اقتباس
مع ان الدليل موجود وان المسالة اختلف فيها الى قولين ، يصح ولا يصح :
و من مفردات مذهب الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة وجواز هذا الشرط لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة فإذا شرطت المرأة ذلك كان هذا مضادا للشرع لأنه ورد في الحديث الشريف (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقوله (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرع الله أصدق وإنما الولاء لمن أعتق) ..

( كبار العلماء يختلفون حول مشروعية تعدد الزوجات السري :

جوف - صحيفة اخبارية
جـده - "إخبارية الجوف"

اختلف أعضاء في هيئة كبار العلماء في حكم الزواج على الزوجة الأولى بدون علمها واشتراطها عدم تعدد زوجها.
ففي حين يوضح الدكتور أحمد سير المباركي أن عدم إخبار الزوجة والأولاد ليس من المصلحة، يشدد الدكتور صالح الفوزان على ضرورة الالتزام لو اشترطت الزوجة على زوجها عدم التعدد، في ما يشير الدكتور يعقوب الباحسين إلى أن من حق المرأة اشتراط عدم الزواج عليها.
وبجسب صحيفة عكاظ، يقول المباركي "لا يلزم الإنسان أن يخبر زوجته أنه سيتزوج أو تزوج، ولكن الواجب أن يكون الزواج معلنا بحضور الولي والشهود فإذا تمت أركان الزواج وشروطه صح الزواج


ويخلص المباركي إلى القول "الكتمان عن الزوجة يجوز ولكن لا ينبغي أن يطول لأن فيه مفاسد، وإلا هو لا دخل له في أركان العقد ولا في شروطه؛ لأن هناك شهودا وأناسا علموا عن هذا الزواج فلا يضر كتمانه عن الزوجة والحالة هذه".

أماعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان فيرى أنه "يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند الزواج ألا يتزوج عليها"، مشيرا إلى أنه "إذا خالف الزوج الشرط وتزوج عليها فلها الخياران؛ البقاء معه أو الفسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وهذا شرط لها فيه مصلحة".
ومن جهته يؤكد عضو هيئة كبار العلماء يعقوب الباحسين أحقية اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، مستدركا "لكن هذا الشرط مخالف للأحكام الشرعية؛ لأن الشرع أجاز الزواج بأكثر من واحدة".

المدرس في المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، بين أنه لايلزم استئذان الرجل زوجته الأولى عند الزواج من الثانية، مرجعا ذلك إلى أنه "لو لزم ذلك لما تزوج رجل بامرأة أخرى إلا القليل"، معلقا ذلك على شرط "أن يثق الرجل من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته".
ويضيف "إن رفضت الأولى بالزواج من الثانية، أو رفضت الثانية بالزواج من الثالثة، أو رفضت الثالثة الزواج بالرابعة فلا ينظر الى رفضها " )


* حكم اشتراط المرأة عدم الزواج عليها . المجيب فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة
الجواب يرى الحنابلة ، ومنهم الإمام ابن تيمية: جواز اشتراطألا يتزوج عليهاولا يتسرّى، فإن أخل بالشرط فلها الفسخ، وهذا من مفردات المذهب، ورجح ابن تيمية أن عليه الالتـزام بهذا الشرط، وأن هذا يوافق ظاهر الأثر والقياس، ويُروى هذا عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص ومعاوية، وعمرو بن العاص– رضي الله عنهم - ، ويروى عن عمر بن عبد العزيز، وشريح، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق .وذهب الجمهور كالأئمة الثلاثة وغيرهم إلى بطلان الشرط؛ لأنه ليس في كتاب الله، والله أعلم .

مسالة كاغلب المسائل الفقهية : فيها خلاف ..
فكلا ياخذ ما يراه الاصلح ..
الأخت متاع
الغريب بالفعل أن الأخ تروث رد على تلك الجزئية من قبل و أنا أيضا تناولتها هنا فى صفحة التعليقات و هو أنه لا يوجد ما يمنع المرأة من التمسك بالرأى القائل بجواز الاشتراط فإن رفض الزوج فلها أن ترفض الزواج منه

و لكن نعيد الكلام مرة أخرى
محمد سيتزوج من سارة
سارة قالت لمحمد أشترط عليك ألا تتزوج على

فإن قبل محمد فبها و نعمت
و إن رفض حتى لو برر رفضه بتمسكه بالرأى القائل بعدم جواز الاشتراط
فلسارة أن ترفض الزواج منه و ليس لأحد أن يكرهها فى الزواج

يعنى فى النهاية المرأة ممكن ترفض الزواج إن رفض الزوج الموافقة على شرطها بعدم التعدد

فأنا بالفعل أتعجب من أننا ما زلنا نجادل فى تلك النقطة
فسبحان الله !