بواسطة 3abd Arahman
اقتباس
جزاكم الله خيرا
جبرت تقصيرى فى تلخيص المناظرة بارك الله فيك
باذن الله أكمل تلخيص المناظرة للفائدة :

كان أساس هذه المناظرة هو محاولة الطرف المسيحى اثبات ان الاسلام به تشريعات تبيح زنا المحارم بناءا على فتاوى هى اجتهادات لبعض العلماء اهمها فتوى الامام الشافعى و التى كما بينا فى المقالة السابقة انه تم تحريف فحواها فهو لم يبيحها قط و انما أشار بكراهيته كما قال الشافعى أيضا ما خالف قول الله و الرسول من أقوالى افضربوا به عرض الحائط.

و قد اوضح الاخ السيف البتار ما يلى لكى يصبح الموضوع مكتملا :

من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟

علماً أن الله أمرنا باخذ التشريعات منه ومن رسوله حيث قال :


وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
(الشورى 10)

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
(النساء59)

ثم قال أيضا :

ثم يا عزيزي من قال لك أننا نأخذ ديننا من العلماء فقدأجمعالمذاهب أنالقرآنوالسنةهم الحجة الأولى و الأخيرة ونحنلا نقول لك أننا نرمي كتبالعلماء ولكننا نقول أن الصحابة والعلماء ليسوامعصومين

وكما يقولالشافعيالذيتستدل بكلامه( أبى الله أن يتم الاكتابهو أنيعصم الانبيه.

و تحداه قائلا :
أين جاء بالقرآن والسنة والكتب الإسلامية أن التشريع الإسلامي يُأخذ من أفراد فلم يستطع بالطبع ان يجىء بما يثبت ذلك .

ثم تحداه قائلا :

أنا أتحدث عن تشريع وليس أقوال .. كلامي محددوواضح ولا يحتاج شرح
فالآن .. عندما تريد أن تتحدث عن امر تشريعي فعليك أن تقدمه من القرآن أو السنة ... غير ذلك مرفوض .
ولو أعتبرنا جدلاً أن مصدر المسلم للتشريع يأتي من خلال : الإجماع والقياس كما تدعي ... فأين نجد في شبهتك الإجماع والقياس ؟ !

فالإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين على حكم من الأحكام الشرعية فكان اتفاقهم هذا إجماعاً ... فأين الإجماع في شبهتك ؟!
القياس هو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ... فأين القياس في شبهتك ؟
إذن القياس والإجماع يدور حول أحكام شريعة وليس أخذ التشريع منهم .


وقد اكد الله عز وجل ذلك في قوله :

يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ .. النساء59

إذن طاعة الله أولاً ، ثم طاعة الرسول ثانياً ؛ ثم اتباع أولى الأمر من خلال طاعتهم


ثم شرح له :

كيف يتحقق الاجماع :

1- شرطه هو إجماع الأئمة الأربعة ( الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية( فإن سقط واحد منهم فلاتوجد مشكلة ، لأن الواحد منهم يمثل نسبة 25% والإجماع يمثل 75% ...

2 - الفتاوي التيجئت بها كلها تستند على كلام الشافعي .. علماً بأن كلام الشافعي ليس بإجماع ومخالفلمذاهبالحنفية والحنابلة والمالكية... وهي نسبة الـ 75% وهي التي يتحقق فيها الإجماع . أما الشافعي فيعتبر 25% ولا يؤخذ به .. علماً بأنالشافعي (كما كر لك الأخ طارق حماد) أقر بأن أي رأي منه مخالف للقرآن والسنة فيضرببه عرض الحائط .

3- الاولى بالفتاوى هى اخذ فتوى ابن تيمية و هى :

سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏

فأجاب‏:
‏ الحمد للّه،
مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهوالصواب المقطوع به؛حتىتنازع الجمهور‏:‏

هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏

أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏
‏{‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏


وأما
حجة الجمهورفهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏

{‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناوللكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبتإلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقولهتعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏


أحدها‏:‏ أن آيةالتحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /


الثاني‏
:‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.

الثالث
‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏

احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏

يتبع