بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
اقتباسالسلام عليكم..انا لا اريد ان اناقش مسألة عدم تحريم الرق فى الاسلام فهى قد قتلت بحثا...فلوسلمنا ان هذا هو امر
الله...فقط اريد ان افهم...لماذا لم يؤمر المسلمون بالعدل بينهم فى الناحية الجنسية...اليسوا مثلهم مثل الزوجات
يشعرن برغبة او غيرة؟؟...و لماذا لم يتم تحديد عدد لهم؟؟؟ ...اليس كثرة النساء افراط فى الشهوات؟؟أهلاً بك
المشكلة هى أنك تسأل بغير علم و فقط تسأل لتثير شبهات لا تنفع و لا تضر بالنسبة لنا أو لك فهذا ليس مسلك الباحثين و لكن مسلك السفسطائيين
عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ " . صحيح البخاري و مسلمعن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي .... فسمعت من خلفي صوتا ( اعلم ، أبا مسعود ! لله أقدر عليك منك عليه ) فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فقلت : يا رسول الله ! هو حر لوجه الله . فقال أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار . صحيح مسلممن يلاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم ما تأكلون واكسوه مما تلبسون ، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله صحيح أبي داود
من قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال ، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال صحيح البخاري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يحبس ، عمن يملك ، قوته . صحيح مسلم
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يجلسه معه ، فليناوله لقمة أو لقمتين ، أو أكلة أو أكلتين ، فإنه ولي علاجهصحيح البخاري
من لطم مملوكه ، أوضربه، فكفارته أن يعتقه صحيح الجامع
_______________________
*المقاصد الشرعية من إباحة التسري بالجواري في الإسلام:
إن الإسلام وإن أباح للمسلمين استرقاق أسرى الحرب بمقتضى الضرورة الملحة، إلا أنه قد دعاهم إلى أن يعاملوهم - في حالة الرق - بأحسن أنواع المعاملة من الخير والمعروف، وهيأ من الأسباب ما يجذبهم شيئا فشيئا إلى المجتمع المسلم، ويجعلهم أفرادا من أفراده، وهذا هو المقصود الذي لأجل تحقيقه أباح الإسلام التمتع بالسراري.
وللإسلام من وراء إباحته للتسري بالجواري كثير من الحكم والمنافع التي تعود على المجتمع كله، وعلى أفراده وعلى الجواري أنفسهن بالخير والنفع نسردها فيما يأتي:
1 حماية الأسيرات من الوقوع في الفاحشة:
حين أباح الإسلام نظام التسري، إنما قصد من ذلك تخليصهن من التشرد والبغاء. فبينما كانت أسيرات الحرب في الأنظمة غير الإسلامية يهوين في مستنقع الفاحشة؛ حيث يفقدن في الغالب من يعولهن، ولأن سادتهن لا يشعرن نحوهن بنخوة العرض وحمية الشرف، بل كانوا يجبرونهن على الزنا.
ويتكسبون من ورائهن بهذه التجارة القذرة (تجارة الأعراض وانتهاك الحرمات)، لكن الإسلام العظيم المتحضر لم يقبل البغاء، ولم يسلك مع الإماء هذا المسلك القذر، بل حرص على سمعتهن وأخلاقهن[1]؛ لهذا قصر التمتع بهؤلاء الجواري على أسيادهن فقط، وعليهم إطعامهن وكسوتهن، وحفظهن من الفاحشة، وإرضاء حاجاتهن الجنسية.
2 حماية المجتمع من الانحلال الجنسي:
ففي نظام التسري في الإسلام حماية للمجتمع من الفوضى الجنسية والإباحية؛ فهؤلاء الأسيرات لو أطلق سراحهن بعد الحرب وبعد فقد من يعولهن، فلا بد أن يبحثن عن شيء يتكسبن به، وأيسر شيء لهن هو امتهان الرذيلة، فأراد الإسلام أن يحمي المجتمعات المسلمة من هذه الفوضى والإباحية؛ وذلك عن طريق تشريعه لمبدأ التسري.
