
حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
https://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=4&Rec=2587
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
https://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=4&Rec=2587
الـــــرد بالمرفقات
.