طيب ده معناه أن المسيحية ليست دينا ملائما للبشرية لأنها لا توفر الحلول المناسبة لمشاكلهم
و هل ساوت المسيحية بين الرجل و المرأة فى حق الكلام فى الكنيسة ؟
يتبين من فتوي الشيخ خالد المصلح أن بعض أهل العلم يرون أن المرأة إن ظلمها زوجها فليس عليها إثم إن تركت الفراشاقتباسوانا الان اردي ان اسال
لو امراه زوجها يعاملها معامله سيئه ولا يترفق بها
ياترى هل لها ان تهجره في المضجع كي تبين له ان غاضبه منه ام ستلعنها الملائكه
فاظن ان المراه لها الحق في ان تعبر عن غضبها فهل لها ان تذهب مثلا الى بيت اهلها او تنام في غرفه لوحدها تعبيرا عن غضبها من زوجها ام ماذا
ارجو الاجابه وساكون شاكره
ومن جملة ما ذكره بعض أهل العلم في أعذار المرأة التي تخرجها من هذا الحديث، ما لو كان الزوج ظالما لها بهجرها، فامتنعت عنه عقوبة له على ظلمه، فإن الحديث لا يشملها، قال ابن حجر في الفتح (9/294): " أما لو بدأ هو بظلمها فلا " أي: فلا يتجه عليها اللوم الوارد، وهذا مقتضى العدل الذي قامت به السموات والأرض، قال الله تعالى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (النحل: من الآية126)، وقال سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) (الشورى: من الآية40).
ويمكن أن يستدل لعدم مؤاخذتها؛ بسبب ظلمه، بما رواه البخاري (5204) من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم)، فالحديث دال على قبح اجتماع هذين الأمرين: الظلم، وطلب الاستمتاع؛ فإن الظلم والأذى يوجبان التنافر والبغضاء، والجماع والاستمتاع أنما يكونان مع ميل النفس وداعي الرغبة في المعاشرة.
و بخصوص خروجها من بيتها إلى بيت أهلها إن ظلمها زوجها فبعض أهل العلم يرون بجوازه أيضا
http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=33969
السؤال
ما حكم خروج الزوجة بدون علم زوجها مع وجود خلاف بينهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه، فإن الله عز
وجل يقول عن المطلقة في الطلاق الرجعي وهي ما زالت في العدة.
: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
[الطلاق:1].
ولحديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا
تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة ا
لرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. أورده المنذري في الترغيب
والترهيب وعزاه إلى الطبراني.
إلا أنه يستثنى من ذلك أن تخرج لعذر شرعي كالخروج إلى قضاء
حوائجها المهمة وتعود بعد زمن قصير، لأن العرف يبين لنا رضا
الزوج في مثل ذلك، وكالخروج لواجب عليها عند أكثر العلماء
كالخروج للسؤال عن أمر دينها، أو للحج الواجب عليها، أو لزيارة
والديها عند بعض أهل العلم.
وأما أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج وليس لها عذر شرعي فلا
يجوز، بل تكون امرأة ناشزا عاصية ليست لها نفقة عند أكثر أهل
العلم، ومن الأعذار الشرعية عند
بعض العلماء أن يكون زوجها
ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى
بيت أهلها.
والله أعلم.







رد مع اقتباس


المفضلات