جزاكم الله خيرا أخى الكريم
نعم يا أخى أعلم أن هذا الكلام قاله كثير من أهل العلم رحمهم الله جميعا و نفعنا بعلمهم
إلا أنى أعرض وجها آخر لفهم الحديث فى حال صحته (لاحظ أن أصلا صحته مختلف فيها و ليس مجمع عليها بل و هناك كلام كثير فى رواة هذا الحديث)
و هذا الوجه هو أن الحديث يحتمل لفظه أن تكون سورة الأحزاب كانت فى طول سورة البقرة لأن سورة البقرة كان فى هذا الوقت قد أنزل منها نحو سبعين آية ثم نزل بقيتها فيما بعد نزول الأحزاب
فلفظ الحديث لا يقتضي بحال أن تكون سورة الأحزاب كانت 280 آية و نسخ معظمها و لم يبق منها سوى 70 آية
و فى النفس شئ من قضية نسخ نحو مائتي آية من سورة و قد يقال أن التسليم بصحة هذا يقتضى على الأقل أن يكون الحديث غير مختلف فى صحته و لا يحتمل لفظه تأويل آخر و الله أعلم
و أما عبارة (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقد رويت على أنها حديث شريف و رويت على أنها آية منسوخة
و من أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما هو الحال فى آية الرجم لأن القرآن متواتر و لا تثبت قرآنية لفظ من طريق الآحاد
فمثلا جاء فى (البحر المحيط) للإمام الزركشى فى (كتاب النسخ) :
و قال ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى عن نسخ آية الرضاع:اقتباسوجزم شمس الأئمة السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، لأن الحكم لا يثبت بدون التلاوة .
وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه ، لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا ، فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبمثل هذا لا يكفر ، فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بهذا ، [ ص: 255 ] بل بحديث ماعز . وكذلك حديث عائشة ، فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد ، فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآنا ، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد . وهذا الاعتراض في القسمين أعني في منسوخ التلاوة دون الحكم وعكسه . ولهذا قال صاحب " المصادر " : وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنه منقول من طريق الآحاد ، وكذلك نسخهما جميعا
و بالنسبة لآية الرجم فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها كانت آية و نسختاقتباسوأيضا فقول عائشة " عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ " لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى
هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه ، والله أعلم .
و لكن من أهل العلم أيضا من أنكر هذا
قال النحاس في "الناسخ والمنسوخ " ص ( 9):و يا ريت تقرأ هذا عن آية الرجم :
" وإسناد الحديث صحيح ؛ إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة , ولكنه سنة ثابتة , وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا لغيرالقرآن , والدليل على هذا أنه قال : ولو لا أني أكره أن يقال : زاد عمر في القرآن لزدته " . فهو إذاً ليس من القرآن نعم ؛ هو حكم مثبت عنده , ولكن قام دليل من الخارج يمنع إثباته في " المصحف " , ولو كان قرآناً لبادر عمر ولم يعرج على مقال الناس ؛ لأن مقال الناس _ حينئٍذ _ لا يصلح مانعًا "
http://www.ebnmaryam.com/vb/t139378.html
فما تقوله بالفعل قاله أكثر أهل العلم و لكن هناك من قال من أهل العلم بغيره
و جزاكم الله خيرا
المفضلات