قبل ان نجيب عن هذا السؤال علينا اولاً ان نعرف : هل المرأة في الإسلام لها الحق في قبول او رفض من يطلبها للزواج ؟
قال رسول الله :salla-s: :- لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . [أخرجه البخاري (4741) ، ومسلم (2543)] .
فلا يجوز إجبار المرأة بالزواج من شخص ما .
ثانياً :- هل المرأة في الإسلام لو كرهت العيش مع الزوج من حقها ان تطلب الطلاق ؟ نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه ، أو كرهته في خلقه ، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين ، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق ، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة ، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها .
ودليل ذلك : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة . [رواه البخاري] .
راجعي هذا الرابط
انقر هنا
ثالثاً :- قال تعالى : {... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. (البقرة:228)} .
جاء في تفسير الجلالين : { وَلَهُنَّ } على الأزواج { مِثْلُ ٱلَّذِى } لهم { عَلَيْهِنَّ } من الحقوق { بِٱلْمَعْرُوفِ } شرعاً من حسن العشرة وترك لإضرار ونحو ذلك .
وقال رسول الله :salla-s: :- إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ . [صححه الألباني] .
فكما ان الرجل يطلق زوجته من أجل انه كرهها او بغضها (أي لا يرغب فيها كما قلتي) ، فالمرأة ايضاً لها الحق في طلب الطلاق بمجرد انها كرهت العيش مع زوجها حتى ولو كان صالحاً في دينه وخُلقه ، فضلاً على ان لها الحق في طلب الطلاق لو كان الزوج سيء الخلق ويتعاطى المخدرات ، أو انه يعتدي عليها ويسبها ولا يعطيها حقها في النفقة وحقوقها الزوجية... إلخ
فهل الإسلام ظلم المرأة يا سيدتي ؟
انتظرك ، واعتذر ان كان هناك تأخير في الرد ، فأنا اعاني من مشاكل في الإنترنت .