للأسف يا عزيزي حضرتك خرجت عن القرآن والسنة وبدأت تذهب لقول هذا أو ذاك ..
الأحاديث النبوية لا تُفسر عن طريقك بل لها علماء متخصصة .
الحديث الآن معي
لذلك
مازلت أكرر
هل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تبيح زواج الرجل من ابنة إمرأة دخل بها جنسياً ؟
للأسف يا عزيزي حضرتك خرجت عن القرآن والسنة وبدأت تذهب لقول هذا أو ذاك ..
الأحاديث النبوية لا تُفسر عن طريقك بل لها علماء متخصصة .
الحديث الآن معي
لذلك
مازلت أكرر
هل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تبيح زواج الرجل من ابنة إمرأة دخل بها جنسياً ؟
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
الاستاذ السيف البتار الفاضل![]()
هنا
احتفظ لنفسي - بعد اذن سعادتك - بمشاركة اخيرة سوف تكون في صلب الموضوع ولكن لها اثرها .
لو كان الموضوع في منتدانا كنت سوف اطيل اكثر من ذلك كثيرا جدا قبل ان اضع المشاركة التى اسميها الاخيرة .
اقبل اسفي على الاطاله .
اسمح لى بمشاركة اخيرة .
تقبل شكري لك .
ان سمحت لى بالمشاركة الاخيرة فسوف اضعها غدا باذن الله ان اعطاني الله عمر ولم يمنعنى ظرف قهري .
واقول غدا لانها فعلا تحتاج وقت لاعدادها .
اكرر شكري لك ولطارق لحسن الاستضاف .
سلام وانتظر ردك ....
مازلت أكرر
هل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تبيح زواج الرجل من ابنة إمرأة دخل بها جنسياً ؟
أي كلام خارج نطاق القرآن والسنة فسيتم حذفه .. هذا ما تم الأتفاق عليه بيني وبينك من قبل .. أعتقد يا عزيزي كلامي واضح
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
استاذ السيف البتار
- لقد سبق وقلت انت ان ادلتى عبارة عن قال فلان او فلان بينما نحن نعتمد على نص الاية في سورة الفرقان اية 54 وما نضعه من اراء هو لتاكيد ان ما نقوله ليس من عندنا . وهنا نسألك هل يجوز لى ان استشهد بحديث ضعيف عن الرسول ؟ بالطبع لا . ام ان لك راي اخر ؟؟؟
ولقد قلت انت :
اقتباسففي الفقة لا يجوز أن أخاطبك على قدر عقلك .. فالتشريع لا ينزل لمستوى العقول ولكن على العقول أن ترقى لمستوى التشريع .
- ولقد استشهدت انت بحديث " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها "
فماذا عن صحة هذا الحديث ؟
وفي شأن صحة ذلك الحديث لنا نقطتين :
الاولى : نضع ادلة ضعف ذلك الحديث .
الثانية : نطالبك باسناد ذلك الحديث كي نناقشه .
النقطة الاولى :
1- الكتاب : التحقيق في أحاديث الخلاف
المؤلف :عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،أبوالفرج
تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد،السعدني
دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: 1415هـ
1742 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا أبو بكر بن بشران قال ثنا معلى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها موقوف قال الدارقطني ليث وحماد ضعيفان
2- الكتاب : روضة المحدثين
1758 - حديث أم هانىء مرفوعا : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها و لا بنتها " .
** شب
( فتح الباري 156/9 )
** ضعيف** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 156 : قال البيهقى : إسناده مجهول .
3- الكتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي
تحقيق : أيمن صالح شعبان
دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى عام 1998م
1811 -الحديث الثاني قال الدارقطني ثنا معلى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها موقوف
قال الدارقطني ليث وحماد ضعيفان
( ولكى اسهل الامر فلقد تبين لي ان هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود - ابو هانئ - ام هانئ - علقمة قهل تعطينا الفرصة اثبات ضعف ذلك الحديث في كل الطرق التى روي منها ؟ )
4- وجاء بالسلسة الضعيفة للامام الالباني
رقم الحديث : 6110
متن الحديث : (منكر) من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها
( المجلد 13 السلسلة الضعيفة للامام الالباني )
5- ولقد جاء في سنن البيهقي الكبري الجزء السابع صفحة 170 ان الحديث المروي عن علقة ضعيف ( به ليث وحماد ضعيفان .
