هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

النتائج 1 إلى 10 من 33

الموضوع: هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    68
    آخر نشاط
    13-02-2010
    على الساعة
    01:25 PM

    افتراضي

    أخى الفاضل 3abd Arahman بارك الله فيك على ردودك الحاسمة
    وهذا المتوقع من أسود الإسلام ورجال الدعوة

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,306
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلمة وكفى بها نعمة مشاهدة المشاركة
    أخى الفاضل 3abd Arahman بارك الله فيك على ردودك الحاسمة
    وهذا المتوقع من أسود الإسلام ورجال الدعوة
    الأخت الفاضلة
    أهلا و سهلا بك بين إخوانك فى المنتدى
    شرفتى و نورتى المنتدى
    شكرا جزيلا لك فقد أفدتينا بعرض تلك الشبهة

    و ما زال الرد مستمرا
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    318
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    16-05-2012
    على الساعة
    11:34 AM

    افتراضي

    بواسطة عبد الرحمن
    اقتباس
    و بلا شك أن كل من خلقت من ماء الرجل فهى بنته سواء كانت ابنة شرعية أو بنت زنا
    و على من يريد أن يستثنى بنت الزنا من الآية أن يأتى بدليل صريح من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع
    بارك الله فيك و هذه مقتطفات من المناظرة أرى فيها فائدة باذن الله :

    1-- أقوال الامام الشافعى

    أ- وقال الشافعي
    ‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)

    ب – " لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :

    ج - نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

    2- أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم :


    أ- قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) رواه أحمد والترمذي

    فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏
    فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏

    ب - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ :‏ ‏(.يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏) متفق على صحته

    تعليق:
    ان تحريم بنت الرضاع و هى حالة اهون بكثير ممن خلقت من ماء الرجل مباشرة ليوحب قطعا حرمانية زواج الابنة من الزنا


    ج - حديث الرسول "‏وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال‏:‏ (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأةوبنتها) فتح الباري‏

    تعليق :

    و عليه لا يجوز بأى حال زواج رجل من ابنته بالزنى لانه نظر الى فرج امها و الكلام لا يمكن تأويله لغير ذلك.

    و هذا النص يعنى صراحة أن الرجل الذي عاشر اي إمرأة معاشرة جنسية لا يجوز له أن يتزوج ابنتها و النص قاطع لا لبس فيه الا من كان قلبه مريضا .

    3- قول الله تعالى فى القرآن الكريم :

    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

    وهنا نرى هذه الجزئيات من نص الآية التى توضح بلا شك قطعية و حرمانية زواج الرجل من ابنته بالتبنى :

    أ - وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ



    و عليه فان الرجل الذي عاشر اي إمرأة معاشرة جنسية لا يجوز له أن يتزوج ابنتها


    ب - " وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ " وسؤالنا هو لماذا أكد الله على هذه العبارة ؟؟؟
    لماذا وجدت هذه العبارة في أية التحريم ؟؟؟

    ان المعنى الذى لا يمكن الجدال فيه ان أى امرأة من الاصلاب لا يجوز ان يتزوجها الرجل فاذا كانت حلائل الابناء الذين من الاصلاب محرمة أفلا تكون الابنة المولودة من الاصلاب مباشرة محرمة ؟؟

    تعليق :
    ان كلمة " أصلابكم " هنا تعم على اى بنت تنتمى للاصلاب بأى صورة و مما لاشك فبه ان الابنة من الزنى هى اتصال مع الاصلاب مباشر ومن الدرجة الاولى فلا يمكن الزواج بها .

