

-
يا عزيزي .. أنا أتعجب من كلامك جداً لأنك تتحدث عن الفقة الإسلامي بجهالة جداً
تقول :
اقتباس
اقتباس
كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟
ما تفعله انت مسمي بالقياس فهل تقبل بتحكيم القياس ام اننا نكتفي بالقران والسنة - ورغم ذلك فمن ادلة الشافعي وغيره بجواز ذلك هو القياس ايضا فالمسأله ينازعها قياسين
فأين القياس هنا ؟ هل انت مُلم بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية حول التزاوج والمورايث لتنسب كلامه بأنه داخل نطاق (القياس) ؟
شرط القياس هو : نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع
* فهل لديك احاديث نبوية أو أيات قرآنية تثبت حق الميراث من جهة الرضاعة ؟
* وهل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تُبيح زواج الأب من ابنته من الزنا ؟
أما قولك حول حديث رسول الله
" الولد للفراش وللعاهر الحجر " ... فهذا الحديث يتحدث عن العاهرات .. أي من تعددت في الزنا خلال شهر الحمل الأولى ، فكيف تعرف انه ابنك .؟
إذن أنت تخلط بين امرين :
1) رجل زنا بإمرأة فانجبت من هذا الزنا مولود ... وهذا المولد ينقسم إلى جزئين :
الأول : المولود ذكر
الثاني : المولود انثى
2) رجل زنا بعاهرة زنت قبله وبعده فانجبت مولود .. وهذا المولود ينقسم إلى جزئين :
الأول : مولود ذكر
الثاني : المولود انثى
ففي الحالة الأولى التي هي : رجل زنا بإمرأة فانجبت من هذا الزنا مولود
فبالنسبة للمولود الذكر : يُنسب لأبيه لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج وقوله: (يا غلام من أبوك) قال: فلان الراعي.
http://www.alnadawi.com/islam/hadeet...at=11&sid=1197
.
فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فثبتت البنوة وأحكامها.
وفي الحالة الثانية وهي : رجل زنا بعاهرة زنت قبله وبعده فانجبت مولود
فبالنسبة للمولود الذكر : قال رسول الله
" الولد للفراش وللعاهر الحجر " وذلك لأنه لا توجد أدلة على أن المولود هو ابنه .. فقد يكون ابن من سبقه من زنا او زنا معها بعده .
أما بالنسبة للحالتين للمولود كانثى .. فلا يحق له الزواج من المولودة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) ، وقال في حديث آخر : (لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها)
فإن كان قولك أن قول رسول الله
"الولد للفراش وللعاهر الحجر" يثبت حق الزواج من ابنة الزنا .. فاقول لك : هذا خطأ لأن لأن الزاني كشف قناع المرأة ونظر إلى فرجها فلا يجوز أن يرى فرج ابنتها ولكل حالة تشريعها .
فهذا يدل على أن الزنى يحرم كما يحرم الوطء الحلال؛ فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في المدونة
والله أعلم .
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة 3abd Arahman في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 15
آخر مشاركة: 22-06-2012, 07:24 AM
-
بواسطة M_B_M_G في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 75
آخر مشاركة: 12-12-2007, 05:35 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 16
آخر مشاركة: 01-09-2007, 04:49 PM
-
بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
مشاركات: 11
آخر مشاركة: 08-08-2007, 10:05 PM
-
بواسطة طارق حماد في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 133
آخر مشاركة: 16-07-2007, 01:23 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات