ضع ما عندك
ضع ما عندك
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
- المحرمات من النساء تنقسمن الى نوعين :
الاول : محرمات الى الابد .
الثاني : المحرمات الى امد . ( كالمتزوجة والمشركة والمتعدة من طلاق رجعي ... ) هذا النوع لا يعنينا في المسألة المطروحة على بساط البحث .
- ما يعنينا هو المحرمات الى الابد
ومن ايات التحريم بالقران :
" وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا "
وايضا
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23
من الايات السابقة وما يتبعها من سنة نبوية مفسرة نجد ان المحرمات للابد على ثلاث فئات :
1- محرمات من النسب .
2- محرمات من المصاهرة .
3- محرمات من الرضاع
ولقد قلت انت ( كي نرد عليك في جملة الحوار فنقصر الوقت ) :
ما تفعله انت مسمي بالقياس فهل تقبل بتحكيم القياس ام اننا نكتفي بالقران والسنة - ورغم ذلك فمن ادلة الشافعي وغيره بجواز ذلك هو القياس ايضا فالمسأله ينازعها قياسين - اكرر فهل تقبل بتحكيم القياس وهل تعلم ما هو القياس من الاصل - اجيب بدلا منك لا لا نريد تحكيم القياس بل نريد الامر من القران والسنة وان اجبت انت بنعم نحكم القياس فسوف يختلف الامر . ايهما تختار ؟اقتباسكان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟
ما اوده هو الاحتكام للقران والسنة النبوية مع ترك القياس جانبا .
وايضا وقبل ان نكمل نرد على كلامك التالي :
هنا نجد اعتمدت - ومن سبقك - على قوله تعالى " من اصلابكم " وهذا استنباط فاسد لماذا ؟اقتباس(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (23)
1- بخلاف ان هذا الاستنباط مخالف لنص الحديث الصحيح - وهذا ما سنوضحه بهذه المشاركة - فانه مخالف للعقل ولقواعد الاستنباط لماذا ؟
قوله " من اصلابكم " هو تقييد للابناء فقط اي انه يستثني من الاية زوجة الابن المتبني باعمال هذا القيد ولا يتعداه لباقي من اشتملت عليهم الاية لماذا ؟
لاحظ قوله " وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ " فهذا النص جاء قاطعا بين المحرمات بالنسب وبين حلائل الابناء وبالطبع هؤلاء ليسوا من صلب الرجل فهذا القطع - بخلاف النص الصحيح عن الرسول - يثبت ان القيد فقط لحلائل الابناء .
2- ليست العبرة بماء الرجل - فالاجماع على ان ماء الزنى لا حرمه له ولاحظ قولى الاجماع ( نترك الاجماع جانبا الان كي نقطع سير الموضوع ) - فالعبرة بالنص والنص القراني شرط للحرمة ثبوت النسب وثبوت النسب لا يحدث بوجود الماء وانما وفقا لما حدده الشارع بالاية " وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا " فهذا النص يوضح ان الماء اقترن بالنسب . وقد يشكل عليك ذلك فهي مسألة فقهية معقده لاسيما مع غير المتخصص لذا نحكم الرسولفما رايه ؟
فلقد قال :
" الولد للفراش وللعاهر الحجر "
فما معنى ذلك ؟
[ شرح النووي على صحيح مسلم ]
الكتاب : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت
الطبعة الطبعة الثانية ، 1392
عدد الأجزاء : 18
( باب الولد للفراش وتوقى الشبهات )
[ 1457 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له الا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث انما ورد في نفي الولد عنه
فمن المرجع لدينا ما يثبت ان هذا النص يقطع الصلة بين الزانى الكثير . بما يدخل حكم المسألة في قوله " واحل لمكم ما وراء ذلك .
واخيرا نسألك بنت الزنى تدخل تحت اي نوع من المحرمات ؟
ويبقا لدينا الكثير جدا .......
للحديث بقية .....
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات