صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح

النتائج 1 إلى 10 من 463

الموضوع: صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,306
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي هل للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها ؟

    السؤال: هل يجوز للمرأة وأوليائها أن يشترطوا على الزوج في العقد أن لا يتزوج غيرها -أي غير ابنتهم- ؟ وهل الخاطب له أن يتحدث مع المرأة "مخطوبته"؟
    الإجابة: الحمد لله. أما بعد
    نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها غيرها. وإذا تزوج عليها فمن حقها أن تفسخ النكاح.

    http://ar.islamway.com/fatwa/33502?ref=search




    السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: هل يجوز للمرأة أن تشترط فى عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها بأخرى، أفتونا بذلك مأجورين؟ والسلام عليكم




    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطا يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان: المذهب الأول:يرى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها،وهو مذهب الشافعي وآخرين، وأدلتهم كالتالي: 1-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي. وقالوا:وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،وإن كان مائة شرط. متفق عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله،لأن الشرع لا يقتضيه. 3-قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به،وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة ، واستدلوا بما يلي: 1-قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. 3-الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 4-روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال: لها شروطها: (مقاطع الحقوق عند الشروط). 5-ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح،فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول ومفندا للرأي الأول: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط إلى آخر الحديث. ، أي ليس في حكم الله وشرعه،وهذا مشروع،وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته،ومن نفى ذلك فعليه الدليل. انتهى. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال: قلنا لا يحرم حلالا،وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. وقولهم: ليس من مصلحته:قلنا: لا نسلم ذلك،فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. وأما الخصوص: فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان متفق عليهما، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط، وقال ابن تيمية: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض،ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين،وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق، وبهذا يظهر أن هذا النوع من الشروط يشتمل على مصلحة للمرأة،

    ويلزم الوفاء به نظرا للأدلة الواضحة التي تدعم هذا القول،

    http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=32542


    هذه فتوى للشيخ ابن باز -رحمه الله-:
    هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟
    لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
    وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم).
    فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.


    قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
    (وَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ. فَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَنْ تَسْتَثْنِيَ الْمَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا، وَتَزِيدَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخَلِّيَةً بِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى. وَيُجَوِّزُ - عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُصَحَّحَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ صِفَةً مَقْصُودَةً كَالْيَسَارِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ بِفَوَاتِهِ. وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَانْفِسَاخِهِ فَيَجُوزُ فَسْخُهُ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَظَهَرَتْ أَمَةً وَبِالْخَلْفِ فِي الصِّفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ. وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُنَافِيَةِ لِمَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيتِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ.)135-29
    ...
    (وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُ أَكْثَرُ السَّلَفِ - أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ - وَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَمَالِكٌ - فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - أَنْ يَنْقُصَ مِلْكُ الزَّوْجِ فَتَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ مِنْ دَارِهَا وَأَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَا تَمْلِكُهُ بِالْمُطْلَقِ فَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ؛ لَكِنَّهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَثَرٌ فِي تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ. وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَقِيمُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي عَلَيْهِ أُصُولُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ: أَنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَاشْتِرَاطَ النَّقْصِ: جَائِزٌ؛ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ. فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَالنَّقْصِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْت فَالزِّيَادَةُ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ كَذَلِكَ.)176 -29
    ...
    (وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
    عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَشُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُلُهَا مِنْ مَنْزِلِهَا. وَكَانَتْ لَهَا ابْنَةٌ فَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا وَعِنْدَهُ مَا تُزَالُ فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ؟ وَإِذَا أَخْلَفَ هَذَا الشَّرْطَ؟ فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لَا؟
    فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي: مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ: كَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وشريح الْقَاضِي وَالْأَوْزَاعِي وَإِسْحَاقَ وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي هَذَا الْوَقْتِ صَدَاقَاتُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ الْقَدِيمَةِ لَمَّا كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ الأوزاعي فِيهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ. وَمَذْهَبُ مَالِك إذَا شُرِطَ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ: صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا وَمَلَكَتْ الْفُرْقَةُ بِهِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَد فِي ذَلِكَ؛ لِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ...
    وَمَتَى لَمْ يُوفِ لَهَا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ فَتَزَوَّجَ وَتَسَرَّى: فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ.)(164-32)
    ...
    (وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
    عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ بِهَا تَكُونُ طَالِقًا وَكُلَّ جَارِيَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ إنَّهُ تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى: فَمَا الْحُكْمُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؟
    فَأَجَابَ:
    -هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.
    - وَلَازِمٌ لَهُ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ: مَتَى تَزَوَّجَ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَتَى تَسَرَّى عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
    - وَأَمَّا مَذْهَبُ أَحْمَد فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا الْعِتَاقُ؛ لَكِنْ إذَا تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا: إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَلِأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
    فَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ: " أَحَدُهَا " يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ. و " الثَّانِي " لَا يَقَعُ بِهِ وَلَا تَمْلِكُ امْرَأَتُهُ فِرَاقَهُ. و " الثَّالِثُ " - وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ؛ لَكِنْ لِامْرَأَتِهِ مَا شَرَطَ لَهَا: فَإِنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُفَارِقَهُ. وَهَذَا أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ.)(169 -32)

    منقول من مجموع الفتاوى-الشاملة
    __________________


    و مما سبق نرى أن الراجح هو أن للمرأة أن تشترط على زوجها ألا

    يتزوج عليها و عليه أن يوف بشرطها

    فإن تزوج عليها و لم يوف بشرطها فإن شاءت طلقها و يكون لها

    الحق فى مستحقاتها المالية عند الطلاق و إن شاءت بقيت معه

    و يا ريت الضيفة الكريمة تهتم بالرد فى صفحة الحوار الأساسية مع الأخ الحبيب أيوب و لا تتركها


    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    4,740
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-11-2016
    على الساعة
    06:52 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3abd Arahman مشاهدة المشاركة
    السؤال: هل يجوز للمرأة وأوليائها أن يشترطوا على الزوج في العقد أن لا يتزوج غيرها -أي غير ابنتهم- ؟ وهل الخاطب له أن يتحدث مع المرأة "مخطوبته"؟
    الإجابة: الحمد لله. أما بعد
    نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها غيرها. وإذا تزوج عليها فمن حقها أن تفسخ النكاح.

    http://ar.islamway.com/fatwa/33502?ref=search
    أحسنت بالاستفاضة أحسن الله اليك

    وكمان يمكن للمرأة أن تضع عقوبة في شرطها

    كمثال تقول لو زوجي تزوج علي من غير علة فعقوبته كدا وكدا وكدا

    ومخالفة الزوج للشرط توجب عليه العقوبة المنصوصة

    والله تعالى أعلم

صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 68
    آخر مشاركة: 25-03-2014, 10:15 AM
  2. صفحة التعليقات على حوار الأخ مجدى فوزى / الضيفة كاتى
    بواسطة السيف العضب في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 712
    آخر مشاركة: 10-02-2014, 07:27 PM
  3. مشاركات: 92
    آخر مشاركة: 28-09-2012, 10:08 PM
  4. صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح
    بواسطة عبدالحليم عون في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 137
    آخر مشاركة: 30-03-2012, 12:35 AM
  5. صفحة التعليقات على الحوار بين الاخت هند و الضيفة هبة بنت المسيح
    بواسطة السيف العضب في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 200
    آخر مشاركة: 30-09-2009, 02:31 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح

صفحة التعليقات على حوار أستاذنا الحبيب أيوب مع الضيفة محبة المسيح