إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهة الأمر بقتل الغراب و الحدأة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهة الأمر بقتل الغراب و الحدأة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على رسول الله

    زعم بعضهم أن الإسلام يأتي بتشريعات لا معنى لها - أستغفر الله العظيم - كقتل الغراب و الحدأة

    - خمسٌ من الدوابِّ ، كُلُّهُنَّ فاسقٌ ، يُقتلنَ في الحرمِ : الغرابُ ، والْحِدَأَةُ ، والعقربُ ، والفأْرةُ ، والكلبُ العقورُ.

    الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري
    المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1829 خلاصة حكم المحدث : صحيح

    و قالوا أنه لا يوجد أي مبرر لقتل الغراب و الحدأة و هى مجرد طيور لا ضرر منها فقتلها هو اعتداء على كائنات حية بلا مبرر و هذا تشريع ينافى الرحمة المفترض تواجدها في الدين

    و قالوا أن هناك حيوانات أكثر ضررا من الغراب كالأسود و النمور ... هذه الحيوانات قد تفترس الإنسان و تقتله و مع ذلك لا نجد أحاديث تأمر بقتلها و لكننا نجد أحاديث تأمر بقتل الغراب و الحدأة ... فهل يعقل هذا ؟للمزيد من مواضيعي


    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  • #2
    و للرد نقول
    لفهم معنى حديث يجب الاطلاع على مختلف رواياته
    فللحديث الشريف رواية أخرى تقول

    - خمسٌ من الدوابِّ لاجناحَ ، على مَن قتلَهنّ ، في قتلِهن : الغرابُ ، والحِدَأةُ ، والعقربُ ، والفأرةُ ، والكلبُ العقورُ . وفي روايةٍ : خمسٌ لاجناحَ في قتلِ ما قتلَ منهن في الحرمِ . فذكر بمثلِه .


    الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري
    المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم1829 خلاصة حكم المحدث : صحيح
    و يتضح من هذه الرواية أن معنى الحديث أن المحرم للحج أو العمرة لا يأثم إذا قتل أحد هذه الدواب الخمس فلا جناح عليه فى قتلهن و ليس أن المسلم مأمور دائما بقتلهن فالمسلم مخير فى قتلهن أو تركهن وفقا لما يراه و وفقا لهل يقع عليه ضرر منهن أم لا ؟ فإن قتلهن حتى و هو محرم دفعا لضررهن فلا إثم عليه
    و الأصل أن المحرم لا يحل له قتل الحيوان للصيد و لكن هذه الدواب الخمسة مباح له أن يقتلهن دفعا لضررهن حتى فى الحرم و هو محرم
    و ليس كل الغربان يباح قتلها بل الغراب الأبقع فحسب على الأرجح
    - خَمسُ فواسقَ تُقْتَلْنَ في الحِلِّ و الحَرَمِ : الحيَّةُ ، و الغرابُ الأبقعُ ، و الفأرةُ ، و الكَلبُ العقورُ ، و الحُدَيَّا
    الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني
    المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3244 خلاصة حكم المحدث : صحيح
    و إنما أبيح قتل الغراب الأبقع لما يتسبب فيه من الأذى
    قال القاضي عياض : وقوله : " الغراب الأبقع " كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع ، وأصله لون يخالف بعضه بعضا . اهـ .
    وقال ابن قدامة: وهذا يُقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حَمْله على العموم ، بدليل أن المباح من الغربان لا يَحِلّ قَتْله .
    قال العيني : (الروايات الْمُطْلَقة محمولة على هذه الرواية الْمُقَيَّدة التي رواها مسلم ، وذلك لأن الغراب إنما أُبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى ، ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع ، وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى ، فلا يباح قتله ، كالعقعقق وغراب الزرع ، ويقال له الزاغ ، وأفتوا بجواز أكله ، فَبَقِي ما عداه من الغربان مُلْتَحِقًا بالأبقع .)
    فالحكمة من إباحة قتل الغراب الأبقع أنه يبدأ بالأذى
    ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسقهنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه.انتهى

