إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فهرسة للفتاوى الرمضانية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر‏؟
    الجواب: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين‏

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

    تعليق


    • السؤال : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
      الجواب : زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
      المصدر : من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

      تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
      اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

      تعليق


      • السؤال : ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
        الجواب : زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
        المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر

        تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
        اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

        تعليق


        • جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
          يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه ؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
          فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/367)
          وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
          فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب , وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
          من أحكام الزكاة (ص263)

          تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
          اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

          تعليق


          • جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
            إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
            فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/381)
            هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر , وما هو؟
            جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
            لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.
            فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/387)

            تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
            اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

            تعليق


            • سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
              فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به, وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
              من أحكام الزكاة (ص285)

              تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
              اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

              تعليق


              • السؤال : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟
                الجواب : لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) رواه مسلم ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .
                المصدر : نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

                تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                تعليق


                • جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
                  لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد , وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان , وهو أول ليلة من شهر شوال , وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة , ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات", ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... " وقال في آخره: " وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين " . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم , وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
                  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/373)
                  وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
                  فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه , لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين , فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه , لحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ " وأمر ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " , وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
                  أما إذا أخرها لعذر كنسيان , أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه , سواء أعادها إلى ماله , أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
                  من أحكام الزكاة(ص270-271)

                  تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                  اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                  تعليق


                  • إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏ ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق‏؟‏
                    الجواب: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد‏

                    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                    تعليق


                    • جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
                      إذا كان من أخذها مستحقاً, جاز له بيعها بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه . ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.
                      فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)

                      تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                      اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                      تعليق


                      • هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيرا؟ً‏.‏
                        الجواب: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏" ‏أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "‏‏

                        تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                        اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                        تعليق


                        • جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
                          ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.
                          فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
                          وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً , بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة.
                          مجموع فتاوى ابن باز (14/202)
                          وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : أما إخراجها نقدًا فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام , قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير" , وقال أبو سعيد الخدري : "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام , وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام , وإخراجها طعامًا يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعا, وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة , أما إخراجها نقدًا فيجعلها خفية, وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقدًا فيقلل قيمتها , فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
                          وقد يقول قائل : إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير؟
                          وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًا لا بد أن ينتفع بالطعام.
                          من أحكام الزكاة(ص265)
                          ما الحكم إذا ألزم الناس إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
                          سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم , فما الحكم؟
                          فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور , لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام ؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك , فتخرجها من الطعام , واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
                          من أحكام الزكاة (ص281-282)

                          تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                          اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                          تعليق


                          • ِالسؤال : هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
                            الجواب : يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
                            المصدر :
                            مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر

                            تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                            اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                            تعليق


                            • قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة , وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.
                              مجموع فتاوى ابن باز(14/207)
                              وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟
                              فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر , بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا ؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم , ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ الثابت في صحيح البخاري قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , وكان طعامنا الشعير , والزبيب , والأقط , والتمر" , فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها , ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
                              من أحكام الزكاة (ص283)

                              تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                              اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                              تعليق


                              • أنا تايلاندي الجنسية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها
                                الجواب : إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
                                وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .
                                المصدر : كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج 5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

                                تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                                اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                                تعليق

                                يعمل...
                                X