هل كنت أكلم نفسي طول هذا الوقت ؟؟؟

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد مشاهدة المشاركة



وماذا في هذا

أنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك


اللهم يامسبب الأسباب و يا هدي العباد ويا دليل الحائرين دلنا على الطريق القويم
اللهم آمين

al safer_3 هل تكلمت أنا عن هل يثبت النسب أم لا يثبت ؟؟؟


أشهدا لله أنه أذا أفتى علماء السعودية و علماء الأزهر و علماء المشرق والمغرب في شيء يخالف كلام الله و كلام رسوله رددته ونحن لا نقلل من شأنهم بل والله نتقرب إلى الله بحبهم ونعلم أنهم أرادوا الحق


كما قلت سابقاً يا أخوه
وقال الشافعي
‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏




ومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به

جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان

سَبًا وَصِهْرًا

النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :

قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى

الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور

أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .


وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .

وسواء اتفقنا معهم أم اختلفنا في هذا الموضوع
فتعالى يا al safer_3
لنأخذ الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور‏:‏ هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏ أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏ ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏
أحدها‏:‏ أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /
الثاني‏
:‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏

الثالث
‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏ احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏

وأما قول القائل‏:‏ إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه‏.‏ فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما / وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه‏.‏ واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين‏.‏ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد‏:‏ ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني‏.‏ فقال عبد‏:‏ أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هو لك ياعبد بن زمعة‏.‏ الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة‏)‏؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة‏.‏
وقد تنازع العلماء في ولد الزنا‏:‏ هل يعتق بالملك‏؟‏على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏
وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة‏.‏ ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد‏.‏ والله أعلم‏.‏

مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الثاني والثلاثون

لنفترض يا al safer_3
أنك قلت إنني لا أعترف بهذه الفتوى و لا بهمنا رائيك يا طارق حماد و لا يهمنا رأي عبد المعطي بيوموي ولا إبن تيمية و لا الجمهور
أنا لست مقتنعا
ولا يهمنا فهذه كلها فتاوى

أخيراً أرد عليك بالمفاجئة التي من العيار الثقيل

أخواني الأحبة لقد ذكر العضو أنه سيجيب على تحدي الله له
فلن يرد عليه طارق حماد
ولن يرد عليه أسد الدين
ولن يرد عليه الألباني
ولن يرد عليه أحمد بن حنبل
ولا عمر بن الخطاب
ولا حتى أبو بكر الصديق


أذاً من سيرد عليه ؟؟؟

سيرد عليه سيدي و سيد الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي غير وجه التاريخ وتحولت بسببه الأمم
سيرد عليك محمد صلى عليه وسلم الذي جعل ألف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر


لقد أستدل العلماء الذين نحبهم في الله و نعلم أنهم أردوا الحق ولهم أجر الإجتهاد بحديث (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) رواه أحمد والترمذيولكن al safer_3 نقل عنهم بجهل فقط دون أن يدرس المسألة جيداً
لكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة

أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
وأنا عبد الله (الذي سيجيب al safer_3 عن تحديه)

الأن أتحداك يا al safer_3 وأتحدى جميع المسيحيين النصارى على وجه هذه الأرض أن يأتونا بتفسير و رد منطقي على هذا و أتحداهم أن يأتونا بحديث ينفي هذا الكلام


لم و لن al يستطيع al safer_3
لم و لن تستطيع أبداً


ونكون بذلك قد رددنا عليك في موضوعك الأساسي و موضع النسب الذي لم يكن أصل موضوعنا



اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد مشاهدة المشاركة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إن دين محمد و كتابه أقوى وأقوم قيلاً لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا


الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله

أنت الآن يا al safer_3 تضع نفسك في موقف حرج أذ أن أدلتك هذا أقوى الأدلة على التحريم
ولعلنا نعيد ما سبق في أطار جديد
ولان التكرار يعلم الشطار
ذكرنا فيما سبق الحديث
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏) متفق على صحته،

و أنصحك يا عزيزي بأن لا تعتمد على زيكو بطرس فبسببه سوف تكون شبهة عبارة عن قطعة من البسكويت التي يسهل كسرها