3 حل مشكلة الزواج لغير القادر:
فمن لم يستطع الزواج من حرة مثلا لغلاء مهرها؛ تزوج من أمة أو ملك يمين اشتراها؛ ليشبع غريزته من حلال، ويعصم نفسه بملك اليمين. قال عز وجل: )ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف( (النساء:25) [2].
4 التسري وسيلة لتحرير الرقيق:
لقد أباح الإسلام للرجال أن يعاشروا ما ملكت أيمانهم؛ ليكون ذلك وسيلة إلى تحديد العبيد، وقد استغل الإسلام في ذلك ميول الغريزة للقضاء على روافد الرق، ولكي يتحقق هذا الغرض الإنساني النبيل على أتم صورة وأكمل وجه، أجاز الإسلام للرجل أن يتسري بجواريه بدون تقيد بعقد ولا بعدد؛ فلم يقيده بتعاقد ولا إيجاب ولا قبول؛ لأنه وسيلة تؤدي إلى حرية الجارية وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة - لا يصح أن تتوقف على رأيها وقبولها؛ بل ينبغي أن تذلل سبلها بمجرد إقدام السيد عليها[3].
حيث شرع الإسلام أن الجارية التي تلد من سيدها يكون ولدها حرا، وتكون هي الأخرى حرة بعد موت سيدها، ولا يجوز بيعها في حياة سيدها، ولا يجوز للورثة أن يستعبدوها .
أما إذا مالت إحداهن إلى الفجور، فإن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، قال عز وجل: ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) (النساء:25)؛ وهكذا سد الإسلام على الإماء طريق البغاء والفجور، سواء رغبن فيه أو أكرهن عليه. لكن هل من الإنسانية في شيء أن تمنع الإماء من مطلب من مطالب النفس وغرائز الطبيعة؟! أليس لهن ما للحرائر من حقوق في تلبية هذه المطالب؟!
وقد اختار الإسلام طريقين لتحقيق مآربهن الفطرية، بطريقة شريفة، دون الإضرار بأخلاق المجتمع، وهما:
أن يزوجهن سادتهن من غيرهم، وفي ذلك يقول عز وجل: ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) (النور:32)، وكذلك أباح لمن من لم يستطع من المسلمين أن يتزوج حرة لفقره في أن يتزوج أمة من الإماء على صداق يسير، قال عز وجل:: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) (النساء:25)، وبهذا يتحول الحق من السيد إلى الزوج؛ لأنه بمحض إرادته حول حقه إلى غيره على صداق قد ناله[4].
وبناء على ذلك فإن أمثال هؤلاء الإماء من المحصنات قد حرمهن النص القرآني على كل أحد غير أزواجهن، قال عز وجل: ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) (النساء:25).
أن يتمتع بهن السيد نفسه، وذلك على ثلاثة أوجه:
أن يتمتع بها السيد على أنها ملك اليمين، وهو قيد من قيود الزواج.
أن يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها.
أن يعتقها ثم يتزوجها على صداق جديد.
وقد آثر النبي - صلى الله عليه وسلم - الثاني والثالث من هذه الوجوه، وحث عليهما المسلمين في العديد من الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل كانت عنده وليدة - أي أمة - فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها - فله أجران».[5]ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النوع الثالث: «إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها بمهر جديد، كان له أجران»[6].
وقد أيد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله؛ فقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه من صفية وجويرية - رضي الله عنهما - بعد أن أعتقهما أولا ثم أدخلهما في حيز الزواج[7].
هذا هو نظام التسري في الإسلام، يؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - عظمة الشرع الإلهي وحكمته ومعرفته بما يصلح أحوال العباد. أين هذا من الأنظمة الاجتماعية الأخرى التي نظرت إلى الأمة نظرة امتهان وتحقير، بما كانت تجبر عليه من البغاء، وبما كانت تتقلب فيه من لذة آثمة ومتعة رخيصة في سوق الفساد والإباحية[8].
[1]. سماحة الإسلام، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، المكتبة الذهبية للنشر والترجمة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص362.
[2]. نظام الرق في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، دار السلام، القاهرة، ط5، 2004م، ص75.
[3]. سماحة الإسلام، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، المكتبة الذهبية للنشر والترجمة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص364.
[4]. سماحة الإسلام، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، المكتبة الذهبية للنشر والترجمة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص366.
