج: في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي: بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة وغسل ما بعد ذلك العضو، فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة فلا بد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل، ولو طالت المدة حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.
· س: بعض من يرقون بالرقى الشرعية يطلبون من الجني المتلبس في بدن الممسوس الخروج وفي بعض الأحيان يطلب هذا الجني الخروج من بعض الأعضاء مثل العين أو الأذن فيرفض الراقي ذلك، اعتقادا منه أن ذلك قد يؤذي عين الممسوس، وأحيانا يقول بعض الكلمات مثل: من العظم إلى اللحم إلى الشحم إلى الجلد إلى الهواء. فهل هذه الأقوال والتصرفات فيها محظور شرعي؟
o ج: وبعد فإن الجني يلابس الإنسي ويسيطر على بدنه، ولا نعرف من أين يدخل ولا كيف يخرج، إلا أنه شوهد أنه يخرج من أصابع اليد فينغمس الأصبع في الأرض ويخرج من بدن الممسوس، ويمكن أنه يخرج من الجنب أو الظهر أو البطن كما دخل من أحدها، والظاهر أنه لا يعطل العضو الذي دخل منه أو خرج، فلا يتضرر الأصبع ولا اليد ولا الرجل، فأما العين والأذن فلا نعلم كيف يدخل منها أو كيف يخرج، وإذا قدر في دخوله من العين ونحوها فإنه كذلك يخرج دون أن يحصل تغير في السمع أو البصر، ويراجع في ذلك أهل الرقية والعلاج لهذه الأمور.
· س: فيه من يقول: إن صوت المرأة عورة مطلقا، وهناك من يقول: إنه ليس بعورة إلا إذا رققته وخضعت فيه. فما هو قولكم؟
o ج: يترجح أن صوت المرأة عورة عند الأجانب وعند خوف الفتنة، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الأذان الذي فيه رفع الصوت بالتكبير والتشهد ونحوه، لأنه قد يسمع صوتها الرجال الأجانب ويصبح متميزا معروفا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) ففي هذا نهي المرأة عن التسبيح لتنبيه الإمام على الخطأ، مع أن التسبيح ذكر الله تعالى، ومع أن النساء خلف الرجال والغالب لا تعرف بمجرد قولها سبحان الله، فدل على أن النهي لأن صوتها أمام مجتمع الرجال يسبب شهرتها، وقد ذكر العلماء في كتاب الحج أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال، بل تخفي التلبية بقدر ما تسمع رفيقتها، مع ورود الأمر برفع الصوت بها في قوله صلى الله عليه وسلم (( أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال )) رواه ابن ماجه وغيره وقد قال كثير من العلماء بجواز سماع كلام المرأة إذا لم يكن فيه خضوع وترقيق، لقوله تعالى: (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) ولأن المرأة قد تحتاج إلى مخاطبة الرجال عند المبايعة وأداء الشهادة وإجابة السائل ونحو ذلك، ولأن أمهات المؤمنين قد اشتهر أنهن يحدثن الرجال ولهن تلامذة ورواة كثيرون، فيدل على جواز مخاطبتها عند التعلم والتعليم والرواية والحاجة الضرورية، والله أعلم.