    فلعل هذه هي الحكمة من قتل الغراب و هى أنه يفسد متاع المسافرين و ينقب جربهم
    و كذلك الحدأة
    فالحدأة قد تنقض من السماء لتخطف أشياء و هى تحسبها لحما كما جاء فى حديث آخر فى البخارى
    - أنَّ وليدةً كانت سوداءَلحيِّ منَ العربِ ، فأعتَقوها فكانتْ معَهم ، قالتْ : فخرَجَتْ صَبِيَّةٌ لهم ، عليها وِشاحٌ أحمرُ من سُيورٍ ، قالتْ : فوضَعَتْه ، أو وقَع منها ، فمرَّتْ به حُدَيَّاةٌ وهو مُلقًى ، فحسِبَتْه لحمًا فخطِفَتْه ، قالتْ : فالتَمِسوه فلم يَجِدوه ، قالتْ : فاتهِموني به ، قالتْ : فطفِقوا يُفَتِّشونَ ، حتى فتَّشوا قُبُلَها ، قالتْ : واللهِ إني لقائمةٌ معَهم ، إذ مرَّتِ الحُدَيَّاةُ فألقَتْه ، قالتْ : فوقَع بينهم ، قالتْ : فقلتُ : هذا الذي اتَّهَمتُموني به ، زعَمتُم وأنا منه بريئةٌ ، وهو ذا هو ، قالتْ : فجاءَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأسلَمَتْ ، قالتْ عائشةُ : فكان لها خِباءٌ في المسجدِ أو حِفشٌ ، قالتْ : فكانَتْ تأتيني فتحَدَّثُ عِندي ، قالتْ : فلا تجلِسُ عِندي مجلسًا ، إلا قالتْ : ويومَ الوِشاحِ من أعاجيبِ ربِّنا * ألا إنه من بلدةِ الكفرِ أنجاني قالتْ عائشةُ : فقلتُ لها : ما شأنُك ، لا تَقعُدين معي مَقعدًا إلا قلتِ هذا ؟ قالتْ : فحدَّثَتْني بهذا الحديثِ.

    الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري
    المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم439 خلاصة حكم المحدث : صحيح
    و للإمام مالك قول جميل فى فهم الحديث
    وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ، وما لا فلا .
    فلو لم يقع أذى من الغراب أو الحدأة على المحرم فله ألا يقتلهما إنما أبيح قتلهما لما يتسببا فيه من الأذى
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

    تعليق


    • #3
      أما قولهم أن هناك أشياء أخرى أشد إيذاء من الغراب كالأسود و الذئاب مثلا و الحديث لم يأمر بقتلها
      فهذا حق بالفعل و لكن ليس المراد بالدواب المذكورة في الحديث الحصر و الاقتصار على هؤلاء فحسب بل كل ما يؤذى الإنسان فللمحرم أن يقتله
      يقول ابن حجر في الفتح :
      قوله : ( خمس ) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد ، وليس بحجة عند الأكثر ، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولا ، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم ، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ : " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ : " ست " فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط العقرب ، وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق المحاربي ، عن هشام عن أبيه عنها ، فأثبتها وزاد الحية ، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد ، وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى ، فصارت سبعا . وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية . والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون ، عن نافع في آخر حديث الباب قال : قلت لنافع : فالأفعى؟ قال : ومن يشك في الأفعى؟ ا هـ .

      وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي ، فصارت سبعا . وفي حديث
      أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذرزيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة ، فتصير بهذا الاعتبار تسعا ، لكن أفاد ابن خزيمة ، عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقتل المحرم الحية والذئب ورجاله ثقات . وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة ، عن وبرة عن ابن عمر قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم وحجاج ضعيف . وخالفه مسعر ، عن وبرة فرواه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة ، فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال ، والله أعلم .
      و لذلك ألحق العلماء ما اشترك مع هذه الدواب الخمس في علة الأذى في جواز القتل ؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا .
      والقاعدة عند أهل العِلْم : الْمُؤذي طَبعا يُقتَل شَرْعًا .

      ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَعْدو من السباع ، مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها ، فلا يقتله الْمُحْرِم ، وإن قتله وَدَاه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع ، وإنما أذن في قتل الكلب العقور . قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها الْمُحْرِم ، فإن قتلها فَدَاها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟!
      قال الخطابي : وإنما أباح قتلهن دَفعا لعاديتهن ؛ لأنهن كلهن مِن بَين عادٍ قتّال ، أو مؤذ ضرار .
      وقال ابن بطال : فإذا أباح عليه السلام قتل الكلب العقور لخوف عقره وضرره ، فالسبع الذي يفترس ويقتل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو دونه . اهـ .

      قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بَدأ الْمُحْرِم فقتله لا شيء عليه . قال ابن قدامة : ويُحتمل أنه أراد ما كان طبعة الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال .

      وقال الْخِرقي : وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه أو آذاه ، ولا فِداء عليه .
      قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم .

      وقال أيضا : يُباح لك ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والصقر والشاهين ونحوها ، والحشرات المؤذية والزنبور والبقّ والبعوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يقتل ما جاء في الخبر والذئب قياسًا عليه .
      واختار ابن قدامة " أن الخبر نَصّ من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها ، فَنَصّه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ، وعلى الكلب العقور َتنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه ، ولأن ما لا يُضمن بمثله ولا بِقيمته لا يُضمن كالحشرات . اهـ .

      وقال النووي : وَاتَّفَقَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَتْلهنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَالإِحْرَام ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُل مَا فِي مَعْنَاهُنَّ . اهـ .
      ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
      ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

      تعليق


      • #4



        المشاركة الأصلية بواسطة د/ عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
        زعم بعضهم أن الإسلام يأتي بتشريعات لا معنى لها - أستغفر الله العظيم - كقتل الغراب و الحدأة
        رمتني بدائها و إنسلّت !

        لاويين 11 :

        13- وهذه تكرهونها من الطيور.لا تؤكل.انها مكروهة.النسر والانوق والعقاب .
        14- والحدأة والباشق على اجناسه .
        15 -وكل غراب على اجناسه .



        بارك الله فيكَ و في قلمكَ أخي و أستاذي الحبيب .










        أنقر(ي) فضلاً أدناه :





        سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
        منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
        وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
        الحمدُ لله حمداً حمداً ،
        الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
        الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
        اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
        لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
        اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
        تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .


        تعليق


        • #5


          زعم بعضهم أن الإسلام يأتي بتشريعات لا معنى لها - أستغفر الله العظيم - كقتل الغراب و الحدأة

          لو عُرف السّبب لبَطُل العجب دكتورنا الحبيب !!!


          طائر الحدأة أو كما يُطلق عليه في الغرب FireHawk ( صقر النّار ) يفعل الأفاعيل و يتسبّب في وفَيات و خسارة بملايير الدّولارات ولنا في حرائق أستراليا عبرة !


          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	FIRE HAWK.png 
مشاهدات:	2 
الحجم:	340.5 كيلوبايت 
الهوية:	781628






          مقاطع فيديوتوضّح كيف يقوم هذا الطّائر الماكر بتعمّد إشعال النيران عن طريق حمل أجزاء من أخشاب مشتعلة بمنقاره و أحياناً بمخالبه و رميها من حالق بغرض توسيع دائرة النّيران !























          أنقر(ي) فضلاً أدناه :





          سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
          منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
          وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
          الحمدُ لله حمداً حمداً ،
          الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
          الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
          اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
          لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
          اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
          تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .


          تعليق

          يعمل...
          X