[5]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (4795)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (3570).
[6]. إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده، مسند أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه (501)، وأحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (19673)، وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد (19673).
[7]. سماحة الإسلام، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، المكتبة الذهبية للنشر والترجمة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص367.
[8]. نظام الرق في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، دار السلام، القاهرة، ط5، 2004م، ص96.
*للإستذاده بيان الإسلام
_______________________أما إجابة سؤالك
قال كثير من العلماء ليس واجب المساواة فى الجماع بين الزوجات
ولكن العدل بين الزوجات يكون واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت وفي كل شيء ظاهر يمكنه العدل فيه . و إن كان كذلك في الزوجات فهو للسراري أولى
قال ابن القيم رحمه الله : وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة…. ولا تجب التسوية في ذلك - أي الحب والجماع- لأنه مما لا يملك .أ.هـ. "زاد المعاد" (1/151).
لأن الوطء تبع للمحبة القلبية والإيناس بالمرأة لدينها أو جمالها، وهذا مما لا يجب على الزوج العدل فيه، ذلك أنه غير مملوك له . هذا مع ملاحظة أنه لا ينبغي للزوج أن يتعمد ترك وطء واحدة من نسائه - من غير هجر - متذرعا بهذا، مع قصد الإضرار، فإن هذا مما لا ينبغي والله تعالى { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} [غافر/19].
أ - قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وبه قال مالك . وعلى قول القاضي: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار. وقال الشافعي: لا يجب عليه، لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر حقوقه - ثم رد رحمه الله على قول الشافعي -وقال : … وإذا ثبت وجوبه فهو مقدر بأربعة أشهر . نص عليه أحمد ووجهه أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي (1) فكذلك في حق غيره ..أ.هـ. " المغني" (8/142).
ب- قال شيخ الإسلام: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه، وأعظم من إطعامها . والوطء الواجب : قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة . وقيل: يقدر بحاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/271).
قلت: وبه نقول ، وإذا كان الزوج غائبا لسفر ونحوه فينبغي أن يسعى أن لا تطول مدة غيبته لئلا يضر بنسائه.
ج- قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض. لكن يستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوي بينهن في ذلك .أ.هـ. " شرح مسلم" (10/46).
د- وقال شيخ الإسلام رحمه الله : … لكن إن كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر: فهذا لا حرج عليه فيه . وفيه أنزل الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} أي: في الحب والجماع ….أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/269).
هـ- وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه: الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قال الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع . وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القُبَل واللمس ونحوها، لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى .أ.هـ. "المغني" (8/148).
و- وقال ابن القيم : وأُخذ من هذا – أي : عدم وجوب التسوية في المحبة – أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل ، وهي بيد مقلب القلوب . وفي هذا تفصيل: وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه : لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منها فلها المطالبة به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/151).
ز- وقال الإمام السرخسي : وهذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة، لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه، فهو نظير المحبة في القلب أ.هـ. " المبسوط" (5/218) .
(1) المولي : هو الذي يحلف على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فيمهل أربعة أشهر فإما أن يرجع عن يمينه فيكفر ويطأها ، وإما أن يلزم بطلاقها. وإن حلف أن لا يطأها دون الأربعة أشهر فلا إمهال له ، بل إما أن يفي بيمينه وإما أن يحنث وعليه الكفارة. ودليل هذا قوله تعالى{ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} (البقرة 226-227).
و جاء فى بَابُ حَقِّ السَّرَارِيِّ .
7587 عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْخَدَمِ غَيْرَ مَا يَنْكِحُ ، ثُمَّ بَغَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ آثَامِهِنَّ شَيْئًا " .
رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلْمَانَ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب النكاح » باب حق السراري
والله أعلم
_____________________
فإن كنت من الباحثين حقاً فعليك أن تسلك مسلك الباحثين بأن تؤمن أولاً بوجود الله ثم تؤمن بوجود دين أمر به هذا الإله ثم تسأل عن و في هذا الدين
موضوع ذو صلة
لماذا الدين ؟ ... أيها الحائر إِنَّ هدى الله هو الهدى
هداك الله
المفضلات