واكد ذلك الدارقطنى في سننه الجزء الثالث صفحة 198
فكيف لمدير منتدى اسلامي يكون دليله حديث ضعيف ؟ وماذا لو كان سندي انا حديث ضعيف الم تكن لتعتبرها فضيحة في حقي ؟
استاذ سيف البتار
انت قلت :فمن تريد من علماء الاسلام ان نتركه يحكم بيننا في شأن معنى هذا الحديث كي اجعله هو يثبت ما اقول ؟اقتباساما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) فهو حديث ليس له شأن في حوارك ولا يغير فيما ذكرته لك في شيء لأنه يكشف لنا أنه إن لم يوجد رجل يعترف بابوته للمولود .. فإذن الولد للفراش و للعاهر الحجر ..
ومن اين لك بشرحك لهذا الحديث والذي افدتنا به ؟
وهنا
نؤكد ان لنا من ادلة ضعف الحديث سندك الكثير جدا .
ولنا ادلة على بطلان ما قاله الفاضل طارق . بخلاف ان لي ادلة اخري تثبت ما اقول
ولكن هل لنا فرصة اكمال الموضوع ام انك ستقول ان ادلتى عبارة عن قال فلان وقال غير فلان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا عزيزي انت أولاً لم ترد على أصل السؤال لأننا لسنا بصدد إثبات نسب لتحليل زواج .
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج ابنته من زنا ؟
هل لديك رد من : القرآن أو السنة ... أو حتي الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع ؟
اما محاولة إثبات النسب ابنة الزنا فقد ثبت فعلاً بإقرار الرجل بانها ابنته .
لأن أصل الحوار من بدايته هو : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا ؟
إذن الأب معترف بأبوته لأبنته من الزنا فكيف سيتزوج ابنته ... فإن لم يعترف فبذلك طُبق على المولد : الولد للفراش و للعاهر الحجر .
التعديل الأخير تم بواسطة السيف البتار ; 10-07-2007 الساعة 10:01 PM
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
تقول :
هذا يحتاج منك علم وان تتثقف في علم الحديث قبل أن تخرج علينا بهذا الكلام .اقتباسفكيف لمدير منتدى اسلامي يكون دليله حديث ضعيف ؟
لأنك تأتي بحديث ضعيف غير موافقاً للأصول والقواعد الشرعية .اقتباسوماذا لو كان سندي انا حديث ضعيف الم تكن لتعتبرها فضيحة في حقي ؟
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
اتمنى في المرة القادمة أن لا تجادل في علم من علوم الإسلام بدون تفقه فيه لكي لا تضع نفسك في موضع يقلل من قدرك .
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .اقتباس
فمن تريد من علماء الاسلام ان نتركه يحكم بيننا في شأن معنى هذا الحديث كي اجعله هو يثبت ما اقول ؟اقتباساما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) فهو حديث ليس له شأن في حوارك ولا يغير فيما ذكرته لك في شيء لأنه يكشف لنا أنه إن لم يوجد رجل يعترف بابوته للمولود .. فإذن الولد للفراش و للعاهر الحجر ..
http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE
تفضل يا عزيزي .. فنحب أن نقرأ منك ما جاء بحجتك من القرآن والسنة ..... ومسموح لك بتقديم قول الإجماع مع تحقيق شرطه وهو إجماع الأئمة الأربعة (الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية ) فإن سقط واحد منهم فلا توجد مشكلة ، لأن الواحد منهم يمثل نسبة 25% والإجماع يمثل 75% ... فنأخذ بمن إذن ؟ فاقرا ما بين السطور لتفهم كلامي .اقتباسهل لنا فرصة اكمال الموضوع ام انك ستقول ان ادلتى عبارة عن قال فلان وقال غير فلان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السؤال الذي يجب ان تستعد له وأكرره :
ما رأي التشريع المسيحي في هذا الأمر ؟ هل حرام أم حلال ؟ بالدليل لو سمحت
انتظرك حجتك .
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
- حديث مثلا لم يتوافر فيه شرط عدالة الراوي وكان مروي عن كذاب فان الرسول يكون قد سبق وان قاله طالما تلقي الحديث بالقبول .
- هنا سندك فتوى فهل الفتوى ترقى لمستوى الدليل ؟ ان اجبت بنعم فالفتوى التى وضعتها لك ستكون وحدها دليل وان اجبت بلا فلتضع لنا ادلتك فلا قيمة للفتوى . وبعدها نتناقش .
- كما اننا نسألك :
- وان كنت قد رفضت الفتوى التى استندنا عليها رغم كونها صدرة عن الازهر الذي بفتواه يعطي الضوء الاخضر لتنفيذ فحواها - لذا نسألك من مصدر الفتوى سندك ؟ وما ادلته ومن اعطاه حق الافتاء ؟
هنا انت تفرق في الحكم بين حالتين حالة الاقرار بالنسب ( اقرار وليس اعتراف ) وحالة عدم الاقرار - وان كنت انت بنفسك قد حسمت نصف الموضوع .اقتباساما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) فهو حديث ليس له شأن في حوارك ولا يغير فيما ذكرته لك في شيء لأنه يكشف لنا أنه إن لم يوجد رجل يعترف بابوته للمولود .. فإذن الولد للفراش و للعاهر الحجر ..
ولما كنت انت قد استندت على فتوى - حتى الان - مجهولة المصدر وكنا قد استشهدنا بفتوى عن الازهر منارة العالم الاسلامي في مصر نعطيك الان فتوي من مرجعية اخرى ومن لجنة افتاء اخرى .
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت
كتاب الجنايات والحدود
وفيه الأبواب التالية
* باب الزنا
* باب العقوبة
* باب القتل
* باب الدية
كتاب الجنايات والحدود
2/50ح/92…… زنى/نسب ولد الزنى بالشقيقة أو بزوجة الأب
[2473] بناء على رغبة السيد المدير(مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المحول من السيد الوكيل والمقدم من السيد/ وكيل وزارة الداخلية :
لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريما مؤبدا، وقد كرس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 في المواد من 12 ـ 2.
لذا.. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة 12 منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة بين شقيق وشقيقته؟
أما التساؤل الثاني الذي نستفتيكم فيه : فهو يتعلق بنسب ولد نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟
آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.
وكانت اللجنة قد أجابت على هذا الاستفتاء بجلستها الماضية بالآتي:
" ينسب الولد من الزنى إلى أمه، ولا ينسب إلى من كان الحمل منه ظاهرا، ولو كان معروفا ومقرا بأن الحمل منه من زنى، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم، والله أعلم.
(8/195)
إلا أن السيد المدير قد علق على هذه الإجابة شفويا: بأنها مصاغة بعبارة تخصصية مقتضبة ويستحسن لو كانت الإجابة مفصلة ومدعمة بالدليل.
وبعد المناقشة اعتمدت اللجنة الصيغة التالية:
" ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش
الجزء الثامن ………كتاب الجنايات والحدود ـ باب الزنا
وللعاهر الحجر" متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك الزنى من المحارم وغيرهم، وزنى المحارم أشد، وولد الزنى يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من أبيه منقطع فلا يرث به لحديث: " أيما رجل عاهر زنى بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " رواه الترمذي.
*وعليه فإن ولد الزنى الناتج عن العلاقة المحرمة بين الشقيق وشقيقته ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولو كان معروفا.
*وكذلك الحال بالنسبة للحالة الثانية وهي أن ينتج ولد الزنى من العلاقة المحرمة بين الابن وزوجة أبيه المتوفى بعد مضي فترة العدة، ولكن يجب في حال حدوث الزنى أثناء فترة العدة التأكد من أهل الاختصاص ـ من أن حمل زوجة الأب لم تكن من زوجها المتوفى. والله أعلم.
لاحظ ان الفتوى التى وضعتها لك قد اسست على دليل وعلى نص اما فتواك فما دليلها ؟؟؟؟؟
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات