السنة التي ولدت فيها عائشة كما هو مقررفي كتب السير الذاتية
تهذيب الكمال 35/227
قال الميزي
- "تزوجها رسول الله بمكة قبل الهجرة بسنتين في قول أبي عبيدة , و قيل قبل الهجرة بثلاث سنين , و قيل : بسنة و نصف أو نحو ذلك و هي بنت ست سنين , و بنى بها بالمدينة بعد منصرفه من واقعة بدر في شوال سنة اثنين من الهجرة و هي بنت تسع سنين , و قيل بنى بها في شوال على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجره إلى المدينة . "
تهذيب التهذيب12 /436 , عيون الأثر 2/395 .
•و قال ابن حجر :
- " و قال الزبير بن بكار و غيره : " توفيت في رمضان سنة ثمان و خمسين ."
• و قال ابن عيينة عن هشام بن عروة :" ماتت سنة سبع و خمسين. "
الأعلام 3/240 ( الطبعة السابعة دار الإعلام للملايين )
• و قال الزراكلي - "ولدت قبل الهجرة بتسع سنين و ماتت سنة ثمان و خمسين . "
الشبهة الرابعة :
يقولون " و جاءت عدة روايات عن السيدة عائشة أنها شاركت في معركتي بدر و أحد , و قد قرر في كتب الحديث و السير أنه لم يسمح لأحد أن يشارك في معركة بدر أو أحد أقل من خمسة عشر سنة , هذا يدل على أن عائشة لم يكن عمرها آنذاك تسع أو عشر سنين , حتى لا يكون عبئا على الرجال في اصطحاب صغيرات السن "
الجواب :
لا شك أن هذا يدل على مدى قصر فهم للغة العربية و علوم الحديث و فقهه .
فسن الخامسة عشر هو سن بلوغ الرجال فالرواية الصحيحة التى قصدها الكاتب هي :
صحيح مسلم رقم 1868 ( النسخة العربية ) , رقم 4605 ( النسخة الإنجليزية ).
-- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
" عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال
صحيح البخاري ج 3 رقم 832 ( النسخة الإنجليزية ).
- حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ."
و هذا يعني أنه إذابلغ الصبي سن الخامسة عشر و لم يظهر عليه إحدى علامات البلوغ ( الإحتلام أو ظهور شعر العانة )فإنه يدخل تحت البالغين .
- و لقد صنف الإمام النووي هذا الحديث تحت باب ( بيان سن البلوغ )
شرح صحيح مسلم 12/13 .
و قال : " و هو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين و يجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال و غير ذلك "
و قال أيضا : " هذا دليل لتحديد سن البلوغ بخمس عشر سنة , و هو مذهب الشافعية الأوزاعي و ابن وهب و أحمد و غيرهم قالوا : باستكمال خمس عشر سنة يصير مكلفا "
و يتضح من ذلك أن سنة خمس عشر مخصص لبلوغ الرجال كما موضح ما فوق الخط بالحديث و في أقوال العلماء .
فتح الباري , التعليق على الحديث رقم 2521
- و قال الحافظ بن حجر في تفسيره لهذا الحديث عند ترجمة رواته : " و أجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها ,و يحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه "
و قد وردت أحاديث صحيحة تدل على مشاركة الصِّبية دون البلوغ في الحروب مع النبي صلى الله عليه و سلم : - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمر: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: أصيب الحارثة يوم بدر وهو غلام ،فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع، فقال: (ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس).
كتاب المغازي
صحيح البخاري , كتاب المغازي , باب فضل من شهد بدرا , رقم 3761 ( النسخة العربية ) - ج 5 رقم 318 ( النسخة الإنجليزية ) , مسند الإمام أحمد رقم 13831 , مسند أبي يعلى رقم 3500
- حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما اليه، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء.
صحيح البخاري كتاب المغازي ج 5 رقم 324 ( النسخة الإنجليزية ) , رقم 376 ( النسخة العربية ) .
و يبدو أن واضعي الشبهة لم يعلموا الفرق بين أولئك الذين كَانوا يُشاركُون في المعاركِ كمقاتلون وأولئك الذين بقوا في الخطوطِ الخلفية لمساعدة الجنود !
و مقارنة الفريقين ببعض مقارنة باطلة و لذلك نتحداهم بأن يأتون بحديث صحيح يبين أنه لم يكن للنساء تحت خمسة عشر سنة أن يشاركن في المعارك !
أو يأتي بدليل من أقوال العلماء سواء كانوا من السلف أو الخلف بأن النساء يدخلن تحت هذا الحديث في تحديد عمر المشاركة في الحروب !
يـــتـــبـــع






رد مع اقتباس


المفضلات