هل كنت أكلم نفسي طول هذا الوقت ؟؟؟
أيه العبقري
أيه الذكي
يانابغة زمانك
نحن نتكلم
عن أذاكان الرجل يعلم أن هذه بنته من الزنا
فهل يجوز له ذلك
فأتى بحديث
(الولد لفراش وللعاهر الحجر )
كدليل على أنه يجوز لرجل أن يتزوج من إبنته من الزنا
هل هذا الحديث دليل واضح على أنه يجوز لرجل أن يتزوج إبنته ؟؟؟
سبحان الله
ويتشبث العضو al safer_3 بمسألة النسب التي لا توجد عنده غيرها
نحن نقول سوأء ثبت أم لم يثبت فنكاح الرجل لأبنته من الزنا حرام
فستدللنا بحديث (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)
فقال إختلاف الألفاظ ليعني شيء
أتى بتفسير القرطبي لقوله تعالى( نسباً و صهراً)
فاتينا بإجماع المفسرين
إبن كثير
الطبري
القرطبي
الجلالين
على أن الربيبة تحرم بمجرد أن يدخل على أمها
وهذا واضح حتى من دون التفاسير
(وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
بل والله لن تجد تفسير معتمد يخالف ذلك و اتحدى عليه
و أعطاك الأخ خالد بن الوليد هدية
وهي أن الشافعي لم يحلل الزواج ببنت الزنا
وقد أثبت ذلك
حيث ذكر
في نفس الفتوى التي أستدليت بها
(وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟
فأجاب:
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى
إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها. )
الفصل الثالث من أبحاث وفتاوى الشيخ الألباني ... يقول فيه :
"لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :
نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله } وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه . . . ) ( 42 ) إلى قوله } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . ) ( 43 ) إلى قوله } ولا تقف ما ليس لك به علم { ( 44 )"
وإذا كان الشيخ الإمام عطية صقر - حفظه الله - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق قد أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنى حسب ما تنامى إلى إدراكه من قول الشافعي بالجواز - وهذا محض افتراء على الإمام الشافعي كما علمنا - ... فإن رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الأسبق : الشيخ "علي أبو الحسن" قد رأى الأخذ بقول الجمهور
الأخ سليمان البندقى من سورية أرسل يسأل:
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا حسب رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وما سبب فتواه بذلك؟.
يقول الشيخ على أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:
نعم يا أخى هذه فتوى الإمام الشافعى لأن عنده ماء الزنا هدم وإن الحرام لا يحرم الحلال، والرأى الراجح هو رأى الجمهور وهو أن هذه البنت لا تحل لهذا الشخص لأنها ابنته من الزنا.
ذكر البتار حديث وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: [SIZE="7"](لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها) فتح الباري.
ذكرنا أن إبن تيمية و أبوحنيفة والشافعي و أحمد و إبن باز والألباني والجبرين و على أبوالحسنو ابن قدامه الحنبلي وعلاء الدين الكاساني
ولم نخرج عن مو ضوع (هل يجوز لرجل أن يتزوج إبنته من الزنا)
والى الأن و خلال عشرة أيام وفي 10 صفحات لم يستطع al safer_3 ولن يستطيع أن يعطينا دليل واضحاً في هذه المسالة
لا حظو يا أخوه اننا كتبنا شبهاتته قبل أن يكتبها هو نفسه
وكل يوم يقول:
غدا
بعد غدا
العجلة من الشيطان
أنتظر الرد وهكذا
و قد مللت من قول :
أعطنى دليلك
دليلك
أقوى أدلتك
ثم بعد ذلك بدأ كأسلويه المعتاد في الكوبي بيست يضع ما نثر في الكتب الأسلامية
ولا يأتي لا بالحجة العقلية و لا النقلية
المفضلات