بسم الله الرحمن الرحيم
النبي صلى الله عليه و سلم
صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار
((((( « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ». ))))))
4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
السنن الكبرى للنسائي - (ج 4 / ص 338)
(7415) أخبرنا أبو صالح المكي محمد بن زنبور قال حدثنا بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - (ج 4 / ص 230)
1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 4.
(
جامع الأحاديث - (ج 16 / ص 265)
16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان عن عائشة)
إذن القطع في ربع دينار ذهبي فأكثر وهو يساوي 4.24 / 4 أي يساي 1.06 جراما ذهبيا
ليست العبرة بالثلاث دراهم أو المجن
لماذا قطع النبي صلي الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاث دراهم ؟
لأن المجن كانت قيمته في ذلك الوقت تساوي ثلاث دراهم
والثلاث دراهم قيمتهم في ذلك الوقت تساوي الربع دينار
إذن نعود إلي الأصل
وهو الربع دينار
إذا كانت قيمة السرقة أقل من ربع دينار فلا تقطع يد السارق
لا ننظر هنا هل تساوي ثلاث دراهم أم لا
العبرة بالربع دينار
وإذا كانت قيمة السرقة تساوي المجن
ننظر هل المجن الآن يساوي ربع دينار أم لا
إذا كان يساوي الربع دينار الذهبي فأكثر تقطع يد السارق
وإذا كانت أقل من الربع دينار لا تقطع يد السارق
4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
ونقرأ كلام النووي رحمه الله تعالي :
شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 182)
الصحيحة ثم اختلفوا في قدر النصاب
فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار
سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه
وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروى أيضا عن داود
وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك
وقال سليمان بن يسار وبن شبرمة وبن أبي ليلى والحسن في رواية عنه لا تقطع إلا في خمسة دراهم وهو مروى عن عمر بن الخطاب وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ماقيمته ذلك وحكى القاضي عن بعض الصحابة
أن النصاب أربعة دراهم وعن عثمان البتي أنه درهم وعن الحسن أنه درهمان وعن النخعي أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير
والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه
لأن النبي صلى الله عليه و سلم
صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنه صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه و سلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظة .............
انا عارف ان ربع الدينار هو 3 دراهم
لكن هل التلات دراهم الان تعتبر نصابا
يعني هل التلات دراهم في قيمتهم الان هما دلوقتي الربع دينار
فهمت قصدي ولا لا
لان فيه في بعض الأحاديث ان النبي قطع في 3 دراهم و لم يذكروا الربع دينار
فهمتني و لا لا
لكن هل التلات دراهم الان تعتبر نصابا
يعني هل التلات دراهم في قيمتهم الان هما دلوقتي الربع دينار
فهمت قصدي ولا لا
لان فيه في بعض الأحاديث ان النبي قطع في 3 دراهم و لم يذكروا الربع دينار
فهمتني و لا لا
صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار
((((( « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ». ))))))
4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
السنن الكبرى للنسائي - (ج 4 / ص 338)
(7415) أخبرنا أبو صالح المكي محمد بن زنبور قال حدثنا بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - (ج 4 / ص 230)
1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 4.
(
جامع الأحاديث - (ج 16 / ص 265)
16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان عن عائشة)
إذن القطع في ربع دينار ذهبي فأكثر وهو يساوي 4.24 / 4 أي يساي 1.06 جراما ذهبيا
ليست العبرة بالثلاث دراهم أو المجن
لماذا قطع النبي صلي الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاث دراهم ؟
لأن المجن كانت قيمته في ذلك الوقت تساوي ثلاث دراهم
والثلاث دراهم قيمتهم في ذلك الوقت تساوي الربع دينار
إذن نعود إلي الأصل
وهو الربع دينار
إذا كانت قيمة السرقة أقل من ربع دينار فلا تقطع يد السارق
لا ننظر هنا هل تساوي ثلاث دراهم أم لا
العبرة بالربع دينار
وإذا كانت قيمة السرقة تساوي المجن
ننظر هل المجن الآن يساوي ربع دينار أم لا
إذا كان يساوي الربع دينار الذهبي فأكثر تقطع يد السارق
وإذا كانت أقل من الربع دينار لا تقطع يد السارق
4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
ونقرأ كلام النووي رحمه الله تعالي :
شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 182)
الصحيحة ثم اختلفوا في قدر النصاب
فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار
سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه
وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروى أيضا عن داود
وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك
وقال سليمان بن يسار وبن شبرمة وبن أبي ليلى والحسن في رواية عنه لا تقطع إلا في خمسة دراهم وهو مروى عن عمر بن الخطاب وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ماقيمته ذلك وحكى القاضي عن بعض الصحابة
أن النصاب أربعة دراهم وعن عثمان البتي أنه درهم وعن الحسن أنه درهمان وعن النخعي أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير
والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه
لأن النبي صلى الله عليه و سلم
صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنه صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه و سلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظة .............


تعليق