    ان النتيجة النهائية و الواضحة أنه لا يوجد دليل واحد من القرآن أو السنة يثبت إجازة الرجل الزواج من ابنته من الزنا و ان هذه الضجة انما من مضللين يحاولون اصطياد كلمات مقطوعة من نصوصها للايحاء بما يدعون و تجاهل كل النصوص الواضحة و القطعية للتحريم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,306
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة believer مشاهدة المشاركة
    بواسطة عبد الرحمن


    بارك الله فيك و هذه مقتطفات من المناظرة أرى فيها فائدة باذن الله :

    1-- أقوال الامام الشافعى

    أ- وقال الشافعي
    ‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)

    ب – " لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :

    ج - نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

    2- أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم :


    أ- قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) رواه أحمد والترمذي

    فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏
    فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏

    ب - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ :‏ ‏(.يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏) متفق على صحته

    تعليق:
    ان تحريم بنت الرضاع و هى حالة اهون بكثير ممن خلقت من ماء الرجل مباشرة ليوحب قطعا حرمانية زواج الابنة من الزنا

    ج - حديث الرسول "‏وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال‏:‏ (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأةوبنتها) فتح الباري‏

    تعليق :

    و عليه لا يجوز بأى حال زواج رجل من ابنته بالزنى لانه نظر الى فرج امها و الكلام لا يمكن تأويله لغير ذلك.

    و هذا النص يعنى صراحة أن الرجل الذي عاشر اي إمرأة معاشرة جنسية لا يجوز له أن يتزوج ابنتها و النص قاطع لا لبس فيه الا من كان قلبه مريضا .

    3- قول الله تعالى فى القرآن الكريم :

    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

    وهنا نرى هذه الجزئيات من نص الآية التى توضح بلا شك قطعية و حرمانية زواج الرجل من ابنته بالتبنى :

    أ - وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ



    و عليه فان الرجل الذي عاشر اي إمرأة معاشرة جنسية لا يجوز له أن يتزوج ابنتها


    ب - " وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ " وسؤالنا هو لماذا أكد الله على هذه العبارة ؟؟؟
    لماذا وجدت هذه العبارة في أية التحريم ؟؟؟

    ان المعنى الذى لا يمكن الجدال فيه ان أى امرأة من الاصلاب لا يجوز ان يتزوجها الرجل فاذا كانت حلائل الابناء الذين من الاصلاب محرمة أفلا تكون الابنة المولودة من الاصلاب مباشرة محرمة ؟؟

    تعليق :
    ان كلمة " أصلابكم " هنا تعم على اى بنت تنتمى للاصلاب بأى صورة و مما لاشك فبه ان الابنة من الزنى هى اتصال مع الاصلاب مباشر ومن الدرجة الاولى فلا يمكن الزواج بها .

    ان النتيجة النهائية و الواضحة أنه لا يوجد دليل واحد من القرآن أو السنة يثبت إجازة الرجل الزواج من ابنته من الزنا و ان هذه الضجة انما من مضللين يحاولون اصطياد كلمات مقطوعة من نصوصها للايحاء بما يدعون و تجاهل كل النصوص الواضحة و القطعية للتحريم
    جزاكم الله خيرا
    جبرت تقصيرى فى تلخيص المناظرة بارك الله فيك
    لكن لى ملاحظة صغيرة فحسب

    144543 - عن عبد الله بن مسعود قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها
    الراوي: علقمة المحدث: الدارقطني - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/170
    خلاصة الدرجة: موقوف و[فيه] ليث وحماد ضعيفان

    و نحن لا نستشهد إلا بما صح عن المصطفى لإخراس الحاقدين المجادلين
    و بارك الله فيك يا أخى
    يتبع
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    318
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    16-05-2012
    على الساعة
    11:34 AM

    افتراضي

    بواسطة 3abd Arahman
    اقتباس
    جزاكم الله خيرا
    جبرت تقصيرى فى تلخيص المناظرة بارك الله فيك
    باذن الله أكمل تلخيص المناظرة للفائدة :

    كان أساس هذه المناظرة هو محاولة الطرف المسيحى اثبات ان الاسلام به تشريعات تبيح زنا المحارم بناءا على فتاوى هى اجتهادات لبعض العلماء اهمها فتوى الامام الشافعى و التى كما بينا فى المقالة السابقة انه تم تحريف فحواها فهو لم يبيحها قط و انما أشار بكراهيته كما قال الشافعى أيضا ما خالف قول الله و الرسول من أقوالى افضربوا به عرض الحائط.

