بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!
كلام باطل مبني على عدم قرأة ما أقوله بتمعن ، لأني قد سبق وقلت بالنص :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
آولا أختنا الكريمة يجب علينا أن نعرف أن التعدد كان قديما وحديثا لمصلحة المرأة أولا ، فكان قديما لما قد يوجد من حروب متكررة ، فيموت الكثير من الرجال وتبقى النساء بلا عائل في مثل ذلك المجتمع ، فسمح الإسلام للرجل بأن يعدد أكثر من زوجة ، ولذلك رغب الله تعالى في الزواج ممن لم تجد عائلا او توفى زوجها فقال تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، رغم أن هذا تكليفا ومسؤولية آولا على الرجل ، فهو مطالب بالعدل - وهو أمر صعب - كما قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]
"الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

فلا أعلم بعد ذلك ما موضوع تعليق حضرتك من الإعراب ، الا أنه نتاج طبيعي عن عدم قرأة أو بحث ما أقول؟!



اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
حتى صحابة رسول الله تزوجوا الابكار الصغار الى جانب الزوجات المسنات
وكان هذا من اعظم ابواب الغيرة و الميل القلبي ..

وكما قلت استاذي الكريم بان الميل يحدث حتى من الانبياء ....
ل المصلحة هنا لرجل او المراة ؟! وهل هنا مراعاة طبيعة المراة الفطرية
ام انها تصبر و تتصبر اجبارا اذا لا تملك الا ذلك فهما امران احلاهما مر:
الطلاق او الصبر .. وكلها لها اضراراها النفسية ..!
او ان الامر هنا مراعاة لطبيعة الرجل الغريزية ..؟! ....
تصرف هذه المراة دليل على الغيرة التى لا تراعى للمراة .. كيف نقول بعد كل هذا ان هناك عدل ؟ او ان العدل ممكن التحقيق ؟!
بصراحة عجزت استوعب ابدا .. ( اشعر انكم بتجننوني ^ـــــ^ )
الحقية وللمرة الثانية ما تفضلتم به هو نتاج طبيعي لعدم قرأة ما قلته في مشاركتي السابقة وما أوضحته ، فقد قلت بالنص :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة


- إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:


أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.


ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:


1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ،
وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.

ثانيا: قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....} ، فلم تأتي هكذا مقتطعة وإنما جاءت لتؤكد صعوبة ذلك الامر فعلى الرجل بذل المزيد من الجهد للعدل بين النساء قدر المستطاع لقتل شعور الغيرة الفطري الموجود بالمرأة ، وذلك تستمر الآية الكريمة فتقرر {.... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129]

فالرجل غير مطالب بأن يعدل في شعور الحب ، لأن الحب هو شعور لا إرادي لا يملك الرجل في توجيه شيئا ، وإنما عليه أن يعدل يما يستطيع وان لا يظهر او ستخدم هذا الحب للإنحراف على فرضية العدل!


وهكذا فنرى كيف وافق الإسلام بين مراعة الشعور الطبيعي والفطري للمرأة "في الغيرة" بأمر العدل ، وكيف راعى الشعور الفطري والغريزي في الرجل "المتمثل في طبيعته" بإباحة تعدد الزوجات ، منعا للوقوع في الفاحشة والزنا. فصدق الله العلي العظيم إذ يقول : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]

حضرتك ما تؤكدين إلا ما أرت التأكيد عليه ، بأن الحب والميل القلبي امر غير إرادي ، لدرجة وجودة بين الأبناء ، فلا يمكن أن يكون نتيجة ذلك أن نقول للرجل والمرأة أن لا ينجبوا إلا أبنا واحدا مراعة لحبة وعدم الإنحراف إلى الغيرة بينهم ، ولكن علينا القول بأن الشعور القلبي هو أمر غير إرادي وإنما عليهم أن لا يجرهم ذلك الشعور القلبي للإنحراف عن العدل المطالب به بين جميع الأبناء كما هو الحال بين جميع الأزواج "كمثال تشبيهي لا تمثيلي"!
فلا أعلم ما وجه كل ما تفضلتم بنقله وسرده بعد ما قد أشرت إليه سابقا؟! فأكرر ، أن الإسلام لم يأمر بالعدل في الشعور والمشاعر اللأرادية ، وإنما لم يسمح أن تظهر هذه المشاعر وتتشكل لكي تجعل الرجل يعدل مع إحد زوجاته دون الأخرى ، بمعنى أخر ، إن كان هناك ميلا قلبيا عند الرجل لإحدى زوجاته دون الأخرى وهو طبيعي ، فلا يجب ان يصب هذا الحب إلى الإنحراف عن العدل المطالب به لقوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129] ، وقول النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح )

فإختصارا : أن تزوج الرجل بإمرأة صغيرة وأخرى كبيرة ، ومال - قلبيا - إلى الصغيرة عن الكبيرة ، ولكن ظل لازاما عليه أن يعدل بين كليهما وأن لا يدفعه هذا الميل القلبي للإنحراف عن العدل الفرضي ، منعا لتولد أي شعور أو حقد أو غل غيرة بين أي من أزواجه!