لقد قلت أن الولادة لا تحرم إلا الأنثى
لوقال رجل هذا ولدي
فماذا يعني هذا؟؟؟

وما قولك في قول الله عز وجل في سورة الإخلاص(لم يلد ولم يولد )
ما معنى كلمة لم يلد ؟؟؟
نترك الكلام لمفسرين
ابن كثير: وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ نَحْو ذَلِكَ وَقَوْله تَعَالَى " لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد " أَيْ لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَا وَالِد وَلَا صَاحِبَة .
الجلالين: لَمْ يَلِد " لِانْتِفَاءِ مُجَانَسَته " وَلَمْ يُولَد " لِانْتِفَاءِ الْحُدُوث عَنْهُ
الطبري: وَقَوْله : { لَمْ يَلِد } يَقُول : لَيْسَ بِفَانٍ , لِأَنَّهُ لَا شَيْء يَلِد إِلَّا هُوَ فَانٍ بَائِد

طيب في كتابك المقدس في متى 3-16 (هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل إبنه و الوحيد المولود له )
كلمة المولد هل تعني أن الله أنثى و أنه ولد يسوع
لا
أنما هنا تنسب الى الله العلي القدير أحط و أحقر الوظائف الحيوانية وهي فعل الجنس
لذلك لن تجد كلمة المولد في أي أنجيل حديث
باريت تستفسر من أبوك زكريا عن هذا الموضوع

ماذا أيضا ؟؟؟
كيف تتم عملية الولادة ؟؟؟
هل تعرف؟؟؟؟

لبد أن يحدث اتصال جنسي بين رجل و أمرآة
فلماذا إذا نعتبر ولادة مريم عليها السلام معجزةقال الله تعالى على لسان مريم (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا)
فالمعجز في هذه الولادة أنها من دون ذكر
طيب عشان نبسط المسألة
أعطيك مثال بسيط

لو أن أحد الإباء رأى أبنه يلعب ولا يدرس
فقال له (إنجح في دراستك)
ماذا يعني هذا الشخص بهذه العبارة؟؟؟
إنه يعني أدرس, ذاكر, أجتهد
لان الدراسة و المذاكرة و الاجتهاد سبب من أسباب النجاحكذلك نقول لك إن سبب الولادة هو الاتصال الجنسي بين ذكر و أنثى

والحمد لله أنك الآن أتيت بأقوى أدلتك وهو أيضاً أقوى أدلتي
وهو قول الله تعالى
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (23)

ففي هذه الآية الكريمة دليلين
الأول : هو قول الله تعالى (الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)
وسؤالنا هو لماذا أكد الله على هذه العبارة ؟؟؟
لماذا وجدت هذه العبارة في أية التحريم ؟؟؟

من المعلوم أننا كمسلمين لا نترك أي كلمة في القرآن الأ ونتدبرها جيداً
أما الثاني : وهو الأقوى
قوله تعالى:( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
ما هي الربيبة ؟؟؟
الربيبة هي بنت الزوجة
طيب ماذا تقد بهذا ؟؟؟
لاحظ
(مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
نترك القول للمفسرين
الطبري: مَعْنَى الدُّخُول فِي هَذَا الْمَوْضِع : الْجِمَاع. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7121 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَالدُّخُول : النِّكَاح . وَقَالَ آخَرُونَ : الدُّخُول فِي هَذَا الْمَوْضِع : هُوَ التَّجْرِيد . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7122 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , قَالَ : قَالَ اِبْن جُرَيْج : قُلْت لِعَطَاءٍ , قَوْله : { اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } مَا الدُّخُول بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِف وَيَعْتَسّ , وَيَجْلِس بَيْن رِجْلَيْهَا . قُلْت : أَرَأَيْت إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْت أَهْلهَا ؟ قَالَ : هُوَ سَوَاء , وَحَسْبه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِبْنَتهَا. قُلْت : تَحْرُم الرَّبِيبَة مِمَّنْ يَصْنَع هَذَا بِأُمِّهَا إِلَّا مَا يَحْرُم عَلَيَّ مِنْ أَمَتِي إِنْ صَنَعْته بِأُمِّهَا ؟

فنرى هنا أن هناك رائيين وهما الجماع و التجريد
ولا شك أن الجماع أقوى من التجريد
حيث أن الرأي الثاني وهو التجريد معناه (أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِف وَيَعْتَسّ , وَيَجْلِس بَيْن رِجْلَيْهَا) و لا شك أن الزنا جماع
وفي الحالتين لا توجد أي حجة al safer_3
الجلالين:جَمْع رَبِيبَة وَهِيَ بِنْت الزَّوْجَة مِنْ غَيْره "اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ" تُرَبُّونَهُنَّ صِفَة مُوَافِقَة لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُوم لَهَا "مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" أَيْ جَامَعْتُمُوهُنَّ "فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ" فِي نِكَاح بَنَاتهنَّ إذَا فَارَقْتُمُوهُنَّ[/COLOR]
إبن كثير: وَأَمَّا الرَّبِيبَة وَهِيَ بِنْت الْمَرْأَة فَلَا تَحْرُم حَتَّى يَدْخُل بِأُمِّهَافَإِنْ طَلَّقَ الْأُمّ قَبْل الدُّخُول بِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج بِنْتهَا وَلِهَذَا قَالَ " وَرَبَائِبكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ "
القرطبي: وَالرَّبِيبَة : بِنْت اِمْرَأَة الرَّجُل مِنْ غَيْره ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حِجْرِهِ فَهِيَ مَرْبُوبَة , فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاء عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَة تَحْرُم عَلَى زَوْج أُمّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَّبِيبَة فِي حِجْره
الخلاصة
الربيبة (بنت الأم) تحرم أذا دخل(نكحاها ,وطائها,جامعها....الخ) بها أي الأم
و لا تحرم أذا لم يدخل بها
فالعبرة بالدخول
وهو الذي يحرم

ولأنه لو جاز ذلك لكان هذا كما تقول أنت زواج المحارم


طيب حان وقت الهدايا
وهذه هدايا و ليست أدلة
وهي تقدم إلى جميع النصارى المنصفين

الشيخ عبد العزيز بن باز(مفتي الديار السعودية)رحمه الله
حكم من نكح ابنته من الزنا ؟
أولا: عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح . ثانيا : هذا النكاح باطل مادام عرف أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم ..

حمل الفتوى من
هنا
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(عضو هيئة كبار العلماء في السعودية)
شرح التسهيل في الفقه (الجزء الثالث)
باب المحرمات في النكاح


(يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لغَيْرِ وَلَدِ اَلْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، وَمِنْ اَلْمُصَاهَرَةِ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَصْلُ زَوْجَتِهِ، وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَا، وَمِثْلُهُ اَلْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ مِلْكٍ، وَتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنْ اَلزِّنَا.)
وقال أيضاً
(إذا تحقق بأنها بنته من الزنا لم يحل له أن يتزوجها ؛ كيف تتزوج بنتا خلقت من مائك؟ فتكون عليه محرمة، ولو أسر ذلك لو أنه لم يفش ذلك، ولا علم بذلك أحد ولكن هذه البنت لا يعرف أبوها؛ يعني من حيث الظاهر؛ ففي هذه الحال لا يتزوجها. هذا هو التحريم.)

كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الحدود
باب حد الزنا

( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين

وقال ابن قدامه الحنبلي في رده على من قافل بحل نكاح البنت من الزنا قال تعالى :

( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )

(وهذه ابنته لأنها أنثى مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية انظروه _ يعني انظروا ولدها _ فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء _ يعني الشخص الزاني_ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح

وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا ).


قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم أحمد ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد

وحمل القاضي قوله عليه القتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع



أخيرناً أخوتي الأحبة
ترون كيف يتعامل معنا النصارى
يبحثون
ويبحثون

ليحاولوا أن يثبتوا أن عندنا زنا المحارم
أرأيتم كيف هي استدلالاتهم ؟؟؟
لقد أخذوا قول الشافعي و ضربوا بعرض الحائط كلام القرآن و السنة و الجمهور
لماذا ؟؟؟
لأنها توافق هواهم
وهذا هو الفرق الذي بيننا و بينهم
فنحن نستدل بعبارة واضحة في كتابهم الذي يعتبر قاموساً لزنا المحارم
فمن الطبيعي أيضاً أن يكرهوا دينكم لأنه الدين الحق و لان الإسلام أتى بالكتاب الذي لا توجد فيه هذه الجريمة البشعة


ولو فرضنا أن هذا حلال فهذا كله بعقد و شهود و ولي...الخ

كله بشروط فهذا يسمى زواج و لا يسمى زنا

ولا زال هناك من يمارس زنا المحارم في العالم الغربي الذي يوصف بالعظيم بسبب هذه الكتب التي تنسب الى الله
وبلغة الأرقام استحقت جرائم زنا المحارم بأن توصف بالظاهرة وتأخذ طابعها العالمى نظراً لانتشارها فى شتى دول العالم ففى عام 1910"م" كان معدل زنا المحارم فى أمريكا 1.2 حالة لكل مليون نسمة ،وأنخفض عام 1930"م" إلى 1.1 فى كل مليون نسمة ،أما على معدل فكان خمس جرائم لكل مليون مواطن سنوياً ،ووصل إلى 7 لكل مليون فى واشنطن ولم يكن يوجد معدل أعلى من هذا إلا فى "نيوزيلندا" التى بلغ فيها 9 جرائم لكل مليون مواطن .. وفى بريطانيا تضاعف عدد جرائم زنا المحارم – المبلغة إلى الشرطة فقط – مكن 101 جريمة عام 1940"م" إلى 335 جريمة عام 1961 "م" .. وفى جنوب أفريقيا يمثل زنا المحارم من 70 إلى 80% من إجمالى الجرائم الجنسية التى ترتكب فيها مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بنت واحدة من بين كل أربع بنات وولد واحد من بين كل 8 أولاد أعتدى عليهم جنسياً .. وعرفت فرنسا زنا المحارم منذ القدم فقد كانت الملكة "اليانور" زوجة الملك لويس السابع عشيقة لخالها "ريموند" أمير أنطاكيا أثناء الحروب الصليبية عام 1148"هـ" وقد كان عادياً ى منتصف القرن 19 بالنسبة للآباء الفرنسين أن يتخذوا من بناتهم محظيات .. أما الهند فقد عرفت نوعاً من الزنا بالمحارم الذى يتسامح المجتمع مع من يرتكبونه ففى بعض مناطق الهند يتزوج أحد الأخوة من فتاة ويشترك معه فى مضاجعتها كما يضاجع هو زوجاتهم ،وعندما يصاب الزوج بحالة من البرود نحو زوجته فإن أخاه يحل محله بتشجيع من الأسرة .. وفى اليابان ووفقا لدراسة أجراها أحد الباحثين عام 1959 "م" لا يزال يوجد مناطق ريفية يتزوج فيها الآباء من بناتهم إذا ماتت الأمهات أو أصبحن غير قادرات على تلبية مطالب الأزواج .

وقد سمعت أن الدنمارك قبل سنوات قد أقامت عقوب لمن يزني بإبنته و هي سنتين في السجن؟؟؟
و قد أعترض الكثيرون على هذه العقوبة القاسية

وأنا أقول
رجل كهذا يجب أن يشنق
رجل كهذا يجب أن تكون المقصلة حداً له
سواء كان يهودياً , بوذياً , مسلماً.....
أنها أبنتك
إنها طفلتك
أنت أحقر من أن تعيش
أنت وباء على هذه الأرض
أنت أسوأ من أي حيوان على وجه هذه الأرض
أي رحمة تملكها أنت



و هذا قول الجمهور


ايه المسيحي الكريم أرئيت كيف يستدل هؤالأء علينا أرئيت كيف يدخل قضية النسب الى الموضوع بطريقة لا عقلانية فنحن هنا نتكلم عن أذا عرف الرجل أن هذه إبنته .
فيذهب الى موضوع النسب ليعيده مرة أخرى
قلنا له قال الجمهور لا يجوز
قال هذا مردود
قلنا له يحرم من الرضاعة ما يحرم من
الولادة
قال إختلاف الالفظ لا يغير شيء وهذا لأنثى فقط
قلنا له من أصلابكم
قال هذا لذكور فقط
ثم دخل في القياس الذي لا شأن لنا به
فنحن نستنبط بما أستنبط به أهل العلم
أخذ بقول الشافعي و ضرب القرآن والسنة و الجمهور والفتوى الأخرى عرض الحائط
وقد قال الشافعي بنفسه "‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏

ايه المسيحيون الكريم نحن نحتج على نصوص واضحة في كتابكم المقدس وليس هذا الا لهدايتكم فوالله إني لكم ناصح و إني عليكم مشفق أتقي النار التي وقودها الناس و الحجارة ,أتقي يوماً تشيب له الولدان فقد بعثنا الله لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا و الأخرة و من جور الأديان الى عدل الإسلام

أرجو أن تستفتوا عقولكم


أيه العبقري
أيه الذكي
يانابغة زمانك
نحن نتكلم
عن أذاكان الرجل يعلم أن هذه بنته من الزنا
فهل يجوز له ذلك

فأتى بحديث
(الولد لفراش وللعاهر الحجر )
كدليل على أنه يجوز لرجل أن يتزوج من إبنته من الزنا

هل هذا الحديث دليل واضح على أنه يجوز لرجل أن يتزوج إبنته ؟؟؟
سبحان الله
ويتشبث العضو al safer_3 بمسألة النسب التي لا توجد عنده غيرها
نحن نقول سوأء ثبت أم لم يثبت فنكاح الرجل لأبنته من الزنا حرام
فستدللنا بحديث (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)
فقال إختلاف الألفاظ ليعني شيء
أتى بتفسير القرطبي لقوله تعالى( نسباً و صهراً)
فاتينا بإجماع المفسرين
إبن كثير
الطبري
القرطبي
الجلالين

على أن الربيبة تحرم بمجرد أن يدخل على أمها
وهذا واضح حتى من دون التفاسير
(وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
بل والله لن تجد تفسير معتمد يخالف ذلك و اتحدى عليه
و أعطاك الأخ خالد بن الوليد هدية
وهي أن الشافعي لم يحلل الزواج ببنت الزنا
وقد أثبت ذلك
حيث ذكر
في نفس الفتوى التي أستدليت بها
(وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج ابنته من الزنا‏؟‏

فأجاب‏:‏

لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين‏.‏ حتى
إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال‏:‏ من فعل ذلك فإنه يقتل‏.‏ وقيل له عن مالك‏:‏ إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك‏.‏ وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا‏:‏ إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها‏.‏ )


الفصل الثالث من أبحاث وفتاوى الشيخ الألباني ... يقول فيه :

"لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :

نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله } وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه . . . ) ( 42 ) إلى قوله } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . ) ( 43 ) إلى قوله } ولا تقف ما ليس لك به علم { ( 44 )"


وإذا كان الشيخ الإمام عطية صقر - حفظه الله - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق قد أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنى حسب ما تنامى إلى إدراكه من قول الشافعي بالجواز - وهذا محض افتراء على الإمام الشافعي كما علمنا - ... فإن رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الأسبق : الشيخ "علي أبو الحسن" قد رأى الأخذ بقول الجمهور
الأخ سليمان البندقى من سورية أرسل يسأل:

هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا حسب رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وما سبب فتواه بذلك؟.

يقول الشيخ على أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:

نعم يا أخى هذه فتوى الإمام الشافعى لأن عنده ماء الزنا هدم وإن الحرام لا يحرم الحلال، والرأى الراجح هو رأى الجمهور وهو أن هذه البنت لا تحل لهذا الشخص لأنها ابنته من الزنا.

ذكر البتار حديث ‏وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال‏:‏ [SIZE="7"](لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها)
فتح الباري‏.‏


ذكرنا أن إبن تيمية و أبوحنيفة والشافعي و أحمد و إبن باز والألباني والجبرين و على أبوالحسنو ابن قدامه الحنبلي وعلاء الدين الكاساني

ولم نخرج عن مو ضوع (هل يجوز لرجل أن يتزوج إبنته من الزنا)

والى الأن و خلال عشرة أيام وفي 10 صفحات لم يستطع al safer_3 ولن يستطيع أن يعطينا دليل واضحاً في هذه المسالة
لا حظو يا أخوه اننا كتبنا شبهاتته قبل أن يكتبها هو نفسه
وكل يوم يقول:
غدا
بعد غدا
العجلة من الشيطان
أنتظر الرد وهكذا

و قد مللت من قول :
أعطنى دليلك
دليلك
أقوى أدلتك


ثم بعد ذلك بدأ كأسلويه المعتاد في الكوبي بيست يضع ما نثر في الكتب الأسلامية
ولا يأتي لا بالحجة العقلية و لا النقلية