· س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - سلمه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الازدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي إهداء الزهور إلى المرضى وقد تشترى بأثمان باهظة، فما هو رأيكم في هذه العادة؟
o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم، ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات وبيع بثمن رفيع، ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير، فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ثم يرمى بها مع النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين، فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
o ج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلني خطابك للسؤال عن بعض ما يحدث لديكم، فإليك الجواب مع الاختصار:
- فأما الذبح، فلا يجوز الذبح عند القبور فهو تعظيم للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لعن الله من ذبح لغير الله )) ولقوله تعالى: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) أي: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، فمن ذبح للأموات فقد أشركهم مع الله. وهكذا العكوف عند هذه القبور والإقامة عندها وإحضار القهوة والشاي، فإن الاعتكاف عبادة لا تصلح إلا في المساجد، لقوله تعالى: (( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) فصرفها لغير الله شرك، ولو كانوا مشايخ أو أولياء أو صالحين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا (( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى )) وهكذا تحري قراءة الفاتحة عند القبور، أو إهداؤها له في ذلك المكان، ولا يجوز عمل الوليمة عند القبر وإحضار الأكل، وكذا قولهم: شرفونا بالفاتحة. لأن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله الصحابة ولا الأئمة المقتدى بهم. وهكذا ما يفعل في يوم المولد من الاجتماع والضرب بالطبول طوال الليل، حيث لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر به، بل نهى عنه بقوله: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي: مردود عليه. وهكذا لا يجوز الدعاء الجماعي والذكر الجماعي بعد كل صلاة بل كل أحد يذكر الله لنفسه ولا يتابع غيره، حيث لم ينقل هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
- وهكذا ما يفعل بالمريض من كتابة المشايخ أوراقا يشربونها، وإنما السنة القراءة على المريض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بعض الآيات وينفث في كفيه ويمسح ما أقبل من جسده، فأما التعاليق فإنها لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من تعلق شيئا وكل إليه )) .
وأخبر أن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتمائم هي التعاليق التي تربط على العنق أو العضد وكذا النساء اللاتي يخططن ويقلن هذا وهكذا، وهو من التكهن، وفي الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له وهكذا ذبح الإبل من الحول إلى الحول والتلطخ بالدم هو من أمر الجاهلية، وهكذا ترك الاغتسال من الجنـابة يبطل الصلاة لقوله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) .
فعليكم نصحهم وقراءة الآيات والأحاديث عليهم، ومحاولة ترك هذه البدع والشركيات، وصلى الله على محمد وسلم.
· س: امرأة توفت بعيدا عن أولادها وهي غير راضية عن أولادها بعض الشيء أو كليا، وأولادها كانوا لا يقصرون معها، لكن كانوا يعصون والدتهم بعض الشيء ويغضبونها، وذلك لظروفهم النفسية والعصبية والمالية، حيث كانوا في ضيق من العيش والنفس والمال والجهل بحقوق الوالدين ... وحيث إنهم محتارين وخائفين من رب العالمين. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
o ج: عليهم الترحم عليها وتزويدها بالدعاء والصدقة عنها، وعليهم التوبة والاستغفار من الذنب الذي هو التقصير في حق والدتهم، وكثرة الأعمال الصالحة، ثم هم معذورون لما كانوا فيه من ضيق العيش والجهل ونحوه، والله أعلم.
· س: مسلمان اثنان متمسكان بطاعة الله، واحد منهما يعاني من ضيق في الصدر دائما ومرض نفسي واكتئاب، والثاني صحيح سليم مما يعانيه الأول، هل يستويان في الأجر عند الله وقبول الأعمال الصالحة؟ أم أن المريض النفسي والضيق الصدري أكثر وأعلى في القبول والأجر عند الله، حيث إن الشخص السليم يقوم بالطاعات المختلفة وخصوصا الصيام بسهولة، أما الثاني المريض فيلقى صعوبة في أداء الطاعات والأعمال الصالحة - الله يعينه - وما حكمة الله في ذلك؟
o ج: هذا المريض يثاب على المرض إذا صبر واحتسب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته )) أو كما قال. ولا شك أن المرض النفسي وضيق الصدر والاكتئاب يورث الهم والنصب والألم، وقد قال صلى الله عليه وسلم (( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) رواه الترمذي وغيره ومعناه: أن البلاء كلما كان أعظم كان الجزاء عليه والثواب أعظم عند الله، ولهذا يسلط البلاء والمرض على الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم (( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه )) هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهذا المريض يثاب على مرضه، وما هو فيه من الألم والشدة ويعظم له الجزاء على تحمله وعلى قيامه بالطاعة والعمل الصالح مع ما هو فيه من المرض، أما الصحيح فيثاب على كثرة أعماله من صيام وصلاة وصدقة، ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الأعمال التي لا يقدر عليها المريض، والله أعلم.
