
-
نعود لسؤالنا : هل يثبت لابن الزنى نسب والقربة التى هي مناط التحريم ؟
الكتاب : رد المحتار
( قوله : ولو نكح امرأة ) الأولى نكحها ليعود الضمير على معتدة البائن وإن كان الحكم أعم لكن ليوافق آخر الكلام .
( قوله : فنسبه للثاني ) أي وجاز النكاح بحر .
( قوله : فنسبه للأول ) لأن الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما فيكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة بحر عن الولوالجية وقدمنا في العدة كلاما فيه .
( قوله : لأنه نكاح باطل ) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ، بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل رحمتي ، والله سبحانه أعلم .
الكتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
دعوى النسب
و أما دعوى النسب فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ما يثبت به النسب و في بيان ما يظهر به النسب و في بيان النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين :
أحدهما : في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل
و الثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة
أما الأول : فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش و هو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] و قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز و جل : { و اسأل القرية } و نحوه و المراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل و إزاره و لحافه و في التفسير في قوله عز شأنه : { و فرش مرفوعة } أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش و تبسط بالوطء عادة و دلالة الحديث من وجوه ثلاثة :
أحدها : أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش و الحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة
و الثاني : أنه عليه الصلاة و السلام جعل الولد لصاحب الفراش و نفاه عن الزاني بقوله عليه السلام : و للعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي
و الثالث : أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش و هذا خلاف النص
فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش و أما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة على ما نذكر إن شاء الله تعالى و قد وجدت
( ملاحظة لنا : ما سبق يثبت ان ثبوت النسب للرجل يختلف عن ثبوت النسب للمراة فللرجل بالفراش وفقا للحديث الصحيح مما يجعل النص يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة مقيد بالنص السابق )
و كذلك لو ادعى رجل عبدا صبيا في يد رجل أنه ابنه من الزنا لم يثبت منه كذبه المولى فيه أو صدقه لما قلنا
و لو هلك الولد بوجه من الوجوه عتق عليه لأنه أقر أنه مخلوق من مائة و إن ملك أمه لم تصر أم ولد له لأن أمومية الولد تتبع ثبات النسب و لم يثبت و كذلك لو كان هذا العبد لأب المدعي أو عمه لما ذكرنا
و لو كان لابن المدعي فقال : هو ابني من الزنا يثبت نسبه منه و هو مخطىء في قوله من الزنا لأنه يصير متملكا الجارية عندنا قبيل الاستيلاد أو مقارنا له و لا يتحقق الوطء زنا مع ثبوت الملك و لو كان المدعي غير الأب فقال : هو ابني منها و لم يقل من الزنا فإن صدقه المولى ثبت نسبه منه و يكون عبدا لمولى الأم و إن كذبه لا يثبت النسب للحال و إذا ملكه المدعي يثبت النسب و يعتق عليه لأن الإقرار بالبنوة مطلقا عن الجهة محمول على جهة مصححة للنسب و هي الفراش إلا أنه لم يظهر نفاذه للحال لقيام ملك المولى فإذا ملكه زال المانع و كذلك لو قال : هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسد و ادعى شبهة بوجه من الوجوه أو قال : أحلها لي الله إن صدقه المولى يثبت النسب و إن كذبه لم يثبت النسب ما دام عبدا فإذا ملكه يثبت النسب و يعتق عليه لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح في ثبات النسب و كذلك الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة فكان هذا إقرار بالنسب بجهة مصححة للنسب شرعا إلا أنه امتنع ظهوره للحال لحق المولى فإذا زال ظهر و عتق لأنه ملك ابنه و إن ملك أمها كانت أم و لد له لأنه و جد سبب أمومية الولد و هو ثبوت النسب بناء على و جود سبب الثبوت و هو الإقرار بالنسب بجهة مصححة له شرعا إلا أنها توفقت على شرطها و هو الملك و قد و جد بخلاف الفصل الأول لأن هناك لم يوجد سبب أمومية الولد أصلا لانعدام سبب ثبوت النسب و هو الإقرار بجهة مصححة شرعا
و على هذا إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان لا يثبت النسب منه و يثبت من الزوج لأن الفراش له
و على هذا ادعى رجل صبيا في يد امرأة فقال : هو ابني من الزنا و قالت المرأة : هو من النكاح لا يثبت نسبه من الرجل و لا من المرأة لأن الرجل أقر أنه ابنه من الزنا و الزنا لا يوجب النسب و المرأة تدعى النكاح و النكاح لا بد له من حجة عز و جل و كذلك لو كان الأمر على العكس بأن ادعى الرجل أنه الرجل أنه ابنه من النكاح و ادعت المرأة أنه من الزنا لما قلنا
و لو قال الرجل بعد ذلك في الفصل الأول : هو من النكاح أو قالت المرأة بعد ذلك في الفصل الثاني : هو من النكاح يثبت النسب و إن كان ذلك منهما تناقضا لأن التناقض ساقط الاعتبار شرعا في باب النسب كما هو ساقط الاعتبار شرعا في باب العتق لما ذكرنا و الله سبحانه و تعالى أعلم
و أما الثاني : فنسب الولد من المرأة يثبت بالولادة سواء كان بالنكاح أو السفاح لأن اعتبار الفراش إنما عرفناه بالحديث و هو قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لمالك الفراش و لا فراش للمرأة لأنها مملوكة و ليست بمالكه فبقي الحكم في جانبها متعلقا بالولادة
و إذا عرفت أن نسب الولد من الرجل لا يثبت إلا إذا صارت المرأة فراشا بأحد أمرين : أحدهما عقد النكاح و الثاني ملك اليمين إلا أن عقد النكاح يوجب الفراش بنفسه لكونه عقدا موضوعا لحصول الولد شرعا قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ تناكحوا توالدوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط ] و كذا الناس يقدمون على النكاح لغرض التوالد عادة فكان النكاح سببا مفضيا إلى حصول الولد فكان سببا لثبات النسب بنفسه و يستوي فيه النكاح الصحيح و الفاسد إذا اتصل به الوطء لأن النكاح الفاسد ينعقد في حق الحكم عند بعض مشايخنا لوجود ركن العقد من أهله في محله و الفاسد ما فاته شرط من شرائط الصحة و هذا لا يمنع انعقاده في حق الحكم كالبيع الفاسد إلا أنه يمنع من الوطء لغيره و هذا لا يمنع ثبات النسب كالوطء في حالة الحيض و النفاس سواء كانت المنكوحة حرة أو أمة لأن المقصود من فراش الزوجية لا يختلف
الكتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( فصل ) : ومنها أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير فإن كان لا يجوز نكاحها ، وإن لم تكن معتدة كمن تزوج أم ولد إنسان - وهي حامل من مولاها - لا يجوز ، وإن لم تكن معتدة لوجود حمل ثابت النسب ، وهذا ؛ لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير - وماؤه محرم - لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح ، وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد ، ولكن لا يطؤها حتى تضع وقال أبو يوسف : ( لا يجوز ) وهو قول زفر .
( وجه ) قول أبي يوسف أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب ، وهذا ؛ لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز ، ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا ( ولهما ) أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب ؛ لحرمة ماء الوطء ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به النسب قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الولد للفراش وللعاهر الحجر }
الكتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بيان عدم جواز نكاح معتدة الغير
فصل : و منها أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير فإن كان لا يجوز نكاحها و إن لم تكن معتدة كمن تزوج أم ولد إنسان و هي حامل من مولاها لا يجوز و إن لم تكن معتدة لوجود حمل ثابت النسب في المولى و هذا لأن الحمل إذا كان ثابت من الغير و ماؤه محرم لزم حفظ حرمة مائة بالمنع من النكاح و على هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة و محمد و لكن لا يطؤها حتى تضع و قال أبو يوسف لا يجوز و هو قول زفر
وجه قول أبي يوسف : أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب و هذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز و لهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا
و لهما : أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء و لا حرمة لماء الزنا بدليل أنه يثبت به النسب
قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ]
الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية 1-39 وملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية
5 - الحامل من غير الزنى ، أي من كان حملها ثابت النسب لا يصح نكاحها لغير من ثبت النسب منه قبل وضع الحمل باتفاق الفقهاء ; لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير ، سواء أكان من نكاح صحيح أم فاسد أم وطء شبهة لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح ; ولأن عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع الحمل ولا يجوز نكاح معتدة الغير أثناء العدة لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } أي ما كتب عليها من التربص . ويجوز نكاح الحامل المطلقة البائن بينونة صغرى لمن له الحمل أي الزوج السابق ; لأن العدة حق الزوج فلا يمنع من التصرف في حقه . أما المطلقة ثلاثا ( البائن بينونة كبرى ) فلا يجوز نكاحها إلا بعد وضع الحمل اتفاقا . واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزاني نفسه ولا من غيره وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { لا توطأ حامل حتى تضع } . ولما روي عن سعيد بن المسيب أن { رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما } . وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ; لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء ، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر } . ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء ; لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهما . واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى : { الزانية لا ينكحها إلا زان } ... إلى قوله : { وحرم ذلك على المؤمنين } وهي قبل التوبة في حكم الزنى ، فإذا تابت زال ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « {
وجاء بفتاوى الازهر ( لا نعتمد الفتوى كدليل زانما لها مغزا اخر سنوضحه في حينه )
حكم ماء الزنا
المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الأولى 1325 هجرية
المبادئ
1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب .
2 - الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب .
3 - إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا قبل ذلك
السؤال
فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم
الجواب
صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب .
فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
طارق لقد قلت انت
الكتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
: ) أنه ( لا ) يثبت نسب ولد انعقد من ( ماء زنا ) كما لو زنى رجل بامرأة ، فاستخرجت المزني بها ماءه ، فأخذته امرأة أخرى و ( تحملته ) فحملت منه ، أو عزل الزاني فأخذت المزني بها ماءه ، وتحملته ؛ فلا يثبت به نسب ذلك الولد ؛ إذ لو كان من زنا محض لا ينسب لأبيه ؛ وهو متجه .
نكمل في مشاركة تالية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 197
آخر مشاركة: 26-12-2008, 02:03 PM
-
بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
مشاركات: 11
آخر مشاركة: 08-08-2007, 10:05 PM
-
بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
مشاركات: 8
آخر مشاركة: 01-06-2007, 07:55 PM
-
بواسطة hussienm1975 في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 5
آخر مشاركة: 09-05-2007, 03:36 PM
-
بواسطة lil brother في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 24-08-2005, 09:21 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات