يا عزيزي .. أنا أتعجب من كلامك جداً لأنك تتحدث عن الفقة الإسلامي بجهالة جداً

تقول :

اقتباس


اقتباس
كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏
ما تفعله انت مسمي بالقياس فهل تقبل بتحكيم القياس ام اننا نكتفي بالقران والسنة - ورغم ذلك فمن ادلة الشافعي وغيره بجواز ذلك هو القياس ايضا فالمسأله ينازعها قياسين
فأين القياس هنا ؟ هل انت مُلم بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية حول التزاوج والمورايث لتنسب كلامه بأنه داخل نطاق (القياس) ؟

شرط القياس هو : نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع

* فهل لديك احاديث نبوية أو أيات قرآنية تثبت حق الميراث من جهة الرضاعة ؟
* وهل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تُبيح زواج الأب من ابنته من الزنا ؟

أما قولك حول حديث رسول الله " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ... فهذا الحديث يتحدث عن العاهرات .. أي من تعددت في الزنا خلال شهر الحمل الأولى ، فكيف تعرف انه ابنك .؟

إذن أنت تخلط بين امرين :

1) رجل زنا بإمرأة فانجبت من هذا الزنا مولود ... وهذا المولد ينقسم إلى جزئين :
الأول : المولود ذكر
الثاني : المولود انثى

2) رجل زنا بعاهرة زنت قبله وبعده فانجبت مولود .. وهذا المولود ينقسم إلى جزئين :
الأول : مولود ذكر
الثاني : المولود انثى

ففي الحالة الأولى التي هي : رجل زنا بإمرأة فانجبت من هذا الزنا مولود

فبالنسبة للمولود الذكر : يُنسب لأبيه لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج وقوله‏:‏ ‏(‏يا غلام من أبوك‏)‏ قال‏:‏ فلان الراعي‏.‏


http://www.alnadawi.com/islam/hadeet...at=11&sid=1197

.
فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فثبتت البنوة وأحكامها‏.‏

‏وفي الحالة الثانية وهي : رجل زنا بعاهرة زنت قبله وبعده فانجبت مولود

فبالنسبة للمولود الذكر : قال رسول الله " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وذلك لأنه لا توجد أدلة على أن المولود هو ابنه .. فقد يكون ابن من سبقه من زنا او زنا معها بعده .

أما بالنسبة للحالتين للمولود كانثى .. فلا يحق له الزواج من المولودة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ‏(‏لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها‏)‏ ، وقال في حديث آخر : (‏لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها‏) ‏‏

فإن كان قولك أن قول رسول الله "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يثبت حق الزواج من ابنة الزنا .. فاقول لك : هذا خطأ لأن لأن الزاني كشف قناع المرأة ونظر إلى فرجها فلا يجوز أن يرى فرج ابنتها ولكل حالة تشريعها .

فهذا يدل على أن الزنى يحرم كما يحرم الوطء الحلال؛ فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في المدونة‏

والله أعلم .