اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
تعالى نعتبرها فرصة نتعلم سويا نقطة فقهية .

الجهاز احتاج ريستارت فلو خرجت سوف اعود بعد دقائق .

زواج باطل

المفتي
أحمد هريدى .
19 يناير 1967 م

المبادئ
زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح

السؤال
بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار .
وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا .
وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم

هنا الفتوي تتكلم عن النكاح الباطل وله امثلة كثيرة جدا - حيث انه ليس محصور في حالة زواج المسلمة من مسيحي - واثبتت الفتوى ان النكاح الباطل - وهو افضل حالا من الزني حيث انه لا حد فيه - لا يثبت به نسب وان الوليد او الوليدة لا يعد ابنا للشخص .

ولكن لا نعتمد على الفتاوي كادلة ......
وماذا في هذا
اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
ليس الامر متوقف على كلمة لا يجوز فنحن نعلمها ونعلم قائلها وادلته ونعلم قائل عكسها وادلته ونريد تحديد اي الرايين هو الصائب ولهذا سألت هل يثبت النسب حال الزنى . وهذا السؤال سيحل لنا الاشكالية بسهوله . لكنك متعجل .

واليك مؤقتا ما يلي :

[ المغني - ابن قدامة ]
الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : دار الفكر - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405
عدد الأجزاء : 10



مسألة وفصلان حكم وطء الحرام وأنواع الوطء


فصل : والوطء على ثلاثة أضرب : مباح وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويعتبر محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب الثاني : الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور وأصحاب الرأي و لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى
الثالث : الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يحب به المهر إذا طاوعته فيه


- هل يوجد ولو راي واحد يقول ان النسب يثبت بالزنى ؟
أنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك
اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
وهذه لتغيير الجو والتخفيف من حرارته :

فتاوى الازهر

ماء الزنا لا حرمة له

المفتي
عطية صقر .
مايو 1997

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟

الجواب
يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم . جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى ، بل ينسب إلى أمه بالولادة ، وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت من زناه ، ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى ، وتحمس ابن القيم لهذا الرأى قائلا : إن القياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به ، وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم . أما فى الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب .
"زاد المعاد ج 4 ص 173 " وما بعدها وتفسير القرطبى ج 5ص114 " والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما .
ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته ، لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح ، وليس مجرد الوطء ، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها ، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز ، أى أولى بالجواز. وقال الزهرى : قال على : لا يحرم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففى حديث أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها" وإسناده مجهول كما قال البيهقى . وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة بشهوة " فتح البارى ج 9 ص 57 "
اللهم يامسبب الأسباب و يا هدي العباد ويا دليل الحائرين دلنا على الطريق القويم
اللهم آمين

al safer_3 هل تكلمت أنا عن هل يثبت النسب أم لا يثبت ؟؟؟


أشهدا لله أنه أذا أفتى علماء السعودية و علماء الأزهر و علماء المشرق والمغرب في شيء يخالف كلام الله و كلام رسوله رددته ونحن لا نقلل من شأنهم بل والله نتقرب إلى الله بحبهم ونعلم أنهم أرادوا الحق


كما قلت سابقاً يا أخوه
وقال الشافعي
‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏




ومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به

جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان

سَبًا وَصِهْرًا

النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :

قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى

الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور

أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .


وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .

وسواء اتفقنا معهم أم اختلفنا في هذا الموضوع
فتعالى يا al safer_3
لنأخذ الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور‏:‏ هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏ أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏ ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏
أحدها‏:‏ أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /
الثاني‏
:‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏

الثالث
‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏ احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏

وأما قول القائل‏:‏ إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه‏.‏ فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما / وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه‏.‏ واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين‏.‏ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد‏:‏ ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني‏.‏ فقال عبد‏:‏ أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هو لك ياعبد بن زمعة‏.‏ الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة‏)‏؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة‏.‏
وقد تنازع العلماء في ولد الزنا‏:‏ هل يعتق بالملك‏؟‏على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏
وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة‏.‏ ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد‏.‏ والله أعلم‏.‏

مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الثاني والثلاثون

لنفترض يا al safer_3
أنك قلت إنني لا أعترف بهذه الفتوى و لا بهمنا رائيك يا طارق حماد و لا يهمنا رأي عبد المعطي بيوموي ولا إبن تيمية و لا الجمهور
أنا لست مقتنعا
ولا يهمنا فهذه كلها فتاوى

أخيراً أرد عليك بالمفاجئة التي من العيار الثقيل

أخواني الأحبة لقد ذكر العضو أنه سيجيب على تحدي الله له
فلن يرد عليه طارق حماد
ولن يرد عليه أسد الدين
ولن يرد عليه الألباني
ولن يرد عليه أحمد بن حنبل
ولا عمر بن الخطاب
ولا حتى أبو بكر الصديق


أذاً من سيرد عليه ؟؟؟

سيرد عليه سيدي و سيد الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي غير وجه التاريخ وتحولت بسببه الأمم
سيرد عليك محمد صلى عليه وسلم الذي جعل ألف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر


لقد أستدل العلماء الذين نحبهم في الله و نعلم أنهم أردوا الحق ولهم أجر الإجتهاد بحديث (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) رواه أحمد والترمذيولكن al safer_3 نقل عنهم بجهل فقط دون أن يدرس المسألة جيداً
لكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة

أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
وأنا عبد الله (الذي سيجيب al safer_3 عن تحديه)

الأن أتحداك يا al safer_3 وأتحدى جميع المسيحيين النصارى على وجه هذه الأرض أن يأتونا بتفسير و رد منطقي على هذا و أتحداهم أن يأتونا بحديث ينفي هذا الكلام


لم و لن al يستطيع al safer_3
لم و لن تستطيع أبداً


ونكون بذلك قد رددنا عليك في موضوعك الأساسي و موضع النسب الذي لم يكن أصل موضوعنا