· س: رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا؟ وما حكم صلاته؟
o ج: قال العلماء: الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن بشكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساس الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة وهوس يشك في كل شيء مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة، لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.
· س: هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده مثلا ونسي أن يمسح على الجرح، وبعدما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
o ج: في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي: بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة وغسل ما بعد ذلك العضو، فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة فلا بد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل، ولو طالت المدة حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.
· س: بعض من يرقون بالرقى الشرعية يطلبون من الجني المتلبس في بدن الممسوس الخروج وفي بعض الأحيان يطلب هذا الجني الخروج من بعض الأعضاء مثل العين أو الأذن فيرفض الراقي ذلك، اعتقادا منه أن ذلك قد يؤذي عين الممسوس، وأحيانا يقول بعض الكلمات مثل: من العظم إلى اللحم إلى الشحم إلى الجلد إلى الهواء. فهل هذه الأقوال والتصرفات فيها محظور شرعي؟
o ج: وبعد فإن الجني يلابس الإنسي ويسيطر على بدنه، ولا نعرف من أين يدخل ولا كيف يخرج، إلا أنه شوهد أنه يخرج من أصابع اليد فينغمس الأصبع في الأرض ويخرج من بدن الممسوس، ويمكن أنه يخرج من الجنب أو الظهر أو البطن كما دخل من أحدها، والظاهر أنه لا يعطل العضو الذي دخل منه أو خرج، فلا يتضرر الأصبع ولا اليد ولا الرجل، فأما العين والأذن فلا نعلم كيف يدخل منها أو كيف يخرج، وإذا قدر في دخوله من العين ونحوها فإنه كذلك يخرج دون أن يحصل تغير في السمع أو البصر، ويراجع في ذلك أهل الرقية والعلاج لهذه الأمور.
· س: فيه من يقول: إن صوت المرأة عورة مطلقا، وهناك من يقول: إنه ليس بعورة إلا إذا رققته وخضعت فيه. فما هو قولكم؟
o ج: يترجح أن صوت المرأة عورة عند الأجانب وعند خوف الفتنة، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الأذان الذي فيه رفع الصوت بالتكبير والتشهد ونحوه، لأنه قد يسمع صوتها الرجال الأجانب ويصبح متميزا معروفا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) ففي هذا نهي المرأة عن التسبيح لتنبيه الإمام على الخطأ، مع أن التسبيح ذكر الله تعالى، ومع أن النساء خلف الرجال والغالب لا تعرف بمجرد قولها سبحان الله، فدل على أن النهي لأن صوتها أمام مجتمع الرجال يسبب شهرتها، وقد ذكر العلماء في كتاب الحج أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال، بل تخفي التلبية بقدر ما تسمع رفيقتها، مع ورود الأمر برفع الصوت بها في قوله صلى الله عليه وسلم (( أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال )) رواه ابن ماجه وغيره وقد قال كثير من العلماء بجواز سماع كلام المرأة إذا لم يكن فيه خضوع وترقيق، لقوله تعالى: (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) ولأن المرأة قد تحتاج إلى مخاطبة الرجال عند المبايعة وأداء الشهادة وإجابة السائل ونحو ذلك، ولأن أمهات المؤمنين قد اشتهر أنهن يحدثن الرجال ولهن تلامذة ورواة كثيرون، فيدل على جواز مخاطبتها عند التعلم والتعليم والرواية والحاجة الضرورية، والله أعلم.
· س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - سلمه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الازدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي إهداء الزهور إلى المرضى وقد تشترى بأثمان باهظة، فما هو رأيكم في هذه العادة؟
o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم، ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات وبيع بثمن رفيع، ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير، فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ثم يرمى بها مع النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين، فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
تعليق