    و قد اوضح الاخ السيف البتار ما يلى لكى يصبح الموضوع مكتملا :

    من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟

    علماً أن الله أمرنا باخذ التشريعات منه ومن رسوله حيث قال :


    وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
    (الشورى 10)

    فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
    (النساء59)

    ثم قال أيضا :

    ثم يا عزيزي من قال لك أننا نأخذ ديننا من العلماء فقدأجمعالمذاهب أنالقرآنوالسنةهم الحجة الأولى و الأخيرة ونحنلا نقول لك أننا نرمي كتبالعلماء ولكننا نقول أن الصحابة والعلماء ليسوامعصومين

    وكما يقولالشافعيالذيتستدل بكلامه( أبى الله أن يتم الاكتابهو أنيعصم الانبيه.

    و تحداه قائلا :
    أين جاء بالقرآن والسنة والكتب الإسلامية أن التشريع الإسلامي يُأخذ من أفراد فلم يستطع بالطبع ان يجىء بما يثبت ذلك .

    ثم تحداه قائلا :

    أنا أتحدث عن تشريع وليس أقوال .. كلامي محددوواضح ولا يحتاج شرح
    فالآن .. عندما تريد أن تتحدث عن امر تشريعي فعليك أن تقدمه من القرآن أو السنة ... غير ذلك مرفوض .
    ولو أعتبرنا جدلاً أن مصدر المسلم للتشريع يأتي من خلال : الإجماع والقياس كما تدعي ... فأين نجد في شبهتك الإجماع والقياس ؟ !

    فالإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين على حكم من الأحكام الشرعية فكان اتفاقهم هذا إجماعاً ... فأين الإجماع في شبهتك ؟!
    القياس هو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ... فأين القياس في شبهتك ؟
    إذن القياس والإجماع يدور حول أحكام شريعة وليس أخذ التشريع منهم .


    وقد اكد الله عز وجل ذلك في قوله :

    يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ .. النساء59

    إذن طاعة الله أولاً ، ثم طاعة الرسول ثانياً ؛ ثم اتباع أولى الأمر من خلال طاعتهم


    ثم شرح له :

    كيف يتحقق الاجماع :

    1- شرطه هو إجماع الأئمة الأربعة ( الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية( فإن سقط واحد منهم فلاتوجد مشكلة ، لأن الواحد منهم يمثل نسبة 25% والإجماع يمثل 75% ...

    2 - الفتاوي التيجئت بها كلها تستند على كلام الشافعي .. علماً بأن كلام الشافعي ليس بإجماع ومخالفلمذاهبالحنفية والحنابلة والمالكية... وهي نسبة الـ 75% وهي التي يتحقق فيها الإجماع . أما الشافعي فيعتبر 25% ولا يؤخذ به .. علماً بأنالشافعي (كما كر لك الأخ طارق حماد) أقر بأن أي رأي منه مخالف للقرآن والسنة فيضرببه عرض الحائط .

    3- الاولى بالفتاوى هى اخذ فتوى ابن تيمية و هى :

    سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏

    فأجاب‏:
    ‏ الحمد للّه،
    مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهوالصواب المقطوع به؛حتىتنازع الجمهور‏:‏

    هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏

    أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
    والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏
    ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏


    وأما
    حجة الجمهورفهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏

    {‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناوللكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبتإلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقولهتعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏


    أحدها‏:‏ أن آيةالتحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /


    الثاني‏
    :‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.

    الثالث
    ‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏

    احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏

    يتبع













هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أقباط البال توك يسبون شنودة و يمارسون الزنى
    بواسطة عمرو بن العاص في المنتدى قسم التسجيلات
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 04-04-2009, 09:34 PM
  2. الكنيسة تُبيح الزنى علناً
    بواسطة السيف البتار في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-11-2007, 05:55 PM
  3. الرد على : نكاح الرجل ابنته من الزنا
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-07-2007, 05:19 PM
  4. الرد على : طريق الجنة الزنى والسرقة
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-12-2006, 10:30 PM
  5. ما معنى الزنى...؟
    بواسطة F a d i e في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 84
    آخر مشاركة: 25-06-2006, 04:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى