اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلمة وكفى بها نعمة مشاهدة المشاركة












أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة)
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم



وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
-




بدأ الرد بعون الله