إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لدي سؤال عن حديث ؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لدي سؤال عن حديث ؟؟؟

    مرحبا ... اتمنى ان اجد الترحيب عندكم .... و لدي سؤال عن حديث وجدته في مصنف ابن ابي شيبة

    حدثنا عيسى ( بن يونس ) عن الاوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها الا يقتص لها و لكن يعقل لها

    الحديث بلا شك صحيح جدا كالشمس ...و صحيح انه موقوف على تابعي الا ان الزهري عاصر كثيرا من الصحابة و يبدو من كلامه انه يقصد سنة الصحابة التي نقلوها عن النبي محمد ....

    و ظاهر لفظ الحديث يدل على ان الرجل يحق له ضرب زوجته فالحديث لم يوضح الضرب هل هو لنشوز ام لا ...و اللفظ يدل على ان الضرب مبرح و الا فكيف يجرح المرأة ؟؟!!

    فهل يحق في دينكم اقتصاص المرأة من زوجها المعتدي ؟؟!!

    ##

    و ما معنى هذا الحديث ؟؟؟ و كيف يكون تكريما للمرأة؟؟!!

    و بحثت كثيرا عن احاديث ان النبي محمد او احد خلفائه الاربعة قضوا بالقصاص لامرأة من زوجها المعتدي فلماذا ؟؟!!

    اتمنى الا اكون ثقيلا عليكم و اتمنى الرد المفصل في صميم الموضوع ...
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو علي الفلسطيني; الساعة 03-11-2010, 21:07. سبب آخر: حذف الرابط

  • #2
    .و صحيح انه موقوف على تابعي
    لا يا راجل ... حديث موقوف على تابعى ....أول مرة اشوفها فى حياتى والله العظيم

    .خليك فى دينك يا زميل .. ولا تهرف بما لا تعرف

    بص يا استاذ طلاما الحديث مقطوع أو حتى موقوف فهو ليس بحجة على المسلمين



    فإذا وقفت الحديث على الصحابي وما ارتقيت به إلى النبي فهذا الموقوف لا يرتقي لدرجة الحديث النبوي، لكنه قول للصاحب، وقول التابعي بالاتفاق ليس بحجة،


    https://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=179875

    منور

    تعليق


    • #3
      مضت السنة ...فاي سنة يقصد ؟؟

      تعليق


      • #4

        المشاركة الأصلية بواسطة Eng.Con مشاهدة المشاركة
        لا يا راجل ... حديث موقوف على تابعى ....أول مرة اشوفها فى حياتى والله العظيم

        .خليك فى دينك يا زميل .. ولا تهرف بما لا تعرف

        بص يا استاذ طلاما الحديث مقطوع أو حتى موقوف فهو ليس بحجة على المسلمين



        فإذا وقفت الحديث على الصحابي وما ارتقيت به إلى النبي فهذا الموقوف لا يرتقي لدرجة الحديث النبوي، لكنه قول للصاحب، وقول التابعي بالاتفاق ليس بحجة،


        https://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=179875

        منور

        بارك الله فيك يا باشمهندس Eng.Con

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم

          المشاركة الأصلية بواسطة بحاث عن الحقيقة مشاهدة المشاركة
          مضت السنة ...فاي سنة يقصد ؟؟
          اولا ضيفنا الفاضل الاثر لا يقصد السنة التي هي العام او الحول ... بل يقصد السُّنة التي هي سنة النبي
          عموما الاثر هو حالة فقهية لا اكثر ... وانت تعلم ان هناك اختلافات فقهية كثيرة ... فلعل رأي الزهري مثلا يخالفه رأي الامام مالك وهكذا ..

          ما اريد قوله باختصار هو ان معنى الاثر ان الرجل الذي يضرب المراة فيجرحها فلا يُقتص منه ... بمعنى لا يُجرح كما جرحها وانما يُكتفى بالعقل الذي هو الدية

          وهذا القول فيه تفصيل هاك بيانه:

          شرع الاسلام تاديب الزوجة الناشز ... ولكن جعل ذلك على شروط يجب مراعاة ترتيبها وجوبا عند الائمة الاربعة وهي 1- الموعظة الحسنة 2- الهجر في المضاجع 3- الضرب غير المبرح ...
          وان ترتب على مسالة الضرب اذىً يلحق بالزوجة ففيه تفصيل ...

          الاول: ان ترتب عليه قتل الزوجة دون قصد ( غير متعمد) فلا يقتل بها لكن عليه دية قتل الخطأ
          الثاني: انه ان تعمد قتلها ( مع سبق الاصرار) فاذا لم يكن له ولد منها يقتل بها .. وان كان له ولد منها فلا قصاص وعليه الدية كي لا يجمع على اولاده يتم الام والاب

          الثالث: ان افضى التاديب المشروع الى تلف الاعضاء فللزوجة القصاص ... او قبول الدية ... والله اعلم واحكم

          الان بالنسبة الى الرابط الذي اوردته وقد حذفته ... فهو يتحدث عن امراة قام زوجها بقلع عينها ... فعليه ينظر القاضي في الامر ... فان امر بالقصاص يُقتص من الرجل بقلع عينه بكيفية معينة ... وان امر بالدية ... فتدفع دية العين والتي لها مفدار معين في الشرع
          والله اعلم واحكم
          سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

          ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

          وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

          تعليق


          • #6
            ...اليس الزهري يقصد سنة الصحابة ؟؟؟

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              قد بينتُ لك حكم الشرع فيما سالتَ عنه ... وبالتالي فسواء كانت السنة للصحابة ام لغيرهم من الفقهاء ... فحكم الاسلام المستنبط ثابت ... والله اعلم
              سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

              ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

              وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

              تعليق


              • #8
                أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم
                بسم الله الرحمن الرحيم
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
                ...................
                ضيفنا الفاضل " بحاث عن الحقيقة " المُحترم ، لو سميت إسمك " باحث عن الحقيقه "نسأل الله أن يُرشدك للحق وللحقيقه ، وأن يُريك الحق حقاً ويرزقك إتباعه ، وأن يُريك الباطل باطلاً ويرزقك إجتنابه .
                ..................
                السُنه النبويه الشريفه أو السُنه المُطهره ، ضيفنا الكريم " هي كُل ما ورد صحيحاً عن رسولنا الأكرم صلى اللهُ عليه وسلم من قولٍ أو فعل أو تقرير " .
                ................
                أما أن تُحمل السُنه ما ليس منها ، وتُسمي ذلك حديث ، حديث لمن ، وكما أوردت لقولٍ ورد فيه " مضت السُنه " والمقصود هُنا لمن ورد عنهُ بأنه جرت العاده أو العُرف .
                ..............
                وقد أوضح لك الإخوه الافاضل ما ورد حقيقةً في سُنة رسولنا الأكرم حول هذا الأمر .
                .............
                ويكفينا قولُ رسولنا الأكرم " توصوا بالنساء خيراً......" وقوله " لا يُكرمهن إلا كريم ولا يُهينهن إلا لئيم " وشبهن رسولنا الأكرم بالقوارير ، فهُن وصاة الغانمين ، ولا مجال هُنا لما يحتاج إلى كُتب لشرح ما ورد في كتاب الله وسُنة نبيه بشأن المرأه واحترام الإسلام لها ولحقها ولكرامتها ، وما سجله تاريخ المُسلمين بهذا الشأن منذُ مبعث نبينا الأكرم وإلى الآن .
                ............
                بعدين نحنُ الرجال في هذا الزمان من نُريد الإنصاف ، بعد أن أخذن حقهن وزياده ، وأصبح الرجال أو الرجل شبه خادم أو شيال للمرأه ولبيتها ولأولادها " ويا الله الستيره وسلامة الرأس "
                ...........
                من يسمع ما توردونه يظن أن المرأه المُسلمه عن المُسلمين حياتها ضرب في ضرب ، وأن الرجل مُتسلط عليها وأنها مُهانه ، مع أن العكس هو الصحيح فالمرأه في التاريخ ، ما عُزت وكُرمت ، وحُفطت كرامتها وشرفها وعفتها إلا بما جاء به هذا الدين وما جاء به النبي والرسول الذي بُعث بهذا الدين القويم .
                ..........
                عمر المناصير ........................................ 4 ذو الحجه 1431 هجريه

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ابو علي الفلسطيني مشاهدة المشاركة

                  ما اريد قوله باختصار هو ان معنى الاثر ان الرجل الذي يضرب المراة فيجرحها فلا يُقتص منه ... بمعنى لا يُجرح كما جرحها وانما يُكتفى بالعقل الذي هو الدية

                  وهذا القول فيه تفصيل هاك بيانه:


                  الثاني: انه ان تعمد قتلها ( مع سبق الاصرار) فاذا لم يكن له ولد منها يقتل بها .. وان كان له ولد منها فلا قصاص وعليه الدية كي لا يجمع على اولاده يتم الام والاب

                  الثالث: ان افضى التاديب المشروع الى تلف الاعضاء فللزوجة القصاص ... او قبول الدية ... والله اعلم واحكم
                  معذرة استاذي الفاضل لكن اليس في ذلك ظلم للمراة
                  يعني اذا قتلها لا يقتل!
                  وماذا تفعل الدية مقابل روح!

                  ياريت استاذنا الفاضل من بعد اذنك ان توضح لنا الامر

                  تعليق


                  • #10
                    وهل استاذنا الفاضل لو كان الامر بالعكس لا سمح الله
                    اي لو كانت هي القاتلة اتقتل ام تقبل منها الدية فقط؟
                    فقط اردت التوضيح بارك الله فيكم

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      المشاركة الأصلية بواسطة مشتاقة للرحمن الله مشاهدة المشاركة

                      يعني اذا قتلها لا يقتل!
                      وماذا تفعل الدية مقابل روح!

                      ياريت استاذنا الفاضل من بعد اذنك ان توضح لنا الامر
                      لا يُقتل الرجل بزوجته ان كان له منها ولد ... والعكس الصحيح ... يعني المراة التي تقتل زوجها ولها منه اولاد لا تقتل به ... ويُؤخذ منها الدية ... فلا ظلم ...
                      سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

                      ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

                      وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

                      تعليق


                      • #12
                        بارك الله فيكم استاذنا الفاضل على التوضيح

                        تعليق


                        • #13

                          إذا سمح لي الأخوة بالرد ..

                          حدثنا عيسى ( بن يونس ) عن الاوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها الا يقتص لها و لكن يعقل لها

                          الحديث بلا شك صحيح جدا كالشمس ...و صحيح انه موقوف على تابعي الا ان الزهري عاصر كثيرا من الصحابة و يبدو من كلامه انه يقصد سنة الصحابة التي نقلوها عن النبي محمد ....

                          و ظاهر لفظ الحديث يدل على ان الرجل يحق له ضرب زوجته فالحديث لم يوضح الضرب هل هو لنشوز ام لا ...و اللفظ يدل على ان الضرب مبرح و الا فكيف يجرح المرأة ؟؟!!

                          فهل يحق في دينكم اقتصاص المرأة من زوجها المعتدي ؟؟!!

                          ##

                          و ما معنى هذا الحديث ؟؟؟ و كيف يكون تكريما للمرأة؟؟!!

                          و بحثت كثيرا عن احاديث ان النبي محمد او احد خلفائه الاربعة قضوا بالقصاص لامرأة من زوجها المعتدي فلماذا ؟؟!!

                          اتمنى الا اكون ثقيلا عليكم و اتمنى الرد المفصل في صميم الموضوع ...
                          أولاً الزهري من صغار التابعين فلم يلق الكثير من الصحابة كما يقول .
                          ثانياً قول الزهري جرت السنة لا يحتج به على أنها السنة فيكون حكمه يساوي حكم الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
                          فما قوله إلا رأياً فقهياً كما قال الأخوة ولا حجة فيه .

                          ثالثا الأستاذ فهم الأثر فهماً مقلوباً فدلل به على أن الزوج يحق له أن يضرب زوجته ضرباً مبرحاً وهذا فهم مغلوط من وجهين :

                          الوجه الأول : أننا لو سلمنا له أن السنة التي يعنيها الزهري رحمه الله هي ضرب النساء حتى الجرح فإن ذلك مخالف للسنة النبوية بلا الشك .
                          لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
                          " فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح " رواه مسلم

                          ولقوله عليه السلام فيمن يضرب نساءه :
                          " وايم الله لا تجدون أولئك خياركم " رواه البخاري

                          الوجه الثاني : أن السنة التي يعنيها الزهري رحمه الله هي أن يعقل الزوجُ لزوجته التي جرحها ولا تقتص منه .
                          وهذا لا يدل على جواز الضرب بل يدل على تأديب الزوج الذي يضرب زوجته وقوله " يعقل لها " أي تكون عليه دية مالية يلتزم بها ويدفعها لزوجته إذا ضربها ، والمتأمل في هذا الحكم يدرك قيمته ..

                          فإن الزوج إذا ضرب زوجته سواء بالخطأ أو بالعمد فإنه يؤدب بهذ الدية وهذا أفضل تأديب حيث تستقيم معه الحياة أما القصاص فهو أن ترد الزوجة هذه الضربة لزوجها فإذا كسر لها سناً كسرت له مثله وإذا جدع أنفها جدعت أنفه وهذا يصعب تنفيذه فسيكون الأهون للزوج أن يطلقها من أن ترفع زوجته يدها عليه فتكسر له أنفه ، وهو أمر لا تقبله الزوجة الوفية فلكي تستقيم الحياة بينهما يؤدب الزوج بدفع الدية التي يقدرها القاضي .

                          فهذا معنى الأثر بارك الله فيكم والله أعلم
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبوحمزة السيوطي; الساعة 28-11-2010, 17:54.
                          " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
                          قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
                          قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة أبوحمزة السيوطي مشاهدة المشاركة

                            إذا سمح لي الأخوة بالرد ..



                            أولاً الزهري من صغار التابعين فلم يلق الكثير من الصحابة كما يقول .
                            ثانياً قول الزهري جرت السنة لا يحتج به على أنها السنة فيكون حكمه يساوي حكم الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
                            فما قوله إلا رأياً فقهياً كما قال الأخوة ولا حجة فيه .

                            ثالثا الأستاذ فهم الأثر فهماً مقلوباً فدلل به على أن الزوج يحق له أن يضرب زوجته ضرباً مبرحاً وهذا فهم مغلوط من وجهين :

                            الوجه الأول : أننا لو سلمنا له أن السنة التي يعنيها الزهري رحمه الله هي ضرب النساء حتى الجرح فإن ذلك مخالف للسنة النبوية بلا الشك .
                            لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
                            " فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح " رواه مسلم

                            ولقوله عليه السلام فيمن يضرب نساءه :
                            " وايم الله لا تجدون أولئك خياركم " رواه البخاري

                            الوجه الثاني : أن السنة التي يعنيها الزهري رحمه الله هي أن يعقل الزوجُ لزوجته التي جرحها ولا تقتص منه .
                            وهذا لا يدل على جواز الضرب بل يدل على تأديب الزوج الذي يضرب زوجته وقوله " يعقل لها " أي تكون عليه دية مالية يلتزم بها ويدفعها لزوجته إذا ضربها ، والمتأمل في هذا الحكم يدرك قيمته ..

                            فإن الزوج إذا ضرب زوجته سواء بالخطأ أو بالعمد فإنه يؤدب بهذ الدية وهذا أفضل تأديب حيث تستقيم معه الحياة أما القصاص فهو أن ترد الزوجة هذه الضربة لزوجها فإذا كسر لها سناً كسرت له مثله وإذا جدع أنفها جدعت أنفه وهذا يصعب تنفيذه فسيكون الأهون للزوج أن يطلقها من أن ترفع زوجته يدها عليه فتكسر له أنفه ، وهو أمر لا تقبله الزوجة الوفية فلكي تستقيم الحياة بينهما يؤدب الزوج بدفع الدية التي يقدرها القاضي .

                            فهذا معنى الأثر بارك الله فيكم والله أعلم
                            لكن عفوا استاذي لكن الذي افهمه من كلامك انه لو ضربها وماتت وقتها سيؤخذ منه الدية ايضا!

                            لكنني فهمت غير ذلك ارجو التوضيح وشكرا

                            تعليق

                            يعمل...
                            X