هل هناك وجه صعوبة فيما أقول ، أو هل سأجده مكررا مرة ثانية في مشاركة حضرتك؟!!!!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
بتقول ما علاقة هذا بموضوع التعدد ؟!
اقول ان الاسلام هنا راعي الرجل مراعاة تااامة ، حتى انه حرم مجرد الخطبة
على خطبته !! حتى لو كان الخاطب الاخر افضل بكثير من الاول ..

وحتى لو تيقن ان الفتاة لو علمت بالخاطب الثاني لفضلته ، لكن الاسلام هنا
امر بعدم الخطبة ، وهذا مراعاة لرجل حتى لو فيه تفويت مصلحة الفتاة ..

هذا قياس باطل ، فلا وجه للمقارنة بين هذه الحالة وهذه الحالة لعدة أمور منها :

1- هذا يورث العداوة بين الخاطبين ، لأان المرأة لن تتزوج كليهما ، فتعدل بينهما ، كما هو الحال عند الرجل.

2- هذا سيدعو
أحدهما أن يزكي نفسه على الأخر ويمدح في نفسه ويزم الأخر ، فلو كانا متساويين فما الحاجة لخطبة أحدهما على الأخر! والله تعالى يقول : {.... فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم : 32]

3-
المرأة هي من في يدها القبول أو الرفض ، فلا يمكننا القول بأن هذا يمنع المرأة حقا من حقوقها ، فإن وافقت على الخاطب الأول ، فما الحاجة للتشتيت ، وإن لم توافق عليه ، فما الحاجة من المجادلة فيما هو بملكها وإرادتها؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
لكن في المقابل اجاز لرجل الزواج على زوجته دون اعتبار رضاها ..
قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به ...
او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!

( الا ترى الفرق لواااضح ) ...

الفرق واضح في مخيلة حضرتك فقط! حيث أنكم لا تهتمون بما أكتب بل تصرون على المماطلة والمجادلة والتبرير بأمور تم مناقشتها وبيان بطلانها العديد والعديد من المرات ، والدليل قولك "
وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط" ، وقد أكدت أنه وإن لم يوافق الزوج على هذا الشرط فالزواج باطلا من طرف الزوجة لأنها لم تتزوج ألا على وفق هذا الشرط ، ثم تقولين "او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها" ، وقد أكدت أن هذا يعد إفساخا للعقد المشروط عليه كما قرر بذلك العديد من الفقهاء :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
- وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

- فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
لكن قصدت ان الاسلام اجاز التمتع بها ، و اجاز بيعها و شرائها
و قد ورد الاثر عن بن عمر وشراؤه للجواري ..

للمرة - لا أعرف كم - هذا نتاج عدم قرأة حضرتك لما أكتبه ولما أطلبه ، فقد قلت نصا :

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
ثم اكرر ، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديثا صحيحا واحدا تقول بجواز او حرمانية بيع الامة مسلمة ، بل كل من تكلم في الفقهاء والمفسرين عن ذلك الأمر كان كما هو متعارف عليه إجتماعيا - وأكرر - أنه ليس بما أخترعه الإسلام ، وإنما أنصافا أن الإسلام ما قرر ذلك بل وضع حل الفضل لتلك القضية لأول مرة في التاريخ ، كما قال النبي - وهو لم تججبي عليه حضرتك - " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح).



فأنا لا أتكلم عن ما فعله الصحابة طبقا لما هو متعارف عليه إجتماعيا ذلك الوقت ، ولم يحرمه الإسلام أو يحله ، لأنه كان يصب في مصلحة الرجل والقتاة على حد سواء ، ولكن عةن وضع المبدأ الإسلام أن البيع والشراء لا يكون إلا لعقوبة ، وإنما الأصل هو العتق والزواج لقول النبي "ثم أعتقها وتزوجها" ، وهو ما لم أرى رد حضرتك على نقطة واحده منه!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
م نقول ان الاسلام امر بالاحسان لهم
لحديث من علم جارية ...

و نجد بالقران اية ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم )

فهذا يدل انه ليس للجارية حقوق كاملة وانها تحت رغبة سيدها
فكيف نجمع بينها ؟!
آولا : هذا قياس عجيب ، لأن "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" معطوفة على الزوجة "فَوَاحِدَةً" ، لا أعلم كيف فهمتي حضرتك من تلك الآية أن ملك اليمين ليس لها حقوقا؟!

ثانيا : وفقا لفقهاء المذهب الحنفي يشترطون أمرين : أولهما : تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة. وثانيهما ً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها . . طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها . وقد قال بعض الفقهاء : إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية ، وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء - ذكوراً وإناثاً - أمراً واجبا. (*)


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
مثال ( واضربوهن ) ثم ناتي و نقول ان لا يكون مبرح وان المقصد التاديب
و نقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام قال ( ليس اولئك بخياركم ) ..

اذا لما ابيح من الاصل ، واعطي الزوج الضوء الاخضر ؟!!
و كيف يبيح القران امر و تخالفه السنة ؟!
هذا كمن يقول لسارق اسرق لكن شيء يسير ..!
فاصل الفعل جائز وهذا كفيل بتعدي ...

تكرار لما قد سبق ، ونتاج طبيعي لعدم فهم وقرأة واضحه ، فالقرآن الكريم ، لم يأمر بضرب الزوجة ، بل جعله حل نهائيا - مستحلا- بعد نفاذ كل الأدوات الممكنة من وعظ وهجر ، بعد أن كان الضرب هو الوسيلة الاولى للعقاب في الجاهلية واليهودية والمسيحية .... إلخ. فلا نفهم من ذلك أن الإسلام قد جاء لتقريره بل لكراهيته ، وهو ما أكد عليه النبي "سأل رجل النبي فقال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر إلا في البيت" (الراوي: المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 244 -خلاصة حكم المحدث: صحيح)

فإن فهمت من الآية الكريمة أنها تشجع وتدعوا وتحبب في ضرب الزوجة ، فهي مشكلة حضرتك الخاصة لا مشكلتنا نحن ، وكل هذا هو إجمالا لما قد سبق التفصيل فيه بالمشاركتين ( #26) ، ( #28).


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
- و حديث ( ناقصات عقل ودين ) ثم يبرر بانها لا تصلي فترة الحيض ولا تصوم و شهادتها نصف شهادة الرجل ..

اذا انا ساصلي وقت الحيض واصوم هل يعتبر ديني كامل ؟!
ام ان هذا محرم لانه مخالف لاحكام الشريعة ..

بما اني امتثلت لاحكام الشريعة وتركت الصلاة و الصوم ، كيف يعتبر هذا نقص
دين ؟!!!
فهم باطل للحديث ، فالحديث لا يفهم فيه من قريب أو بعيد ذم للمرأة ، لأنه إن ما فهم فيه ذم للمرأة 50% فهو ذم للرجل 100% حيث يقول الحديث : "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ." (صحيح البخاري)

فإن كانت المرأة ناقصة العقل بمقدار 50% قادرة على ذهاب لب عقل الرجل ، فإذا الرجل ناقص العقل بمقدار 100%!!!

وإنما هنا الحديث لا يتكلم عن الكيف بل الكم!



اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
-و حديث ( خلقت من ضلع اعوج فاستمتعت بها على عوج ) ..
لا أعلم كيف فهمت من هذا الحديث أنه يعيب في المرأة ، فلا يوجد ضلع إلا أعوج ، وإنما هذا الحديث جاء شارحا لما تلاه : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وأن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا" (صحيح البخاري) ، وآيضا قول النبي "رفقا بالقوارير ." (أخرجه البخاري بمعناه) ، فالمعنى واضح وضوح الشمس ، أن المرأة خلقت رقيقا كما هو الحال في الضلع ، وطبيعة الضلع ليؤدي وظيفته أنه أعوج ، فلا تحاول أن تقيمه لأن هذا امثال وضع له للقيام بوظيفته ، فلا تتعامل معه بشدة بل بالرفق الشديد والحذر!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
وكذا الحداد ، يجب عليها ان تحتد اربعة اشهر او عشرا ..
بينما يباح لرجل ان يتزوج فور وفاة زوجته ...

و لا نقول هنا لبراءة الرحم لان براءة الرحم تثبت بحيضة واحده كالحال
سبق وقد قلت ما مشكلة حضرتك مع الحداد ولم أسمع ردا ، ولذلك الحكمة من الحداد قد أوضحها الإمام "أبن القيم" بالتفصيل ، ويمكن الرجوع لها الحكمة من حداد المرأة على زوجها أكثر من حدادها على أحد أقاربها

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
بينما لانجد هذا الوعيد الشديد في حق الزوج لو طلق بلا سبب ؟!! ... - اوريد ان اعرف الحكمة من كل هذا الوعيد بحق المراة خلافا للرجل
طبعا كل هذا إستنتاج باطل ، لأن ما ورد على هذا التحذير من طلاق المرأة لزوجها ورد مثله تماما لجانب الرجل كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19] ، وقول النبي "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" ، وقوله آيضا "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم.

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
فإن النساء عورة .... جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ،
فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ، أن أحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
اي يضيق عليها حتى في الملبس ؟!!! وهذا مخالف لما جبلت عليه

من حب الزينة ( اومن ينشا في الحلية ) ..

لا أعلم ما الدافع الذي يدفعكم للإستشهاد بأحاديث موقفه لا يعمل بها شيئا ، وقول النبي واضح صريح يخالف كل ما سبق من ضعاف ، فيقول "لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها . قال فقال بلال بن عبدالله : والله ! لنمنعهن . قال فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا سيئا . ما سمعته سبه مثله قط . وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : والله ! لنمنعهن ! ." (صحيح مسلم)

أسأل الله تعالى أن يعافيكم ، وأتمنى أن لا يتكرر ما يتكرر كل مرة من تكرار ومن عدم الإلتفات لما أكتبه ، والتطرق للعديد من النقاط الخارجة عن الموضوع الأصلي!

وفق الله تعالى الجميع لكل خير!