اللواط ( الشذوذ الجنسي... )
اللِّواط : في اللغة هو اللُّصوق ، و لاطَ الرجلُ لِوَاطاً و لاوَطَ ، أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ[1] أي وطء الدُّبُر[2] ، و سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به ، أو لأنه فعل قوم لُوط [3].
و اللواط هو الإتصال الجنسي بين ذكرين ، و هو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذة التي تسبب أضراراً بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي و الاجتماعي .
يقول الدكتور محمود حجازي في كتابه[4] و هو يشرح بعض المخاطر الصحية الناجمة عن ارتكاب اللواط :
إن الأمراض التي تنتقل عن طريق الشذوذ الجنسي ( اللواط ) هي :
1- مرض الإيدز مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت .
2- التهاب الكبد الفيروسي.
3- مرض الزهري .
4- مرض السيلان .
5- مرض الهربس .
6- التهابات الشرج الجرثومية .
7- مرض التيفوئيد .
8- مرض الاميبيا .
9- الديدان المعوية .
10- ثواليل الشرج .
11- مرض الجرب .
12- مرض قمل العانة .
13- فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج .
14- المرض ههههيبي اللمفاوي التناسلي .
تاريخ اللِّواط : يبدو أن هذا الإنحراف الخُلقي بدأ لأول مرة في قوم لُوط و لم يكن الناس يفعلون ذلك من قبل ، و يَدُّلُ على ذلك قول هههه تعالى : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ } [5] .
##########
و لقد بعث الله عَزَّ و جَلَّ إلى هؤلاء القوم نبيه لُوط ( عليه السَّلام ) ، لكنهم كذَّبوه و أصرّوا على إرتكاب الفاحشة و اللواط حتى أنزل هههه عليهم العذاب .
قال عَزَّ مِنْ قائل : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } [8] .
و قال جَلَّ جَلالُه : { كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ * رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ * فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } [9] .
حكم اللِّواط في الشريعة الإسلامية :
يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه ،فأحذر![]()
و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ،
و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي ، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله .
#########
كيف يثبُت اللواط ؟[/COLOR]
يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :
1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنا .
2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر .
3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية . قال صاحب الجواهر و المسالك : " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " [14] .
حد اللواط :
اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن ، أو مسلماً أو غير مسلم .
#########
كيفية إجراء الحد :
ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق .
التوبة من اللواط:
إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً ،
و إذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد .
أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب ، كان الخيار في العفو و عدمه للإمام .[/SIZE]
والله أعلم
المفضلات